قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد رواتب المديرين الموافق 24 التقنيين التابعين للمندوبيات المكلفة باستثمار المساحات 1088 الكبيرة . 1092
المادة الأولى
فتح المادةتحدد رواتب المديرين التقنيين للمندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة بالرقم الاستدلالى 430
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المديرون التقنيون للمندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة مرتباتهم طبقا لاحكام هذا القرار، وذلك ابتداء من تاريخ تعيينهم
المادة 3
فتح المادةان مرتب المديرين التقنيين للمندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة والمنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، يتوقف دفعه عندما يتم تحديد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمدير التقني للمندوبية المكلفة باستثمار المساحات الكبرى .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والمدير العام للوظيفة العمومية ، ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.