قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة - 1971 يتعلق بالمرحلة الاعدادية لتطبيق الاحتكار الخاص بتصدير واستيراد وتوزيع الادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد والممنوح للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية : 605
المادة الأولى
فتح المادةان المرحلة الاعدادية لتطبيق الاحتكار المنصوص عليه في الامر رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 تحدد بتسعة (9) أشهر ابتداء من يوم
المادة الأولى
فتح المادةان المرحلة الاعدادية لتطبيق الاحتكار المنصوص | نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عليه في المادة 2 من الامر رقم 71-12 المؤرخ في 20 محرم عام | 139 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمشار اليه أعلاه تحدد بتسعة (9) اشهر ابتداء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية خلال المرحلة المذكورة بالتأشير مقدما على عمليات تصدير واستيراد المنتجات المبينة في الملحق الثاني من
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات | الامر رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى خلال المرحلة المذكورة بالتأشير مقدما على عمليات استيراد الادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى ويجوز لها ان تقوم بنفس العمليات لحسابها الخاص وان تستورد مباشرة كل منتج من المنتجات الخاضعة للاحتكار المحدث بموجب الامر رقم 71-12 المؤرخ في 20 مارس سنة 1971 والمشار اليه اعلاه . كما يجوز لها ان تقوم بنفس العمليات لحسابها الخاص وان تستورد او تصدر مباشرة كل منتج من المنتجات الخاضعة للاحتكار المحدث بموجب الأمر رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . 606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1391 ه
المادة 3
فتح المادةان العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يجوز ان تنفذ في ظرف ثمانية (8) ايام كاملة ابتداء من هذا النشر كما يجوز قبول البضائع المشحونة او المرسلة في الآجال المشار اليها اعلاه وذلك لدى دخولها الجزائر بعد الحصول على تأشيرة الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية ويكون التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المبادلات التجارية ومدير التسويق ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل 1971 • عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.