مرسوم رقم 77-84 مؤرخ في 19 جمادي الثانية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 و . ج - تمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 75-152 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، المذكور أعلاه كما يلى :
الأربعاء 21 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 . غير أن نقل الجثمان من البلدية التي حصلت فيها الوفاة الى البلدية التي سيتم فيها الدفن، لا يخضع للترخيص بالنسبة لمدينة الجزائر .
ويعد الترخيص بالدفن الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي سيتم في ترابها الدفن كترخيص بنقل الجثمان .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 75-152
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.