قرار

قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة - 1971 يتعلق بالمرحلة الاعدادية لتطبيق الاحتكار الخاص بتصدير واستيراد وتوزيع الادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد والممنوح للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية : 605

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.