قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على مداولة مجلس مديرية بنك الجزائر الخارجي المؤرخة في 25 مايو سنة 1972 والمتضمنة رفع رأسمال هذا البنك من عشرين مليون دينار الى ستة وثلاثين مليون دينار. 1042

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.