قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 درج قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 75-78 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بالجنازات. أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395
- 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى . أمر رقم 75 81 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 فهرس
- أمر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق الموافق 15 ديسمبر والجماعات سنة المحلية 1975 وبعض يتعلق بدعاوى المؤسسات العمومية التعويضات المدنية للدولة 1406 1409 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات 1406 - الموافق وزارة الداخلية 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 67-278 مرسوم رقم 75 152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة .
- أمر رقم 75-2 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1305 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 69 54 1408 فيما يخص الدفن ونقل الجثث واخراج الموتى من القبور واعادة الموافق دفنها . 1410 المؤرخ وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في 2 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن مرسوم رقم 75 159 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 انشاء جامعة قسنطينة . 1408 | الموافق 15 ديسمبر - سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم
1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المتضمن تعديل المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 المتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات 1413 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط استيراد و تصدير وبيع البضائع المعروضة في أسهار تامنراست الرابع 1414 قوانين وأوامر امر رقم 75-78 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بالجنازات
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تطبق كل الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحفلات المآتم مهما كان طابع الجنازات • المادة 2 : يحدد مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، الشروط المطبقة على مختلف أنواع الدفن (الجنازة). وكل مخالفة لاحكام هذا التنظيم يترتب عنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا الامر . المادة 3 : يبت القاضي المختص بمكان الدفن في حالة نزاع فيما يخص شروط الجنازة في نفس اليوم، حول مقال الطرف المستعجل ويبلغ قرار القاضى الى رئيس المجلس الشعبي البلدى الذي يكلف بالتنفيذ لم يوضع أي تقييد بموجب هذا الامر لاختصاصات رؤساء المجالس الشعبية البلدية ولا سيما المخولة لهم بموجب المادة 237، المقطع 8 من الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . المادة 4 : كل شخص أضفى على الجنازة طابعا مخالفا لحكم القضاء، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 441 من قانية المقويات . المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى ألامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 75-78 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بالجنازات ، يأمر بمايلي : الباب الاول الدفن المادة الاولى : لا يجوز دفن الموتى في المساجد والكنائس والمعابد والكنائس اليهودية وبصفة عامة في كل بناية مقفلة أو مغلوقة يجتمع فيها المواطنون لتأدية عباداتهم وكذلك داخل المدن والقرى . المادة 2 : تخصص خارج هذه المدن والقرى، على بعد يقدر من قبل السلطات البلدية بدون أن يقل عن خمسة وثلاثين مترا، أرض معدة خصيصا لدفن الموتى . المادة 3 : لا يجوز بناء مساكن وحفر آبار على بعد يقل من خمسة وثلاثين مترا من المقابر المادة 4 : يجوز بصفة استثنائية بعد أخذ رأى وزارة الصحة العمومية والسكان حتما، وخلافا لاحكام المادتين 1 و 2 أعلاه القيام بما يأتى عندما تقتضى الضرورة ذلك وفي حالة ما اذا كانت
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 المدن والقرى مزودة بالماء العذب تحت الضغط تمول كل المساكن الواقعة على بعد يقل عن خمسة وثلاثين مترا من المقبرة .
- (1) تخفيض أو الغاء هذه المسافة، من أجل توسيع المقابر الواقعة على حافة محيط المدن والقرى وذلك بموجب قرار من الوالى يصدر بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي 2 (2) تخفيض هذه المسافة لتوسيع المقابر الواقعة داخل محيط هذه المدن والقرى اذا كان لا يوجد بها أي قطعة أرض أخرى لهذا الغرض وذلك بموجب قرار من وزير الداخيلة يصدر بناء على اقتراح من الوالي بعد أخذ رأى اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر (الكوميدور) بالنسبة للجزائر الكبرى والمصلحة المكلفة بالعمران بالنسبة للمدن والقرى الاخرى ولا يمكن أن يتم الدفن في الاراضي المخصصة حديثا لتوسيع المقابر الا بصفة مؤقتة ولمدة يحددها القرار المرخص بالتوسيع . المادة 5 : تحاط الاراضي بسور ذى علو يبلغ مترين على الاقل ويجب أن تحاط هذه الاراضي حتما في القرى في حالة انعدام السور بأي عائق آخر يمنع الدخول . المادة 6 : يكون كل دفن في حفرة منعزلة، ويكون لكل حفرة (قبر) تفتح مترا و 5 ديسمتر إلى مترين عمقا في ثمانية ديسمنر عرضا ثم تملأ بتراب مدعوك المادة 7 : تبعد القبور عن بعضها بثلاثة الى أربعة ديسمتر في الجوانب وبثلاثت الى خمسة ديسمتر ناحية الرأس والقدمين. المادة 8 : لا يجوز فتح القبور الدفون جديدة الا من خمس سنوات لخمس سنوات أخرى وذلك قصد تجنب الخطر الذي ينجر عن فتح القبور في آجال متقاربة وبناء على هذا فان الاراضي المعدة لتكون محلا للدفن يجب أن تكون أكثر اتساعا بخمس مرات من المساحة اللازمة لايداع العدد المقدر من الموتى الذي يمكن دفنهم كل سنة الباب الثاني المقابر الجديدة المادة 9 : ان المدن والقرى التي سيتحتم عليها بموجب المادتين 1 و 2 من الباب الاول أو بموجب تصريح بالمنفعة العمومية أن تترك المقبرات الموجودة حاليا واكتساب أخرى خارج محيط سكناها ، يمكن أن تخصص لها البلدية الاراضي الضرورية لها. المادة 10 : يتم تحويل المقبرة بموجب قرار من الوالي بعد استطلاع رأى المجلس الشعبي البلدي ويحدد الوالي أيضا الموقع الجديد للمقبرة بناء على رأى المجلس الشعبي البلدي وبعد التحقيق في النفع والضرر المادة 11 : تغلق المقابر الموجودة فور امكانية الدفن في الاماكن الجديدة وتبقى المقابر القديمة على حالها بدون استعمالها خلال خمس سنوات الا اذا أمر يعكس ذلك . الباب الثالث التنازل عن قطع الاراضى داخل المقابر المادة 12 : يمكن التنازل عن قطع الاراضى اذا كان اتساع الاماكن المخصصة للدفن تسمح بذلك، الى من يريدون أن يمتلكوا مكانا معينا على حدة قصد دفن موتاهم، هم واولياؤهم وورثتهم وان يبنوا حسب دينهم ومعتقاداتهم، سراديب أو نصبا تذكارية أو قبورا . المادة 13 : تقسم التنازلات عن قطع الاراضي في المقابر البلدية قصد تأسيس مدافن خاصة الى قسمين : تنازلات ثلاثينية ، (2) تنازلات مؤقتة لا يتم أي تنازل الا بدفع مبلغ من المال الى البلدية . وتجدد التنازلات الثلاثينية بدون انقطاع عند نهاية كل فترة ثلاثين سنة وذلك مقابل اتاوة تناسب السعر السائد آنذاك . وفي حالة عدم دفع هذه الاتاوة فان قطعة الأرض المتنازل عنها تعود للبلدية، ولكن لا يمكن لهذه الاخيرة أن تسترجعها فعلا الى بعد سنتين كاملتين بعد انقضاء فترة التنازل، وخلال فترة العامين هذه يمكن للمتنازل لهم أو لذويهم أن يستعملوا حقهم في التجديد . وتتم التنازلات المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما على الأكثر ولا يمكن أن تجدد المادة 14 : يجب أن تمنح المساحات اللازمة للفصل والمرور الواقعين حول الاراضى المتنازل عنها من قبل البلدية . المادة 15 : ان المتنازل لهم أو لذويهم الحق، في حالة تحويل المقبرة الى مكان آخر، في الحصول على مكان مساو في المساحة التي تم التنازل عنها لفائدتهم، في المقبرة الجديدة، ويكون نفل البقايا المدفونة على نفقة البلدية المادة 16 تعريفات : تقترح التنازلات عن قطع المجالس الشعبية الاراضي في البلدية المقابر على من أجل الولاة المصادقة عليها بقرارات . ويخصص مقابل التنازل الميزانية البلدية المادة 17 : يمكن أن يدفن كل شخص في ملكه، شريطة أن تقع هذه الملكية خارج المدن أو القرى وعلى المسافة المحددة المادة 18 : يكون لكل دين في المدن والقرى التي تعددت فيها الاديان مكان خاص للدفن، وفي حالة وجود مقبرة واحدة فان هذه تقسم بواسطة اسوار الى اجزاء بقدر ما يوجد من أديان مختلفة، مع باب خاص لكل جزء ومناسبة هذه المساحة كل منها لعدد السكان التابعين لكل من تلك الاديان . الباب الرابع شرطة أماكن الدفن المادة 19 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بحفظ النظام اثناء الجنازات وفي المقابر وذلك تطبيقا لاحكام المادة 237 من
1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 | يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبرسم ذلك يكلف بالمحافظة على تنفيذ القوانين والتنظيمات التي تمنع نبش القبور واخراج الجثث منها بدون ترخيص ومنع وقوع أى فوضى ومخالفة النظام في اماكن الدفن وكذلك السهر على الا يقع أى عمل مخالف للاحترام اللائق لاعتبار الموتى .. الباب الخامس الحفلات الدينية المادة 20 : يستمر العمل بالحفلات الدينية حسب مختلف الاديان وللعائلات الحرية في تسديد النفقات كلا حسب وسائلها واستطاعتها • المادة 21 : اذا رفض ممثل الدين بأى سبب كان تقديم خدماته من أجل دفن ميت فان رئيس المجلس الشعبي البلدى يعين ذا اقتضى الامر رجلا آخر من نفس الدين ليحل محله، وعليه في كل الحالات أن يطبق احكام المادة 237 من القانون البلدي المادة 22 : تنظم الطريقة الملائمة لنقل الموتى حسب كل بلدة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى بعد موافقة الوالى. المادة 23 : يجوز انتداب محافظى الشرطة فقط والحراس الريفيون في البلديات التي لا توجد فيها الشرطة، من قبل السلطة المختصة، لحضور عمليات اخراج الموتى من القبور واعادة دفنها ونقل الجثث وذلك لضمان تنفيذ اجراءات الامن المقررة بموجب القوانين والتنظيمات ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في مكافآت تحدد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى الا فى العمليات التي تكون عملا من أعمال التحقيق الجنائى وفى العمليات المتممة على نفقة وزارة الدفاع الوطني من أجل نقل جثث الجنود والبحارة المتوفين اثناء اداء مهامهم، وستحدد كيفية الحصول على المكافآت بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية المادة 24 : تحدد نصوص لاحقة اذا اقتضى الامر، كيفيات تطبيق هذا الامر الذى يسرى مفعوله ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 25 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين أمر رقم 75 81 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تلغى أحكام المادتين 3 و 4 من الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 وتعوض بالاحكام التالية : المادة 3 : ان جامعة وهران مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي» «المادة 4 : تمسك محاسبة جامعة وهران طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويكون أمين الخزينة لولاية وهران محاسبا لجامعة وهران. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين أمر رقم 75-82 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 69 54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة .
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 يأمر بما يلى : المادة الاولى : تلغى أحكام المادتين 3 و 5 من الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 المشار اليه وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 3 : ان جامعة قسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي » . «المادة 5 : تمسك محاسبة جامعة قسنطينة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويكون أمين خزينة ولاية قسنطينة محاسبا لجامعة قسنطينة : المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين امر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث | العمل والامراض المهنية ومجموع النصوص اللاحقة به ، و بمقتضى الامر رقم 72 1 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم الجزئي ، وبمقتضى الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-426 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بالتزامات | المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 75 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 المذكور أعلاه ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدد في هذا الامر القواعد المتعلقة بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى وكل مؤسسة أو هيئة عمومية أخرى تطبق على مستخدميها نفس القوانين الاساسية المطبقة على أعوان الدولة أو تلك المحددة بالرجوع الى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يشار فيما يلى الى الاشخاص المعنويين المذكورين أعلاه بمصطلح : «الهيئات العمومية» المادة 2 : عندما تكون وفاة أو عجز أو مرض عون تابع لهيئة عمومية أو لشخص مماثل لها منسوبا الى الغير، يحق لهذه الهيئة بحكم القانون الحلول في حقوق الضحية أو ذوى حقوقها تجاه الغير وذلك برفع دعوى لتسديد جميع الاداءات الممنوحة أو التي ستمنح الى الضحية أو ذوى حقوقها اثر الوفاة أو العجز أو المرض المادة 3 : تتعلق هذه الدعوى خصوصا بما يلى : بالاجر والراتب والتعويضات التبعية خلال مدة وقف العمل ، بالنفقات الطبية والصيدلانية ، برأسمال الوفاة ، بالمبالغ المتأخرة الخاصة بايرادات العجز مدى الحياة وبالاداءات المقدمة لذوى حقوقه، وكذلك بالمنح والزيادات التبعية المادة 4 : يتم تسديد المبالغ المتأخرة من الايرادات التي كانت موضوع منح نهائي من طرف المسؤول من الغير بدفع قيمة تحدد عن طريق حساب الرأسمال الممثل للايراد وفقا للتسعيرات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل . المادة 5 : باستثناء الدعوى الخاصة بالهيئة العمومية، عندما يترتب عليها دفع تعويض الضرر الذى أصاب العون التابع لها، ضمن الشروط المحددة بموجب الاحكام التشريعية والاساسية السارية على هذا العون تصبح الدعوى المنصوص عليها في المادة 2 من هذا الامر، مانعة لاى دعوى ترفع من طرف الهيئة العمومية ضد المسؤول من الغير عن الوفاة أو العجز أو المرض المادة 6 : اذا رفعت الضحية أو ذوو حقوقها دعوى على المسؤول من الغير، وجب عليهم أن يبينوا في أية حالة كانت
1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه عليها اجراءات الدعوى الصفة التي تسمح لهم بتسلم الاداءات | من الهيئة العمومية تحت طائلة بطلان الحكم المحدد للتعويض. وفى حالة انعدام هذا البيان يمكن لاى شخص معنى بالامر أن يطالب ببطلان الحكم من حيث الموضوع خلال مدة 4 سنوات ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه هذا الحكم نهائيا . المادة 7 : لا يمكن أن يحتج بالتسوية الودية التي يمكن أن تحصل بين الغير والضحية أو ذوى حقوقها ضد الهيئة العمومية الا بقدر مشاركتها في ذلك بناء على رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام. كما لا يجوز أن تصبح هذه التسوية نهائية الا في حالة سكوت الادارة مدة أربعة أشهر بعد استلامها هذه الرسالة . المادة 8 : اذا رأى القاضي أنه لا يمكنه تقدير أهمية الاداءات المترتبة على الدولة عندما يطلب منه الفصل في دعوى التعويض للضحية أو ذوى حقوقها فيرجىء الفصل في الدعوى مع الحكم بتعويض مؤقت عند الاقتضاء . المادة 9 : عندما تكون مسؤولية الضرر موزعة بين الغير والضحية، يمكن للهيئة العمومية الرجوع على الغير بالنسبة لمجموع الاداءات المترتبة عليها شريطة أن لا يتجاوز مبلغها قيمة التعويض المترتب على الغير . نوعها على الاقل معطلة جزئيا بالاداءات المشار اليها في المادة 2 أعلاه المادة 10 : لا تخالف أحكام هذا الأمر عند الاقتضاء، القواعد المنصوص عليها في الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والنصوص اللاحقة بها . المادة 11 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الاقتضاء بمرسوم . المادة 12 : يجرى عند الاقتضاء، تقنين أو تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، بناء على تقرير مشترك صادر عن الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية والوزراء المعنيين. المادة 13 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 5 يوليو سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 غير أنه لا يمكن ممارسة دعوى الرجوع هذه على حصة | ديسمبر سنة 1975 . التعويضات المدنية المطابقة للاضرار التي لا تكون من جراء هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 75-152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق | 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث واخراج الموتى من القبور واعادة دفتها
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية | وبعد الاطلاع على الامر رقم 75 79 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بدفن الموتى يرسم مايلي : المادة الاولى : يرخص بالدفن في مقبرة بلدية لجثمان شخص توفي في تراب هذه البلدية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بعد اتمام اجراءات الحالة المدنية المنصوص عليها بموجب المواد من 78 الى 94 من الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه . وفي البلديات التي يكون بعد فرقة أو فرق عديدة من السكان عن مركز البلدية من شأنه أن يطيل بصفة مفرطة أجل الحصول على الرخصة المنصوص عليها بموجب الفقرة السابقة، فان عمليات الدفن يرخص بها ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 284 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى .
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية ان الدفن في مقبرة بلدية ما حق للاشخاص التالين :
- الاشخاص المتوفون في تراب البلدية مهما كان موطنهم 2 (2) الاشخاص القاطنون في تراب البلدية ولو توفوا في بلدية أخرى ، (3) الاشخاص غير القاطنين في البلدية ولكن لهم الحق في مدفن عائلي المادة 2 : ان الدفن في مقبرة بلدية لجثمان شخص توفي خارج هذه البلدية يرخص به من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى وذلك دون الاخلال برخصة النقل المنصوص عليها في المادة و أدناه اذا حدثت الوفاة بالخارج فان دفن الجثمان يتوقف على رخصة الاعادة للوطن ونقل المتوفى الى مكان الدفن، وتمنح هذه الرخصة من قبل وزارة الداخلية المادة 3 : ان نقل شخص توفى بالجزائر قصد دفنه في بلده الاصلى ترخص به وزارة الداخلية . ويحدد قرار وزاري مشترك لوزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير الصحة العمومية كيفية تطبيق هذه المادة . المادة 4 : يرخص بالدفن في الملكية الخاصة بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها بموجب المادة الاولى أعلاه، من قبل والى الولاية التي تقع بها هذه الملكية . المادة 5 : يمكن أن يودع جثمان الشخص المتوفى مؤقة في مبنى ثقافي أو في مستودع أو في زجاج مؤقت أو في مسكن المتوفى اذا حدثت الوفاة في خارج مسكنه . وتمنح رخصة الايداع من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مكان ايداع جثمان الميت . اذا كانت مدة الايداع تقل عن أربع وعشرين ساعة فان الجثمان يجب أن يوضع في تابوت من خشب البلوط سمكه 27 سم أو من أي خشب آخر أو مادة لها نفس المتانة مع طوق حديدي وحلية محكمة واذا كانت مدة الايداع تفوق أربع وعشرين ساعة والوفاة سببها هو أحد الامراض المبينة في المادة 15 أدناه فان الجثمان يوضع في تابوت محكم مصنوع حسب احدى الكيفيات المنصوص عليها في المادة 12 أدناه . المادة 6 : ان قبول ادخال جثمان شخص ميت الى غرفة جنائزية يتوقف على تقديم الاوراق التالية : 1 (1) طلب مكتوب من رب العائلة أو من كل شخص آخر مؤهل بتحظير الجنازة . ويجب أن يسجل في الطلب اسم ولقب المتوفى وعمره و مسكنه 2 (2) شهادة طبية يشهد بموجبها الطبيب المعالج على أن الوفاة لم يتسبب فيها مرض معد وعند انعدام الشهادة الطبية للطبيب المعالج، فان قبول | للجمهورية الجزائرية • 1411 الجثمان في الغرفة الجنائزية يمكن أن يتم بعد تقديم الاوراق التالية : أ) رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدى اذا كان الشخص قد توفي في منزله • ب) رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدى ومحافظ الشرطة اذا كان المتوفى اجنبيا عن بلدية مكان الوفاة أو ادا توفي الشخص في مكان مفتوح للجمهور أو في الطريق العمومي. ويمكن لمحافظ الشرطة في حالة الوفاة المنصوص عليها في المقطع (ب (ب) أعلاه أن يطلب وحده قبول جثمان الميت في غرفة جنائزية . المادة 7 : يرخص بقبول جثمان في غرفة جنائزية من قبل وكيل الدولة اذا حدثت الوفاة ضمن الظروف المنصوص عليها بموجب المادة 82 من الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 أعلاه المادة 8 : يجب أن يتم نقل الجثمان الى الغرفة الجنائزية بواسطة سيارات خاصة أو نقالات معدة لهذا الغرض، ويجب أن يكون وجه الجثمان مكشوفا والايدى منطلقة . المادة 9 : تسلم رخصة النقل في حالة نقل شخص متوفى الى بلدية غير التي حدثت فيها الوفاة أو اذا كان يجب بقاؤه في مبنى ثقافي أو في مستودع أو في مسكنه أو في أي مكان آخر يقع في بلدية مكان الوفاة من قبل : رئيس الدائرة اذا كان الجثمان ينقل الى بلدية تابعة لدائرة مكان الوفاة . والى الولاية التي حدثت فيها الوفاة في الحالات الاخرى . المادة 10 : يوضع الجثمان في تابوت مغلق بصفة محكمة، حددت كيفيات صنعه في المادة 12 أدناه :
- (1) اذا كانت عملية نقل الجثمان خارج تراب بلدية مكان الوفاة تخص مسافة مقلة عن مائة كيلومتر والاجل الواقع بين وقت وضعه في نعش أو اخراجه منه ووقت دفنه أو اعادة دفنه يفوق الاربع والعشرين ساعة (2) اذا كانت عملية النقل خارج تراب بلدية مكان الوفاة فان الاجل يطبق مهما كانت المدة ونوع النقل على مسافة تفوق مائة كيلومتر 3 (3) اذا كان الجثمان يجب أن يبقى في مستودع ضمن الشروط المحددة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 أعلاه. 4 (4) في حالة النقل خارج تراب بلدية مكان الوفاة أو حالة الايداع في مستودع لفترة مهما كانت مدتها، لجثمان شخص متوفى من جراء أمراض معدية تضبط قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك من وزارة الداخلية ووزير الصحة العمومية والسكان . 5 (5) في جميع الحالات الاستثنائية مثل الشك حول الطابع المعدى للمرض والاحوال الجوية ونوع النقل المستعجل الخ..
1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه أو أن التابوت من الضروري أن يكون محكما بموجب قرار من الوالي . المادة 11 : تتم عمليات نقل الاشخاص المتوفين حسب الاديان وطبقا للمادة 21 من الامر رقم 75-79 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه وذلك بالنسبة لكل حالة نقل غير محدد في المادة 10 أعلاه. المادة 12 : تصنع التوابيت المحكمة حسب احدى الكيفيات التالية : 1 (1) تابوت مصنوع بصفائح من الرصاص سمكها 2 مم بالنسبة للاطفال . 2 (2) تابوت مصنوع بأوراق من الزنك عرضها 45 سم وسمكها لمرح • 3 (3) تابوت من الاسمنت المسلح سمكه 3 سم • ومهما كانت الكيفية المستعملة فان التابوت يجب أن يوضع في نعش من خشب البلوط أو من أى خشب آخر يمثل نفس الصلابة وتكون الجوانبه 27 مم سمكا، وتمسك بطوق من حديد. ويجب فى حالات التوابيت الحديدية أو من الاسمنت المسلح أن يغطى الجثمان بخليط مطهر، سمكه 4 الى 5 مم، مكون من أجزاء متساوية من مسحوق الدباغة والفحم الخشبي ونشارة الخشب وسولفاط الحديد المسحوق … ويوضع التابوت الداخلي في التابوت الخارجي على طبقة 3 أو 4 سم من نفس الخليط . المادة 13 : يحقق في ملفات الدفن طبقا للقواعد المبينة فيما يلي . المادة 14 : يجب أن يبعث كل طلب اخراج جثمان ميت من القبر الى رئيس المجلس الشعبي البلدى التابع لمكان الدفن من قبل أقرب اقرباء المتوفى ويجب على طالب ذلك أن يثبت بكل الوسائل الصفة التي تؤهله للقيام باخراج الجثمان الذي يبين اسم صاحبه ولقبه وسنه ومهنته ومحل سكناه وكذا السبب الذي من أجله يطلب اخراج جثمان شخص ميت من القبر . المادة 15 : يجب أن يرفق كل طلب اخراج جثمان من القبر بشهادة للوفاة يشهد بها الطبيب المعالج أن الوفاة لم يتسبب فيها أحد الامراض التالية : الفخم والكوليرا والجذام والطاعون والجدري غير أن رخصة اخراج الجثمان من القبر يجب أن تمنح لطالبها اذا كان الاجل المنصرم منذ الوفاة يبلغ ثلاث سنوات كاملة المادة 16 : يرخص باخراج جثمان شخص توفي اثر اصابته بأمراض غير التي نص عليها في المادة السابقة والخاضعة للتصريح الاجباري، بعد أجل عام كامل ابتداء من تاريخ الوفاة. ويحدد القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه بموجب النقطة 4 من المادة 10 أعلاه، قائمة الامراض الخاضعة للتصريح . | المادة 17 : تمنح رخصة اخراج الجثمان من القبر من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى اذا كانت الوفاة لم يتسبب فيها أحد الأمراض المنصوص عليها في المقطعين 2 من المادة 15 و 16 أعلاه ومن قبل الوالي في الحالات الاخرى ويمكن للوالي أن يفوض هذه السلطة الى رئيس الدائرة التي تتبع لها بلدية مكان اخراج الجثمان من القبر . المادة 18 : لا تطبق الاحكام المحددة بموجب المادتين 15 و 16 على الجثث المودعة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 5 أعلاه وكذلك اذا كانت هذه الجثث قد وضعت في توابيت محكمة مصنوعة حسب الكيفيات المبينة في المادة 12 من هذا المرسوم … المادة 19 : يجب على الاشخاص المكلفين باخراج الجثمان من القبر أن يرتدوا بذلة خاصة . كما يجب أن تطهر بذلاتهم واحذيتهم بعد عمليات اخراج الجثث . ويجب عليهم أيضا تطهير وجوههم وأيديهم المادة 20 : لا يجوز فتح تابوت وجد في حالة جيدة عند عمليات اخراج الجثمان من القبر الا اذا انقضى أجل خمس سنوات عن تاريخ الوفاة . واذا وجد التابوت فاسدا فان الجثمان يوضع في تابوت آخر أو في صندوق للعظام ويجب أن ترش كل التوابيت قبل تحريكها واخراجها من القبر، بسائل مطهر مثل محلول هيبوكلوريت الجير وماء جافيل . المادة 21 : تنفذ كل عملية اخراج جثمان من القبر بمحضر أقرب الاقرباء أو الوكيل المبلغ بصفة قانونية واذا كان غائبا في الوقت المحدد لا تجرى العملية ولكن الاتعاب تمنح للموظفين المعنيين كأن العملية قد نفذت بتمامها . المادة 22 : يحضر الموظفون المنصوص عليهم بموجب المادة 23 من الامر رقم 75-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بالجنائز، عمليات الدفن واخراج الجثث من القبور واعادة دفنها وذلك قصد القيام بالتدابير الخاصة بالامن المعمول بها بموجب التنظيم الجارى به العمل ولاسيما المتعلقة منها بالصحة العمومية المحددة بموجب هذا المرسوم المادة 23 : يجب أن تكون كل عملية تالية للوفاة التي يحضرها الموظفون المنصوص عليهم أعلاه، موضوع محضر يبعث الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى ويجب فضلا عن ذلك على هؤلاء الموظفين أن يختموا بالشمع مرتين كل تابوت ينقل خارج تراب بلدية الوفاة ، مع طابع البلدية . المادة 24 : تتوقف كل عملية جمع أو تشريح على الترخيص المسبق المسلم من قبل الوالى باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 وما يليها .
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية ويمكن للوالي أن يفوض هذه السلطة الى رئيس الدائرة التي تتبع لها البلدية المعنية … ان الرخصة المؤسسة بموجب هذه المادة تسلم بعد أربع وعشرين ساعة على الاقل من التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية التابع لبلدية مكان الوفاة . المادة 25 : اذا كان جمع أو تشريح الميت ضرورى قبل انقضاء أجل أربع وعشرين ساعة فان طلب الترخيص يجب أن يدعم بشهادة طبية تثبت أن علامات التعفن تجعل العملية لازمة قبل الآجال المقررة . المادة 26 : ان الاحكام المحددة بموجب المادتين 22 و 23 | أعلاه لا تطبق على عمليات الجمع والتشريح المتممة في المستشفيات والقاعات والمدرجات المقامة بصفة قانونية. المادة 27 : اذا حدثت الوفاة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 82 من الامر المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه يمكن لوكيل الدولة أن يطلب عمليات جمع أو تشريح جثمان الميت . المادة 28 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم اذا اقتضى الامر بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية . المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975. هواري بومدين وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية مرسوم رقم 75-159 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 74 – 197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المتضمن تعديل المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70-166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 المتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . للجمهورية الجزائرية 1413 وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسومين رقم 70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 ورقم 70-166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، وبمقتضى المراسيم من رقم 74-124 الى رقم 74-154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتكوين الولايات الواحدة والثلاثين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم أحكام المواد من 3 الى 33 من المرسوم رقم 74 197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، كمايلي : المادة 3 : II مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية » المادة 4 : II مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، المادة 5 : II مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، المادة 6 : 10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية » المادة 7 : 10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، المادة 8 : 12 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية » المادة 9 : II - مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، المادة 10 : II مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية » المادة 11 : 13 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، المادة 12 : 10-10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية »
1414 الجريدة الرسمية المادة 13 : II مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية المادة 14 : 10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية المادة 15 : 13 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
- ه المادة 16 : 10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
- المادة 17 : II مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
- المادة 18 : 16 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
- المادة 19 : 10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
- المادة 20 : II مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية المادة 21 : II مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
- المادة 22 : مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
- المادة 23 : IF مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية المادة 24 : 10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
- ه المادة 25 : 14 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية المادة 26 : 10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية المادة 27 : 15 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية المادة 28 : 10 - مدر مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية المادة 29 : II مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
- المادة 30 : 10 مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية
- المادة 31 : 10 - مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية المادة 32 : II مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية ه المادة 33 : 16 - مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 . ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين . وزارة التجارة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق . 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط استيراد و تصدير ، وبيع البضائع المعروضة في أسهار تامنراست الرابع . ان وزير التجارة ، ووزير المالية ، . بمقتضى الامر رقم 71 6 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب ، الوطني للاسواق الدولية والمعارض وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام . 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولاسيما المادة 53 منه ، . وبمقتضى الامر رقم 74 - II المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع، ، وبمقتضى الامر رقم 74 57 المؤرخ في 15 رجب عام
- 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعديل تسمية . واختصاصات المكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري يقرران مايلي : . المادة الاولى : يجرى الاسهار الرابع لتامنراست من 25 ديسمبر سنة 1975 الى 10 يناير سنة 1976 • . المادة 2 : يجوز استيراد وعرض وبيع البضائع ذات المنشأ الاجنبي أو المصدرة من البلاد المجاور خلال مدة أسهار ، تا منر است وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القرار. المادة 3 : تكون دائرة أسهار تامنراست حسب التحديد ، الموضوع من طرف السلطات الادارية المختصة مستودعا خاضعا للجمرك خلال فترة تحدد سنويا بموجب مقرر اداري . ، المادة 4 : يمكن استيراد المنتجات ذات المنشأ الاجنبي والمدرجة في القائمة «أ» المرفقة بهذا القرار مع الاعفاء من الحقوق » والرسوم (مع الاعفاء من الاجراءات المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية وبيعها بالتالى مع الاعفاء من هذه الحقوق » والرسوم الى زوار الاسهار فقط وبالتجزئة في حدود الاحتياجات الشخصية للمشترين وعلى أساس الوحدة من كل ، نوع البضائع المعينة في القائمة «أ» .
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : ان المشتريات بالجملة للبضائع المقيدة في القائمة «أ» لا يرخص بها الا بعد التخليص الجمركي مع دفع الحقوق والرسوم وذلك الى المؤسسات الاشتراكية المؤهلة حسب الاسبقية كما يمكن بيع البضائع المتبقية ضمن نفس الشروط الى أى مشتر وذلك عند قفل الاسهار الرابع . المادة 6 : ان ايراد بيع البضائع المستوردة والمباعة ضمن نطاق الاسهار يجب استعماله لشراء منتجات جزائرية مدرجة في القائمة «ب» وان ايراد بيع البضائع المستوردة لا يمكن في أي حال أن يكون موضوع تحويل . وان المبالغ التي لم تستعمل لمشتريات في الاسهار الرابع يجب ايداعها لدى وسيط مقبول لتسديد شراء بضائع معدة للتصدير وذلك ضمن الشروط التي يحددها وزير التجارة .. المادة 7 : يتم تسويق المنتجات ذات المنشأ الجزائري المدرجة في القائمة «ب» الملحقة ضمن الشروط الآتي ذكرها : أ - يرخص بيع البضائع المخصصة للتصدير حسب مختلف الكميات مع الاعفاء من الحقوق والرسوم . ب يبقى البيع بالجملة للبضائع المخصصة للسوق الداخلية خاضعا للقانون العام تسديد الحقوق والرسوم ج - يمنع تصدير المنتجات المدرجة في القائمة «ب2» الملحقة . المادة 8 : ان البضائع غير المدرجة فى القائمتين «أ» و «ب» و «ب2» تبقى خاضعة للتنظيم التابع للقانون العام المادة 9 : ان البضائع التي يوقف استياء الحقوق والرسوم عنها لا يمكن أن تودع الا ضمن نطاق الإسهار أو في مستودع خاضع للجمرك وكل مستودع بضائع منشأ لهذا الغرض خارج هذه الاماكن يعد مستودعا مخالفا للقانون المادة 10 : يمكن تعديل أو تتميم أحكام هذا القرار بموجب اعلانات مشتركة تصدر عن وزير التجارة ووزير المالية. المادة 11 : يكلف المدير الوطنى للجمارك ومدير الضرائب ومدير العلاقات الخارجية بوزارة التجارة ووالى تامنراست كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 • وزير التجارة وزير المالية عياشي ياكر اسماعيل محروق للجمهورية الجزائرية 1415 القائمة «أ» المنتجات التي منشأها ومصدرها البلاد الممثلة في الاسهار الرابع لتامنراست I - حيوانات حية 2 - لحوم وأسلاب مملحة أو مجففة أو مدخنة 3 فواكه وخضر 4 - فليفلة حمراء مجففة -5 ذرة بيضاء 6 ماشية ضأن وبقر وابل) 7 - توابل 8 - السمن و جبنة مجففة 10 طماطم مجففة II فواكه يابسة من افريقيا 12 - عسل -13 حناء 14 - صباغ مسمى «سودان» 15 - فول سوداني (كوكاو) 16 سكر القالب 17 - صمغ عربي وصموغ أخرى وراتنج ومراهم طبيعية 18 جلود حيوانات خام 19 - نسيج مصنوع خصيصا لنواحى الجنوب وغير مصنوع في الجزائر 20 شاش أسود 21 شاي أخضر 22 البن المنزوعة منه روح البن (نوع نسكافة) 23 - مواد عطرية وتزيينية وتجميلية 24 - صوف 25 خشب صلب أحمر يستعمل تقليديا في الهقار) 26 دقيق وزيت السمك 27 شحوم الزيوت النباتية 28 أجهزة كهربائية للمنازل 29 - أجهزة منزلية من جميع الانواع (باستثناء النحاسيات) 30 - أجهزة التلفزيون 31 راديو ترانزستور ومسجلة الصوت ومدور الاسطوانات 32 أجهزة تصوير وأفلام 33 - أجهزة سينمائية وأجهزة لعرض الافلام
1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه 34 - اسطوانات 35 سجاير 36 - ساعات وساعات منبهة وأساور 37 منتجات الصناعة التقليدية (باستثناء النحاسيات) القائمة «ب1» منتجات جزائرية المنشأ I - خضر يابسة 2 دقيق 3 سميد وكسكس وبسكويت -4 فواكه وخضر 5 - لحوم 6-6 حليب مركز 7 - تين مجفف 8-8 تمور و - شعير في الاكياس -10 دخان وسجائر II - أحذية 12 - نسيج وبطانيات من القطن 13 - بطانيات من الصوف المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 14 ملابس النسيج (بونيترى) 15 - نسيج أسود اللون من نوع «رقيبات» 16 نسيج خام 17 - نسيج بازان (قطني) أبيض ومخطط 18 نسيج فبران وقطن مزهر للنساء 19 - كؤوس الشاي 20 - مواد مبيدة للحشرات 21 - شاي أخضر 22 سكر
- 23 - زيوت نباتية .
- القائمة «ب2» المنتجات الممنوع تصديرها I خضر يابسة
- 2 - حليب مركز 3 - سميد 4 شعير في الاكياس 5 سكر
- 6 شاي أخضر 7 - دقيق 8 زيوت نباتية .. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر