مرسوم رقم 83-506 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بعنوان أعمالها في مجال المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. 2120
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية في مجال المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية.
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2121 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال
3 - والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدمها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص | للتشريع الجاري به العمل.
عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I تحل المؤسسة الوطنية للتموين
- بالمنتجات الالكتوانية والكهربائية المنزلية، محل الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بمقتضى أعمالها في مجال المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية في مجال المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية، بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
ا - اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به I - - الجاري بها العمل وفقا للقوانين والتنظيمات لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وإدارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يعدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة.
فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، سيرا منتظما ومستمرا. 2122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذي القعدة عام 1403 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية - الشعبية.
حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.