ج.ر عدد 88 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دوج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 1766 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 25.. د. ج وتمس النسخة الأصليه وترحمتها 0,50 د. ج تمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين - المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 دج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 71-13 مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17

  • 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للتسويق مارس سنة والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد ه سوناكات » ( استدراك ) 1458 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة الانعاش والتخطيط الاقتصادي للولاية . 1459 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصالح البريد والمواصلات في الولايات 1460 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي في الولاية . 1462 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم وتسيير مصالح الشبيبة والرياضة في الولايات • 1464 قرارات مؤرخة في 15 و 20 محرم و 10 و 23 و 30 ربيع الثاني و 2 و 8 و 21 و 23 و 24 جمادى الاولى و II و 15 و 19

1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه جمادى الثانية عام 1391 الموافق 12 و 17 مارس و 3 و 16 و 23 و 25 يونيو و 1 و 14 و 16 و 17 يوليو و 2 و 6 و 10 غشت | سنة 1971 تتضمن حر ركة في سلك المتصرفين . 1465 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 1466 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 71-246 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة . 1466 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 محرم عام 139 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يتضمن التحديد الموقت لمعدلات الاقساط في حوادث العمل والامراض المهنية . 1467 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1473 قرارات الولاة

  • قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع لولاية الاوراس لبناء 75 مسكنا في بلدية مروانة . 1473 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1391 الموافق 20 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة تحمل رقم 76 ب « بي » أ ، مساحتها 5.005 مترات مربعة منحت في السابق لبلدية الطاهير بموجب المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 ويتم التنازل عنها لفائدة هذه الجماعة بمقابل مالى قصد بناء 32 مسكنا تمول من طرف الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 1473 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1391 الموافق 25 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص دار غابة تقع بوادي الزناتى الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1474 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص ضيعة « سالور » سابقا الواقعة بسكيكدة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجعلها مركزا ابتدائيا لانتاج البذور البقولية . 1474 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الاشغال العمومية والبناء تحمل رقم 58 « بي » ب ، مساحتها 765 مترا مربعا لاستعمالها أساسا لبناء مشغل ومستودع للسيارات والآلات ومخازن لقسم مصلحة الجسور والطرق للميلية . - 1474
  • قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار لوزارة الشبيبة والرياضة مساحته 2182 مترا مربعا ( التجزئة رقم 26 «بي » أ ) مستعمل حاليا أساسا لمركز تنشيط الشباب بعين مليلة . 1474 قرار مؤرخ في 24 صفر عام 139 الموافق 20 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص ثلاث قطع أرض لوزارة البريد والمواصلات مساحة كل منها 584 و 696 و 748 مترا مربعا مستعملة أساسا لمركز البريد بجيجل. 1474 اعلانات وبلاغات
  • اعلان الى حاملي السندات ذات الفائدة 6 % لشهر يناير سنة 1956 . 1475 اعلان عن طلب مصادقة . 1475 اعلان عن مصادقة . 1475 اعلانان يتعلقان بمنح لقبين واسمين الى قاصرين. 1475 انداران لمقاولين . 1475 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 1476 قوانين وأوامر امر رقم 71-13 مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية | والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد سوناكات » ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971
  • الصفحة 359 – القائمة رقم 2 . بدلا من : 39.07.71 مصنوعات من المواد الاخرى الحاصلة بواسطة الطحن المحبب والسحق الخ … يقرأ ما يلى : 39.07 Ex عاكسات النور - موزعات الحرارة- فسقيات - كرات أرضية ومصنوعات مماثلة لها ولو كانت مجهزة بالكهرباء . ) والباقي بدون تغيير ) .

الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة الانعاش والتخطيط الاقتصادي للولاية ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-38 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : توضع مصلحة الانعاش والتخطيط الاقتصادي في كل ولاية تحت سلطة الوالى . المادة 2 : تكلف مصلحة الانعاش والتخطيط الاقتصادي ، طبقا للتعليمات المتعلقة بالتقويم العام للاشغال الخاصة باعداد المخططات الوطنية وعلى أساس برنامج العمل المعد لهذا الغرض بما يلى : تحليل وتقديم المعلومات الخاصة باقتصاد الولاية ، تنسيق اعداد المشاريع الخاصة ببرامج مختلف مديريات الولاية ووضع ملخص لها وضبط مشروع برنامج التجهيز السنوى والمتعدد السنوات للولاية ،
  • المشاركة مع كل لجنة جهوية مشتركة بين الولايات ، خاصة بالدراسات الاقتصادية الاساسية وبالنشاطات المشتركة بين هذه الولايات . المادة 3 : تشتمل مصلحة الانعاش والتخطيط الاقتصادي على مكتبين : I ) مكتب الاحصائيات والدراسات الاقتصادية ، 2 ) مكتب التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمارات . المادة 4 : يكلف مكتب الاحصائيات والدراسات الاقتصادية ، في نطاق النصوص السارية على المعلومات الاحصائية وعلى أساس التعليمات التقنية المتعلقة بها ، بجمع الاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع الجهوى الضرورية لاعداد المخطط الوطني وحصصه السنوية وكذلك مخططات التنمية الخاصة بالولاية . ولهذا الغرض ، فانه يقوم بالاتصالات مع مجموع مصالح الولاية ومديرياتها حول كل ما يتعلق بالتنظيم والاحصاء على مستوى الولاية . ويكلف زيادة على ذلك ، بما يلى : وضع تقرير دوري عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للولاية ، يرفع للوالى والهيئات المحلية والمركزية وذلك على أساس المعلومات الاحصائية المحصل عليها ، القيام بكافة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي للولاية- وتنسيقها ومراقبتها ، ورفع تقرير دورى بذلك للوالي ، تحضير وثائق التلخيص المعدة لاعضاء المجلس الشعبي للولاية ومجلسها التنفيذى واللجان المتخصصة على مستوى الولاية ، ولهذا الغرض يقوم بجمع عناصر الاخبار المقدمة من مصالح الولاية ومديرياتها ومن البلديات والهيئات العمومية وشبه العمومية أو الخاصة المادة 5 : يكلف مكتب التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمارات بما يلى : تنسيق مختلف الاعمال الاقتصادية ومطابقتها مع البرامج الوطنية والمحلية . ولهذا الغرض ، فانه يقوم باعمال الكتابة للجنة التجهيزات الخاصة بالولاية وللجان التقنية المتخصصة
  • اعداد الوثائق الضرورية للتخطيط . ولهذا الغرض ، فانه يحضر المشاريع التمهيدية للمخططات المتعلقة بتنمية الولاية على أساس التوجيهات المقررة على المستوى الوطنى وطبقا للاجراءات العامة الخاصة بتحضير المخططات وبرنامج العمل المشار اليه في المادة 2 أعلاه ويسهر على تلاحم مختلف البرامج التقنية للعمل الخاص بمديريات الولاية . تحضير عمليات الاستثمار وتنسيقها ومراقبتها و لهذا الغرض ، فانه يتابع تنفيذ المخطط ولا سيما العمل على مراعاة الاسبقيات بالنسبة لوقت ومنهاج الانجاز ، ويحرر التقارير الدورية .

1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه وتحقيقا لذلك ، فانه يكلف باحصاء جميع عمليات الاستثمار الخاصة بالدولة والمؤسسات الوطنية والجماعات المحلية ومؤسساتها ومندوبيات الاستثمار وشركات التهيئة وضبط خزانة البطاقات الخاصة بالاستثمارات المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار عند الحاجة ، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية وكاتب الدولة للتخطيط . المادة 7 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 وزير الداخلية كاتب الدولة للتخطيط أحمد مدغري كمال عبد الله خوجة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصالح البريد والمواصلات في الولايات

- ان وزير الداخلية ، ووزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يقرران ما يلى : القسم الاول تنظيم مديرية البريد والمواصلات في الولاية المادة الاولى : يمتد اختصاص مديرية البريد والمواصلات في الولاية الى جميع مصالح البريد والمواصلات في الولاية ، باستثناء المصالح المرتبطة مباشرة بالادارة المركزية المادة 2 : تشتمل مديرية البريد والمواصلات في الولاية ، على ثلاث مديريات فرعية : 1 I المديرية الفرعية لتنسيق الوسائل ، 2 - المديرية الفرعية للبريد والمصالح المالية . 3 - المديرية الفرعية للمواصلات المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية لتنسيق الوسائل على ثلاثة مكاتب : مكتب التنسيق والمراقبة ، يكلف بما يلى :
  • جمع المقترحات الخاصة بالميزانية وبرامج المصالح المذكورة في المادة الاولى أعلاه ،
  • اعداد التقارير الخاصة بالسير العام للمصالح ، مراقبة النظام الداخلي للمؤسسات ، سير المصلحة الاجتماعية . 2 مكتب البنايات والنقل ، يكلف بما يلى : الاشراف على أشغال البناء ، ايجار الابنية المعدة للمصالح وصيانة عمارات أملاك- الدولة أو المستأجرة ، مراقبة وتسيير حظيرة السيارات التابعة لمصالح البريد والمواصلات في الولاية -3 - مكتب وسائل العمل والاحصائيات ، يكلف بما يلى :
  • التحقيق في الترشيحات واعداد قوائم المترشحين للوظائف التي يتم التعيين فيها عن طريق المسابقة أو الامتحان ، تنظيم التعيين للوظائف والامتحانات والمسابقات ، التنقيط الخاص بالترقية الوظيفية وبوضع مشاريع جداول الترقية الوظيفية ، التحقيق في القضايا التأديبية . المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للبريد والمصالح المالية على مكتبين : 1 مكتب الاستغلال البريدى ، يكلف بما يلى : الدراسات الرامية لاحداث المؤسسات البريدية ، تسليم المكاتب المؤقتة وتنظيمها ، مراقبة وتنفيذ الخدمة الخاصة بالطرود البريدية ،
  • توجيه المراسلات وذلك باحداث طريقة ارسال البرقيات من مكتب الى آخر أو الغائها ، منح المؤسسات العمومية أو الخاصة خدمات النقل الخاص بالمراسلة ، ضمن الحدود التي تقررها الادارة المركزية ، تنظيم التوزيع الحضرى والقروى . 2 مكتب المصالح المالية ، يكلف بما يلى : مراقبة وتطبيق النظام الخاص بالمواد والنقود والشيكات البريدية ،
  • الاشراف على تنفيذ الأوامر المتعلقة بمراقبة الصرف .

الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 المادة 5 : تشتمل المديرية الفرعية للمواصلات في الولايات ، باستثناء ولاية الجزائر ، على مكتبين : I مكتب الاستغلال التلغرافي والهاتفى ، يكلف بما يلى : توجيه الحركة الهاتفية والتلغرافية ،

  • تنظيم مصلحة التوزيع التلغرافي ومراقبتها ، سير المصالح التلغرافية والهاتفية داخل المؤسسات ، مراقبة سير الحركة ، وضع البرامج الخاصة بتوسيع الشبكات التلغرافية والهاتفية ومنشآتها . 2 - مكتب المواصلات ، يكلف بما يلى : تحضير جميع الاشغال الخاصة بالخطوط الهاتفية الجوية وتنفيذها بعد المصادقة عليها ،
  • تحضير جميع الاشغال الخاصة بالخطوط الهاتفية الباطنية وتنفيذها بعد المصادقة عليها ، باستثناء الاشغال المتممة تحت السلطة المباشرة للادارة المركزية ، المنشآت وصيانة أجهزة المشتركين والعاكسات الآلية
  • تنفيذ ومراقبة مصلحة التجارب والقياسات وبدل التعطيلات المادة 6 : تشتمل المديرية الفرعية للمواصلات في ولاية الجزائر على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الخطوط ، يكلف بما يلى : تحضير جميع الاشغال الخاصة بالخطوط الهاتفية الجوية وتنفيذها بعد المصادقة عليها ، تحضير جميع الاشغال الخاصة بالخطوط الهاتفية- الباطنة وتنفيذها بعد المصادقة عليها وذلك ضمن حدود اختصاصه . 2 مكتب الشبكة والمنشآت ، يكلف بما يلى : المنشآت وصيانة اجهزة المشتركين والعاكسات الآلية ،-
  • تنفيذ ومراقبة مصلحة التجارب والقياسات وبدل التعطيلات 3 مكتب الاستغلال التلغرافى والهاتفي ، يكلف بما يلى : تنظيم ومراقبة الخدمة الخاصة بالتوزيع التلغرافي ،- سير المصالح الهاتفية والتلغرافية داخل المؤسسات ،
  • مراقبة سير الحركة ، وضع البرامج الخاصة بتوسيع الشبكات التلغرافية والهاتفية ومنشآنها القسم الثاني تنظيم المديرية الفرعية للبريد والمواصلات المادة 7 : عندما لا تمارس مديرية ما للبريد والمواصلات في الولايات ، الاختصاصات المتعلقة بالبريد والمواصلات ، فتؤول هذه الاختصاصات الى المديرية الفرعية للبريد والمواصلات المدمجة في مديرية التجهيز والمنشآت الاساسية للولاية طبقا لاحكام المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 • المادة 8 : تشتمل المديرية الفرعية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، على أربعة مكاتب : 1 مكتب تنسيق الوسائل ، يكلف بما يلى : جمع المقترحات الخاصة بالميزانية وبرامج المكاتب الاخرى ، سير مصلحة البنايات والنقل ، مسك ملفات المستخدمين ، سير المصلحة الاجتماعية . 2 مكتب المصالح البريدية والمالية ، يكلف بما يلى : سير الخدمة داخل المؤسسات البريدية ،
  • تطبيق النظام المتعلق بالمصالح البريدية والمالية . مراقبة تنفيذ الخدمة الخاصة بالطرود البريدية ،- توجيه المراسلات . 3 مكتب الاستغلال التلغرافى والهاتفى ، يكلف بما يلى :-
  • سير المصالح التلغرافية والهاتفية داخل المؤسسات ، توجيه الحركة الهاتفية والتلغرافية ، وضع البرامج الخاصة بتوسيع الشبكات التلغرافية والهاتفية ومنشآتها . 4 مكتب الشؤون التقنية ، يكلف بما يلى :- تحضير جمع الاشغال الخاصة بالخطوط الهاتفية الجوية وتنفيذها بعد المصادقة عليها ، تحضير جميع الاشغال الخاصة بالخطوط الهاتفية الباطنية وتنفيذها بعد المصادقة عليها وذلك ضمن حدود اختصاصه 6 المنشآت وصيانة أجهزة المشتركين والعاكسات الآلية . المادة 9 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار ، عند الحاجة ، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات المادة 10 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 وزير الداخلية عن وزير البريد والمواصلات أحمد مدغري الكاتب العام محمد بن زكري

1462 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي في الولاية ان وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تشتمل مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي في كل ولاية على ما يلى : مديريات فرعية ، تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، من جهة ،

  • مندوبيات للدائرات ، يتم احداثها وتحديد اختصاصها وتسييرها بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، من جهة أخرى . وتشتمل أيضا على ما يلى : مفتشية لقمع الغش والمراقبة الاصناف 6 مفتشية للتسيير الفلاحي . وتحدد كيفيات تسيير وتدخل هاتين المفتشيتين ، بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 2 : تشتمل مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي على أربع مديريات فرعية : I) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة ، 2 ) المديرية الفرعية للانتاج النباتي ، 3 ) المديرية الفرعية للانتاج الحيواني ، 4 ) المديرية الفرعية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة على ثلاثة مكاتب : للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه I ) مكتب الدراسات والتحقيقات ، يكلف بما يلى : كافة الدراسات والتحقيقات والاحصائيات الزراعية .
  • تحضير وتطبيق برامج التنمية الزراعية ومخططاتها . 2 ) مكتب التكوين والتعميم الزراعي ، يكلف بما يلى :
  • تكوين المستخدمين المتخصصين والمستخدمين المشرفين على وحدات الانتاج الخاصة بالتسيير الذاتي الفلاحي ، اعادة ترتيب وتخصيص الاعوان المدربين ، نشر التقنيات الفلاحية الحديثة فى الوسط الزراعي التقليدي . 3 ) مكتب المؤسسات القروية ، يكلف بما يلى :
  • انعاش وتطوير المؤسسات القروية والسهر على تسييرها ، توجيه وتكوين الاطارات الزراعية ، دراسة الاوضاع العامة والخاصة لاحداث التعاونيات الزراعية والمؤسسات القروية ، تقديم كافة الدراسات أو المعلومات الضرورية لوضع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالتسيير الذاتي الفلاحي والتعاونيات والمؤسسات الاخرى ، السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالتسيير الذاتي الفلاحي وبالتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاصة بقدماء المجاهدين • المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للانتاج النباتي على ثلاثة مكاتب : 1 ) مكتب الانتاج يكلف بتطوير كافة التقنيات الخاصة بتنمية الانتاج النباتي ) قواعد الزراعة ، والتجهيز الميكانيكي واليد العاملة والحملات الموسمية ذات النفع القومي ) والمتعلقة بما يلى :
  • الزراعات الكبرى ، زراعات الاشجار المثمرة والمشاتل ، زراعة الكروم ،
  • الزراعات الصناعية ،
  • زراعة البقول ، كافة الزراعات الاخرى القابلة للازدهار في الولاية . وزيادة على ما تقدم ، فانه يسهر على انجاز مخططات الزراعة المعدة بالاتصال مع وحدات الانتاج المسيرة ذاتيا وانجاز برامج التنمية النباتية . ويسلم كذلك 6 بالاتصال مع المراكز التجريبية للمعهد الوطني للبحث الزراعي ، على تنفيذ برامج البحث . 2 ) مكتب حماية النباتات والاحوال الجوية الفلاحية ، يكلف ، طبقا للتعليمات الصادرة عن مراكز الارشاد الفلاحي ، بما يلي :

الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 السهر على تطبيق ومراقبة العلاجات المضادة للعناصر

- المضرة بالزراعة ، تحديد المناهج وأنواع المنتجات الخاصة بالعلاج الاكثر

- ملاءمة 6 الاشراف على الحالة الصحية لجميع النباتات المستوردة والمصدرة . ويكلف فضلا عن ذلك ، بما يلى :

  • تنظيم وتسيير مراكز الاحوال الجوية ، جمع المعلومات الجوية ونشرها ،
  • مراقبة تنفيذ التعليمات المتعلقة بمكافحة التقلبات الجوية ، تجربة طرق مكافحة التقلبات الجوية وتطبيق تلك الطرق . 3 ) مكتب وسائل الانتاج والتسويق ، يكلف بالاتصال مع المصالح المعنية ، بجميع المسائل المتعلقة بتسيير وحدات الانتاج المسيرة ذاتيا والمتعلقة على وجه الخصوص بما يلى : وضع مخططات الزراعة ، اعداد حاجات ومخططات التموين ( البذور والسماد
  • ومستحضرات ابادة الاعشاب ومستحضرات الصحة النباتية والبيطرة وغذاء الماشية ) • وضع مخططات التمويل ، مراجعة طلبات القروض القصيرة والمتوسطة الاجل- والاقتراحات المتعلقة بها ، تحضير مواسم الحصاد وبرامج تسليم المنتجات الفلاحية ، انجاز التجهيزات الاساسية وصيانتها . وزيادة على ذلك ، فانه يسهر على حسن سير التموينات والاستخدام السليم للقروض وتطبيق الشروط التعاقدية لبيع المنتجات الفلاحية ، وذلك بالاتصال مع المصالح أو الهيئات المعنية . المادة 5 : تشتمل المديرية الفرعية للانتاج الحيواني على ثلاثة مكاتب :
  1. مكتب تربية المواشي ، يكلف بالسهر على حسن تنفيذ السياسة الخاصة بالتنمية وتحسين انتاج البقر والغنم والمعز والخيول وتربية النحل كما يسهر على حسن سير مستودعات المنتجين أو مراكز ركوب الخيل المنشأة في الولاية ، بقصد تحسين تربية الحيوانات . 2 ) مكتب الرعى ، يكلف بتنظيم تربية الغنم والمعز في السهوب ، وتطبيق سياسة تنمية التربية المتعلقة بالرعى ) تدريب وتنظيم المراعى واحداث التجهيزات والهياكل الاساسية والضرورية لمكافحة الجوع والعطش والامراض ) . 3 ) مكتب الصحة الحيوانية ، يكلف بما يلى :
  • السهر على الحالة الصحية للماشية عن طريق العلاجات الوقائية والتلقيح والاسعاف والعلاج بالحمامات ، مراقبة ذبح الحيوانات وحالة الحيوانات واللحوم الصحية الخاصة بالاستيراد والتصدير . المادة 6 : تشتمل المديرية الفرعية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها على ثلاثة مكاتب : I ) ، مكتب أملاك الدولة ، يكلف بجميع العمليات المتعلقة بالاملاك الغابية الخاصة بالدولة ولا سيما التجهيزات واستغلال الاخشاب والفلين والحلفاء والحماية من الحرائق والتشجير والحماية من الانجراف . 2 ) مكتب الدراسات والبرامج ، يكلف باعداد برامج التجهيزات الغابية والسهر على تنفيذها .3 ) مكتب التنظيم الغابي ، يكلف بالسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالاملاك الغابية والصيد . المادة 7 : تكلف مفتشية قمع الغش ومراقبة الاصناف بمراقبة جودة المنتجات الغذائية وتطبيق التشريع الخاص بقمع الغش . و لهذا الغرض ، فانها تقوم بصفة دائمة بمراقبة تسويق المواد الغذائية . المادة 8 : تكلف مفتشية التسيير الفلاحي بما يلى : مراقبة استخدام وسائل الانتاج وتطبيق قواعد الانتاج في المزارع المسيرة ذاتيا ، مراقبة تطبيق الشروط المتعلقة بتسويق المنتوجات الفلاحية . المادة 9 : يحدد تنظيم المكاتب بالنسبة لكل ولاية بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 10 : تحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار عند الحاجة ، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 11 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 • وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أحمد مدغري محمد طيبي

1464 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم وتسيير مصالح الشبيبة والرياضة في الولايات ان وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-96 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تشتمل مديرية الشبيبة المحدثة في كل من ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة والاصنام والمدية وسطيف ، على مديريتين فرعيتين : I - المديرية الفرعية للشبيبة ، 2 المديرية الفرعية للتربية البدنية والرياضية .. المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للشبيبة على ثلاثة مكاتب : I مكتب الوصاية البيداغوجية للمؤسسات والمستخدمين التربويين ، يكلف بما يلى :

  • التكوين والاتقان المستمر لاطارات الشبيبة ، الوصاية البيداغوجية وتفتيش المستخدمين التربوبين للشبيبة ، تنظيم وسير نوادى ومؤسسات الشباب والوصاية البيداغوجية عليها ، 2 مكتب انعاش الشبيبة وحمايتها ، يكلف بما يلى : تنظيم النشاطات الاجتماعية والثقافية ومهرجانات الشباب . تنظيم وسير المخيمات وتبادل الشباب ،
  • وقاية الشبان المتخلفين اجتماعيا واعادة تأهيلهم .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه 3-3 مكتب البرمجة والمراقبة ، يكلف بما يلى : تقويم احتياجات الولاية فيما يتعلق بتجهيز الشبيبة وتقديم كافة الاقتراحات المسبقة لاعداد المخطط 6 متابعة دراسة وتنفيذ المشاريع المقيدة ، بالنسبة للقواعد التقنية ، جمع واستغلال جميع التقارير والمستندات والاحصائيات المتعلقة بالشبيبة والعمل على تلخيصها ،
  • السهر على احترام التنظيم الخاص بالتعيين والتكوين في مهن المستخدمين وسيرها ، السهر على تطبيق النظام الادارى والمالي الساري على الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخاصة بالشبيبة . المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للتربية البدنية والرياضية على ثلاثة مكاتب : I مكتب الوصاية البيداغوجية للمؤسسات والمستخدمين التربويين ، يكلف بما يلى : التكوين والاتقان المستمر لاطارات التربية البدنية والرياضية ، الوصاية البيداغوجية وتفتيش المستخدمين التربويين للتربية البدنية والرياضية ، تنظيم وسير الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التربية البدنية والرياضية . 2 مكتب الحركة الرياضية والنشاطات الرياضية ، يكلف بما يلى :
  • تطوير النشاطات الرياضية المدنية والمدرسية والجامعية الوصاية على الجمعيات وهيئات الحركة الرياضية . 3 - مكتب البرمجة والمراقبة ، يكلف بما يلى : تقويم احتياجات الولاية فيما يتعلق بالتجهيز الرياضي وتقديم كافة الاقتراحات المسبقة لاعداد المخطط 6 متابعة دراسة وتنفيذ المشاريع المقيدة ، بالنسبة للقواعد التقنية ، جمع واستغلال جميع التقارير والمستندات والاحصائيات المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية والعمل على تلخيصها ، السهر على احترام التنظيم الخاص بالتعيين والتكوين في مهن المستخدمين وسيرها ، السهر على تطبيق النظام الادارى والمالي الساري على الجمعيات والهيئات ومؤسسات التربية البدنية والرياضية ،
  • تطبيق التنظيم المتعلق بالمراقبة الطبية والرياضية المادة 4 : ان الاختصاصات المتعلقة بالشبيبة ، في ولاية عنابة ، تمارسها مديريتان فرعيتان ضمن مديرية الشبيبة والثقافة تحدد اختصاصاتهما وسيرهما كما هو منصوص عليه في المواد 1 و 2 و 3 اعلاه .

الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 المادة 5 : ان الاختصاصات المتعلقة بالشبيبة ، في الولايات الاخرى ، تمارسها مديرية فرعية للشبيبة ملحقة بمديرية التربية والثقافة والشبيبة بالنسبة لولاية تلمسان ، وبمديرية التربية والثقافة والتكوين بالنسبة لولايات الاوراس ومستغانم والواحات وسعيدة والساورة وتيارت وتيزي وزو ، وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 • وتشتمل هذه المديرية الفرعية على مكتبين : I مكتب للشبيبة ، يكلف بما يلى :

- الوصاية البيداغوجية على المؤسسات التربوية ومستخدميها ،

  • انعاش الشبيبة وحمايتها ،
  • البرمجة والمراقبة . 2 مكتب التربية البدنية والرياضية ، يكلف بما يلى :
  • الوصاية البيداغوجية على المؤسسات التربوية

    ومستخدميها ،
  • الحركة الرياضية والنشاطات الرياضية . المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلى لكل مكتب بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة . المادة 7 : تحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار عند الحاجة، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية . المادة 8 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 وزير الداخلية وزير الشبيبة والرياضة أحمد مدغري عبد الله فاضل قرارات مؤرخة في 15 و 20 محرم و 10 و 23 و 30 ربيع الثاني و 2 و 8 و 21 و 23 و 24 جمادى الاولى و 11 و 15 و 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 12 و 17 مارس و 3 و 16 و 23 و 25 يونيو و 1 و 14 و 16 و 17 يوليو و 2 و 6 و 10 غشت سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1391 الموافق 12 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد محمد عسلاوي في سلك المتصرفين ( الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يرتب السيد محمد الامين خير الدين في سلك المتصرفين ، الدرجة الثالثة بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يرتب السيد محمد حمراس في سلك المتصرفين الدرجة الثانية ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 9 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يرتب السيد يوسف فروخي في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 22 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يرتب السيد حسين آيت هادي في سلك المتصرفين ، الدرجة الخامسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يرتب السيد عمر مدغري في سلك المتصرفين ، الدرجة الثالثة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 18 يوما • بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، ترتب السيدة زهور رخيس في سلك المتصرفين ، الدرجة الثانية ، وتحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 8 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 6 يرسم السيد محمد قلاسي في سلك المتصرفين ويرتب ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 ، يدرج السيد محمد الوناس رعاف في سلك. المتصرفين ، ويرسم ويرتب المعني في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 ، يرتب السيد السعيد بن عبد الله في سلك المتصرفين ، الدرجة الثامنة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها يومان بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1391 الموافق أول سنة 1971 ،ة يرسم السيد مكى سويسي ابتداء من 14 أكتوبر | يوليو سنة 1971 ، يرتب السيد محمد قلاسي في سلك سنة 1969 في سلك المتصرفين ( الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ( المتصرفين ، الدرجة الثالثة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها 8 أشهر ..

1466 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 139 الموافق أول يوليو سنة 1971 ، يعين السيد ابراهيم سبع متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 16 يونيو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 14 يوليو سنة 1971 ، يرقى السيد سي أحمد حاج مختار المتصرف ، الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي 370 ) وذلك ابتداء من 10 يوليو سنة 1969 . ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 ، يرتب السيد عبد القادر تيجاني في سلك المتصرفين ، الدرجة الثالثة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 ، يرتب السيد الصالح الاعور في سلك المتصرفين ، الدرجة الخامسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 ، يعين السيد أورمضان قواسم محاند متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية المديرية العامة للوظيفة العمومية ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 4 يونيو سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 ، يرسم السيد محمد الكبير الاكحل في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 يعين السيد عبد القادر خالف ، متصرفا متمرنا بوزارة السياحة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 ، يرتب السيد محمد فراج في سلك المتصرفين ، الدرجة الثامنة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر و 15 يوما بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1301 الموافق 6 غشت سنة 1971 ، يدرج السيد الطاهر ايملهاين في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب فى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالي | للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه 470 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 3 سنوات بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، يرسم السيد محمد العراك في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، يرتب السيد السعيد قانه في سلك المتصرفين ، الدرجة السادسة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ويحتفظ بأقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، يرتب السيد نور الدين اسكندر في سلك المتصرفين ، الدرجة السادسة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 6 أشهر . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد السعيد بن عبد الله ، نائب مدير لتطبيق الاحكام الجنائية . وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 71-246 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لوزارة الاخبار والثقافة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوزارة الاخبار والثقافة الوظائف التالية :

الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 وظيفة مستشار تقنى مكلف بالدراسة والبحث في ميدان الانتاج الثقافي باللغة العربية : كالطباعة واصدار المجلات والجوائز الادبية وقراءة المخطوطات ومناهج الروايات والمعارض الخ

  • وظيفة مستشار تقنى مكلف بالدراسة والبحث في ميدان الانتاج الثقافي باللغة الفرنسية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بمسائل الفنون الجميلة وباللجنة الخاصة بالآثار والاماكن التاريخية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بدراسة مسائل الاخبار وذلك باتصال مع أصحاب المهنة ومع المنظمات الوطنية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بالدراسات المتعلقة بالتأسيس- والنهوض بدور الثقافة ومكلف علاوة على ذلك بمسائل التكوين في المعاهد والملتقيات ، وط وظيفة مكلف بمهمة تعهد اليه الشؤون القانونية ودراسة المسائل المتعلقة بحق المؤلف وبالمكتب الذي سيحدث لاجل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين المادة 2 : يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر 1971 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يتضمن التحديد الموقت لمعدلات الاقساط في حوادث العمل والامراض المهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المواد 83 و 84 و 143 و 144 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 والمتضمن تتميم وتعديل المادتين 83 و 87 من القانون رقم 46-2426 المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1946 والمتعلق بالوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية والتعويض عنها 6 وبمقتضى المرسوم رقم 60 222 المؤرخ في 7 مارس سنة 1960 والمتعلق بتموين الصندوق المشترك لحوادث العمل الواقعة بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 365 المؤرخ في 15 رمضان- عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق البابين 1 و 2 من الامر رقم 66 188 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1965 والمشار اليه اعلاه . وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 المعدل- والمتضمن تحديد كيفيات حساب الاقساط المعدة لضمان تغطية تكاليف التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية في القطاع غير الفلاحي وشروط دفعها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 المعدل- والمتعلق بتقدير المنافع العينية والاجر الاجمالي المتخذ اساسا في حساب اقساط التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية لبعض الفئات الخاصة بالعمال ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان معدلات الاقساط التي ينبغي على ارباب العمل دفعها عن حوادث العمل والامراض المهنية ، تحدد بصفة مؤقتة ابتداء من 1 يناير سنة 1971 طبقا للجدول الملحق بهذا | القرار . المادة 2 : ان المعدلات المشار اليها فى المادة الاولى تزاد | بمقدار 30 % يخصص لتموين الصندوق المشترك لحوادث العمل والمؤسس بالمرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 المذكور سابقا • وينبغي على هيئات الضمان الاجتماعى اقتناء حساب خاص بالعمليات المتعلقة بالزيادة المقررة بهذه المادة المادة 3 : تسرى معدلات الاقساط المشار اليها في المادة الاولى السابقة على جميع الاجور التي يؤديها رب العمل • المادة 4 : ينبغي على كل رب عمل بان يصرح لهيئة الضمان الاجتماعي التي ينتمى اليها ، عن جميع الظروف التي يمكن أن تتسبب في تفاقم الاخطار . ويجب أن يقدم هذا التصريح خلال مهلة خمسة عشر يوما . ويزاد معدل القسط 10 % على أرباب العمل الذين لا يتقيدون بأحكام هذه المادة المادة 5 : لا تسرى أحكام هذا القرار : 1 على المجموعات والمصالح والمؤسسات المعددة بالمادة 6 من | المرسوم رقم 66 365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق | 27 ديسمبر سنة 1966 المذكور سابقا ، 2 على الاشخاص الذين تقع عليهم التزامات رب العمل أزاء المستفيدين المشار اليهم فى الفقرة الثانية من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ،

1468 الجريدة الرسمية 3 - على مستخدمى الاشخاص الذين ترتكز اقساط الضمانات الاجتماعية والمخصصات العائلية الخاصة بهم على أجر اجمالي محدد بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 المعدل والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : تبلغ هيئة الضمان الاجتماعى الى كل رب العمل ، معدل الاقساط الذى يسرى عليه ابتداء من يناير سنة 1971 واذا لم يستلم رب العمل التبليغ قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر لاداء القسط ، طبقا لاحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 ، يؤدى دفعة وقتية على الحساب على أساس الاقساط المترتبة عليه بعنوان سنة 1970 المادة 7 : يتضمن التبليغ المشار اليه فى المادة 6 من هذا القرار بيانا بطرق الطعن المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 9 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير 1971 محمد سعيد معزوزي جدول معدل القسط الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية في كل من فروع النشاطات الفرع الاول : صناعات الاستخراج معدل الاساس 6 ٪ الفرع الثانى : الصناعات اليدوية - معدل الاساس 6 ٪ الفرع الثالث : البناء والاشغال العمومية - معدل الاساس 9 ٪ الفرع الرابع : التجارة بالجملة والتجزئة المطاعم والفنادق معدل الاساس 4 % الفرع الخامس : النقل والمستودعات - والمواصلات معدل الاساس 7 % الفرع السادس : المصاريف والتأمينات - والشؤون العقارية والخدمات المؤداة للمؤسسات - معدل الاساس 2,5 % الفرع السابع : الخدمات المؤداة للمجموعات والخدمات الاجتماعية وخدمات المستخدمين - معدل الاساس 2,75 الفرع الاول : صناعات الاستخراج - معدل الاساس 6 ٪ استخراج الفحم ، انتاج البترول الخام والغاز الطبيعي ، استخراج المعادن الفلزية ، استخراج المعادن الاخرى .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الفرع الثاني : الصناعات اليدوية - معدل الاساس 6 ٪ محص المعادن المشتركة محص المعادن الثمينة ، استخراج المعادن وتنقيتها ( عدانة ) صنع أنابيب الفولاذ مصهر الحديد والتحديد صنع المراجل والصهاريج والخزانات ، صنع الافران ،

  • صنع القدور الصغيرة ( النحاسة ) صنع الصفيح والحديد ، سبك الفولاذ والزهر ، سبك النحاس ، صنع الآلات الخاصة بالتدفئة والتهوئة صنع آلات التبريد والآلات المنزلية ، صنع الآلات المخبرية ، صنع ماكينات الصناعة الخاصة بالنسيج ، صنع الادوات الخاصة بالصناعة الكيماوية ، صنع المحركات الحرارية والضاغطة ، تلبيس المعادن ومعالجتها 6 مصنع المحازق والبراغي ، مصنع الابر والدبابيس ولوازم الورق . مصنع الصناديق والتحزيمات الفلزية ، مصنع المواد الفلزية المختلفة 6 مصنع السكاكين ، مصنع البراميل الفلزية ، مصنع الفرش والأسرة ، مصنع الاثاث والادوات الصحية ، مصنع الخردوات والسمكرة ، مصنع اللوازم المنزلية ، مصنع أدوات قص الشعر وتقليم الاظافر ، مصنع آلات الحلاقة وشفرات الحلاقة مصنع النوابض ، تركيب السيارات ، مصنع اللوازم وقطع الغيار ، مصنع للتجهيز الكهربائي للسيارات ، مصنع الدراجات العادية والنارية ، مصنع قطع الغيار للدراجات العادية والنارية ، مرأب السيارات وورشة تصلح السيارات ، تصليح الدراجات العادية والنارية ، بناءات عدادات وآلات القياس الكهربائية ، بناء الادوات الكبرى الكهربائية للتجهيز ، مصنع المدخرات ، مصنع الاجهزة الكهربائية الطبية ، مصنع المكثفات والانابيب العازلة 6 مصنع الخيوط والكابلات الخاصة بالكهرباء ، مصنع وتركيب وصيانة المصاعد مصنع الآلات العازلة الكهربائية ، مصنع مصابيح الاضاءة الكهربائية .

الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية مصنع آلات وادوات التجهيز الكهربائي ، مصنع الآلات الكهربائية والتدفئة والكهرباء المنزلية ، مصنع البطاريات والعلب والمصابيح الكهربائية ولوازمها 6

  • مصنع الموازين وأدوات الوزن ، مصنع القبابين وجسور القبابين ، مصنع عدادات المياه والسوائل المختلفة مصنع الساعات ، مصنع آلات الأكونومتر والترمومتر المعدنية ، مصنع المعدات الطبية والجراحية ،
  • مصنع معدات التصوير والسينما ، مصنع آلات البصر والنظارات ، مصنع المدرجات ومصدم العيار ، المصنع الميكانيكي العام للضبط ، مصنع البرونز الفني والزهر الفني . مصنع الاقفال « ايكلير » ، مصنع الالعاب والالعاب المعدنية ، مصنع الالعاب وسيارات الاولاد وادوات رعاية النسل ،
  • مصنع الآلات الناطقة والفونوغرافية وآلات تسجيل الصوت ، طلى المعادن وتلميعها على الساخن ، مصنع الفحم الخشبي ، مصنع السدادات ، مصنع الصناديق المؤسسة على الخشب مصنع هياكل المركبات ونجارة العربات والهياكل الخشبية ، بناء واصلاح سفن خشبية ، تقطيع خشب التدفئة بالآلات الميكانيكية ،
  • صقل السنديان ، مصنع الاثاث ،
  • صانعو الاطر بالآلات الميكانيكية ،
  • صانعو الاطر بدون آلات ميكانيكية ، مصنع كتل الفلين ، مصنع المصاريع الآلية وتركيبها والمصاريع ومغالق الشبابيك، مصنع اللعب ، مصنع تحزيم الكرتون . مصنع القبعات ، مصنع الشبك ، مصنع الورق ، مصنع حقائب الورق ، مصنع حقائب الكتان والجوتة ( القنب ) مصنع الزرابي ، مصنع الجدائل والربط . مصنع الالبسة ، مصنع غزل القنب ، غزل القطن غزل الجونة غزل الصوف ، غزل الكتان 6
  • الطباعة مع جمع الاحرف ،
  • الطباعة بدون جمع الاحرف ، للجمهورية الجزائرية 1469 تجعيد الكتان والقنب والقطن والصوف . أشغال ميكانيكية ، صناعة السلال صناعة الحبال والكابلات ، صناعة الخيطان والصوف . صناعة الورق والكرتون ، صناعة الاحذية ، صناعة قفافيز الجلد ، صناعة الآلات الكاشطة صناعة الكحول الصناعي ، المؤسس على ثفل قصب السكر ، الكبريت ، صناعة الحراقات والآلات النارية صناعة الغراء والهلام من مصدر حيواني ، صناعة الاسمدة الفسفاتية والبوتاسية ومركباتها . المتفجرات وفتائل المعدنين ، صناعة مستخرجات الصباغ والدبغ ، صناعة الغاز المضغوط المسيل والمذوب والمجمد . صناعة التغسيل ومنتجات الصيانة ، صناعة خميرة الاختباز ، صناعة المواد الملونة والمنتجات الوسيطة ، صناعة الدهان والبرنيق ومواد التلوين والصباغ والحبر ، صناعة المواد الكيماوية للاستعمال الميكانيكي وصناعة الحديد والصلب ، صناعة المنتجات المبيدة للحشرات والمطهرات ، صناعة المنتجات المستخرجة من الطحلب ، صناعة المنتجات المعدنية والشبغرية للصيدلة . صناعة المنتجات المحلية والاوكسيد المعدني ، مختبر البحث الكيماوى للعطور والمساحيق ، مخزن المتفجرات أو البارود ، المعالجة الكيماوية للشحوم ، المعالجة العامة للمياه ، صناعة الشحوم النباتية الاصل أو الزيتية الاصل . صناعة الشحوم الحيوانية الاصل ، المصبنة وصناعة الصابون ، مواد البلاستيك ومعمل القولبة دون الصنع ، صناعة الزجاج المسلح ، صناعة اقداح القش ومنافيخ الزجاج ، تشكيل وتحويل الزجاج والزجاج الصافي (بلور كريستال) ، مصنع المرايا ، بما فيه تفضيض المرايا وقطعها وتركيبها وتبييضها 6 مصنع المرايا الصغيرة والحيبية واليدوية 6 مصنع الآجر والقرميد وفرن القرميد ، اصلاح الخزف الصيني ، الخضر اليابسة المجروشة مصنع العجين الغذائي ، مصنع السميد والسميد الناعم ، مصنع السميد والمنتجات الخاصة بالحمية ، مصنع المشروبات غير الكحولية ،

1470 الجريدة الرسمية معمل تقطير المشروبات الروحية وصنع المشروبات المشهية ،

  • معمل تقطير الخمور ، مصنع السكر ، تعيير وحفظ الخمر ومعالجته ،
  • مخازن تنسيق الزيوت ، مربيات ومعلبات الخضر والفواكه ، معلبات الاسماك 6 معلبات اللحوم ، أسلاب مطبوعة في صحون محضرة ، لحوم مشكلة ، طبخ اللحوم من غير الاسلاب في صحون محضرة ، مقاطر ومحمصات البن وفرزه ، مصنع الشوكولاته مصنع مرق الشوربه المركزة ، مصنع منتجات الاغذية الخاصة بالحيوانات ، مصنع الخل ، مستودعات التبريد ، معمل الجليد ، مصنع الصنابير ، لحام التوليد الكهربائي ، مصنع المعدات المختلفة للزراعة ، مصنع آلات اطفاء الحريق ، مصنع مضخات وآلات المياه ، مصنع الجرارات الزراعية ، مصنع الاسلحة الحربية واسلحة الصيد : مصنع السفن واشغال تعويم وهدم السفن ، صنع أو تركيب آلات التلغراف والتلفون ، صنع وتركيب الاشارات الساطعة ، صنع أدوات المكتب ، صنع مواد صياغة الجواهر ، الصياغة ،
  • مصنع الادوات الصغيرة للفراشي والخراطة ومواد المكتب ، صناعة العوادة ) صناعة الاعواد والآلات الوترية )-
  • صناعة النجارة اليدوية ،
  • صناعة النجارة الميكانيكية ،
  • معامل الحرير الثابتة ، معامل الحرير المتنقلة 6 صناعة البراميل والمكاييل ،-
  • صناعة الخراطة الخشبية ، تقطيع وبسط الخشب ،
  • جمع الحلفاء ومعالجتها ، صنع أميانت الاسمنت ،
  • معمل التطريز ، معمل الفراشى والمكانس بالآلات الميكانيكية ، الخرق ) تمديدها وغسلها وتنسيلها )
  • اللبد النباتي ،
  • صناعة الحبال باليد ،
  • صناعة الحبال بالميكانيك ، نسيج الحصائر الليفية ، مصنع الشموع ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه معمل التجليد ، معمل أصناف السخاتة ( دباغة السختيان ) معمل مصنوعات الكاوتشوك ، تلبيس الاطر واصلاحها ، الدباغة ، اشغال الميكانيكيين والصناع وصناع القوالب ، صناعة الاثاث المعدني للاستعمال التجاري ، اصلاح وصيانة الماكينات والآلات الكهربائية ، قطع الاشجار ، صناعة وتجارة الملابس الحاضرة الخفيفة ، مصنع الاسمنت ، مصنع المنتجات الثانوية الدقيقة والمستخرجة من البترول ، تكرير البترول الخام ، صنع وتركيب وتصليح الخيم والستائر ، معامل انتاج الطاقة الكهربائية ، ترميد ) تحويل الى رماد ) « الغالو » الاقذار المنزلية ، عمال الطباعة والمكلفين بالآلات ، المخابز مع المعاجن الميكانيكية ، المخابز بدون معاجن ميكانيكية ، صناعة الحلوى ، المذابح ، صناعة وتجارة الرحال والسروج ، السكاف ( صانع الاحذية ) صناعة السيور ، صباغة الجلود ، الفرع الثالث : البناء والاشغال العمومية - معدل الاساس 9 % مقالع الاحجار المكشوفة ( في العراء ) مقلع الحجر ، مقلع الرمل المكشوف ، مقلع الرمل الجوفي ، حرف الرمال والحصى ، استخراج الصلصال من السرادب ، استخراج حجر الاسمنت في العراء ، استخراج حجر الاسمنت من باطن الارض ، استخراج حجر الحصى في العراء ، استخراج حجر الحصى من باطن الارض ، تكسير الاحجار وكسر وسحق الحصى ، صنع القوالب المختلفة 6
  • صنع قوالب الاسمنت ، صنع الجير وقمينة الجير ، مصنع الاسمنت ، مصنع الحصى ، مرمر البنايات وقولبة المرمر وتركيبه ، صناعة رخام الاضرحة وتشكيله وتركيبه وصيانته . تقطيع الصخور واحجار السن ، تقطيع البلاط باليد والبلاط الخاص بحافة الرصيف ،

الجمعة 10 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 تقطيع حجر الدعم باليد ، التقطيع بالمصنع الميكانيكي . تقطيع حجر الدعم بالميكانيك ، مقاولة حجر القنوات والتبليط ، مقاولة الهدم ، مقاولة الصقالة مع التركيب ، مقاولة أحكام السد 6 مقاولة البناء أو اشغال الاسمنت والاسمنت المسلح مقاولة الاشغال الجصية ( بدون صنع ) ، مقاولة التبليط وتركيب البلاط والفسيفساء ، مقاولة التسطيح 6 مقاولة البناء والتأسيس ، مقاولة الهياكل الخشبية وهياكل التلبيس ، مصنع تركيب النجارة الخشبية ، مصنع وتركيب المقاطع والمغالق الخشبية . تركيب البيوت الخشبية الجاهزة ، تركيب الخشبية الارضية ( دون استعمال الادوات

- الميكانيكية ) ، صنع الهياكل الحديدية والبناء المعدني ، مصنع الحدادة والقفالة ، مقاولة البناء المعدنى والاشغال الفنية والتركيبية . مقاولة صنع الهياكل العادية للقفالة والحدادة ، مقاولات صغيرة لصناعة الاقفال ( أشغال الصيانة ) ، مقاولة تلبيس الرصاص المشترك ، مقاولة التلبيس من غير الرصاص ، مقاولة الترصيص والتدفئة المركزية .

  • مقاولة الترصيص بدون تلبيس ، والتركيب الصحي ، مقاولة دهان البنايات ، دون التبييض الخارجي ، مقاولة دهان البنايات مع التبييض الخارجي بواسطة نصب الصقالة أو الحبل ، تركيب القزاز ولوحات الواجهات ، مقاولة بناء الطرق ،- مقاولات الاحجار واستخراجها ، مقاولات الاحجار دون استخراجها ، مقاولة أشغال الآبار ، مقاولة الاشغال العمومية والموانىء والجسور والسدود وسكة الحديد 6 اشغال المهندسين المعماريين والمهندسين المساحين ومحققى الاشغال والخبراء ، مقاولة التفريغ ومراحيض الاقذار ، تركيب الرصاص للتدفئة المركزية واسالة المياه الساخنة 6 تركيب الادوات ولا سيما أدوات التبريد ، الغواصون ( الغوص بالسواد 10 أمتار ) مقاولة رش الطرق وتكنيسها وتنظيفها ، مقاولة تمديد الكهرباء في البنايات ، التركيب تحت الضغط المنخفض ، مقاولة تمديد الكهرباء تحت الضغط المرتفع ،
  • مقاولة التركيب التليفوني أو السمعي في البنايات ، تمديد الكهرباء تحت مركز مرتفع الضغط ، دون اشغال شحن الطاقة ، مقاولة جر المياه ومد القنوات والمجارى ،
  • مقاولة التوزيع العمومي للمياه ، مقاولة توزيع الكهرباء الفرع الرابع : التجارة بالجملة والتجزئة - المطاعم والفنادق معدل الاسياس 4 %
    • تجارة المواد الحديدية ، تجارة المواد غير الحديدية ، تجارة الخردوات والقضبان الحديدية والحزاقة وصنع البراغي ، وتجارة وصناعة المسامير وتجارة وصناعة الحديد ، تجارة الماكينات والمحركات والمضخات مع تركيبها ، تجارة الماكينات والمحركات والمضخات بدون تركيبها ، تجارة الماكينات للاشغال العمومية وآلات الرفع والصيانة- مع التركيب ، تجارة الماكينات للاشغال العمومية وآلات الرفع والصيانة- بدون تركيب ، تجارة التجزئة بالآلات والماكينات الزراعية ،- استيراد الآلات والماكينات الزراعية ، تجارة السيارات والدراجات والدراجات النارية .- تجارة المركبات المختلفة 6-
  • بيع قطع غيار السيارات ولوازمها ( دون صنع ) . تجارة اللوازم العامة للحلاقين ،
  • تجارة الساعات والمصاغ ، تجارة ماكينات الخياطة والتطريز وثنى الاقمشة وتسريدها .
  • تجارة المواد الكهربائية والمذياع الكهربائي ، بيع أصناف الجلود ، بيع الاحذية ،
  • بيع الجلود ، بيع مصنوعات من الكاوتشوك . بيع وصنع الغراء والجلود ،
  • تجارة مواد البناء ، تجارة الادوات الصحية ،- تجارة التجزئة الخاصة بالمحرقات والشحوم والضخ .-
    • تجارة الخزف بالتجزئة ، تجارة الخزف والمصنوعات الزجاجية بالجملة ،-
    • تجارة العقاقير والاصباغ والبرنيق بالجملة ، تجارة العطورات ومستحضرات التجميل بالجملة ،- تجارة المنتجات الكيماوية والشحوم بالجملة ،
  • تجارة المنتجات الصيدلانية بالجملة ، تجارة الاجهزة المنزلية ومستودع البوتاغاز ،- تجارة الحلي والمجوهرات ، تجارة الزهور الطبيعية وأغراس الزخرفة ،- تجارة الآلات الموسيقية ،-
  • التجارة الحرة ، تجارة الادوات المكتبية ،-

1472 الجريدة الرسمية التجارة الاضافية للصحة : صناعة النظارات ، التجبير ، الصيدلة ، مخبز صناعة الحلوى ، بيع الحلوى بدون صنع ، تجارة المشروبات بالجملة ،

  • تجارة الحاصلات الاجنبية المصدر ،
  • تجارة الطحين بالجملة ، تجارة الفواكه والخضر بالجملة ،- تجارة منتجات البحر والمياه العذبة بالجملة أو التجزئة- ماعدا النقل :
  • تجارة السكر بالجملة ،
  • تجارة اللحوم بالجملة ، مخزن البقالة والمواد الغذائية .
  • جليد التبريد ،
  • الخمور والمشروبات الروحية ،
  • تجارة الانعام والمشروبات والخمور والخنازير ،
  • تجارة الحبوب الزراعية والحبوب بالجملة بدون نقل ،
  • تجارة الحبوب الزراعية والحبوب بالجملة مع النقل ،
  • تجارة الاحصنة والحمير والبغال ،
  • تجارة التبن والاعلاف بالجملة ، تجارة التين والاعلاف بالتجزئة ،
  • تجارة البذور والحبوب والاغراس والاشجار والمنتجات البستانية بالجملة ، تجارة البذور والحبوب والاغراس والاشجار والمنتجات البستانية بالتجزئة ، مقهى ، فندق ، مطعم ،
  • صناعة الاسلحة وبيعها وتصليحها وصناعة الاسهم النارية ، معامل تفصيل الفرو وتصليحها ، فرش ومخدات وسذاج ،
  • خياطات وخياطون ، بيع التبغ وأدوات التدخين ، الناشرون ، المخازن الكبرى ، مخازن الازياء الحديثة ،
  • الحفر ، صنع الاختام من الكاوتشوك ،
  • استيراد الخشب ،
  • بائعون عارضون أو جوالون ،
  • صانعو الفرش بدون أدوات ميكانيكية ، مصور ،
  • بيع الاقلام ( الستيلو ) وتصليحها ، فراش مزخرف ، ساحب الخرائط ، نسخ على آلة النسخ والجيلاتين ، أشغال ميكانوغرافية ،-
  • بيع الاجهزة اللاقطة ( الراديو ) والصوتية وتصليحها ،
  • القصابة وبيع لحم الخنزير وتجارة الكروش والامعاء ماعدا الذبح ، مواد خشبية أو من الفلين ، الواح خشبية ( بدون نشر ) ،
  • بيع الفحم الخشبي ( بدون تقطيع ) ، بيع الاثاث ( بدون تسليم ) ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه تجارة الاقمشة والخردوات ، الكتب والجرائد ، المواد الخاصة بصنع السلال . النسيج ، الالبسة ، مواد جلدية ، بيع الاحذية ، بيع الجلود ،
  • بيع مواد الكاوتشوك . بيع آلات اللف والفرو ، المرأب مع المغسلة بدون تصليح . تجارة الملابس المنسوجة ، تجارة القبعات ، قاعة الحلاقة مسرح المنوعات والمغني ، الحانات الليلية ( جميع المستخدمين عدا الفنانات ) ، الفحم والمحروقات المختلفة بالجملة ، الفحم والمحروقات المختلفة بالتجزئة ، المعادن الخام والمعادن المختلفة 6 لوازم الكهرباء ،
  • لوازم الدهان ، الترصيص والتدفئة
  • لوازم الخردوات للبناء ، توزيع البترول ومشتقاته والمحروقات بالجملة .. الفرع الخامس : النقل والمستودعات والمواصلات - معدل الاساس 7 % نقل البضائع بالمركبات ،
  • نقل المسافرين ، وكالة السفر والسياحة ، مقاولة تنسيق البضائع وتحزيم الارسال والتسليم . مقاولة تنسيق البضائع بدون آلات ميكانيكية ، مقاولة تنسيق البضائع مع استعمال الآلات الميكانيكية ، مقاولة نقل الاثاث وحفظه ، عمال حوض السفن وقائمون بأعمال التفريغ في الميناء ، سيارة أجرة ( طاكسي ) ، مدرسة تعليم السيارات ، وكالات النقل والتسليم ، سائق سيارة أجرة ، حمال امتعة في ميناء بحرى ، تجارة ونقل الفرع السادس : المصاريف والتأمينات والشؤون العقارية والخدمات المؤداة للمؤسسات - معدل الاساس 2,5 % وكالة عقارية ، خبير عقارى ، سمسار عمارات ، شركة عقارية ، مالك عمارات ، تأجير أثاث . الفرع السابع : الخدمات المؤداة للمجموعات والخدمات الاجتماعية وخدمات المستخدمين - معدل الاساس 2,75 % مستخدمو المكتب الاداري ،

الجمعة 10 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 1473

  • اللجان الوسيطة ، المؤسسة المركزية للشراءات ، وكلاء ، تسليم بضائع الاستيراد في الاسواق العامة ، مع تنسيق البضائع أو بدون تنسيق والاعلان بدون لصق أو مع لصق ،
  • المندوبون التجاريون والممثلون التجاريون ، مستخدمون اداريون ومعلمون ، مستخدمو التعليم والشرح للمدارس المهنية للمواد الخشبية والمعدنية ، دروس التربية البدنية للممرنين ، مستخدمو الادارة لحقول السباق ، مستخدمو الاصطبلات ، حكم المبارات ،
  • التنظيف والتزيين والتطهير ، تنظيف الاماكن والاشياء الاخرى .
  • الفن البيطرى ،
  • الجراحة والمستخدمون المساعدون . مؤسسات العلاج ومخيمات العطل ، مختبرات التطهير ،
  • الطب والمستخدمون المساعدون ، أطباء الاسنان الميكانيكيون ،
  • تبييض الفيبران والخيوط والنسيج وتجهيزها .
  • لافوماتيك ،
  • صبغ الثياب وتنظيفها ،
  • مؤسسة الاستحمام ، استحمام وتغسيل ، حمام عربي ،
  • مصلحة الطرق مع جمع الاقذار المنزلية ، النشاطات الفنية ( كل المستخدمين ماعدا الفنيين ) .
  • وكالة المساكن ،
  • فنيون لجميع النشاطات . المسرح ، السينما ، مسرح المنوعات ، ماعدا البهالين ، حفلة راقصة ، مرقص ، تزحلق ، توزيع الافلام ، مؤسسات ملحقة بالانتاج السينمائي ، استغلال قاعات السينما ، استغلال ستوديوهات التسجيل الصوتي ، الانتاج السينمائي ، كل المستخدمين ماعدا الفنيين . قاعة المرض الفونوغرافي ، المصلحة الادارية للسينما ، المسرح ، جميع المستخدمين ماعدا الفنيين . المختصون بالريبورتاج ،
  • الرئيس المدير العام للشركة المغفلة مكتب الطوبوغراف ، المستخدمون القارون .
  • مكتب الطوبوغراف ، المستخدمون التقنيون ، وكالة السفر والسياحة . وزارة قدماء المجاهدين
  • - مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 تنهى ابتداء من 31 مارس سنة 1971 مهام السيد السعيد بن عبد الله ، بوصفه نائب مدير الترتيب والخدمات الاجتماعية ، المدعو للقيام بمهام أخرى . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة | 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع لولاية | الاوراس لبناء 75 مسكنا في بلدية مروانة- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 صادر عن والى الاوراس تم التنازل مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع لولاية الاوراس على أثر المداولة المؤرخة فى 30 ابريل سنة 1969 عن قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 50 آرا و 80 سنتيارا ، تابعة للجزئين القرويين رقم 195 و 196 من الخريطة ، وذلك لبناء 75 مسكنا ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1391 الموافق 20 مدرس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة تحمل رقم 76 ب « بي » أ ، مساحتها 5.005 مترات مربعة منحت في السابق لبلدية الطاهير بموجب المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 ويتم التنازل عنها لفائدة هذه الجماعة بمقابل مالي قصد بناء 32 مسكنا تمول من طرف الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1391 الموافق 20 مارس سنة 1971 ، صادر عن والى قسنطينة ، تم استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة بعد المداولة رقم 44 المؤرخة في 31 يوليو سنة 1968 لبلدية الطاهير تحمل رقم 76 ب « بي » أ ، مساحتها 5005 مترات مربعة تابعة للاراضي الممنوحة لبلدية الطاهير

1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه قصد غرس الاشجار حول القرية . وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة محددة بخط وردى في المخطط المرفق بأصل هذا القرار كما هي موضوعة بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1391 الموافق 25 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص دار غابة تقع بوادي الزناتي لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

- بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1391 الموافق 25 مارس سنة 1971 ، صادر عن والى قسنطينة يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بقسنطينة ) عقار مساحته 480 مترا مربعا يحمل رقم 31 بنيت فيه دار غابة بوادى الزناتي . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة | 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص ضيعة «سالور » سابقا الواقعة بسكيكدة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى | لجعلها مركزا ابتدائيا لانتاج البذور البقولية بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 ، صادر عن والى قسنطينة ، تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ملكية فلاحية واقعة بسكيكدة في المكان المدعو التلال ، مساحتها 98 هكتارا و 46 آرا و 50 سنتيارا لاستعمالها مركزا ابتدائيا لانتاج البذور البقولية ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الاشغال العمومية والبناء تحمل رقم 58 « بي » ب ، مساحتها 765 مترا مربعا لاستعمالها أساسا لبناء مشغل ومستودع للسيارات والآلات ومخازن لقسم مصلحة الجسور والطرق للميلية بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 ، صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية الاشغال العمومية والبناء التابعة لولاية قسنطينة ) قطعة أرض واقعة بالميلية ، تحمل رقم 58 | بي » ب ، في مخطط مسح الاراضى ، مساحتها 765 مترا مربعا قصد استعمالها أساسا لمختلف البنايات التي ستستعمل كمشغل ومستودع للسيارات والآلات ومخازن لقسم مصلحة الجسور والطرق التابعة للميلية . ويعاد وضع العقار المخصص ، يحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار لوزارة الشبيبة والرياضة مساحته 2182 مترا مربعا ( التجزئة رقم 26 بي » أ ) مستعمل حاليا اساسا لمركز تنشيط الشباب بعين مليلة

- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 ، صادر عن والى قسنطينة خصص لوزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية ولاية قسنطينة ) عقار مساحته 2182 مترا مربعا يحمل رقم 26 « بي ، أ ، كما هو مبين في المخطط المرفق بأصل هذا القرار ومبين أيضا بوضوح في محضر الاعتراف الملحق كذلك بأصل هذا القرار ، ومستعمل حاليا أساسا المركز تنشيط الشباب بعين مليلة . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1391 الموافق 20 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص ثلاث قطع أرض لوزارة البريد والمواصلات مساحة كل منها 584 و 696 و 748 مترا مربعا مستعملة أساسا لمركز البريد بجيجل بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 139 الموافق 20 ابريل سنة 1971 ، صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة البريد والمواصلات ثلاث قطع أرض ( أ - ب - ج ) مساحتها على التوالى: 584 و 696 و 748 مترا مربعا مستعملة أساسا لمركز البريد بجيجل ، وذلك مقابل دفع تعويض لمصلحة أملاك الدولة يبلغ مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية وعشرين دينارا ( 428-103 د. ج ) ، وهذا التخصيص بمثابة تنازل . وزيادة على هذا فان القطع المذكورة محددة بكل وضوح بخط أحمر في المخطط المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 اعلانات الشركة المكلفة بتوسيع ميناء الغزوات شركة مغفلة رأس مالها 200000000 درهم 72 نهج مولاي الحسن - أوربان بلان سابقا . الرباط - المغرب رقم السجل التجاري 1250 اعلان الى حاملى السندات ذات الفائدة 6% لشهر يناير سنة 1956 • ان الشركة المكلفة بتوسيع ميناء الغزوات لم تستخدم هذه السنة حقها الذي احتفظت به حين اصدار قرضها ب 6 ٪ لسنة 1956 والآيل الى استهلاك جزء من قسط السندات الواجبة السداد سنويا عن طريق الاسترجاع من البورصة لذلك ينهى الى علم السادة حاملي السندات ذات الفائدة البالغة 6 % لشهر يناير سنة 1956 بانه سيجرى السحب بالقرعة ل 4672 سندا قابلا للاستهلاك فى اول يناير سنة 1972 وذلك يوم الجمعة 19 نوفمبر سنة 1971 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر ببنك باريس وهولندا الواقع في باريس ، شارع آنتان رقم 3 اعلان عن طلب مصادقة ان الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية رفعت للمصادقة الوزارية اقتراحا يرمى الى تعديل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من تعريفة العمليات الاضافية الخاصة باداء التسديدات قصد مراعاة الرسوم الاضافية الخاصة بالبريد والمواصلات اعلان عن مصادقة

- بموجب مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1391 الموافق 23 سبتمبر سنة 1971 ان وزير الدولة المكلف بالنقل قد صادق على اقتراحات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية حول فتح مراكز للتوقف فى السمار ) داميات سابقا ) التابع لخط البليدة - الجلفة ووادى حميميم خط الجزائر - قسنطينة ورحوية ( مونت قولفيى سابقا ( وخط غليزان - المهدية طبقا للسير الخفيف في عربات كاملة وحسب بعض الشروط . اعلانان يتعلقان بمنح لقبين واسمين الى ولدين قاصرين تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : وبلاغات اللقب : منصورية الاسم : خيرة المولودة في 2 ابريل سنة 1956 بمغنية من ابوين مجهولين ان تمنح القاصرة : لقب : شكال واسم : منصورية خيرة ولكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : اوسان الاسم : ميشال المولودة فى 28 مارس سنة 1953 بمغنية من ابوين مجهولين ان تمنح القاصرة : لقب : رواحي واسم : خيرة ولكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . انذاران لمقاولين ينذر تجمع المقاولات التي تشمل : مقاولة بوكابوس ، 19 نهج أحمد زيان - الجزائر العاصمة مقاولة صفطى ، 22 نهج حسيبة بن بوعلى - الجزائر العاصمة مقاولة ربيبان ، 4 نهج الشهداء المدية . مقاولة قرين ، 3 نهج 19 مايو - الجزائر العاصمة .

1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه متعهدة الاشغال الخاصة بالترصيص - قسم 10 والتدفئة قسم 12 وموضوع الصفقات المبرمة مع المكتب الوطني الجزائري للسياحة والمتعلقة ببناء فندق الرمال الذهبية بزرالدة ، لان تزيد في عدد مستخدميها وأن تستدرك التأخير وأن تنتهى من الاشغال وذلك في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يلب هذا التجمع للمقاولات هذا الانذار في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية .. تنذر مقاولة بسايح بن عودة الساكن بوهران و نهج بيرتللو ، متعهدة الصفققة رقم 58 E / 69 بتاريخ 12 غشت سنة 1969 والمصادق عليها بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1969 من قبل مدير الاشغال العمومية والبناء لولاية مستغانم والمتعلق بأشغال النجارة بالقسم الداخلى بتكميلية التعليم العام بمزونة ، لان تستأنف الاشغال موضوع صفقتها في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة • اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 لدى ولاية الواحات بتأسيس الجمعية التالية : « الشباب الرياضي الاسلامي بطيبات » والتي يوجد مركزها الرئيسي بطيبات . صرح بتاريخ 16 محرم عام 1391 الموافق 13 مارس سنة 1971 بتأسيس الجمعية التالية : « التعاونية المدرسية المدرسة تيبسبست » التي يوجد مركزها الرئيسي بتيبسبست تو قرت صرح بتاريخ 4 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس سنة 1971 لدى رئيس دائرة سكيكدة بتأسيس الجمعية التالية : شركة صيد الضربان » التي يوجد مركزها الرئيسي برمضان جمال . صرح بتاريخ 16 ربيع الاول عام 1391 الموافق II مايو سنة 1971 لدى والى الجزائر بتأسيس الجمعية التالية : نادي 1 طلاب المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية ، والتي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر - المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية ابن عكنون صرح بتاريخ 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 لدى والى الجزائر بتأسيس الجمعية التالية : « الاتحاد الرياضي للشاطىء التركى » والتي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 70 نهج دومون دورفيل بينام . صرح بتاريخ 8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1971 لدى والى تلمسان بتأليف اللجنة المنتخبة يوم 29 مايو سنة 1971 الخاصة بجمعية كوكب خالد بن الوليد لالعاب الفروسية . صرح بتاريخ 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 لدى والى الجزائر بتجديد مجلس ادارة « الشبيبة المتحدة للثورة الرياضية بتغاران - تليملى » وبتغيير اسمها والتي ستدعى من الآن فصاعد : « الشباب الرياضي الجزائري لحى التليملى ، والتي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 27 طريق بويان .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر