مرسوم رقم 74 222 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 1216
المادة الأولى
فتح المادةتحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقطع (21) من المادة الأولى من الامر رقم 74-104 | المقطع (22) من المادة الأولى من الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية .
المادة 2
فتح المادةتدفع شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب.
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الاولى اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.