قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية 30 درج 50 دوج 80 دج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال ات:01-18-66 الى 17 حجب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 76-59 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لبينين ، الموقع عليه في 15 أبريل سنة - 1976 بمدينة الجزائر . 1030
- أمر رقم 76 60 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 18 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بتأسيس لجنة مختلطة من أجل التعاون الاقتصادى والعلمى والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية لبنين الموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 أبريل سنة 1976 1030 قوانين وأوامر أمر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن إحداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية .. 1030 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 4 ربيع الاول و 3 و 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مارس و 3 و 18 مايو سنة 1976 تتضمن اعتماد جمعيات . 1033 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) … 1034
- مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1034 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 76-128 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بموظفى مديرية وتنشيط دور الثقافة وتحديد مرتبات وشروط توظيف مدير ومتصرف هذه المؤسسات .. 1036
1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1396 ه اتفاقات دولية امر رقم 76-59 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لبينين ، الموقع عليه في 15 أبريل سنة 1976 بمدينة الجزائر
- - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لبينين، الموقع عليه في 15 أبريل سنة 1976 بمدينة الجزائر ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لبينين الموقع عليه في 15 أبريل سنة 1976 بمدينة الجزائر . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .. هواري بومدين | أمر رقم 60 76-60 76 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 18 | يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق | بتأسيس لجنة مختلطة من أجل التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية لبنين الموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 أبريل سنة 1976 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية .
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بتأسيس لجنة مختلطة من أجل التعاون الاقتصادى والعلمى والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية لبنين الموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 أبرير سنة 1976 • يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بتأسيس لجنة | مختلطة من أجل التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية لبنين ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 أبريل سنة 1976 . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو 1976 . هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن احداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية باسم الشعب ان وليس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة …
الثلاثاء 28 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولاسيما المادتين 5 مكرر و 6 مكرر ، وبمقتضى الامر رقم 67-200 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولاسيما المادة و مكرر منه وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تخصيص المنح والرواتب المسبقة ورواتب التمرين والنصوص اللاحقة به ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 373 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن احداث وزارة السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين والنصوص اللاحقة به ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية في المؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 78 المؤرخ في أول
- ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، يأمر بمايلي : الباب الاول الانشاء والهدف المادة الاولى : تحدث تحت تسمية المعهد العالي لاعمال الفنادق والسياحة، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي يحدد قانونها الاساسي بموجب أحكام هذا الامر . يوضع المعهد تحت وصاية وزارة السياحة .. يحدد مركزه بمدينة الجزائر . المادة 2 : للمعهد الهدف التالي : تكوين اطارات عليا في أعمال الفنادق والسياحة قادرين
- على تحمل مسؤوليات الادارة والتسيير في نشاطات قطاع الفنادق والسياحة .
- ترقية اطارات التسيير والتطبيق الذين هم في نشاط في قطاع الفنادق والسياحة .
- تحقيق كل أعمال البحث في المواد التي هي موضوع التعليم به ، ويمكن له أيضا باتفاق مع وزارة الوصاية أن يقوم باستشارات ودراسات لفائدة الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية فيما يخص الامور | التالية : تسيير الفنادق ، تجهيز الفنادق ،
- تهيئة وترقية السياحة ، التكوين المهنى في أعمال الفنادق والسياحة ، جمع وتركيز الوثائق اللازمة لنشاط التكوين والبحث .. المادة 3 : يلقى التعليم في فروع متخصصة، توجد ضمن كل منها اختيارات . الباب الثاني تنظيم التكوين المادة 4 : تحدد شروط الدخول الى المعهد وتنظيم التكوين وكذا نظام الدراسة بموجب مرسوم المادة 5 : يستفيد تلاميذ المعهد من رواتب مسبقة ويجب في نهاية التكوين على التلاميذ الذين حصلوا على شهادة، أن يقوموا بالتزامات الخدمة الناتجة عن تعهدهم المادة 6 : يمكن للمعهد أن يبرم تعاقدات تكوين مع المؤسسات أو الهيئات المستعملة لتلاميذ مكونين المادة 7 : يحدد النظام الداخلى للمعهد بموجب قرار من وزير السياحة . الباب الثالث التنظيم الاداري المادة 8 : يدار المعهد العالى لاعمال الفنادق والسياحة من قبل مجلس للتوجيه يسيره مدير يساعده مدير للدراسات والتدريبات ولجنة بيداغوجية . الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 9 : يتألف مجلس التوجيه التابع للمعهد كمايلي : مدير التهيئة السياحية التابع لوزارة السياحة، رئيسا ، مدير التنظيم والمراقبة بوزارة السياحة ، مدير الادارة العامة لوزارة السياحة ، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، شخصان معينان من قبل وزير السياحة نظرا لكفاءتهما في هذا المضمار ،
- ممثلان عن الموظفين المعلمين بالمعهد ، ممثلان منتخبان من قبل التلاميذ . يحضر مدير المعهد والمحاسب اجتماعات المعهد بصوت استشاري . يمكن لمجلس التوجيه أن يستدعى أية أشخاص أخرى تكون كفاءتهم نافعة للمداولات …
1032 الجريدة الرسمية يعين أعضاء مجلس التوجيه لفترة عامين بموجب قرار من وزير السياحة وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين بسبب مهامهم بانتهاء هذه المهام وعند شغور منصب مهما كان السبب يتمم العضو الجديد مدة وكالة العضو الذي سبقه • المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب مدير المؤسسة أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه . يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوقع على الجلسات مع كاتب الجلسة . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه 15 يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع … المادة 11 : لا يمكن أن يتداول مجلس التوجيه بصفة صحيحة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل . واذا لم يكتمل النصاب يقع اجتماع آخر بعد أجل ثمانية أيام وعندئذ يتداول مجلس التوجيه مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . . تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين . وعند تساوى الاصوات يرجح صوت المدير . تسجل مداولات مجلس التوجيه على شكل محاضر جلسات في سجل خاص وموقع من قبل الرئيس وكاتب الجلسة .. يقوم بكتابة مجلس التوجيه مدير المعهد . يرفع مجلس التوجيه، بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم ونظام الدراسة . المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه حول كل المشاكل التي تهم المعهد ولاسيما حول مايلي :
- احداث الفروع المتخصصة وتحويلها والغاؤها،
- برامج التوظيف وتكوين المعلمين ، مشاريع ميزانيات التسيير والتجهيز الخاصة بالمعهد، تسيير مدير المعهد ، مشاريع الشراء والتصرف أو التبديل أو بناء العقارات وكذا عقود الايجار الدعاوى أمام المحاكم .. تخصيص المداخيل والحصائل والاعانات ، قبول التبرعات والهبات المقدمة للمعهد . ويتداول مجلس التوجيه أيضا حول البرامج العامة للتكوين الخاصة بالمعهد وحول التعيينات التي ستخصص لكل دفعة تتخرج من المعهد . المادة 13 : تنفذ قرارات مجلس التوجيه شهرا بعد تسليم محضر الجلسة الى سلطة الوصاية الا اذا عارضت هذه بصفة صريحة …. للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 28 شعبان عام 1396 ه ان القرارات المتعلقة بمشاريع الشراء أو التصرف والتبديل أو بناء العمارات وكذا القرارات الخاصة بالعقود والايجارات وتخصيص المداخيل والحصائل والاعانات، تخضع لموافقة كل من وزارة الوصاية ووزير المالية وتصير قابلة للتنفيذ ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة .. الفصل الثاني المدير المادة 14 : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح مدير السياحة. وتنهى مهامه ضمن نفس الشكل . المادة 15 : يقوم المدير بتسيير المعهد، ويحضر مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بالصرف . يبرم الصفقات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .. ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمعهد. ويعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته ضمن اطار القوانين الاساسية الخاصة والتعاقدات التي يخضعون اليها باستثناء المعلمين الذين هم معينون من قبل وزير الوصاية . ويقوم شخصيا وتحت سلطته بادارة مجموع مصالح المعهد. يعد عند كل سنة مالية، تقريرا عاما عن نشاط المعهد يبعثه الى سلطة الوصاية . المادة 16 : يعين مدير الدروس والتدريبات بموجب قرار من وزير السياحة …. وهذا المدير يعين من بين المتصرفين أو من سلك مساولهم وكذا من بين الاساتذة التقنيين في أعمال الفنادق المثبتين لاربع سنوات من الاقدمية على الاقل ضمن هذه الرتبة . فهو مسؤول عن اعداد وتطبيق البرامج والطرق البيداغوجية وكذا اختيار التلاميذ وتوجيههم وتكوينهم . الفصل الثالث اللجنة البيداغوجية المادة 17 : تتألف اللجنة البيداغوجية للمعهد كمايلي : مدير المعهد ، مدير الدروس والتدريبات ، مسؤولون عن الفروع ، ممثل واحد عن المعلمين . المادة 18 : تقترح اللجنة البيداغوجية على مجلس التوجيه برنامج الدروس والمحاضرات والتدريبات والامتحانات وتقدم له كل الاقتراحات المتعلقة بتنظيم التعليم ونظام الدراسة والطرق البيداغوجية فهي تكون وتوزع الوثائق اللازمة على سلك التعليم وعلى التلاميذ ..
