مرسوم رقم 68-641 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مندوبية لاستثمار سهل مغنية . 2006
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مندوبية مكلفة باستثمار سهل مغنية طبقا للأمر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • ويحدد مقر المندوبية بمغنية .
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص مندوبية استثمار سهل مغنية الى مجموع أو جزء من تراب بلديتي مغنية وسيدي مجاهد يحدد بموجب مرسوم سطح وحدود المساحة الواجب استثمارها .
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم مصالح المندوبية تبعا لأهدافها وبموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والاصلاح الادارى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 ..
هواري بومدين الجمعة 1 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2007 وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.