ج.ر عدد 27 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 140 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-6681 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا | 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 20ر. دينار ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر

  • أمر رقم 68-69 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة . 378 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 يتعلق بالميزانية الملحقة الخاصة بالعمليات الجارية لفائدة كل بلدية أو مجموعة من البلديات لعمالتي الواحات والساورة . 379 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-73 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الارز بادى » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1967-1968 . 380 وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 6 و 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق ه و 22 مارس سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 382 وزارة التربية الوطنية
  • قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1387 الموافق 24 يناير 1 سنة 1968 يتضمن احداث والفاء اقسام مدرسية بعمالة | الجزائر 383 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة | 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن التخلي مجانا لبلدية عين بعبوش عن القطعتين رقم 465 Pie و 498 Pie من مخطط التحقيق الجزئي رقم 4105 والمدمجتين في | الطريق القروى العادي رقم 7 391

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه قوانين وأوامر امر رقم 68-69 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : أن المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة هي منظمات تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .. وتنشأ بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتحدد دائرة اختصاصها في النص | المتضمن لانشائها توضع هذه المندوبيات تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 2 : تكون المندوبيات مسؤولة عن استثمار المساحات الكبيرة الممكن ريها .. ولهذه الغاية تكلف بما يلي :

  • تنسيق نشاطات المصالح الادارية أو المؤسسات أو المنظمات والمستغلين ، المتعلقة بالاستثمار المشار اليه ، اتخاذ المقررات المتعلقة بالاستثمار ولا سيما ما يخص منها بالتنظيم العقارى وذلك فى دائرة اختصاصها ، القيام بالدراسات وجمع المعلومات اللازمة للجنة الادارة | المشار اليها فى المادة 7 بعده ، لكي تتخذ هذه الاخيرة المقررات التي لا يتجاوز مداها الاختصاص الاقليمي أو الوظيفي للمندوبيات ، القيام بالدراسات المتعلقة بالمهام التي لا تمارسها المصالح الادارية المستقرة فى العمالات التي يهمها الامر وانجاز هذه الدراسات بوسائلها الخاصة والسهر على حسن تنفيذها من طرف المنظمات والشركات والمستغلين الذين يهمهم الامر . المادة 3 : يتحتم على المصالح الادارية المستقرة في العمالات التي يهمها الأمر أن تقدم مساعدتها لعملية الاستثمار المنجزة . ان الخدمات أو الاشغال المطلوب القيام بها تنجز بناء على طلب المندوبيات ، وتقيد المصاريف المتعلقة بها في ميزانية المندوبية- المادة 4 : يتولى ادارة كل مندوبية مندوب يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. ويساعد كل مندوب مدير تقني وموظفون تقنيون واداريون يكلفون بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم يعين المدير التقني بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة ه : تتضمن ميزانية المندوبية قسمين ، أحدهما . يتعلق باعتمادات التسيير والآخر يتعلق باعتمادات التجهيز يأمر كل مندوب بدفع المصاريف ، بعد أخذ رأي المصلحة التقنية التي يهمها الامر المادة 6 : يوضع لدى كل مندوبية مراقب مالي يعينه وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة 7 : تقوم لجنة تنسيق تابعة لمختلف الوزارات ، بالتنشيط والتوجيه والتنسيق ، على المستوى الوطني ، لأعمال مجموع مندوبيات استثمار المساحات الكبيرة .. ولهذه الغاية تقوم هذه اللجنة بما يلي : دراسة المبادىء المتعلقة بالاستثمار وذلك طبقا لمشروع التنمية الوطني ، تنسيق نشاطات مختلف المندوبيات ومجموع المصالح الادارية التي يهمها الامر ، دراسة مشاريع ميزانية الاستثمار الموافق عليها من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. تتألف لجنة التنسيق من : وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، رئيسا ،
  • خمسة ممثلين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير الهندسة القروية أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير التوجيه الفلاحي أو ممثله ، مدير الدراسات والتخطيط أو ممثله ، ممثلان لوزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل لوزير الداخلية ، ثلاثة ممثلين لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ،

الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 مدير الخزينة والقرض ، مدير الميزانية والمراقبة ، ممثل لوزير الصحة العمومية ، ممثل لوزير التربية الوطنية ، ممثل لوزير الصناعة والطاقة يجوز للجنة التنسيق أن تدعو كل شخص ترى حضوره ضروريا .. المادة 8 : تجتمع لجنة التنسيق بدعوة توجه بناء على طلب رئيسها أو بطلب أغلب أعضائها وتعقد أربع جلسات على الاقل كل سنة .. يكون كاتب اللجنة الدائم ، المعين من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مكلفا على الخصوص باعداد الاجتماعات المادة 9 : يسهر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على تطبيق التوجيهات المحددة من طرف لجنة التنسيق ويكلف لهذه الغاية بما يلي : جمع الانباء حول عمليات الاستثمار ) اعداد مشاريع ميزانية كل مندوبية وعرضها على لجنة التنسيق ، تقديم تقرير اقتصادى ومالي يتضمن ميزانية الاستثمار السنوية الى لجنة التنسيق وعرض كل اقتراح عليها من شأنه أن يحسن عمل المندوبيات المادة 10 : توضع لدى كل مندوبية لجنة استشارية يعين أعضاؤها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية تتضمن هذه اللجنة ممثلين للقطاعات الفلاحية ، بنسبة النصف على الاقل . يكون الاعضاء الآخرون ممثلين للهيئات المهنية وللمنتخبين المحليين وللحزب وللوزارات التي يهمها المشروع يعلم كل مندوب دوريا اللجنة الاستشارية الموضوعة لدى كل مندوبية ، بالاهداف والمشاريع المتعلقة بالاستثمار وبحالة تقدم الاشغال وعلاوة على ذلك ، يجمع آراء واقتراحات اللجنة .. المادة 11 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب نصوص لاحقة المادة 12 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1387 | يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدث لفائدة عمالتي الواحات والساورة : ميزانية ملحقة بالميزانية العمالية يكون الغرض منها رسم الموافق 14 مارس سنة 1968 يتعلق بالميزانية الملحقة الخاصة . العمليات المالية الجارية من قبل العمالة لفائدة كل بلدية أو بالعمليات الجارية لفائدة كل بلدية أو مجموعة من البلديات لعمالتي الواحات والساورة ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ولا سيما المادة 99 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 رجب

- عام 1387 الموافق 3 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق باطار الميزانية العمالية ، مجموعة من البلديات . المادة 2 : تشتمل الميزانية الملحقة على قسم للتسيير وقسم للتجهيز .. المادة 3 : يقسم قسم التجهيز بنفسه الميزانية الملحقة لعمالة الواحات الى قسمين فرعيين :

  • يخطط أحدهما وهو يسمى ( القسم الفرعي للمراكز الصناعية ( العمليات الممولة من ايرادات المراكز الصناعية ومساهمات العمالة والدولة والهيئات العمومية ،
  • ويخطط الآخر الذي يسمى ( القسم الفرعي لتجهيز الجماعات المحلية » العمليات الممولة من حصة الجماعات المحلية من الجباية البترولية المادة 4 : يستوفي فى باب الايرادات من الميزانية الملحقة ما يلي :

380 الجريدة الرسمية

  • بالنسبة لعمالة الواحات : ايراد الضرائب المباشرة وغير المباشرة البلدية المستخلصة فى المراكز الصناعية الصحراوية ، والحصة المترتبة على الضريبة البترولية المخصصة لبرنامج | التجديد والتجهيز الخاص بالجماعات المحلية الصحراوية والاعانات المختلفة التي يمكن أن تقدمها العمالة او الدولة او الصندوق البلدي للتضامن ،
  • 2 - - وبالنسبة لعمالة الساورة : الحصة المترتبة على الضريبة البترولية المخصصة لبرنامج التجديد والتجهيز الخاص بالجماعات المحلية الصحراوية والاعانات المختلفة التي يمكن ان تقدمها العمالة أو الدولة او الصندوق البلدى للتضامن .. المادة ه : يسدد من باب المصاريف للميزانيات الملحقة ما يلي : 1-1 بالنسبة لعمالة الواحات : نفقات تمويل الاعانات المقدمة للبلديات وللمصالح المشتركة بين البلديات والمساهمات في نفقات تسيير المراكز الصناعية . وعلاوة على ذلك ، يمول القسمان الفرعيان للتجهيز اللذان يغطيان من الدفعتين الممنوحتين من قسم التسيير ، نفقات شراء العقارات ، والمنقولات ، والاجهزة الضخمة ونفقات الاشغال الجديدة والتصليحات الهامة … 2 - وبالنسبة لعمالة الساورة : الاعانات المقدمة للبلدية وللمصالح المشتركة بين البلديات .. وعلاوة على ذلك ، تغطي من الدفعة الممنوحة من قسم التسيير لقسم التجهيز ما ينفقه هذا الاخير لشراء العقارات والمنقولات والاجهزة الضخمة والاشغال الجديدة والتصليحات الهامة .. المادة 6 : أن الدفعة التى تمول القسم او القسم الفرعي التجهيز برنامج التجديد والتجهيز الخاص بالجماعات المحلية الصحراوية يجب ان تساوي على الاقل حصة الضريبة البترولية المستوفاة كدخل ، الا اذا صدر نص مخالف لذلك فيما بعد .. المادة 7 : تكون القائمة البيانية المصاريف وايرادات الميزانية الملحقة مطابقة للقائمة البيانية لمخطط المحاسبة .. المادة 8 : تحضر الميزانية الملحقة وتضبط وتنفذ طبقا التفس الاحكام الخاصة بالميزانية العمالية . المادة 9 : تصدر عند اللزوم التعليمات الايضاحية الخاصة تطبيق احكام هذا القرار المادة 10 : ينشر هذا القرار الوزارى المشترك في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام صالح مبروكين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-73 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الارز ( بادى ( وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1967-1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-124 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد سعر الارز ( بادي » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه في موسم 1965 – 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 85 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1967 - 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-178 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد سعر الارز ( بادى » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1966 – 1967 ، يرسم ما يلي : الباب الاول الاحكام المتعلقة بالسعر المادة الاولى ان الاسعار الاساسية المنتوج الارز ( بادي » السالم والخالص والتجارى المنتوج من عام 1967 والذي تبلغ رطوبته 14 % وكسره 2 % وأوساخه 1٫5 ٫ 1٫5 % تحدد كما يلي : 1 ) الارز ذو حبوب مستديرة مسجلة في « قائمة أنواع الارز المزروع فى الجزائر ( : 62 دج عن كل قنطار .. ) الارز ذو حبوب طويلة مسجلة في « قائمة أنواع الارز المزروع فى الجزائر » : 82 دج عن كل قنطار …

الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 بغية التوصل الى ضبط أسعار الارز بادي» المسلم للهيئة الخازنة ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة وأن أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة قد حدد ب 35 ٪ من قيمة الارز ( بادي ) . 1 يطرح من وزن الارز المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذي يتجاوز ال 14 % . ان سعر قنطار الارز ( بادى ( المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الامر فى الحالات التالية : ا - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادي ) بمعدل 1 ٪ من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو . وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والهيئة الخازنة أما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 % فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا . ب الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق ه % الى غاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام من الارز ) مبادى » بمعدل 1 ٪ من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفا ولا سالما ولا تجاريا اذا تجاوزت أجرامه ال 10 ٪ . ج الحبوب الصفراء : السماح 50. ٪ زيادة عن ال 50. ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقا للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء .. د - عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 ر . دج عن كل نقطة محصول من الارز المفبر المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 % عن كل قنطار من الارز بادي ذى الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز ( بادي » ذى الحبوب المستطيلة تخصم من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية : . نصف رسم الخزن يحدد ب 60. دج عن كل قنطار من الارز ( بادى ( الموسم 1967-1968 . رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد مقداره ب 30 ر. دج عن القنطار رسم قدره 20 د . دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذار المختارة ولتعميم استعمالها المادة 2 تحدد أسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز ( بادي ) الذي تقوم به الهيئات الخازنة كما يلي :

  • 80ر 70 دج عن الارز ذى الحبوب المستديرة ،
  • 35ر 91 دج عن الارز ذى الحبوب المستطيلة وتشمل هذه الاسعار : 1 ) الاسعار عند الانتاج المحددة فى المادة 1 من هذا المرسوم . 2 ) حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 35 ره دج للأرز المستدير ، ه ره دج للأرز المستطيل بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم .. 3 ) حد التجفيف والتهوئة وهو : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل .. 4 ) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 70 ر . دج عن الارز المستدير ، 80 ر . دج عن الارز المستطيل .. ه ) نصف ضريبة الخزن البالغة 30ر. دج تطبق الاسعار الواردة فى هذه المادة على أنواع الارز الذي يحتوى على 14 ٪ من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و .در. من الاوساخ . ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الأولى . الباب الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع المادة 3 تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب : 1 ) عن جميع كميات الارز ( بادي » المستلمة منها : أ رسما اجماليا قدره در . دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج ورسم 20ر0 الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها ب نصف رسم الخزن ومقداره 60 ر. ذج عن القنطار والمنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30 دج على عاتق المنتجين
  1. عن جميع كميات الارز ( بادى » التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع : أ نصف رسم الخزن البالغ 60 ر . عن القنطار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المستعملين ..

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه ب ) رسم على التوزيع وقدره 75ر 2 دج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها فى المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم المادة ؟ تتلقى الهيئات الخازنة : أ عن مخزوناتها من الارز بادي» و « الكارغو » المنتوجة في موسم سنة 1967 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد ب 15 ر . دج عن كل قنطار . وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز (كارغو » تحول الى أرز بادي» على حسب العامل 79ر … ب عن مخزونات الارز بادي والارز ( كارغو » المنتوجة في موسم سنة 1966 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة الخزن المحددة اجماليا ب 20ر. دج عن كل قنطار ان تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة يسدد من حصيلة رسم التخزين وفى حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصيلة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 المادة . يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد الى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون 10 المادة 6 تحسب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المحددة في المادتين الاولى والثانية أعلاه المادة 7 يجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات والاتاوات التعويضية الناتجة من تحديد أسعار الارز الموسم 1967 1968 وذلك بموجب - قرارات يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط … المادة 8 يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968…. هواري بومدين وزارة العدل قرارات مؤرخة في 6 و 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق ه و 22 مارس سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق ه مارس سنة 1968 نقل السيد بلعيد آيت مولود وكيل الدولة المساعد بمحكمة أغيل ايزان بنفس الصفة الى محكمة مستغانم . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق ه مارس سنة 1968 نقل السيد عبد القادر بايزيد القاضي بمحكمة زمورة والمنتدب لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة الى محكمة مستغانم . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق ه مارس سنة 1968 نقل السيد عبد الرحمن بوشريط القاضي بمحكمة ذراع الميزان بنفس الصفة الى محكمة ثنية بني عائشة بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق ه مارس سنة 1968 نقل السيد محمد شلبي وكيل الدولة المساعد بمحكمة مستغانم بنفس الصفة الى محكمة وهران بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق ه مارس سنة 1968 نقل السيد محمد الذيب القاضي بمحكمة سعيدة والمنتدب لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة الى محكمة أغيل ايزان بنفس الصفة بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق ه مارس سنة 1968 نقل السيد محمد رمعون وكيل الدولة المساعد بمحكمة مستغانم بنفس الصفة الى محكمة زمورة .. بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق ه مارس سنة 1968 نقل السيد دحو حاج محمد تسومي القاضي بمحكمة رحوية والمنتدب المهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة الى محكمة تيارت بنفس الصفة بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 نقل السيد بلقاسم بوضياف القاضي بمحكمة صور الغزلان بنفس الصفة الى محكمة الرويبة . بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 2387 الموافق 22 مارس سنة 1968 وقف ابتداء من 22 مارس سنة 1968 السيد احمد مزوار النائب لرئيس المجلس القضائي بالاصناع عن ممارسة مهامه دون تقاضي مرتبه …

الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1387 الموافق 24 يناير سنة 1968 يتضمن احداث والغاء اقسام مدرسية بعمالة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 24 شوال عام 1387 الموافق 24 يناير سنة 1968 ألغيت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 بعمالة الجزائر اقسام مدارس الحضانة السابقة المبينة ادناه : مدينة الجزائر : عيسات ايدير ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع من اقسام المدرسة ، كاميي دولس ؛ خمسة اقسام ، من الاول الى الخامس من اقسام المدرسة ، حي بوبييو ، قسم واحد ، الاول من اقسام المدرسة ، كونصولاسيون ، قسمان ، الاول والثاني من اقسام المدرسة ، ذبيح الشريف ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس من اقسام المدرسة ، ديوان ، خمسة اقسام ، من الاول الى الخامس من اقسام المدرسة ، دوبيش ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة ، قاسكون ، قسمان ، من الاول الى الثاني من اقسام المدرسة ، هوراس فيرني ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع من اقسام المدرسة ، لا بلاس ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع من اقسام المدرسة ، نورماندى ، سبعة اقسام ، من الاول الى السابع من اقسام | المدرسة ، نوتردام دافريك ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة رابم لوني ني أرزقي أرزقي ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس من اقسام المدرسة . بئر مندرايس : المرادية ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة الحراش : بيلفور ، خمسة اقسام ، من الاول الى الخامس من اقسام المدرسة ، بيجو ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس من اقسام المدرسة ، حسين داي : تروتيي ، خمسة اقسام ، من الأول الى الخامس من اقسام المدرسة 1 القبة : فيللا فوانو ، قسمان ، الأول والثانى من اقسام المدرسة ) مليكة قرشي ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس من اقسام المدرسة .. بلوقين بن زيري : المركز ، قسمان ، الأول والثانى من اقسام المدرسة . المدرسة ، عين طاية : المركز ، قسمان ، الأول والثانى من اقسام المدرسة . الاربعاء : المركز ، قسمان ، الاول والثانى من اقسام المدرسة .. خميس الخشنة : المركز ، قسمان ، الاول والثانى من اقسام المدرسة . البليدة : لا فيرجي ، سبعة اقسام ، من الاول الى السابع من اقسام المدرسة ، اورانجيري ، سبعة اقسام ، من الاول الى السابع من اقسام المدرسة . بوفاريك : كوربي ، خمسة اقسام ، من الاول الى الخامس من اقسام المدرسة حجوط : سكوار ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة • القليعة : بيرجي ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع من اقسام المدرسة • احدثت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 تعويضا للاقسام الملغاة اعلاه بعمالة الجزائر الاقسام المبينة ادناه : مدينة الجزائر : عيسات الدير للبنين ، اربعة اقسام ، من الثلاثين الى

384 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه الثالث والثلاثين ) من الثامن والثلاثين الى الواحد والاربعين من اقسام المدرسة ) ، عوة عبد القادر للبنين، خمسة اقسام من الثاني والعشرين الى السادس والعشرين من اقسام المدرسة ، بوبييو المختلطة ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة ، كاميي دولس للبنين ، قسمان ، التاسع عشر والعشرون من اقسام المدرسة ، كاميي دولس للبنات ، ثلاثة اقسام ، من الثامن عشر الى العشرين من اقسام المدرسة ، ذبيح الشريف للبنات ، ستة اقسام ، من الثالث عشر الى الثامن عشر ( من الواحد والعشرين الى السادس والعشرين من اقسام المدرسة ) + i قسكوني للبنات ، قسمان ، التاسع والعاشر ( الثامن عشر والتاسع عشر من اقسام المدرسة ) ، هوراس فيرني للبنين ، أربعة اقسام ، من السادس عشر الى التاسع عشر ( من الثالث والعشرين الى السادس والعشرين من اقسام المدرسة ) ، لارى للبنين، قسمان الثامن والتاسع من اقسام المدرسة، لوني ارزقي للبنات ، ستة أقسام ، من الثالث عشر الى الثامن عشر من اقسام المدرسة ، موزاوى عبد العزيز للبنات ، ثلاثة أقسام ، من السادس عشر الى الثامن عشر من أقسام المدرسة .. نورماندى للبنات ، سبعة أقسام ، من الخامس عشر الى الواحد والعشرين من أقسام المدرسة نوتردام دافريك للبنين ، ثلاثة اقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر من أقسام المدرسة .. رضا حوحو للبنين ، قسمان ، الثالث والعشرون والرابع والعشرون ( الواحد والثلاثون والثاني والثلاثون من أقسام المدرسة ) تيرمان للبنات ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر العشرون والواحد والعشرون من أقسام المدرسة ) .. بئر مندرايس : المرادية للبنات ، ثلاثة اقسام ، من الثاني والعشرين الى الرابع والعشرين ) من الثاني والثلاثين الى الرابع والثلاثين من اقسام المدرسة ) . الحراش : بلفور للبنات ، خمسة أقسام ، من التاسع والعشرين الى الثالث والثلاثين من اقسام المدرسة . لا فيردي للبنين ، ستة أقسام ، من الثامن والعشرين الى الثالث والثلاثين ) من السابع والثلاثين الى الثاني والاربعين من أقسام المدرسة ) .. حسين داي : تروتيي للبنين ، خمسة اقسام ، من الرابع والعشرين الى الثامن والعشرين ) من الثلاثين الى الرابع والثلاثين من

  • اقسام المدرسة ) .. القبة : المركز للبنات ، ستة أقسام ، من السابع والعشرين الى الثاني والثلاثين من أقسام المدرسة الديار الباهية للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر من | أقسام المدرسة بولوقين بن زيري : المركز للبنات ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر التاسع عشر والعشرون من أقسام المدرسة ) عين طاية : السكن المعتدل الكراء للبنين ، قسمان ، السابع والثامن من أقسام المدرسة الاربعاء : المركز للبنات ، ثلاثة أقسام ، من التاسع عشر الى الواحد والعشرين من أقسام المدرسة .. خميس الخشنة : المركز للبنات ، قسمان ، التاسع والعاشر من أقسام المدرسة البليدة : لا فيجرى للبنين ، سبعة أقسام ، من الخامس عشر الى الواحد والعشرين من أقسام المدرسة أورانجيرى للبنات ، سبعة أقسام ، من السادس عشر الى الثاني والعشرين ( من الثاني والعشرين الى الثامن والعشرين من أقسام المدرسة ) .. بوفاريك : باجيس للبنين ، خمسة أقسام ، من السادس عشر الى العشرين من أقسام المدرسة .. حجوط : سكوار للبنين ، ثلاثة أقسام ، من العاشر الى الثاني عشر ( ) من السابع عشر الى التاسع عشر من أقسام المدرسة ) … القليعة : خميستي للبنات ، أربعة أقسام ، من التاسع الى الثامن

الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 عشر ( من السادس عشر الى التاسع عشر من أقسام المدرسة ) .. أحدثت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1967 بعمالة الجزائر أقسام المدارس التعليم العام المبينة أدناه : مدينة الجزائر : عيسات ايدير للبنات ، قسم واحد ، العاشر ( التاسع والثلاثون من اقسام المدرسة ) . ديجونشاي للبنات ، قسم واحد ، السادس ( السادس عشر من أقسام المدرسة ) .. ابن خلدون للبنين ، ثمانية أقسام ، من الاول الى الثامن من أقسام المدرسة حي لو جابر للبنات ، قسم واحد ، السادس ( التاسع عشر من أقسام المدرسة ) .. العقيد ملاح للبنين ، خمسة أقسام ، من الثاني عشر الى السادس عشر ( من السابع عشر الى الواحد والعشرين من أقسام المدرسة ) . سيكوتورى للبنين ، قسم واحد ، التاسع من أقسام المدرسة ( السادس والعشرون من أقسام المدرسة ) . تيرمان للبنات ، قسم واحد ، السادس ( الثاني والعشرون من أقسام المدرسة ) بئر مندرايس : المركز للبنين ، قسم واحد ، العاشر ( الثالث والعشرون من أقسام المدرسة ) .. بئر خادم : المركز للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر ( التاسع والعشرون من أقسام المدرسة ) . بوزريعة : برانيس للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر ( الثاني والعشرون من أقسام المدرسة ) . حسين داي : فيكتور هيجو للبنات ، ثلاثة أقسام ، من السادس الى الثامن ( من الخامس والعشرين الى السابع والعشرين من أقسام المدرسة ) … عين بنيان : المركز للبنين ، قسم واحد ، الثامن ( الرابع والعشرون من أقسام المدرسة ) .. سطاوالي : المركز للبنين ، قسم واحد ، السابع ( العشرون من أقسام المدرسة ) . بودواو : المركز للبنين ، قسمان ، الاول والثانى ( الثالث والعشرون والرابع والعشرون من أقسام المدرسة ) . الدار البيضاء : المركز للبنين ، ستة أقسام ، من الأول الى السادس ( من الثالث عشر الى الثامن عشر من أقسام المدرسة ) الاربعاء : المركز للبنين ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ( الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون من أقسام المدرسة ) .. البليدة : التبسي العربي للبنين ، قسم واحد ، الخامس (الخامس والثلاثون من أقسام المدرسة ) .. بو اسماعيل : المركز للبنين ، قسم واحد ، السادس ( الثاني عشر من أقسام المدرسة ) … القليعة : أورانجيري للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر الخامس عشر من أقسام المدرسة ) 10 أحدثت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1967 بعمالة الجزائر أقسام مدارس التعليم التقني المبينة أدناه : الحراش : (PLM) للبنات ، قسم واحد ، السادس ( الثاني من أقسام المدرسة ) . (PLM) للبنين ، قسم واحد ، الرابع ( الثامن والعشرون من أقسام المدرسة ) … الثنية : مدرسة التعليم التقني للبنات ، قسمان ، الرابع والخامس من أقسام المدرسة أحدثت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1967 بعمالة الجزائر أقسام مدارس التعليم الفلاحي ومدارس التعليم المنزلي والفلاحي المبينة أدناه : سطاوالي : المركز للبنات : قسم واحد ، الثاني ( الثالث عشر من أقسام المدرسة ) .. زرالدة : المركز للبنات ، قسم واحد ، الثاني ( الثاني عشر من أقسام المدرسة ) .

386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه عين طاية : ابن مهيدي للبنات ، قسم واحد ، الثاني ( التاسع من اقسام المدرسة ) .. بودواو : المركز للبنين ، قسم واحد ، الخامس ( الخامس والعشرون من أقسام المدرسة ) .. أحدثت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1967 بعمالة الجزائر الاقسام الابتدائية المبينة أدناه : مدينة الجزائر : بارناف للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر ( التاسع عشر من أقسام المدرسة ) . بودوه الطاهر للبنات ، قسم واحد ، الثامن عشر ( الثاني والعشرون من أقسام المدرسة ) .. بودوه الطاهر للبنين ، قسمان ، الواحد والعشرون والثاني والعشرون ( الثامن والعشرون والتاسع والعشرون من أقسام المدرسة ) … كوسميل للبنات ، قسم واحد ، الثامن عشر ( الرابع والعشرون من أقسام المدرسة ) . i شعيب أحمد للبنين ، قسم واحد ، التاسع من أقسام المدرسة داقير للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر من أقسام المدرسة دوك دى كار للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر من أقسام المدرسة .. دوك دي كار للبنات ، قسم واحد ، الثاني عشر من أقسام المدرسة .. المدنية للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر من أقسام المدرسة فوردي زاركاد للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر من أقسام المدرسة .. فرانكلان للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر ( الثامن والعشرون من أقسام المدرسة ) . غرمول للبنين ، قسم واحد ، العاشر ( التاسع عشر من أقسام المدرسة ) تيليملي الاعلى للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر من أقسام | المدرسة .. تيليملي الاعلى للبنات ، قسم واحد ، الثامن عشر من أقسام المدرسة . لاكوردى للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر من أقسام المدرسة .. لازيرج للبنات ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر من أقسام المدرسة حي لوجابر للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر (العشرون من أقسام المدرسة ) . 1 لوليافر للبنين ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر ) التاسع والعشرون والعشرون من أقسام المدرسة ) الحرية للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر من اقسام المدرسة .. العقيد ملاح للبنين ، قسم واحد ، الخامس ( الثاني والعشرون من أقسام المدرسة ) . موزواوى عبد العزيز للبنين ، قسمان ، العشرون والواحد والعشرون ( الثامن والعشرون والتاسع والعشرون من أقسام المدرسة ) المتحف للبنين ، قسم واحد ، الثامن من أقسام المدرسة 0 نيقريي للبنات ، قسمان ، الثامن والتاسع من أقسام المدرسة نيقريي للبنين ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر من أقسام المدرسة . وريدة مداد للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر ( العشرون من أقسام المدرسة ) . وريدة مداد ملحيس للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر من أقسام المدرسة . روشامبو للبنين ، قسم واحد ، الثامن من أقسام المدرسة . روشامبو للبنات ، قسم واحد ، الثامن من أقسام المدرسة . سوفران المختلطة ، قسم واحد ، الخامس من أقسام المدرسة تاقران للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر من أقسام المدرسة . تيرمان للبنات ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر ( الثالث والعشرون والرابع والعشرون من أقسام المدرسة ) .. قرية ديزلي للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر من أقسام المدرسة . زكال محمد للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر ( الخامس والعشرون من أقسام المدرسة ) . براقي : ديار البركة للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر من أقسام المدرسة .

الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 أوكاليبتوس للبنين ، قسم واحد ، العاشر من أقسام المدرسة . بئر مندرايس : كولون فوارول للبنين ، قسم واحد ، الثامن من أقسام المدرسة • لو قولف للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر من أقسام المدرسة العيون للبنات ، قسم واحد ، الحادى عشر من أقسام المدرسة .. بوزريعة : المركز للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر من أقسام المدرسة من المركز الاسلام المدرسة للبنات ات ، قسم واحد ، التاسع عشر من . برانيس للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر من أقسام المدرسة برانيس العمالة للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر من أقسام المدرسة . بو فريزيي للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر من أقسام المدرسة . فيلاج سيلاست للبنين ، قسمان ، السابع والثامن من أقسام المدرسة . ايرادو فرانس المختلطة ، ستة أقسام ، من الاول الى السادس من أقسام المدرسة .. الابيار : لى آباتوار للبنين ، قسم واحد ، التاسع من أقسام المدرسة كلير فال للبنين ، قسم واحد ، السابع من أقسام المدرسة كلير فال للبنات ، قسم واحد ، السابع من أقسام المدرسة ممر لا اقسام بيرليبي المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن من أقسام المدرسة . الشيخ الابراهيمي للبنات ، قسم واحد ، الرابع والعشرون من أقسام المدرسة فور لابورور للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر من أقسام المدرسة فال حيدرة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع من أقسام المدرسة … حي مالكي للبنات ، قسم واحد ، العاشر من أقسام المدرسة الحراش : بيلفور للبنين ، ثلاثة أقسام ، من الثلاثين الى الثاني والثلاثين من أقسام المدرسة بوزيد رشيد للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر من أقسام المدرسة بوزيد رشيد للبنين ، قسم واحد ، السادس عشر ، من أقسام المدرسة .. لا فيجرى للبنات ، قسمان ، السادس عشر والسابع عشر من أقسام المدرسة . لي هال للبنين ، قسمان ، العاشر والحادي عشر من أقسام المدرسة .. بليم (PLM) للبنات ، قسمان ، السادس عشر والسابع عشر ( الثاني والعشرون والثالث والعشرون من أقسام المدرسة ) . بان ماريتيم للبنين، قسمان الخامس والسادس من اقسام المدرسة .. حسين داي : عميروش للبنين ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر ( الثاني والعشرون والثالث والعشرون من أقسام المدرسة ) . الخروبة للبنين ، قسم واحد ، الثامن من أقسام المدرسة . شاتينيو للبنين ، قسمان ، السادس والاربعون والسابع والاربعون من أقسام المدرسة شاتينيو للبنات ، ثلاثة اقسام ، من السادس والثلاثين الى الثامن والثلاثين من أقسام المدرسة . أوكاليبتوس للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر من أقسام المدرسة .. قامبيطة المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادي عشر من أقسام المدرسة حنين للبنين ، قسم واحد ، السادس والثلاثون من أقسام المدرسة . ملك ميشال للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر من أقسام المدرسة بانورامة للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر من أقسام المدرسة طارق بن زياد للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر من أقسام المدرسة ..

388 الجريدة الرسمية تروتيي للبنات ، قسم واحد ، الثاني والعشرون من أقسام المدرسة .. بولوقين بن زيري : المركز للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر من أقسام المدرسة 1. 1 المركز للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر ( الثاني | والعشرون من أقسام المدرسة ) الحمامات الرومانية للبنين ، قسم واحد ، السابع من أقسام المدرسة . الحمامات الرومانية للبنات ، قسم واحد ، السادس من أقسام المدرسة .. بلاتو للبنين ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر من أقسام المدرسة .. بلاتو للبنات ، قسم واحد ، التاسع من اقسام المدرسة عين بنيان : المركز للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر ( الخامس والعشرون من أقسام المدرسة ) . حي ايفوليتيف للبنين ، قسم واحد ، السابع من أقسام المدرسة . . رأس كاكسيم للبنات ، قسم واحد ، الرابع من أقسام المدرسة . بئر خادم : دكتور مغنوش المختلطة ، أربعة أقسام ، من الثالث الى السادس من أقسام المدرسة الشراقة : المركز المختلطة ، أربعة أقسام ، من الثالث الى السادس من أقسام المدرسة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه الدويرة : المركز للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر من أقسام المدرسة دكاكنه المختلطة ، قسم واحد ، الرابع من أقسام المدرسة . المستشفى الملجأ ، قسم واحد ، الخامس من أقسام المدرسة أولاد منديل للبنين ، قسم واحد ، السابع من أقسام المدرسة . سويدانية المركز للبنين ، قسم واحد ، السادس من أقسام المدرسة الثلاث ممرات للبنين ، قسم واحد ، الثاني من أقسام المدرسة .. درارية : المركز للبنين ، قسم واحد ، الرابع من أقسام المدرسة 0 بابا حسن للبنين ، قسم واحد ، الخامس من أقسام المدرسة السحاولة : المركز للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر من أقسام المدرسة بابا علي للبنين ، قسم واحد ، الرابع من أقسام المدرسة . سطاوالي : سيدي فرج المختلطة ، قسم واحد ، الخامس من أقسام المدرسة ! زرالدة : المركز للبنات ، قسم واحد ، الحادى عشر ( الثالث عشر من أقسام المدرسة ) .. عين طاية : المركز الجنوبي للبنين ، قسم واحد ، الثامن ( الرابع مستشفى بني مسوس ، قسم واحد ، الثاني من أقسام عشر من أقسام المدرسة ) المدرسة فايات بلاتو للبنين ، قسم واحد ، الثالث من أقسام المدرسة .. . لا تراب للبنين ، قسم واحد ، الرابع من أقسام المدرسة لازواوة للبنين ، قسم واحد ، الثالث من أقسام | المدرسة وادي السمار : أوكاليبتوس للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر من أقسام المدرسة . أوكاليبتوس للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر من أقسام المدرسة .. . ابن مهيدي للبنات ، قسم واحد ، الثامن ( العاشر من أقسام المدرسة ) السكن المعتدل الكراء للبنين ، قسم واحد ، التاسع من أقسام المدرسة كاب ماتيفو للبنين ، قسم واحد ، التاسع من أقسام المدرسة كاب ماتيفو للبنات ، قسم واحد ، الخامس من أقسام المدرسة الجزائر بلاج للبنين ، قسم واحد ، الخامس من أقسام المدرسة لا بيروز للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع من أقسام المدرسة .

الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 برج الكيفان : ابن باديس للبنين ، قسم واحد ، الخامس عشر ( الثالث والعشرون من أقسام المدرسة ) . المركز للبنات 2 ، قسم واحد ، الثالث من أقسام المدرسة .. ابن نعمان للبنات ، قسم واحد ، الثامن من أقسام المدرسة . ابن نعمان للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر من أقسام المدرسة .. سعيدي أحمد للبنين ، قسم واحد ، الخامس عشر من اقسام المدرسة سعيدي أحمد للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر من أقسام المدرسة .. بودواو : المركز للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر ( السادس والعشرون من أقسام المدرسة ) . المركز للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر من أقسام المدرسة مارين للبنين ، قسم واحد ، الرابع من أقسام المدرسة مركود للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر من أقسام المدرسة .. لوكورسو المركز للبنين ، قسم واحد ، الثامن عشر من أقسام المدرسة .. بوقرة : المركز للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر ( التاسع عشر من أقسام المدرسة ) لبازيز للبنين ، قسم واحد ، الثالث من أقسام المدرسة . لا باسريل المختلطة ، قسم واحد ، الثالث من أقسام المدرسة .. أولاد سلامة المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع من أقسام المدرسة . الدار البيضاء : المركز للبنين ، اثنى عشر قسما ، من الاول الى الثاني عشر . المركز الشمالي المختلطة ، أربعة أقسام ، من الاول الى الرابع من أقسام المدرسة .. الاربعاء : جيبولو للبنين ، قسم واحد ، العاشر من أقسام المدرسة . خميس الخشنة : المركز للبنين ، قسم واحد ، الثاني والعشرون من أقسام المدرسة • المركز للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر من أقسام المدرسة شباشب للبنين ، قسم واحد ، الرابع من أقسام المدرسة .. سيدى سالم للبنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة •! مفتاح : المركز للبنين ، ثلاثة أقسام ، من الثالث والعشرين الى الخامس والعشرين من أقسام المدرسة السواكرية للبنين ، قسم واحد ، الثالث من أقسام المدرسة اولاد موسى : المركز للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر من أقسام المدرسة . خضارة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة .. الرويبة : المركز للبنين ، قسمان ، الواحد والعشرون والثاني والعشرون ( السابع والعشرون والثامن والعشرون من أقسام المدرسة ) .. المركز للبنات ، قسم واحد ، الثامن عشر ( الثالث والعشرون من أقسام المدرسة ) . ابن زرقة للبنين ، ثلاثة أقسام ، من السادس الى الثامن من أقسام المدرسة .. بالزواو للبنين ، قسم واحد ، الثالث من أقسام المدرسة. دوار السبت للبنين ، قسم واحد ، الثامن من أقسام المدرسة .. دوار السبت للبنات ، قسم واحد ، السادس من اقسام المدرسة .. رغاية المركز للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر من أقسام المدرسة . الثنية : المركز للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر ( الخامس والعشرون من أقسام المدرسة ) . ابن باديس للبنات ، قسم واحد ، الخامس من أقسام | المدرسة …

390 الجريدة الرسمية لو فيقييي المختلطة ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة .. زموري : المركز للبنين . قسم واحد ، العاشر من أقسام المدرسة مارين للبنين ، قسم واحد ، الثاني من أقسام المدرسة زعتره ، قسم واحد ، الرابع من أقسام المدرسة . 1 سي مصطفى للبنين ، قسم واحد ، الخامس من أقسام المدرسة .. ايسبورغ للبنين ، قسم واحد ، الثالث من أقسام المدرسة ، كدية الرايس ، قسم واحد ، الثالث من أقسام المدرسة .. بئر التوته : أولاد شبال المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث | من أقسام المدرسة ، الزوين للبنين ، قسم واحد ، الثالث من أقسام المدرسة .. البليدة : ابن بوالعيد للبنين ، قسم واحد ، الثاني والعشرون ( السابع والعشرون من أقسام المدرسة ) ، ابن مراد للبنين ، قسمان ، الخامس والسادس من أقسام المدرسة ، بواساكري للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر من أقسام المدرسة ، الحي الاسلامي للبنين ، قسم واحد ، الثاني والعشرون | من أقسام المدرسة ، الحي الاسلامي للبنات ، قسم واحد ، العشرون من أقسام المدرسة ، دالماتي للبنين ، قسم واحد ، الخامس من أقسام المدرسة ، الارشاد المختلطة ، قسم واحد ، الحادى عشر من أقسام المدرسة 6 ، فوتيي للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر من أقسام المدرسة ، جول فيري للبنين ، قسم واحد ، العاشر من أقسام المدرسة ، لي هال للبنات ، قسم واحد ، العاشر من أقسام المدرسة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه سيدي كبير للبنين ، قسم واحد ، الخامس من أقسام المدرسة ، التبسي العربي للبنين ، قسم واحد ، الثاني والعشرون ( السادس والثلاثون من أقسام المدرسة ) . تيرمان للبنين ، قسم واحد ، الثامن عشر من أقسام المدرسة بوفاريك : قوريت للبنين ، قسم واحد ، السادس من أقسام المدرسة ، بيريقو للبنات ، قسم واحد ، السادس من أقسام المدرسة بوعنان : المركز للبنين ، قسم واحد ، الثامن من أقسام المدرسة عمروسه للبنين ، قسم واحد ، الرابع من أقسام المدرسة • بو اسماعيل : حطاطبة المركز للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر من أقسام المدرسة ، . حطاطبة المركز للبنات ، قسم واحد ، الثامن من أقسام المدرسة كندورى للبنين ، قسم واحد ، الثانى من اقسام المدرسة حي رحمان المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث من أقسام المدرسة ، بلاج للبنات ، قسم واحد ، الثامن من اقسام المدرسة ، حفتة احمد للبنين ، قسم واحد ، الثامن من اقسام المدرسة . بلاتو للبنات ، قسم واحد ، السادس من أقسام المدرسة ، شيفالو للبنين ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة ، بوهارون للبنين ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة ، بيرارد المركز للبنين ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة ، خميستي المدينة للبنين ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة بوركيكة : المركز للبنين ، قسم واحد ، السابع من اقسام المدرسة ، المركز للبنات ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة. شبلي : المركز للبنين ، قسم واحد ، الثامن من اقسام المدرسة ،

الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 قداح المختلطة ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة. شفة : المركز للبنين ، قسم واحد ، السابع من اقسام المدرسة . دواودة : المركز للبنين ، قسم واحد ، السابع من أقسام المدرسة ، مارين للبنين ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة . العفرون : المركز للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر من اقسام المدرسة ، المركز للبنات ، قسم واحد ، الخامس من أقسام المدرسة ، الحي المختلطة ، قسم واحد ، الاول من أقسام المدرسة ، اولاد حميدان المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة . فوكة: المركز للبنات ، قسم واحد ، التاسع من أقسام المدرسة ، المركز للبنين ، قسم واحد ، السادس عشر من اقسام المدرسة ، عين الحجر المختلطة ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة ، البلدية الجنوبية المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة . حجوط : المركز للبنات ، قسم واحد ، العاشر ( الرابع عشر من اقسام المدرسة ) ، برج الاربعاء للبنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ، الحي للبنات ، قسمان ، الرابع والخامس من اقسام المدرسة ، الحي للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس من اقسام المدرسة القليعة : بناني بشير ، قسم واحد ، الرابع عشر ( التاسع عشر من أقسام المدرسة ) ، خميستي للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشير ( العشرون من اقسام المدرسة ) ، كركوبة المختلطة، قسم واحد السابع من اقسام المدرسة طريق فوكة للبنين ، قسم واحد ، الثامن من اقسام المدرسة ، 5 أورنجيري للبنين ، قسم واحد ، الخامس ( السادس - عشر من اقسام المدرسة ) ، مسعود شعيبة للبنين ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة ، برباسة للبنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة . مراد: المركز للبنين ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة . موزاية : ابن سمارة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة . وادي العليق : المركز للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر ( العشرون من اقسام المدرسة ) ، المركز للبنات ، قسم واحد ، التاسع ( الثالث عشر من اقسام المدرسة ) ، بني تامو المختلطة ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة .. الصومعة : : قرابة قرابة بهلي بهلي المختلطة ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة ، قرواوو المختلطة ، قسم واحد ، السابع من اقسام المدرسة تيبازة : المركز للبنات ، قسم واحد ، الثامن ، ( العاشر من اقسام المدرسة ) ، الناظور للبنين ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة ، سيدى راشد للبنين ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة .. قرارات عمال العمالات م قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن التخلي مجانا لبلدية عين بعبوش عن القطعتين رقم 65 Pie و 9 Pie من مخطط التحقيق الجزئي رقم 4105 والمدمجتين في الطريق القروى العادي رقم 7 بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة تم التخلي مجانا لبلدية عين بعبوش عن القطعتين رقم 465 Pie و 498 Pie من مخطط التحقيق الجزئي رقم 4105 ، والمقدرة مساحتهما الاجمالية ب 8 آرات و 40 سنتيارا والمدمجتين في الطريق

392 الجريدة الرسمية القروى العادى رقم 7 والذى يبتدىء من زريبة عين بعبوش وأن هاتين القطعتين قد حددتا أيضا بالخط الاحمر فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار والمعين بصورة مفصلة في قائمة المشتملات الملحقة به ايضا .. ويجب أن تخصص القطعتان المتنازل عنهما للفرض المحدد أعلاه تحت طائلة العدول عن التنازل . وأنهما تبقيان لزوما | خاضعتين لأحكام المرسوم رقم 56-950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 ، وبهذا الشرط تنتفع البلدية بهما وتتصرف فيهما طبقا للقوانين والمراسيم والانظمة النافذة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه وعند انقضاء التنازل لأى سبب كان تعاد بحكم القانون الابنية التي تشيد بمساعدة الحكومة على الاراضي التي حصل التخلي عنها الى السلطة المتخلية في الوقت الذي تعاد فيه القطعتان المذكورتان ودون أي تعويض .. يحصل هذا التخلي دون أى ضمان من طرف الدولة ، ولا يمكن لبلدية عين بعبوش أن تمارس أي طعن لأي سبب كان ضد الدولة ، وتتحمل هي جميع الارتفاقات والاعباء وجميع أنواع المساهمات التي يتحملها العقاران حاليا أو في المستقبل .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر