أمر رقم 71 75 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع قرارات الولاة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قانون رقم 91-30
قانون رقم 91-30 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 2656
-
قانون رقم 90-14
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
-
قانون رقم 83-16
قانون رقم 83-16 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
-
قانون رقم 81-07
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
-
مرسوم رقم 75-66
مرسوم رقم 75-66 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية (استدراك) 531
-
مرسوم رقم 76-99
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
-
أمر رقم 75-31
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
-
مرسوم رقم 75-65
مرسوم رقم 75-65 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 1395 الموافق الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس 29 ابريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء التأديبية في المؤسسات والشؤون الاجتماعية . 568 التابعة للقطاع الخا
-
أمر رقم 75-30
أمر رقم 75-30 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 المرتبات 571 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد المدة للعمل الاسبوعي. القانونية مراسيم قرارات، مقررات 526
-
أمر رقم 75-59
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
-
مرسوم رقم 75-67
مرسوم رقم 75-67 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد مساهمة أصحاب العمل في تحويل الخدمات الا الاجتماعية 579
-
مرسوم رقم 75-64
مرسوم رقم 75-64 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 العمل في القطاع الخاص
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن منح استثناء لشركة هوشييف في مدة العمل الاسبوعية في ورشة معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.