مرسوم رقم 71 249 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس المديرية لبنك الجزائر الخارجي . 1337
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة الآتى ذكرهم اعضاء المجلس مديرية بنك الجزائر الخارجي :
أدريس الجزائري ، مدير الشؤون الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ، مراد كاستيل ، مدير الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة ، عبد الرحمن شارف ، مدير العلاقات الخارجية بوزارة التجارة ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 : .
هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.