مرسوم رقم 74-78 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 73-78 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات. 492
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 73-78 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن غلة موسم سنة 1972 كما يلى :
«المادة 7 : يحدد سعر بيع الفلين الخاص بموسم سنة 1972 ب 40 دج عن القنطار المترى دون تمييز للجودة أو الصنف أو السمك .
ويطبق هذا السعر على البضاعة في المستودع . .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 ...
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-52
- أمر رقم 71-2
- أمر رقم 72-44
- مرسوم رقم 72-27
- مرسوم رقم 73-78
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 73-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.