الثلاثاء 28 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 المادة 19 : تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر مع مجموع سلك المعلمين لفحص كل المسائل المتعلقة بمنح النقط للتلاميذ واختتام دراستهم … الباب الرابع النظام المالي المادة 20 : تعد ميزانية المعهد من قبل المدير لمدة اثني عشر شهرا ، ابتداء من أول يناير يجب أن تقدم الميزانية الى وزير الوصاية الذي يعرضها بدوره على وزير المالية، شهرين على الاقل قبل بداية السنة التي تخصها . تعد الموافقة على الميزانية حاصلة عند انتهاء أجل 45 يوما، اذا لم يبد أى من الوزيرين المعنيين معارضته، وفي حالة العكس يقدم المدير ميزانية جديدة قصد الموافقة عليها في أجل 30 يوما بعد تبليغ المعارضة ويجب أن يتم اصدار قرار الموافقة في أجل 30 يوما التالية لتسليم المشروع الجديد اذا لم يبد أحد من الوزيرين معارضته من جديد . واذا لم يصدر أي قرار عند نهاية السنة المالية يجوز للمدير أن يلتزم بالنفقات اللازمة وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة فى ميزانية السنة المالية المنصرمة • المادة 21 : تحتوى ميزانية المعهد على باب للايرادات وعلى باب للنفقات … تحتوى الايرادات على ما يلي :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية التبرعات والهبات بما في ذلك تبرعات الدولة والهيئات- الاجنبية أو الدولية العامة أو الخاصة حصائل الخدمات المتممة من قبل المعهد لفائدة هيئات- حصائل الخدمات المتممة من قبل المعهد لفائدة هيئات- أخرى فى اطار نشاطاته الخاصة بالتكوين .. وتحتوى النفقات على ما يلي : نفقات التسيير ، نفقات التجهيز والدراسات والابحاث وبصفة عامة كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة . المادة 22 : ان مدير المعهد هو الأمر بالصرف لميزانية المعهد . وفي هذا الصدد يقوم بالالتزام بالنفقات والامر بصرفها ودفعها وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية. ويعد كذلك السندات المثبتة لايرادات المؤسسة. ويبرم الصفقات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويقوم مراقب مالي معين من قبل وزير المالية بفحص ومراقبة كل العمليات التي يقوم بها مدير المعهد في اطار تنفيذ ميزانية المؤسسة . المادة 23 : يمارس المحاسب المعتمد من قبل وزير المالية اختصاصاته فى اطار التنظيم الجاري به العمل المادة 24 : ان حساب التسيير يعده المحاسب الذي يشهد بأن مبالغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات المصدرة، مطابقة للمحررات . يعد ويقدم الحساب الادارى من قبل مدير المؤسسة الى مجلس التوجيه قبل نهاية الثلاثة الأشهر التالية لاختتام السنة المالية ، مصحوبا بتقرير يحتوى على كل التوضيحات والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي للمؤسسة. ويقدم هذا الحساب فيما بعد مصحوبا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي الى وزير الوصاية ووزير المالية للموافقة عليه المادة 25 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين … مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في + ربيع الاول و 3 و 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مارس و 3 و 18 مايو سنة 1976 تتضمن اعتماد جمعيات بموجب قرار مؤرخ في + ربيع الأول عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1976 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للنشاط الثقافي للشباب» . يجب عليها أن تمارس نشاطاتها طبقا للاحكام الواردة في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا كل نشاط سياسي آخر من شأنه أن يمس بالامن الداخلى للدولة أو نشاط قائم على هدف غير | شرعي ومخالف للقوانين وحسن الآداب .
1034 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 3 مايو سنة 1976 تعتمد الجمعية المسماة «الخدمات الاجتماعية لوزارة الاشغال العمومية والبناء . يجب عليها أن تمارس نشاطاتها طبقا للاحكام الواردة في قانونها الاساسي ويمنع عليها منعا باتا كل نشاط سياسي آخر من شأنه أن يمس بالامن الداخلي للدولة أو نشاط قائم على هدف غير شرعي ومخالف للقوانين وحسن الآداب . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الوطنية لاولياء الاطفال المعتوهين . يجب عليها أن تمارس نشاطاتها طبقا للاحكام الواردة في قانونها الاساسي • ويمنع عليها منعا باتا كل نشاط سياسي آخر من شأنه أن يمس بالامن الداخلى للدولة أو نشاط قائم على هدف غير شرعي ومخالف للقوانين وحسن الآداب . وزارة العدل مرسو مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن النجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 35 الصادر بتاريخ 30 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 30 أبريل سنة 1976 . الصفحة 583 - العمود الثاني السطر 41 بدلا من : المولودة في 14 يونيو سنة 1910 يقرأ ما يلي : المولودة في 14 يونيو سنة 1906 . والباقي بدون تغيير مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 135 الموافق 10 يوليو سنة 1005 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1396 ه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولاسيما المواد 55 ، 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيدة سهاز فيكتوار المولودة في 14 أكتوبر سنة 1930 ببردوس، ولاية باس بيريني (فرنسا) ستلقب من الآن فصاعدا : عيسى مريم ربحة . المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • المادة 3: يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية . ولاسيما المواد 55 ، 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد أنوال عبد الرزاق، المولود في 2 يوليو سنة 1940 بوجدة (المغرب) سيلقب من الآن فصاعدا : دحاوي مسعود المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 •
الثلاثاء 28 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 المادة 3 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولاسيما المواد 55 ، 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه 6 يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد بوخنونة مبروك المولود في 3 مارس سنة 1939 بالمراهنة، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 286 من نفس (البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي مبروك . المادة 2 : ان الآنسة بوخنونة فريدة المولودة في 23 غشت سنة 1970 بالابيار ، الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1555 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي فريدة . المادة 3 : ان السيد بوخنونة سبحى المولود في 26 ديسمبر سنة 1971 ببوزريعة الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1.650 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفى سبحي . المادة 4 : ان الآنسة بوخنونة هدى المولودة في 28 يناير سنة 1974 ببوزريعة ، الجزائر ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي هدى المادة 5 : ان السيد بوخنونة ربيع المولود في 15 مايو سنة 1976 بالابيار ، الجزائر (شهادة الميلاد رقم 10147 من نفس (البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي ربيع • المادة 6 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المادة 7 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام .
-
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولاسيما المواد 55 ، 56 و 130 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد شادى حبيب المولود في أول يوليو سنة 1936 بوادى الأبطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 857 وعقد الزواج رقم 43 من نفس البلدية) سيلقب من الان فصاعدا : شاذلي حبيب المادة 2 : ان الآنسة شادى فاطمة الزهراء المولودة في 22 مايو سنة 1969 بمستغانم شهادة الميلاد رقم 10589 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : شاذلي فاطمة الزهراء . المادة 3 : ان الآنسة شادى حليمة المولودة في 13 يوليو سنة 1970 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1227 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : شاذلى حليمة . المادة 4 : ان السيد شادي خالد المولود في 11 غشت سنة 1971 بتيارت (شهادة الميلا رقم 1.529 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : شاذلي خالد . المادة 5 : ان السيد شادى نور الدين المولود في 23 يناير سنة 1974 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 183 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : شاذلي نور الدين . المادة 6 : ان السيد شادى توفيق المولود في 8 اكتوبر سنة 1975 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 20149 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : شاذلي توفيق .. المادة 7 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المادة 8 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 29 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين
1036 الجريدة الرسمية وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 76-128 76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بموظفى مديرية وتنشيط دور الثقافة وتحديد مرتبات وشروط توظيف مدير ومتصرف هذه المؤسسات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك لوزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 74-244 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن انشاء دور الثقافة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتكون موظفو مديرية وتنشيط دور الثقافة كمايلي : المدير ،
- المتصرف ، مستشارو التنشيط الثقافي ، منشطو الثقافة . المادة 2 : يعين المدير بقرار من وزير الاخبار والثقافة. وتنهى مهامه بنفس الطريقة … المادة 3 : يعين المدير ضمن الشروط التالية من بين : 1 المترشحين البالغين من العمر أكثر من 25 سنة والمنتمين لاحد الاصناف التالية : المحافظون المرسمون والمكلفون بالبحث عن الآثار القديمة والوثائق ، والمكتبات أو المتاحف ،
- المستشارون الثقافييون والمستشارون في الاخبار والاختصاصيون في الوثائق والملحقون بالابحاث في الآثار القديمة والمحفوظات والمكتبات أو المتاحف والمثبتون لخمس سنوات من الاقدمية على الاقل … 2 - المرشحين البالغين من العمر أكثر من 30 سنة والمنتمين لاحد الاسلاك المرتبة في السلم 13 على الاقل والمثبتين لخمس سنوات من الاقدمية في التكوين في هذا السلك والمتصل تكوينهم وتجربتهم بمهام دور الثقافة 6 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1396 ه وفي حالة انهاء مهام مدير احدى دور الثقافة والمنتمى الى احمد الاصناف المشار اليهم أعلاه يعاد ادراج هذا الأخير في | سلكه الاصلى عند الاقتضاء مهما كانت زيادة العدد الفعلي في | الميزانية وله أولوية التعيين في الوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه في ادارة دار الثقافة . 3 - المترشحين الذين تجاوزت أعمارهم 30 سنة ولهم شهرة على المستوى الوطني اكتسبوها بمؤلفاتهم الأدبية أو الفنية ويملكون كفاءة وتجربة وخبرة في الميادين التي تتماشى مع دور الثقافة . المادة 4 : يمكن أن يكلف بوظيفة مدير دار من دور الثقافية بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1980، الاشخاص المرسمون والمرتبون في السلم 13 في سلك من أسلاك الوظيفة العمومية وغير المتوفرة فيهم شروط السن والاقدمية المشار اليها في المادة السابقة . المادة 5 : يحدد مرتب مدير دار الثقافة حسب الرقم الاستدلالي 450 . المادة 6 : يعين المتصرف بعد الحاقه بقرار من وزير الاخبار والثقافة وتنهى مهامه بنفس الطريقة • المادة 7 : يختار المتصرف من بين : I • المترشحين المرسمين التابعين الى سلك المتصرفين والمقتصدين ، 2 - المترشحين المرسمين والتابعين الى احد أسلاك- الوظيفية العمومية المرتبة في السلم 13 والمثبتين لخمس سنوات من الاقدمية … وفى حالة انهاء مهام متصرف احدى دور الثقافة المنتمى الى احد الاصناف المشار اليها أعلاه يعاد ادراج هذا الأخير في سلكه الاصلي مهما كانت زيادة العدد الفعلى في الميزانية وله أولوية التعيين في الوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه في ادارة احدى دور الثقافة . المادة 8 : يحدد مرتب المتصرفين على أساس الرقم الاستدلالى لرتبتهم في سلكهم الاصلي المادة 9 : تحدد شروط توظيف و مرتب مستشاري التنشيط الثقافي ومنشطى الثقافة بقرار وزاري مشترك صادر عن وزير الاخبار والثقافة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 10 : يكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر