مرسوم رقم 77-43 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن موسم 1976
المادة الأولى
فتح المادةيباع الفلين الناتج سنة 1976 من غابات أملاك الدولة والبلديات والخاضع لنظام الغابات من طرف المكتب الوطني الاشغال الغابات الى الشركة الوطنية للفلين والخشب وذلك دون تمييز في الجودة والصنف ..
تكون الكمية المطلوبة بيعها 1900000 قنطار تقريبا .
المادة 2
فتح المادةيجرى بيع الفلين عن طريق صفقة بالتراضي .
تبرم بين الشركة الوطنية للفلين والخشب والمكتب الوطني لاشغال الغابات وذلك تطبيقا لهذا المرسوم. وتوضح في الصفقة على الخصوص كيفيات التسليم في حالة النقل المباشر للفلين الى مستودعات الشركة الوطنية للفلين والخشب ...
المادة 3
فتح المادةيتم البيع ضمن شروط الوزن الالزامي ، ويحدد معدل الرطوبة بعد الفحص الحضورى ضمن الشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل .
ولا محل لاجراء اختبارات التجفيف اذا اتفق ممثلا الشركة الوطنية للفلين والخشب والمكتب الوطنى لاشغال الغابات على عوامل الرطوبة الواجب تطبيقها .
المادة 4
فتح المادةيمكن تعبئة الفلين في البالات قبل الوزن، ويتولى مراقبة هذه العملية موظف بمراقبة المستودع ويسهر على أن تسلم جميع قطع الكومة الى المشترى. ويحظر استعمال وبمقتضى الامر رقم 71 21 المؤرخ في 13 صفر عام | المستودع لاى عملية أخرى ماعدا الفرز في عين المكان. - 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات ، وبمقتضى الأمر رقم 72 44 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للفلين وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 27 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق ببيع الفلين المستخرج من أملاك الدولة والبلديات عن موسمي 1970 و 1971 والفلين الباقى بلا بيع من المواسم السابقة ،
المادة 5
فتح المادةيجب ان ينتهى تفريغ المستودع قبل 30 سبتمبر سنة 1977 .
ويجوز للمدير العام للمكتب الوطنى لاشغال الغابات ، بموجب استثناء صريح تمديد التفريغ لغاية 31 أكتوبر سنة 1977، وعند انقضاء هذه المهلة تطبق عقوبة تأخير مقدارها 0,50 دج عن كل قنطار في اليوم بالنسبة للفلين غير المرفوع .
المادة 6
فتح المادةيجرى البيع بسعر 70 دج للقنطار المترى من الفلين ومن جميع الاصناف ، ويشمل هذا السعر البضاعة الموجودة في مستودع المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه
المادة 7
فتح المادةتسدد قيمة الفلين شهريا بناء على جداول الرفع الموقعة حضوريا من ممثلى الطرفين والفواتير المقدمة من المكتب الوطني لاشغال الغابات الى الشركة الوطنية للفلين والخشب 10
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 ...
هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية - بموجب مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 تسحب الجنسية الجزائرية من السيد ميرات مكسيم أشيل المولود في 12 مايو سنة 1923 بغليزان (مستغانم) وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 68-52
- مرسوم رقم 73-78
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث بوزارة الاعلام. 2193
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.