ج.ر عدد 21 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 أشهر مسنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الأجنبية 12 دينارا - 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد السنين السابقة 30 النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 46-66081 160-80-16 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا | بالبريد 50-3200 دينار وتسلم القهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير المعنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار . للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-52 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب 298 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام

  • 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقني . - 301
  • قراران وزاريان مشتركان مؤرخان فى 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة 301 وزارة الشؤون الخارجية
  • قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 29 رمضان و 23 شوال عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 و 23 يناير سنة 1968 تتضمن حركة موظفين - 301
  • قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية و 2 و 22 و 27 رجب و ا و 26 شعبان و 4 و 9 و 20 و 29 رمضان و 19 و 22 شوال و 9 و 11 و 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 سبتمبر و و 26 و 31 أكتوبر و 4 و 29 نوفمبر و 5 و 10 و 21 و 30 ديسمبر سنة 1967 و 19 و 22 يناير و 7 و 14 فبراير سنة 1968 تتضمن حركة موظفين - L 301 وزارة الداخلية
  • مرسوم رقم 68 54 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام | 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم تنقل سيارات السياحة فى عمالتي الواحات والساورة . 302 مراسيم مؤرخة فى 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات … 304

298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مراقب مالي مساعد للدولة 304 مرسومان مؤرخان في ا ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمنان تعيين نائبي مديرين 0 304

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1387 الموافق 21 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد المعدل الممنوح عن ساعات التعليم لموظفي التربية الوطنية ومن يماثلهم من الذين يزاولون أعمالا فى مراكز التكوين الاداري .. 304
  • قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 يتضمن فتح قباضة الضرائب المختلفة بعين الحمام . 305 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1387 الموافق 31 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد الرسم التلغرافي البريدي في الاتصالات بين الجزائر وجمهورية الصومال . !. 306
  • قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن الحاق الشبكات التليفونية بجباهية وأعمر بدائرة رسم البويرة منطقة التسعير للبويرة .. 307
  • قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن الحاق الشبكات التليفونية ببومدفع ووادى جير بدائرة الرسوم للعفرون منطقة التسعير للبليدة .. - 307 قرار مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتضمن الحاق وكالتي البريد بريزينة والابيض سيدى الشيخ بناحية وهران .. 307 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • مرسوم مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار .. 308 بلاغات ، اعلانات
  • مناقصتان 10. 10 308 قوانين وأوامر امر رقم 68-52 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق | 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادتان 5 مكرر و ه مكرر 3 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية الصناعات الخشب الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .

الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 … هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لصناعات الخشب الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تسمى بالشركة الوطنية لصناعات الخشب ، ويختصر اسمها ب ( سنيب ) (SNIB) وتكون تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة . المادة 2 : تعتبر الشركة الوطنية لصناعات الخشب تجارية في علاقاتها مع الغير وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات للمادة 2 : ينشر هذا الأمر والقانون الاساسي الملحق به في التجارية ..

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 المادة 3 : يكون مقر الشركة الوطنية لصناعات الخشب بمدينة الجزائر ، ويجوز تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة .. الباب الثاني الهدف المادة ) : تهدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب الى : 1 - استغلال وتسيير مصانع صناعات الخشب التابعة | للقطاع العام ، 6 ب - استغلال كل الوحدات المنجزة أو المكتسبة من قبلها أو التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة .. وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : ) دراسة الاسواق اللازمة وتتبع تطورها ،

  1. تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 4 ) تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ، ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ، 6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها • وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر أو خارجها في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها أو التي من شأنها أن تيسير تنميتها .. الباب الثالث رأسمال الشركة المادة ه : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه - بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .. ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال هينية .. المادة 6 : يمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة . الباب الرابع الادارة المادة 7 : يسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة .. المادة 8 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية .. يجوز للمدير العام أن يفوض لصالح الشركة قسما من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة .. المادة 9 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .. وهي تتكون من :
  2. ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، ) المدير العام للشركة ،
  3. ممثل عن وزارة التجارة ،
  4. ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، ه ) ممثل عن وزارة الداخلية ، ) ممثل عن الحزب ، ) ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين : ) ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين :
  5. مستشارين اثنين يختاران بالاستناد إلى تجاربهما المهنية في ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة . يتولى المدير العام كتابة اللجنة .. المادة 10 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظاميا .. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ويمكن أن تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث أعضائها أو بناء على المدير العام .. المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام .. وتبدي رأيها فيما يخص : 1 ) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول 2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، .
  6. البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات : 4 ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ،

2001 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه ه ) سياسة الاستهلاك ،

  1. الحسابات السنوية للشركة ، ) تخصيص الفائض المحتمل ، ) امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها … تستطيع اللجنة طلب الحبارها بالمشاكل العامة المتعلقة سير الشركة .. المادة 12 : يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية … يتطلب حضور ستة أعضاء من اللجنة لكى تعتبر الاجتماعات صحيحة … المادة 13 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم ايتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة … المادة 14 : يقوم الرئيس بما يلي : يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ، يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطاته . الباب الخامس الوصاية المادة 15 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق على : الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في النظام الداخلي للشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة .. المادة 16 : يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا اللحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر جلسات الجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها . ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية … الباب السادس أحكام مالية المادة 17 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر … المادة 18 : يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة ، ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .. تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزيرين ، او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد … وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها .. المادة 19 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح كما يضع - فضلا عن ذلك - تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى السلطة المتولية الوصاية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة .. المادة 20 : يتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات .. ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام و باشتراك الوزير - المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة . وتدافع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي الجزائري المادة 21 : تستطيع الشركة - بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى او متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها المادة 22 : تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل .. يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير. المكلف بالمالية … وتخضع القروض التى لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط ، وفي كلا الحالتين يطلب راي لجنة التوجيه والرقابة …

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الباب السابع احكام عامة المادة 23 : مع مراعاة أحكام المادة 18 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده او منه ومن الوزير المكلف | للجمهورية الجزائرية 301 بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين .. المادة 24 : لا يجوز ان يقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها ..

مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقني | بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1387 الموفق 26 فبراير سنة 1968 عين السيد مجيد | عينوز مستشارا تقنيا ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 450 - الدرجة الأولى ( بوزارة الدولة المكلفة بالنقل .. قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتضمنان تعيين مكلفين | بمهمة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 عين السيد عبد المجيد بوكبوس مكلفا بمهمة ( الرقم الاستدلالي الجديد 335 - الدرجة الثانية ( بوزارة الدولة المكلفة بالنقل 10 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 ذى القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 عينت الآنسة غنيمة اوسمار مكلفة بمهمة الرقم الاستدلالي الجديد 335 - الدرجة الثانية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل وزارة الشؤون الخارجية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 29 رمضان و 23 شوال عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 و 23 يناير سنة . 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ألحق ابتداء من 1

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 الحق ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 السيد محمد ولد قبلية ، مستشار الشؤون الخارجية ، بوزارة الداخلية .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 الحق ابتداء من 1 غشت سنة 1967 السيد محمد يعلى ، الوزير المفوض بوزارة الشؤون الخارجة ، بوزارة الداخلية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 الحق ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 السيد عبد الرحمن شريط ، مستشار الشؤون الخارجية ، بوزارة التربية الوطنية . قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية و 2 و 22 و 27 رجب و 1 و 26 شعبان و 4 و 9 و 20 و 29 رمضان و 19 و 22 شوال و 9 و 11 و 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 سبتمبر و 6 و 26 و 31 اكتوبر و 4 و 29 نوفمبر و ه و 10 و 21 و 30 ديسمبر سنة 1967 و 19 و 22 يناير و 7 و 14 فبراير سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 عين السيد عبد القادر بن اسماعيل كاتبا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . 1 بموجب قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 عين السيد الفولي مهيدي ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 22 رجب عام 1387 الموافق 26 اكتوبر سنة 1967 شطب على الآنسة عائشة بكة الراقنة اكتوبر سنة 1967 السيد عيسى سفرجلي ، الكاتب للشؤون من الدرجة الأولى من الاطارات ابتداء من 1 اكتوبر سنة الخارجية ، بوزارة السياحة … 1967 10

302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه بموجب قرار مؤرخ فى 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 عينت السيدة مريم مازوني المولودة علي | خوجة ملحقة من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1387 الموافق 4 نوفمبر سنة 1967 شطب على السيد عبد العزيز بلحاج الكاتب القنصلي من الدرجة الثالثة من الاطارات ابتداء من يوليو سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 عين السيد عبد الجبار بن بوزيد كاتبا قنصليا من الدرجة الاولى .. بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 عين السيد عبد العالي بوماله كاتبا قنصليا من الدرجة الأولى ..

  • - بموجب قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 شطب على السيد ابراهيم بديار الكاتب القنصلي من الدرجة السابعة من الاطارات ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 …- بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1387 الموافق 10 ديسمبر سنة 1967 قبلت ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1967 استقالة السيد عبد القادر بوزار الكاتب من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1387 الموافق 21 ديسمبر سنة 1967 قبلت ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1967 استقالة السيد شعبان عمارة الكاتب القنصلي من الدرجة الاولى .. بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 عين السيد عبد المجيد حشلاف كاتبا قنصليا من الطبقة العادية والدرجة الثالثة . بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 عين السيد زين العابدين زموري كاتبا قنصليا من الدرجة الأولى .. بموجب قرار مؤرخ فى 19 شوال عام 1387 الموافق 19 يناير سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 يناير سنة 1968 استقالة الآنسة فتيحة بوخديمي الراقنة من الدرجة الأولى … بموجب قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1387 الموافق 22 يناير سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 يناير سنة 1968 استقالة الآنسة نجاة بن الشريف الراقنة من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق 7 فبراير سنة 1968 ألحقت ابتداء من 1 يناير سنة 1968. الآنسة خديجة مختارى ، كاتبة الشؤون الخارجية ، بالاتحاد الوطني للنساء الجزائريات .. بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 أعيد ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 السيد الطاهر قايد ، الوزير المفوض خارج الاطار المماثل للطبقة الثالثة من الدرجة الاولى الى مهامه بوزارة الشؤون الخارجية .. بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 أعيد ابتداء من 9 يناير سنة 1967 السيد لونيس نايت قاسي ، عون مكتب من الدرجة الأولى ، الى مهامه بوزارة الشؤون الخارجية .. وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-54 مؤرخ في 240 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم تنقل سيارات السياحة في عمالتي الواحات والساورة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينظم تنقل سيارات السياحة في عمالتي الواحات والساورة ضمن الكيفيات المبينة في المواد بعده . المادة 2 : يجب قصد تنمية السياحة في هاتين العمالتين - أن يحاط أصحاب السيارات علما بما يلي : 1 ) خطوط السير التي يمكنهم سلوكها بدون خطر ، ب ) تدابير الامن التي يجب ان يخضعوا لها عند السير ، ولقطع بعض المسافات مع أقل ما يمكن من الاخطار ، ج ) خطوط السير التي يمنع فيها السير بسبب الاخطار الناشئة عن الظروف المحلية .

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الباب الاول ترتيب خطوط السير المادة 3 : ترتب خطوط السير فى ثلاثة أصناف و هي : أ ، ب ، ج التي تطابق القواعد المبينة في المادة 2 اعلاه يكون ترتيب خطوط السير موضوع قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء .. المادة 4 : يجب على سائقي السيارات أن يستعلموا من لدن السلطات المحلية ( مراكز البلديات واقسام الشرطة وفرق رجال الدرك ومراكز نيابات العمالات ومصالح الجسور | والطرقات ) عن حالة الطرق والمسالك ، وذلك قبل القيام بأي رحلة في احد خطوط السير من الصنف «ب» وقبل الشروع في قطع كل مرحلة من السير …. وبعد الحصول على هذه المعلومات يجب على كل سائق سيارة أن يتقدم الى السلطة الادارية لمكان الذهاب ( مركز البلدية أو نيابة العمالة ) للحصول على رخصة السفر ، ولا تمنح هذه الرخصة الا بعد فحص السيارة وتجهيزها ، وبعد الاطلاع على التصريح الذى يتضمن المعلومات التالية : نوع وعلامة السيارة المستعملة ، عدد المسافرين وهوية كل منهم ،

  • المكان المقصود ، مكان نهاية المرحلة المقبلة ، تاريخ وساعة الذهاب ، التاريخ والساعة المحتملة للوصول الى نهاية المرحلة ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لقوة السيارة ولحالة الطريق ،
  • سبب السفر . تبلغ هذه المعلومات بدون تأخير وبطريق الراديو الى السلطة التابع لها المكان المقصود في نهاية المرحلة ، والتي يتعين عليها أن تقوم حينا بالابحاث وبتقديم الاسعافات في حالة تأخر عن الميعاد المقرر . تمنح السلطة الادارية رخصة السفر او ترفضها في ظرف اربع وعشرين ساعة يجب تقديم رخصة السفر طيلة مدة السير الى جميع سلطات الشرطة المكلفة بمراقبة المرور . المادة ه : يجب ان تكون السيارة في حالة جيدة من السير، وان تكون مزودة بما يلزمها من التموين وبالعدد الكافي من قطع التبديل .. المادة 6 : يتحتم على كل سائق سيارة أن يتقدم بمجرد وصوله الى نهاية المرحلة المقررة والمحددة في رخصة السفر الى السلطة الإدارية المحلية ، وان يعلمها ضمن نفس الكيفيات أعلاه ، بسفره المقبل .. للجمهورية الجزائرية {• 0303 وتخبر فورا بواسطة الراديو السلطة الادارية لمكان الوصول السلطة الادارية لمكان الانطلاق • { المادة 7 : يمنع على أصحاب السيارات أن ينحازوا عن الطريق . المادة 8 : تعفى الشركات الخاصة والمؤسسات العمومية او الادارات التي تمارس نشاطها بصفة عادية في الناحية التي يتم فيها السفر ، من رخصة السفر المذكورة … غير انه يجب على سائقي السيارات التابعين للاشخاص المعنويين المذكورين في المقطع اعلاه ، الا يقوموا بأي سفر الا بعد ان يصل خبر انتقالهم الى علم الاعوان التابعين لمصلحتهم او لمؤسستهم أو عند عدم وجودهم الى علم السلطات الادارية لمكاني الانطلاق والوصول . المادة 9 : ان السير فى الطريق من الصنف «ج» لا يرخص الا بموجب قرار من عامل العمالة الذي يحدد تدابير الامن الخاصة المتممة للتدابير المذكورة والمقررة فيما يخص الطرق من الصنف (ب) ..) الباب الثاني عمليات البحث المادة 10 : يأمر عامل العمالة بفتح عمليات البحث وذلك بمجرد ما يشعر بالتأخير من طرف سلطة المكان المحدد للوصول … يعهد بعمليات البحث الى المصالح العمالية المكلفة بالحماية المدنية والاسعاف والتي تعمل بالمشاركة مع مصالح الدرك الوطني ، ويضع عامل العمالة رهن اشارة هذه المصالح 6 الوسائل التكميلية التي يراها ضرورية .. المادة 11 : تقدم مصالح الطيران المدني ومصالح الطيران العسكرى مساعدتهما في حالة أبحاث شاقة الباب الثالث اثبات المخالفات المادة 12 : تثبت المخالفات لاحكام هذا المرسوم من طرف الاعوان المؤهلين لتسجيل المخالفات لقانون المرور ويحررون محضرا يوجه الى عامل العمالة الذى يقرر وقف العمل برخصة السفر ، أو يرفض للمخالفين كل طلب جديد طيلة مدة تتراوح من 3 الى 12 شهرا . وعلاوة على ذلك يمكن أن يترتب عن عدم تقديم رخصة السفر ملاحقة جزائية ضمن نفس الكيفيات التي يلاحق فيها عدم تقديم البطاقة الرمادية ، وذلك بعد اعطاء الامر بالرجوع الى مكان الذهاب .. يتحمل المخالفون المصاريف الاحتمالية للبحث واصلاح السيارة . و فى حالة العود الى المخالفة ، يمكن ان يزاد على هذه المصاريف من 50 الى 100% وذلك بموجب قرار من عامل العمالة

المادة 13 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم :. المادة 14 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير السياحة ووزير العدل، حامل الاختام، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بباتنة في 24، 24، ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 . هواري بومدين : - مراسيم مؤرخة فى 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 أنهيت ابتداء من 19 ديسمبر 1967 مهام السيد عبد الجليل عياط بصفته نائبا لعامل العمالة بتبسة . بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 أنهيت ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1967 مهام السيد معيوف طولبة بصفته نائبا لعامل العمالة بتيسمسيلت … بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 عين ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1967 السيد فاتح عسول نائبا لعامل العمالة بجانت .. بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 عين السيد بحرى الفقير نائبا لعامل العمالة الدائرة ) تيارت) (.)

- بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 عين السيد رمضان حدادي نائبا العامل العمالة بالوادي .. وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 قبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مراقب مالي مساعد للدولة مرسومان مورخان فى 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمنان تعيين نائبي مديرين بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 عين السميد مصطفى شويطر نائب مدير بمديرية الميزانية والرقابة .. بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 عين السيد قاسي بلقاسم نائب مدير بالادارة العامة .. ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ توقيعهما . قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1387 الموافق 21 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد المعدل الممنوح عن ساعات التعليم لموظفي التربية الوطنية ومن يماثلهم من الذين يزاولون اعمالا فى مراكز التكوين الاداري ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن الترتيب المتعلق بالتعليم والامتحانات أو المسابقات في مراكز التكوين الاداري في نطاق احكام القرار رقم 33 57 T المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 ، وبمقتضى القرار رقم 33 57 T المؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1387 الموافق 18 فبراير سنة 1957 والمتضمن تعديل القرار رقم 129-50 المؤرخ فى 23 مايو سنة 1950 والقرار رقم 62 52 المؤرخ في 1 ابريل سنة 1952 والمتضمن

- تحديد النظام العام المتعلق بمكافأة الموظفين وأعوان الدولة أو الاشخاص غير الموظفين الذين يزاولون على سبيل القيام بأعمال تبعية ، أما مهمة تعليم واما المشاركة في لجان الامتحانات أو المسابقات ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية هام بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1387 الموافق | 1387 الموافق 4 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تعديل 29 فبراير سنة 1968 عين السيد مخلوف كسال مراقبا ماليا مساعدا للدولة … | الباب الاول والثاني والثالث من القرار رقم 33 57 T المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 والمشار اليه اعلاه ،

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية يقرران ما يلي : المادة الأولى : ان المعدل الممنوح عن ساعات التعليم صنف الموظفين الرتبة المعادلة في المركز أستاذ كلية محاضر مكلف بالتدريس في الكليات أستاذ مساعد في الكلية مكلف بالتدريس شد. استاذ مبرز للثانويات والمدارس التكميلية مكلف بالتدريس reference أستاذ حائز على الليسانس أو مجاز للثانويات والمدارس التكميلية أستاذ تقني أستاذ تقني …… أستاذ تقني مساعد مكلف بالتدريس في الاقسام أستاذ تقني مساعد مكلف الثانوية ، معلم مساعد بالتدريس ……… معلم مدرب المادة 2 : ان موظفي التعليم الذين يزاولون أعمالا ولا ينتسبون الى التربية الوطنية يكافأون على أساس معادلة رتبهم لرتب موظفي التربية الوطنية أو موظفي التعليم التابعين للمركز . المادة 3 : تكافأ الساعات المتممة فعلا دون غيرها .. المادة 4 : ان معدل التعويضات الممنوحة عن المشاركة في مختلف أشغال لجان الامتحانات والمسابقات ، الذي يمكن تطبيقه على الموظفين المشار اليهم في هذا القرار ، هو المنصوص عليه في الباب الثالث من القرار المؤرخ فى 19 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 4 اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه المادة . : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1387 الموافق 21 فبراير سنة 1968 … وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط احمد مدغري الكاتب العام صالح مبروكين للجمهورية الجزائرية 305 لموظفي التربية الوطنية ومن يماثلهم من الذين يزاولون أعمالا في مراكز التكوين الادارى ، يحدد كما يلي : المعدل عن الساعة الجلسات الخاصة الدروس والمحاضرات بالاشغال التطبيقية 45 دج 40 دج 30 دج 18 تج 30 دج 18 دج 25 دج 16 دج 22 دج 14 دج 16 دج 10 9 دج 14 دج 10 9 دج دج قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 يتضمن فتح قباضة الضرائب المختلفة بعين الحمام ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة وما يليه من النصوص المعدلة له ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1959 والمتضمن الحاق قباضة الضرائب المختلفة لعين الحمام بصفة مؤقتة بقباضة أربعاء نايت ايراثن ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلغي أحكام القرار المؤرخ في 3 ابريل سنة 1959 والمتضمن الحاق قباضة الضرائب المختلفة لعين الحمام بصفة موقتة بقباضة أربعاء نايت ايراثن عمالة تيزي وزو ) . المادة 2 : يحدد مركز قباضة عين الحمام بعين الحمام ..

206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه المادة 3 : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير | سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار … المادة 4 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 1 ابريل سنة 1968 : المادة . : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية … وحرر بالجزائر فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968…. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول الملحق تعيين القباضة المركز (1) عمالة تيزي وزو ا - دائرة أربعاء نايت ايرائن قباضة الضرائب المختلفة أربعاء نايت ايراثن البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تلفى تلفى : لأربعاء نايت ايراثن بلديات : قباضة الضرائب المختلفة عين الحمام عين الحمام نقابة بلديات الجرجرة ايفرحونن تا سافت واصيف تزاد تزاد : العين الحمام بلديات : وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1387 الموافق 31 يناير | سنة 1968 يتضمن تحديد الرسم التلفرافي البريدي في الاتصالات بين الجزائر وجمهورية الصومال ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة | للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | ولا سيما المادة 57 R منه ، عين الحمام نقابة بلديات جرجرة ايفرحونن تاسافت واصيف وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد الرسم عن الكلمة التلغرافية الواحدة العادية المرسلة الى الصومال ب 105ر1 فرنكا ذهبيا • ويحدد الرسم على الكلمة التلغرافية الواحدة الصحافية لنفس الاتجاه ب 368ر .. فرنك ذهبي .. المادة 2 : يطبق هذان الرسمان ابتداء من 1 فبراير سنة 1968 المادة 3 : يكلف مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1387 الموافق 31 يناير سنة 1968 … عبد القادر زيباك

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير | التليفونية المستخرجة من دائرة الرسم ومنطقة التسعير سنة 1968 يتضمن الحاق الشبكات التليفونية بجباهية | الخميس مليانة بدائرة الرسم للعفرون ، منطقة تسعير واعمر بدائرة رسم البويرة منطقة التسعير للبويرة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 200 مايو سنة 1967

  • والنصوص التابعة له والمتعلقة بتوزيع الشبكات التليفونية المحلية الى دوائر للرسوم ومناطق للتسعير ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلحق شبكات جباهية وأعمر التليفونية المستخرجة من دائرة الرسوم لذراع الميزان منطقة التسعير لتيزي وزو بدائرة الرسم للبويرة ، منطقة التسعير للبويرة .. المادة 7 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 مارس سنة 1968 .. المادة 3 : يكلف مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 .. عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن الحاق الشبكات التليفونية ببومدفع ووادي جير بدائرة الرسوم للعفرون منطقة التسعير للبليدة | ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1957 والنصوص التابعة له والمتعلقة بتوزيع الشبكات التليفونية المحلية الى دوائر للرسوم ومناطق للتسعير ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية،- يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلحق شبكات بومد فع ووادي جير البليدة .. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 مارس سنة 1968 10 المادة 3 : يكلف مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتضمن الحاق وكالتي البريد بريزينة والابيض سيدي الشيخ بناحية وهران ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-161 المؤرخ في 9 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل جداول البلديات المقررة بموجب المرسوم رقم 65 - 246 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 66. - 364 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ترتبط ابتداء من 1 مارس سنة 1968 بالبيض ) ناحية وهران ( وكالتا بريزينة والابيض سيدى الشيخ البريديتان الملحقتان سابقا ببشار ( ناحية الاغواط ) .. المادة 2 : يكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيك هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 . عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1387، الموافق

308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه 29 فبراير سنة 1968 عين السيد عبد الرحمن شعاف نائب مدير التنقيب والتطهير والتموين بالمياه ( مديرية الرى ) . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية


مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع بلاغات ، مناقصتان مديرية الهندسة القروية والرى الفلاحي مناقصة دولية يعلن عن فتح مناقصة دولية لدراسة وادارة أشغال بناء أربعة مذابح حديثة في سطيف وباتنة وقالمة وتيزي وزو …. يجب أن تودغ العروض أو ترسل ضمن ظروف عن طريق البريد المسجل قبل 31 مارس سنة 1968 الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - مديرية الهندسة القروية والري الفلاحي ، 12 شارع العقيد عميروش . بمدينة الجزائر .. يمكن طلب البيانات الخاصة التي توضح شروط الدراسة وجميع المعلومات المفيدة من العنوان المذكور أعلاه التليفون : 50-89-63 - الهاتف الداخلي - 332 ) عمالة عنابة بناء مستشفى مدني بتبسة القضية رقم 3 فتحت مناقصة من أجل بناء مستشفى مدني بتبسة

| الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 67 54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ولا سيما المادة 11 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد أبوبكر بلقايد مديرا للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذا هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 1 ذي الحجة عام 1387، الموافق 29 فبراير سنة 1968 . هواري بومدين اعلانات يشتمل البناء على الاقسام التالية : القسم الثالث : الترصيص الصحي ، القسم الرابع : الحدادة ، القسم الخامس : الدهان وتركيب الزجاج ، القسم السادس : الكهرباء ، القسم السابع : التدفئة وتسخين الماء

يمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملفات في المديرية العمالية للاشغال العمومية بعنابة أو في مكتب السيد لامبيرجاك المهندس المعمارى ، شارع أول نوفمبر بعنابة .. يجب أن تصل العروض قبل يوم الجمعة 29 مارس سنة 1968 على الساعة 5 مساء الى المهندس الرئيس للجسور والطرقات ، المدير العمالي للأشغال العمومية ، شارع أول نوفمبر بعنابة . . تعطى التعليمات الخاصة بتقديم العروض وقائمة الوثائق مع الملفات التي ستسحب من مكتب المهندس المعماري ! المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر