قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (تابع) الشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى : والتجهيز الريفي، والمؤسسة الوطنية لاشغال الري، والشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والماء المستعمل فى الاغراض الصناعية - 537
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس للتنسيق بين مؤسسات الانجاز في قطاع الرى الآتية :
- الشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى والتجهيز الريفي
- - المؤسسة الوطنية لاشغال الرى
- الشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والماء المستعمل في الاغراض الصناعية .
المادة 2
فتح المادةيتولى مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه، العمل من أجل التشاور في مجال البرمجة المشتركة، ودراسة امكانيات استخدام وسائل العمل بين مؤسسات الانجاز في قطاع الرى المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتألف مجلس التنسيق من :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني،
- الامين العام لاتحادية الخشب والبناء الاتحاد العام للعمال الجزائريين)، ممثل لوزارة المالية ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 4
فتح المادةيرأس مجلس التنسيق بالتناوب المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في المجلس المذكور.
ويباشر الرئاسة الأولى أكبرهم سناء
المادة 5
فتح المادةيختار نائب الرئيس المعين لكل فترة زمنية من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات الاعضاء، على أن لا تسند رئاسة المجلس ونيابة رئاسته خلال الفترة نفسها الى ممثلي المؤسسة نفسها.
المادة 6
فتح المادةتتولى مهمة كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس.
المادة 7
فتح المادةتضبط كيفيات عمل مجلس التنسيق في نظامه الداخلي الذي يتم اقراره خلال اجتماعه الاول طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 • عن وزير الرى الامين العام الطيب بوزيد الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 539
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 70-80
- أمر رقم 71-44
- أمر رقم 71-74
- مرسوم رقم 75-56
- أمر رقم 75-76
- أمر رقم 78-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.