مرسوم رقم 69-127 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمر سنة 1969 يتضمن انشاء محافظة مكلفة باستثمار سهل تبسة • 1114
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ محافظة مكلفة باستثمار سهل تبسة طبقا لأحكام الامر رقم 68 19 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس - سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ويحدد مركزها في تبسة .
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص المحافظة لاستثمار سهل تبسة الى كامل أراضي البلديات المبينة أدناه أو الى جزء منها :
- تبسة ،
- شريعة ،
- الماء الابيض ، نقرين ، الونزة ، مرسط ،
- العوينات تضبط مساحة وحدود الدائرة المراد استثمارها بمرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم مصالح المحافظات بحكم اهدافها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.