قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على مداولة مجلس مديرية بنك الجزائر الخارجي المؤرخة في 25 مايو سنة 1972 والمتضمنة رفع رأسمال هذا البنك من عشرين مليون دينار الى ستة وثلاثين مليون دينار. 1042
المادة الأولى
فتح المادةان رأسمال بنك الجزائر الخارجي، يرفع من عشرين مليون دينار الى ستة وثلاثين مليون دينار ، وذلك بضم الاحتياطي والمؤونات ذات الطابع الاحتياطي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو 1972 اسماعيل محروق المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.