مرسوم رقم 73 103 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن الغاء الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في الامر رقم 70-87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطرى 903 اعلانات وبلاغات - انذار المقاول . 904
المادة الأولى
فتح المادةتنهي الفترة الانتقالية التي كانت المدرسة الوطنية للطب البيطرى ملحقة خلالها بالمعهد الوطني الزراعي والمنصوص عليها في المادة 16 من الباب الرابع من الامر رقم -70 87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطرى .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 ..
هواري بومدين اعلانات وبلاغات اندار المقاول - تندر مقاولة لخاش بن الشريف الكائنة بسعيدة و نهج ميمونى متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء محطة لتربية النحل بسيدى عمرو، والتي تم ابرامها مع مديرية الفلاحة بولاية | سعيدة، لان تنتهى من أشغال البناء في أجل 8 أيام من تاريخ | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الإشال العمومية ..
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 70-87
- مرسوم رقم 65-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.