مرسوم رقم 83-676 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنسيق مراقبة السفن. 2992
المادة الأولى
فتح المادةتسهر فرق مراقبة السفن الراسية فى الموانى والمراسى على مراعاة القوانين - والتنظيمات في الميادين الآتية :
- حماية الاقتصاد الوطني
- الأمن على متنها.
مقاومة الحريق ومراعاة قواعد النظافة.
- صحة سندات الملاحة وتطبيق التشريع والتنظيم في المجالات التالية :
الجمارك، الملاحة شرطة الحدودة حركة مرور الاشخاص والممتلكات الصحة.
المادة 2
فتح المادةتؤدى مهام فرقة المراقبة من خلال تدخلات منسقة ومتزامنة على متن السفن.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر قيادة المرسى هو المكان الذي يتجمع فيه أعضاء الفرقة.
المادة 4
فتح المادةتتولى قيادة المرسى اعلام الفرقة بجميع حركات السفن في حدود المرسى وتضع تحت تصرف أعضائها عناصر الاعلام الضرورية المتعلقة بوصول البواخر الى مداخل المرسى، وعلمها وتجهيزها وخصائصها التقنية، ونقطة انطلاقها، والموانيء التي تتوقف فيها بالنسبة إلى السفن التي تنقل المسافرين، وكذلك نوعية شحن البضائع التي تحملها وحجمها والجهة المخصصة لها.
المادة 5
فتح المادةتتكون فرقة المراقبة من الموظفين المؤهلين التابعين للمصالح الآتية :
الخدمة الوطنية لحراسة الشواطي -
- الجمارك الوطنية، الامن الوطني والحماية المدنية، مفتشية الملاحة البحرية والعمل البحري -
- - الصحة البحرية، وان اقتضى الأمر أى ممثل لاية سلطة معنية. -
المادة 6
فتح المادةيعقد أعضاء الفرقة جلسات عمل كل يوم عند الحاجة للاطلاع على المعلومات وضبط برنامج عمليات التفتيش.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية ويحدد كاتب الدولة للصيد البحرى بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 7
فتح المادةتضع الادارة البحرية تحت تصرف الفرقة، قصد أداء مهمتها الوسائل التي تستخدمها هياكلها في التفتيش والتدخل.
على أنه يمكن الفرقة أن تستخدم وسائل الادارات التي تباشر العمل لحسابها.
تحدد شروط استعمال هذه الموارد بقرار مشترك بين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى.
وفي هذا الاطار يتعاون أعضاء الفرقة في القيام بمهمة تفتيش على متن السفن كل حسب اختصاصاته .
وقيادة المرسى هي السلطة المكلفة بالتنسيق وستبين شروط العمل التنسيقى تعليمات وزارية خاصة لاحقة.
المادة 8
فتح المادةتسجل نتائج التفتيش التي يقوم بها أعضاء الفرقة في تقرير.
وتضبط شروط اعداد التقرير ومحتواه و نموذجه بقرار مشترك بين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والسلطات المعنية الأخرى.
المادة و : يرسل التقرير المذكور في المادة السابقة الى السلطة البحرية المحلية والادارات المعنية.
المادة 10
فتح المادةيمكن ممثلى السلطة الادارية البحرية أو ممثلى سلطة الصحة البحرية حسب الحالة، اذا اشتملت السفينة المراقبة على ما يخل بالتنظيم في مجال أمن الملاحة البحرية أو الصحة أن يشعروا قائد هذه السفينة، بعد تقدير الأخطار، بالاوامر التي يجب عليه أن يمتثل لها.
واذا كان لا بد من اتخاذ تدابير خاصة تخطر قيادة المرسى بذلك.
للجمهورية الجزائرية 2993 الماددة 11 : إذا ارتأى أحد أعضاء الفرقة خلال عملية التفتيش انه من الضروري في اطار اختصاصاته أن يقوم بعملية فحص أعمق، أمكن القيام بذلك وأمكنت الاستعانة لهذا الغرض بالموظفين المؤهلين أو باللجنة المعنية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.