قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1398 الموافق 16 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالأدوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات)، قصد تنصيب مجالس العمال. 980
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية (سوناكات) من الوحدات التالية :
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 رقم الوحدة الاقتصادية الهيئة المعنية الوحدة الاقتصادية المديرية العامة رقم 1 المفتشية العامة مديرية التوزيع مديرية الموظفين والتكوين مديرية التموين مديرية الصيانة مديرية المالية والمحاسبة مديرية الهياكل الاساسية والادوات الخدمات الاجتماعية الوحدة الاقتصادية المديرية الجهوية لمدينة الجزائر - العنوان 87 شارع محمد الخامس الجزائر ساحه بور سعيد الجزائر رقم 2 - شبكة الموانىء الجهوية للعبور والتخزين والاصلاحات
- حظيرة السيارات الثقيلة الوحدة الاقتصادية مؤسسات البيع ومصالح ما بعد البيع رقم 3 .
الوحدة الاقتصادية مديرية التركيب - رقم 4 الوحدة الاقتصادية المديرية الجهوية لوهران لمدينة الجزائر قصر المعارض بالصنوبر البحري الحراش - الجزائر 11 طريق سيدى موسى الدار البيضاء وادي السمار - الجزائر 67 نهج جيش التحرير الوطني رقم 5 فرع الميناء الجهوى للعبور والتخزين والتصليح وهران حظيرة السيارات الثقيلة الوحدة الاقتصادية المديرية الجهوية لعنابة - رقم 6 . فرع الميناء الجهوي للعبور والتخزين الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع في عنابة رقم 7 الوحدة الاقتصادية - مؤسسة البيع في وهران - رقم 8 الوحدة الاقتصادية - مؤسسة البيع في قسنطينة رقم 9 الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع في البليدة رقم 10 الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع في تيزي وزو - رقم II نهج سولاير الرصيف الجنوبي والتصليح عنابة الغرفة التجارية في عنابة 2 ساحة عبد المالك - وهران 8 نهج 19 مايو 1956 (المنطقة الصناعية بالما) - قسنطينة ممر فاليو - البليدة 63 نهج عبان رمضان - تيزي وزو
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التسويق بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1398 الموافق 16 أكتوبر سنة 1978.
محمد يعلى 982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.