قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى للحصول على دبلوم الصيدلي (قسم البيولوجيا ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم المحصل على الليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا ) 1296
المادة الأولى
فتح المادةان قائمة المقاييس المكونة للدروس المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى للحصول على دبلوم الصيدلي قسم البيولوجيا ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم المحصل على الليسانس فى العلوم ( قسم البيولوجيا ) ، تحدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى الملحق قائمة المقاييس المكونة للدروس المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى للحصول على دبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم المحصل على الليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا ) - ربع السنة الاول :
الرياضيات : مقياس 1 الفيزياء : مقياس 1
- الفيزياء : مقياس 2 الكيمياء : مقياس 1 ربع السنة الثاني :
الرياضيات : مقياس 2 الفيزياء : مقياس 3 الفيزياء : مقياس 4 الكيمياء : مقياس 2 الكيمياء البيولوجية : مقياس 1 ربع السنة الثالث :
- البيولوجيا : مقياس 1
- البيولوجيا : مقياس 2 الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297
- البيولوجيا الكيماوية : مقياس 2
- علوم الانسجة الحيوانية والنباتية :
- البيولوجيا الكيماوية : مقياس 3 -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 70-87
- مرسوم رقم 71-216
- مرسوم رقم 71-217
- مرسوم رقم 71-228
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.