مرسوم رقم 73 124 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ المرتبات المسبقة الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للطب البيطرى . 911
المادة الأولى
فتح المادةخلافا للمادة الاولى من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه ، يستفيد التلاميذ البيطريون الموجودون تحت التكوين في المدرسة الوطنية للطب البيطرى ، من مرتب مسبق شهري يحدد كما يلى :
I في السنة الاعدادية 500 دج 2 في السنة الاولى 500 دج 3 في السنة الثانية 600 دج 4 في السنة الثالثة 700 دج 5 6 في السنة الرابعة 800 دج 6 في السنة الخامسة 800 دج
المادة 2
فتح المادةيطبق معدل المرتبات المسبقة المحددة أعلاه ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 على جميع التلاميذ البيطريين المسجلين في المدرسة الوطنية للطب البيطرى .
المادة 3
فتح المادةتحسم نفقات الداخلية عند الاقتضاء ، جزافا في كل شهر من المرتب المسبق الى غاية 150 دج تغطى نفقات الداخلية الايجار والتكاليف الايجارية من كل نوع ونفقات المطعم وقسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي والحصص الراتبية التي يجب على التلميذ دفعها .
المادة 4
فتح المادةيجب على التلاميذ البيطريين أن يسددوا كل سنة قسط اشتراك برسم التأمين من الحوادث .
المادة 5
فتح المادةيمنح تعويض عن التغذية قدره 6 دج عن كل يوم للتلاميذ البطريين الخاضعين للاقتطاع الاجمالي اذا كانوا موفدين لاتمام تمرين تتجاوز مدته 24 ساعة ..
المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 | يوليو سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.