مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار. 3400
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للرى وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | الزراعى وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين | ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ،
- و وبه و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز المنشآت الكبرى للرى الزراعي قصد استصلاح الاراضي.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة استصلاح الاراضي خصوصا في الميادين التالية :
- - الاعمال الكبرى لجر المياه السقى
- صرف المياه.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية. 3402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع
- أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة أيضا القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الرويبة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ي مجلس المديرية الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين الرى.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3403 للرى والتجهيز القروى عن طريق امدادها بالوسائل الرى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 71-44
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.