قوانين الرسمية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات إعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة مسنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا 250 دينارا 20 دينارا بالبريد 5-3200 ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام | 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
- قرارات مؤرخة فى 20 ربيع الاول و 2 و 7 و 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 28 يونيو و 10 و 15 و 17 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 1254 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 يتضمن التصريح باعتبار بلدية عين تاغروت منطقة منكوبة 1254 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-194 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركة 1255 | مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي 1256
- قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعيين مجرب للضمان 1256 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار بيع الكحول 1256
- قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار شراء الخمور الكحولية الموسم 1966 – 1967 1257 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات توزيع وتصفية الحقوق التي تعود الى الغرف التجارية والصناعية من حاصل الرسم المثبت المفروض على النشاط الصناعي والتجارى 1258
1250 - الجريدة الرسمية
- مقرر مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن زيادة سعر بيع الكحول | الفاخر المستورد . 1259 وزارة العدل
- مرسومان مورخان في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام قاضيين . - 1259 |
- قراران مورخان في 28 ربيع الثاني و 13 جمادى للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الثانية عام 1387 الموافق 5 عشت و 18 سبتمبر سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة .. 1259 بلاغات ، اعلانات اعلان من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالبحث عن- تأسيس احتمالي لرخصة امتيازية بنسان البحث عن الوقود 1. 1259
-
- مناقصتان . 1260 قوانين وأوامر أمر رقم 67-204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 ه ويمكنه لتيسير تحقيق هدفه ، أن ينشيء في البلاد الموافق 1 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر | الاجنبية وبموافقة وزير المالية والتخطيط ، فروعا ووكالات الخارجي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن لتأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يحدث تحت تسمية « بنك الجزائر الخارجي ) وعلى شكل شركة وطنية ، بنك للايداع يخضع للقانون الاساسي الملحق ، وللتشريع والنظام المتعلقين بالبنوك وللتشريع التجارى ، وذلك فى نطاق ما هو غير متعارض مع هذا الامر وملحقه الذي يعتبر جزا متمما له المادة 2 : 1 ان الهدف الرئيسي لبنك الجزائر الخارجي هو تسهيل وتنمية العلاقات الاقتصادية الجزائرية مع البلاد الاخرى في نطاق التخطيط الوطني . 2 وهو يقوم ، علاوة على عمليات التمويل بعمليات الضمان والضمان الاحتياطى وضمان الوفاء وكذلك بابرام عقود القرض مع العملاء الاجانب لتطوير المعاملات التجارية مع البلاد الأخرى ..
- وهو يشارك فى كل نظام أو تأسيس خاص بالتأمين على القرض بالنسبة للعمليات مع البلاد الاجنبية ويمكن تكليفه بتأمين سيرها ومراقبتها . 4 - وينشىء مصلحة مركزية للاستعلامات التجارية عن البلاد الاجنبية ومصلحة لتطوير العمليات التجارية معها ، ويضعهما تحت تصرف جميع المؤسسات المعنية .. أو فروعا تابعة ، أو يساهم في بنوك موجودة كما يمكن أن يؤذن له ، بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، بأن يساهم فى مؤسسات في الخارج تستهدف تطوير توسع التجارة الجزائرية ، وذلك مع مراعاة الاحكام القانونية والنظامية التي تخضع لها البنوك 6 يمكنه تبديل جميع القروض التابعة للمؤسات المصرفية العمومية الأخرى والمساهمة في مثل هذه القروض، وجعلها موافقة لضمانه المقرون شرط او بدون شرط ، والحاق أى تمويلات يوافق عليها ، لدى أية مؤسسات أخرى . 7 يمكنه أن يقوم ، فى نطاق النظام الجاري به العمل ، بجميع العمليات المصرفية الداخلية والخارجية التي تتلاءم مع هدفه ، ويحدد وزير المالية والتخطيط قواعد التطبيق الخاص بهذه الفقرة . المادة 3 : 1 - يسجل بنك الجزائر الخارجي بصفة تلقائية في قائمة البنوك . 2 ويحوز بحكم القانون صفة الوسيط المرخص له القيام بالعمليات التجارية مع البلاد الاجنبية 3 ويرخص له باستغلال المخازن العامة بدون ايداع للكفالة 4 وهو مرخص له تلقائيا مع الاعفاء من آية كفالة بأن يضمن حسن التنفيذ للالتزامات الناجمة عن صفقات الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية المادة 4 : 1 يسير بنك الجزائر الخارجي ، مع مراعاة القواعد التقنية والخاصة بالسيولة النقدية والتأمين من الخطر وتوزيعه ، وفقا للتعليمات الخاصة بالسياسة العامة والمبلغة الى رئيسه المدير العام من طرف وزير المالية والتخطيط ، بغية انجاز المخططات المالية ، والاهداف
الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1251
الاقتصادية الوطنية ، ويمكن للرئيس المدير العام للبنك أن يبدى أى اقتراح وملاحظة في هذا الشأن - • 2 - - لا يسوغ لاية سلطة عمومية أو إدارية أن تتدخل لدى بنك الجزائر الخارجي أو لدى عضو من مجلس ادارته للتأثير على المقررات الخاصة بمسائل القرض لفائدة طالب ما أو عميل معين ، الا اذا كان الامر يتعلق بتقديم معلومات تكميلية مالية أو اقتصادية أو متصلة بالثروة المالية أو يتعلق بتقديم ضمان عن سلامة نية شخص معنوى خاضع للقانون العام .. 3 - يكون مستشارو البنك ، عند ممارستهم لمهامهم ، غير خاضعين للسلطات التي تعينهم ، وكذلك للمصالح والمؤسسات والجمعيات أو الهيئات التابعين لها ، ولا يجوز أن ينالهم ضرر مسلكي أو غيره بسبب الافكار أو التصويت أو الآراء التي يضطرون لابدائها . المادة 5 : 1 - ان الاموال الموجودة فى الحساب لدى بنك الجزائر الخارجي لا يمكن أن تصيبها تدابير التجميد أو الحجز الا ضمن الاوضاع والاحوال المقررة فى التشريع المدني أو التجارى أو الجزائي أو الجبائي أو الجمركي وضمن نظام الصرف والتحويل . 2 - لا يجوز لأعضاء مجلس ادارة بنك الجزائر الخارجي ، أن يذيعوا الاعمال أو المعلومات التي أحيطوا علم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب وظائفهم ، الا في الحالات التي قد يكلفون فيها بالشهادة لدى القضاء ، والالتزامات المفروضة عليهم قانونا ويطبق نفس الالتزام أيضا على كل موظف في بنك الجزائر الخارجي وعلى أعضاء مصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية والتخطيط المكلفين بمهام المراقبة في البنك ، وعلى كل شخص استعان به مجلس الادارة لمممارسة اختصاصاته كما لا يجوز لبنك الجزائر الخارجي ، الاخبار على وجه الخصوص عن وضع حساب عميل معين أو التزامات جارية معه 3 • 3 • كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة سواء بطلبه معلومات أو بتقديمه لها يعاقب وفقا للمادة 301 من قانون العقوبات Σ - ان التقارير الشفهية أو الكتابية لمصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية لا يجوز أن تشتمل على اظهار وضع لحساب عميل مسمى أو التزامات هذا الاخير تجاه البنك ، وعندما تكون مصالح التفتيش ملزمة بتقديم ملاحظات بهذا الشأن تتناول عميلا معينا ، تقيد هذه الملاحظات في سجل مخصص لهذه الغاية محفوظ في المركز الرئيسي لبنك الجزائر الخارجي وتطرح هذه الملاحظات اجباريا على مداولات مجلس الادارة في أقرب اجتماع له المادة 6 : 1 ان بنك الجزائر الخارجي يستفيد على غرار البنك - الوطني الجزائري والفرض الشعبي الجزائري ليمكن له أن يحقق استيفاء المبالغ الاصلية والفوائد | والنفقات الخاصة بكل الديون التي يمسكها أو التي يخصصها مقابل رهن لفائدته وبكل الاسناد المتنازل له عنها أو المسلمة اليه كرهن حيازي وكذلك لضمان تنفيذ جميع تعهداته تجاه الغير لقاء كفالة أو ضمان احتياطي أو تظهير أو ضمان ، من امتياز عام على جميع المنقولات والقروض والاموال الموجودة في الحساب ( بما فيها الرصيد المدين الخاص بكل الحسابات الجارية ( والذى تكون مرتبته فورا بعد امتيازات الخزينة والذى يمارس خلال فترة سنتين ابتداء من تاريخ الحجز ، بنفس الشكل ، بين يدى الغير . 2 ان تخصيص القروض للبنك على أساس رهن لصالحه أو التنازل عن الديون منه أو لفائدته ، يعتبر صحيحا بمجرد تبليغ يرسله البنك للمدين ، في رسالة مضمونة مع العلم بالاستلام البريدى ويحوز بنك الجزائر الخارجي عندئذ وحده الصفة في قبض مبلغ ديونه . المادة 7 : اذا لم تسدد المبالغ الواجبة الاداء عند استحقاقها لبنك الجزائر الخارجي ، فيجوز له أن يطلب من المحكمة أمرا بالاداء وفقا لاحكام الباب 2 من الكتاب الرابع لقانون الاجراءات المدنية • المادة 8 : 1 - تنشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر و توزيع الارباح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، خلال ستة أشهر من اقفال السنة المالية للشركة وذلك بعد تصديقها وفقا لشروط القانون الاساسي . 2 - ان المبلغ الذي يعود للدولة من الارباح ، يؤخذ بحكم القانون من حساب المبالغ المترتبة لها على بنك الجزائر الخارجي بفعل الضمانات الخاصة بالجزائر • يرسل الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ، الى وزير المالية والتخطيط ، في غضون ستة أشهر من اقفال السنة المالية ، تقريرا يتضمن حساب عمليات السنة المنصرمة وتطور المؤسسة ثم ينشر هذا التقرير بواسطة بنك الجزائر الخارجي . المادة 9 : تطبق على بنك الجزائر الخارجي أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 2 و 5 و6 من المادة 170 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 3 يونيو سنة 1967 والمعدل بموجبه الامر رقم 66-368 المؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 • المادة 10 : ينشر هذا الأمر مع ملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 1. 1 هواري بومدين
1252 الجريدة الرسمية القانون الاساسي لبنك الجزائر الخارجي تكوين الشركة المركز - المدة - الرأسمال المادة الأولى : أن بنك الجزائر الخارجي هو شركة وطنية السرى عليها مقتضيات الامر رقم 67-204 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 والتشريع التجارى وهذا القانون الاساسي . المادة 2 : يكون المركز الرئيسي لبنك الجزائر الخارجي في مدينة الجزائر . ويسوغ له ان ينشىء فى الجزائر فروعا ووكالات ، كما يمكنه ان يفتح فروعا ووكالات في الخارج ، بموافقة وزير المالية والتخطيط المادة 3 : ان مدة الشركة غير محدودة ، ولا تحل الا بنص ذي صبغة تشريعية . المادة 4 : أن الرأسمال الاصلي للبنك مكون من مبلغ تقدمه الدولة بكامله ، ويحدد بعشرين مليون دينار . ويجوز زيادة رأسمال البنك باضافة احتياطي له بناء على مداولة لمجلس الادارة مصدقة بقرار وزير المالية والتخطيط المادة 5 : 1 أن الهدف الرئيسي لبنك الجزائر الخارجي هو تسهيل وتنمية العلاقات الاقتصادية الجزائرية مع البلاد الاخرى في نطاق التخطيط الوطني . 2 وهو يقوم ، علاوة على عمليات التمويل المحضة بعمليات الضمان والضمان الاحتياطى وضمان الوفاء وكذلك بابرام عقود القرض مع العملاء الاجانب ، لتطوير المعاملات التجارية مع البلاد الاخرى . 3 وهو يشارك فى كل نظام أو تأسيس خاص بالتأمين. على القرض بالنسبة للعمليات مع البلاد الاجنبية ويمكن تكليفه بتأمين سيرها ومراقبتها 4 وينشيء مصلحة مركزية للاستعلامات التجارية عن البلاد الاجنبية ومصلحة لتطوير العمليات التجارية معها ويضعهما تحت تصرف جميع المؤسسات المعنية • ه ويمكنه لتيسير تحقيق هدفه ، ان ينشيء ، في البلاد الاجنبية ، وبموافقة وزير المالية والتخطيط فروعا ووكالات او فروعا تابعة أو يساهم في بنوك موجودة ، كما يمكن أن يؤذن له ، بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، بان يساهم في مؤسسات في الخارج تستهدف تطوير توسع التجارة الجزائرية ، وذلك مع مراعاة الاحكام القانونية والنظامية التي تخضع لها البنوك. 6 - يمكنه تبديل جميع القروض التابعة للمؤسسات المصرفية العمومية الاخرى ، والمساهمة فى مثل هذه القروض، وجعلها موافقة لضمانه المقرون بشرط أو بدون شرط ، والحاق للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1387 ه أي تمويلات يوافق عليها لدى اية مؤسسات أخرى . 7 يمكنه ان يقوم ، فى نطاق النظام الجارى به العمل ، بجميع العمليات المصرفية الداخلية والخارجية الملائمة لأهدافه
- ويمكنه اخيرا انشاء او تسيير المخازن العامة وحتى انجاز كل امتلاك وايجار او اجراء العمليات الخاصة بالاموال المنقولة او العقارية الضرورية لنشاط البنك او للتدابير الاجتماعية لصالح موظفيه الادارة ومراقبة البنك المادة 6 : يتولى ادارة بنك الجزائر الخارجي : رئيس مدير عام يعينه مدير عام مساعد ، يعين كلاهما بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، مجلس ادارة يضم ، علاوة على الرئيس المدير العام- والمدير العام المساعد ، ثلاثة مستشارين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ويجرى اختيارهم من ثلاث قوائم تتضمن كل منها ثلاثة أشخاص يقدمها كل من الوزراء التالين : وزير الشؤون الخارجية ، وزير الصناعة والطاقة ، وزير التجارة . المادة 7 : يكلف الرئيس المدير العام بالتسيير العادي ، وبتطبيق السياسة الخاصة ببنك الجزائر الخارجي وبتنفيذ المقررات التي يتخذها مجلس الادارة . ويمارس على الخصص السلطات التالية : ب تمثيل البنك تجاه الغير وتوقيع أو ابرام كل العقود أو الوثائق او المستندات او المراسلات او الاتفاقات دون حاجة لأن يثبت للغير التفويضات التي يمارس بموجبها مهامه . تمثيل البنك لدى القضاء واتخاذ كل التدابير الاحتفاظية او التنفيذية بما في ذلك الحجوز العقارية . تسيير نشاط البنك تعيين وعزل الموظفين غير المشار اليهم في المادة 14 ، وذلك فى نطاق القانون الاساسي للموظفين وهو يرفع المجلس الادارة فى فترات منتظمة كشفا بالالتزامات الجارية . ويضع بصفة دورية تقريرا عن تطبيق سياسة البنك ، يرفعه الى وزير المالية والتخطيط ان الرئيس المدير العام ، يتمتع دون غيره ، خلال الفترة الواقعة بين تأسيس الشركة وتسميته جميع المستشارين بكل السلطات الخاصة بمجلس الادارة تحت مراقبة وزير المالية والتخطيط المادة 8 : يمثل المدير العام المساعد البنك تجاه الغير ويوقع بمفرده على جميع العقود والوثائق والمستندات والمراسلات
الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1253 والاتفاقات وفقا للتعليمات الادارية الصادرة من الرئيس المدير العام دون حاجة الى اثبات هذه التعليمات تجاه الغير ويحل محل الرئيس المدير العام في حالة غيابه • أن المدير العام المساعد ، فيما عدا المهام التي يعهد اليه بها الرئيس المدير العام ، مسؤول تجاه هذا الأخير عن حسن سير البنك والادارة الداخلية والتنفيذ التقني الكامل للعمليات وتسجيلها المتنظم فى المحاسبة ، وترتبط به مباشرة مصلحة التفتيش الخاصة بالبنك .. المادة 9 : ان الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد يتقاضيان اجرا ثابتا يقدره وزير المالية والتخطيط الذي يحدد كذلك الشروط التي يقبض بموجبها الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد تعويض التمثيل وتسديد نفقاتهما الاستثنائية ان الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد اللذين تنهى مهامهما ، يستمران في قبض مرتبهما خلال عام واحد ولا يجمع هذا المرتب مع الأجر المتعلق بأية وظيفة عمومية أو خاصة يعهد اليهما بها خلال هذه الفترة . المادة 10 : يجرى اختيار المستشارين لأجل كفاءتهم وخبرتهم في النطاق المطابق لاختصاصات الوزراء الذين يقترحون تعيينهم . ان مهام المستشار لا تتوافق مع المهام البرلمانية او الوزارية والوظائف الادارية فى مؤسسة بنك أو قرض أخرى المادة 11 : يعين المستشارون لمدة ثلاث سنوات ، ويمكن انهاء مهامهم قبل ذلك بمرسوم • يكون مستشارو البنك ، عند ممارستهم لمهامهم غير خاضعين للسلطات التي رشحتهم ولا للمصالح او المؤسسات او الجمعيات أو الهيئات التي يمكن أن ينتموا اليها ولا يجوز أن ينالهم ضرر مسلكي او غيره بسبب الافكار أو التصويت أو الآراء التي يضطرون لابدائها . المادة 12 : يجتمع مجلس الادارة برئاسة الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي كلما تطلبت ذلك مصالح المؤسسة وعلى الاقل مرة في الشهر وفى التاريخ والساعة اللذين يحددهما المجلس . ويجتمع بصفة غير عادية بناء على دعوة الرئيس المدير العام للبنك او وزير المالية والتخطيط • ويتعين على الرئيس المدير العام علاوة على ذلك ، أن يدعو الى اجتماع المجلس عندما يطلب اليه ذلك اثنان على الاقل من الاعضاء . يجوز لوزير المالية والتخطيط ان ينتدب ممثلا عنه لحضور اي اجتماع المجلس الادارة وليس له حق التصويت • لا تصح مداولة المجلس الا اذا حضر فيها ثلاثة أعضاء على الاقل ، يكون من بينهم الزاميا الرئيس المدير العام او المدير العام المساعد .. يحدد الرئيس المدير العام المسائل الواجب ادراجها في جدول الاعمال الخاص بالاجتماعات من غير التي يدعو وزير المالية والتخطيط الى عقدها ، ويعين المسائل التي يجب طرحها على تصويت مجلس الادارة . تتخذ المقررات بأغلبية الاصوات ، ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الاصوات . تثبت مداولات المجلس بمحاضر تقيد في سجل خاص بذلك ويوقع عليها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون الذين يرغبون في ذلك ، وترسل نسخة المحاضر الى وزير المالية والتخطيط .. يوقع الرئيس المدير العام او المدير العام المساعد على نسخ المداولات او مستخرجاتها . المادة 13 : يخول مجلس الادارة صلاحيات التسيير في نطاق هدف الشركة والتعليمات الادارية العامة التي يصدرها وزير المالية والتخطيط قصد انجاز المخططات المالية والاهداف الوطنية . ويحدد مجلس الادارة قواعد الاختصاص اللا مركزي المتعلق بمنح القروض ، ويمكنه احداث لجان اختصاصية مكلفة بتدقيق طلبات القروض . ثم يقفل حسابات آخر السنة المالية وفقا للشروط المقررة في المادة 16 المادة 14 : يجوز المجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس المدير العام ، تعيين مدير واحد او اكثر وتعيين مديرين مساعدين ونواب مديرين مفوضين بالامضاء ، ورؤساء مصالح او وكلاء آخرين مع تخويلهم الصلاحيات التي يراها مناسبة دون أن يكون للواحد منهم الحق فى ان يحل محل الآخر ، ويمارس هؤلاء الوكلاء صلاحيتهم تحت سلطة الرئيس المدين العام والمدير العام المساعد وحسب تعليماتهما الادارية .. المادة 15 : لا يتقاضى المستشارون أجرا عن وظيفتهم سوى بدل الحضور الذي يحدد وزير المالية والتخطيط مبلغه . المادة 16 : يخضع بنك الجزائر الخارجي لمراقبة مصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية والتخطيط والتي تخول لهذا الغرض كل حقوق التحرى . ولا يجوز لمجلس الادارة قفل حسابات آخر السنة المالية الا بعد أن تنظر فيها مصالح التفتيش المذكورة التي ترسل اليها لهذا الغرض مشاريع الحسابات المذكورة ، واذا لم يبد وزير المالية والتخطيط أية ملاحظة بشأنها في غضون الشهر. الذى تم فيه تسليم هذه المشاريع ، فيجوز لمجلس الادارة قفل الموازنة وحساب الخسائر والارباح وتوزيع الارباح حسب أوضاع المشاريع المعروضة الحسابات السنوية المادة 17 : تبدأ السنة المالية للشركة في 1 يناير وتنتهى في 31 ديسمبر . وبالنسبة للسنة المالية الاولى ، فانها تشمل بصفة
1254 الجريدة الرسمية استثنائية الفترة المنقضية من تأسيس الشركة لغاية 31 | ديسمبر من السنة التالية . المادة 18 : تعرض الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح على وزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها المادة 19 : تتمثل الارباح الصافية فى الايرادات الصافية السنة المالية ، بعد خصم النفقات العامة والتكاليف الأخرى الخاصة بالشركة وجميع الاستهلاكات والاحتياطيات اللازمة بما في ذلك الاحتياطي الخاص باخطار القرض • ان الاحتياطي الخاص بخطر القرض يزود سنويا بنسبة ه ٪ من الارباح الصافية المذكورة أعلاه دون ان يجاوز المبلغ الاجمالي منه ال 10 ٪ من استعمالات القروض الممنوحة تحت أي شكل كان وبصفة فعلية فى تاريخ قفل الميزانية ، وأن هذا الاحتياطي الخصوصي مستقل عن الاحتياطيات للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1387 ه والاستهلاكات المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها أو غير القابلة للتحصيل ان المبالغ التي يقدر مجلس الادارة توفرها في الاحتياطي لاخطار القرض ، يمكن ان تقيد كزيادة فى تخصيصات الدولة بموجب مقرر صادر عن وزير المالية والتخطيط يقتطع من الارباح الصافية المخفضة منها عند الاقتضاء الخسائر السابقة :
- 10 % تخصص للاحتياطي الاجباري ، ويوقف هذا الاقتطاع عندما يصل هذا الاحتياطي الى مبلغ يكون معادلا للرأسمال، ثم يجرى الاقتطاع من جديد اذا انخفض الاحتياطي عن هذا الحد لسبب ما ، المبلغ المطلوب لتأسيس الاحتياطيات الخصوصية التي يقدر المجلس ضرورتها بالاتفاق مع وزير المالية والتخطيط اما الرصيد الباقي فيعود للدولة . مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 20 ربيع الاول و 2 و 7 و 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 28 يونيو و 10 و 15 و 17 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 قبلت ابتداء من أول مارس سنة 1967 استقالة السيد محفوظ بوحسن المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 10 يوليو سنة 1967 قبلت ابتداء من 20 أكتوبر سنة 196 استقالة السيد مروان هني الملحق العمالي ( دار عمالة وهران ) . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 أنهي ابتداء من 1 مايو سنة 1967 انتداب السيد عامر العبادى لمهام رئيس قسم بدار عمالة الاصنام .. بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 قبلت ابتداء من 1 يناير سنة 1967 | استقالة السيد على ساسي الملحق العمالي ( دار عمالة صعيدة ) .. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق | 17 يوليو سنة 1967 قبلت ابتداء من 1 يناير سنه 1967 استقالة السيد على عتروس الكاتب الاداري قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 يتضمن التصريح باعتبار بلدية عين تا غروت منطقة منكوبة أن وزير الداخلية ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 50-960 المؤرخ في 8 عشب سنة 1950 والذي اتخذت بموجبه مختلف التدابير الرامية لاسداء المعونة المالية لضحايا الكوارث الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضم. قانون المالية لعام 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-364 المؤرخ في 14 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والذي صححت
الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 بموجبه جداول البلديات المقررة بالمرسوم رقم 65 246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه ، وبناء على اقتراج الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعتبر بلدية عين تاغروت الواقعة فى عمالة سطيف دائرة برج بوعريريج منطقة منكوبة بالنسبة للفترة الواقعة بين 1 يوليو سنة 1967 و 30 يونيو سنة 1968 المادة 2 : يكلف عامل عمالة سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين الطيبي وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-194 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام | 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم | الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 267 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير الدولة المكلف بالنقل ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1967 لميزانية التكاليف المشتركة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وسبعون الف دينار ( 750000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب اللبين فى الجدول « أ » الملحق. بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وسبعون الف دينار ( 000 750 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وفى الأبواب المبينة في الجدول ب » الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالي القسم السابع المصاريف المختلفة 37-91 المصاريف المحتملة 750000
1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 : الادارة المركزية - الادوات والاثاث . 200000 34-11 المصالح الخارجية - النقل البري تسديد النفقات • [ 390000 مجموع القسم الرابع 590000 القسم الخامس أشغال الصيانة
- 1 .35 الادارة المركزية - صيانة البنايات . 16,000 مجموع مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 | اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 67-204 المؤرخ في 26 جمادي
- الثانية عام 1387 الموافق 1 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس بنك الجزائر الخارجي ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد بوعسرية بلغولة رئيسا مديرا | هاما لبنك الجزائر الخارجي . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق ا اكتوبر سنة 1967 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن الغاء القرار المؤرخ فى 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعيين مجرب للضمان بموجب قرار مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 الفيت أحكام القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بخارى الصيدلى بقسنطينة مجربا للضمان • الاعتمادات المفتوحة 750000 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار الكحول ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1963، والمتضمن تحديد اسعار بيع الكحول ، وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الكحول وبعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62 140 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بالتنظيم الادارى والمالي لمصلحة الكحول ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : أن سعر البيع من قبل هيئة احتكار الكحول للكحولات المأخوذة عارية من براميل مصلحة الكحول أو المستودعين ، يحدد عن كل هكتولتر من الكحول الخالص البالغ 100 درجة ، كما يلي : اولا ) اذا كان الكحول مسلما الى السوق الداخلي : . أ ب 360 دج بالنسبة للكحول المخصص لاعداد : 1 ) المشهيات المأذون بها والخمور الروحية والمشروبات الروحية والعرق والخمور ذات الطابع غير العقاري والخمون الحلوة الطبيعية والخمور المرغية والمستخلصات والاصباغ والعقارات الكحولية والمنتجات المشابهة . 2 ) المنتجات للعطور والتزيين . 3 ) المستحضرات الصيدلية والعقارية غير الصالحة للشرب
الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 والخمور العقارية خاصة وذلك سواء كان الكحول مخصصا أو لا للتغيير طبقا لأحكام القرار الصادر من وزير الصحة العمومية والمؤرخ في 30 يوليو سنة 1959 .. ) جميع الاستعمالات الاخرى غير المذكورة في المقاطع السابقة والتي يترتب عليها تأدية رسم الاستهلاك • ب ب 240 دج بالنسبة للكحول المخصص لاعداد الخل ج - ب 82 دج بالنسبة للكحول المخصص لأن تغير طبيعته بالطريقة العامة المحددة بمقرر وزاري او بطريقة خاصة للاستعمالات الصناعية بقصد تحضير المنتجات المعفاة من رسم الاستهلاك وغير المبينة فى الفقرات اعلاه وكذا لصناعة المساحيق أو للاستعمال ضد التجمد • د ب 82 دج اذ تعين تحويل الكحول بطريقة كيماوية أثناء صناعة المنتجات التي تحدد قائمتها مع قائمة الصانعين ، من طرف مدير الصناعة وبالاتفاق مع رئيس مصلحة الكحول. ه ب 82 دج بالنسبة للكحول المخصص لأن تغير طبيعته الى درجة أقل من 90 درجه و 7 سنتغرادات وبالطريقة العامة المشار اليها في الفقرة ج اعلاه وذلك بقصد تخصيصه للاستعمالات المنزلية وحدها و ب 65 دج بالنسبة للكحول المخصص لمختبرات المؤسسات العلمية العمومية أو الخاصة التي تستعمله في أشغال البحث او التحليل والمسلم معفى من رسم الاستهلاك وعلى حالة طبيعية أو بعد عملية تغيير طبيعته المتممة ضمن الشروط المحددة من طرف الادارة المالية وباقتراح الوزارة المعنية بالامر . ثانيا ( اذا كان الكحول مخصصا للتصدير ا ) المنتجات المصنوعة : 1 ب 125 دج اذا كان الكحول داخلا في تركيب المنتجات المشار اليها في العنوان 1 ) من الفقرتين أ ، ب والمخصصة | للتصدير . 2 – ب 150 دج بالنسبة للكحول المعد للمزج بالخمور المخصصة للتصدير 3 ب 100 دج بالنسبة للكحول الخاص الصادر من الخمر ومن رواسب الخمر التي يتراوح بين 65 و 84 درجة والمستعمل للمزج بالخمور المخصصة للتصدير الى المانيا لا غير . | ب ) الكحول الطبيعي : 1 ) ب 100 دج بالنسبة للكحول المغير الخالي من الحامض والملح والذي عياره 96 درجة . 2 ) ب 82 دج بالنسبة للكحول الخام الذي يفوق عياره 90 المادة 2 : ان الكحول المغير الخالي من الحامض والملح الذي تملكه الدولة والذي مر بعملية التكرير الزائد يباع حسب التعرفة المنصوص عليها فى العنوان الاول ( الفقرة ! ) أعلاه وذلك مع زيادة 20 دج عن كل هكتولتر من الكحول الخالص . المادة 3 : ان جميع مبيعات الكحول الذي تملكه الدولة ، باستثناء الكحول المصدر على حالته الطبيعية ، تتحمل زيادة عن نفقات الاستغلال ، تحدد ب 2,50 دج عن كل هكتولتر من الكحول الخالص وذلك مهما كان تخصيص الكحول المادة 4 : يرخص للقائمين بالتقطير وللوسطاء الآخرين بان يزيدوا في اسعار البيع المشار اليها في المادة الاولى 1 % لأقصى حد وذلك فيما يتعلق بمبيعات الكحول المخصص لتغيير طبيعته بقصد استعماله فى الاشغال المنزلية والصناعية والمسلم للقائمين بتغيير طبيعته المقبولين ويرخص بزيادة 2 ٪ فيما يتعلق بجميع المبيعات الاخرى المسلمة مباشرة الى المشترين وذلك باستثناء المبيعات المخصصة للتصدير على الحالة الطبيعية . لا تتضمن هذه الزيادة نفقات المعالجة والتعبئة والنقل على سيارات الشحن وكذا نفقات التكرير الذي يتم بناء على طلب المشترى واذا جرى التسليم في المستودعات التابعة لهيئة الاحتكار فتقبض هذه الاخيرة الزيادة المشار اليها أعلاه ، لحسابها الخاص • المادة ه : وعلاوة على ذلك يمكن الترخيص باستعمال اسعار خاصة فيما يتعلق بانواع من الكحول التي تكون موضوع توجيهات خاصة وذلك بموجب مقررات وزارية المادة 6 : ان التعريفات المشار اليها في المواد السابقة تطبق ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1967 المادة 7 : تلفى جميع الاحكام السابقة المتعلقة باسعار بيع الكحول الذى تملكه هيئة الاحتكار المادة 8 : يكلف رئيس مصلحة الكحول ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر درجة . سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار شراء الخمور الكحولية 3 ) ب 125 دج بالنسبة للكحول الخام الصادر من الخمر ومن راسب الخمور التي يتراوح عيارها بين 65 و 84 درجة • الموسم 1966 – 1967 ان وزير المالية والتخطيط ،
1258 الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 63-140 المؤرخ في 28 نوفمبر | سنة 1962 والمتضمن النظام الادارى والمالي لمصلحة الكحول، يقرر ما يلي : المادة الأولى : أن أسعار شراء الخمور الكحولية الموسم 1966 1967 تحدد على أساس الهكتوليتر الواحد للكحول
- الصافي المقوم على 15 درجة سنتيغراد ، كما يلي : الكحول النقي الخالص والمعتدل 62 دج
- كحول وجه أول عيار 90 درجة على الاقل مذاق فاتر) 60 دج
- كحول وجه اول عيار 70 درجة على الاقل 54 دج كحول وجه أول عيار أقل من 70 درجة 52 دج كحول خارج من التصنيف ردييء المذاق 30 دج- المادة 2 : بالنسبة للكحول النقي الخالص والمعتدل ، الذي تتوفر فيه شروط التركيب المحددة لهذا الصنف من الكحول فان السعر المذكور في المادة 1 أعلاه يطبق على مجموع الكحول الذي يسلم للدولة ، بشرط أن لا يتجاوز منتوج | الكحول الردىء المذاق 18 ٪ من كمية الكحول الجيد المذاق والمعترف به كمطابق لدفتر الشروط الخاص بمصلحة الكحول . وأن الكحول الرديء المذاق الناتج زيادة عن هذه الكمية ينوبه تخفيض قدره 8 دج عن كل هكتوليتر صافى المادة 3 : ان المزود ملزم بتسليم الكحول عند الحاجة فى براميل عائدة له ومعارة مجانا لمدة أربعين يوما . واذا كانت الارسالية متممة بسكة الحديد فان سعر شراء الكحول ينطبق على البضاعة المباعة على أساس التسليم في قاطرة المحطة المرسلة منها ، وأن مصاريف النقل مع التعبئة والتفريغ يكون على عاتق مصلحة الكحول المادة 4 : أن سعر شراء الكحول الذى يشتمل على مصاريف الصنع يدفع بصفة الزامية لمصنع التقطير المادة . : تحدد مصلحة الكحول شروط الاستلام والدفع و تخزين الكحول ونقلها وتفصل في كل المسائل الناجمة من تطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 | سبتمبر سنة 1967 .. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 | الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات توزيع و تصفية الحقوق التي تعود الى الغرف التجارية والصناعية | للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1387 ه من حاصل الرسم المثبت المفروض على النشاط الصناعي والتجاري- ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 ، ولا سيما المادة 34 المنصوص فيها على انشاء اقتطاع قدره 60 را ٪ من حاصل الرسم المثبت المفروض على النشاط الصناعي والتجارى ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : أن الاقتطاع من الرسم المفروض على النشاط التجاري والصناعي والذي يعود الى الفرف التجارية والصناعية يمنح لهذه الغرف ضمن الشروط التالية : 1 ) قبل تصفية الحقوق المتعلقة بالسنة المالية المعتبرة يتم المنح بواسطة تسليفات تدفع شهريا أو كل ثلاثة أشهر بنسبة الجزء الثاني عشر أو الربع من الحاصل المستخلص وذلك تطبيقا للمعدل البالغ 1060 ٪ من جملة الرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجارى والمثبت خلال السنة السابقة ، 2 ) بعد التصفية ، يتم المنح حسب الكيفيات المحددة في المادة 2 أدناه • المادة 2 : ان تصفية الحقوق التي تعود الى الغرف التجارية والصناعية برسم كل سنة مالية والصادرة من الرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجاري ، يتم بعد خصم نفقات تأسيس الضريبة واستخلاص مبلغ 4 ٪ المنصوص عليه فى المادة 238 من قانون الضرائب المباشرة والتسليفات التي سبق منحها لهذه الغرف برسم السنة المالية المعتبرة اذا كان المبلغ الصافي للحاصل الراجع الى الغرف التجارية والصناعية برسم السنة التي فرض فيها الرسم والمثبت خلال نفس السنة ، ناقصا عن المبلغ القياسي للتقديرات وذلك بسبب نقصان طرأ على المادة الممكن تقرير الرسم عليها ، فيتلافى هذا النقصان بدفع مبلغ تقوم به كل من الغرف المعنية . واذا كان المبلغ الصافى المشار اليه فى المقطع السابق زائدا على المبلغ القياسي للتقديرات فيمنح الفائض لكل واحدة من الغرف المعنية . المادة 3 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي
الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير التجارة الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين محمد المقامي مقرر مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 أنهيت مهام السيد بوزيان | الصايم رئيس المجلس القضائي بالمدية وذلك بطلب منه • بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 انهيت مهام السيد حمدان بوزار القاضي بمحكمة مدينة الجزائر • قراران مورخان في 28 ربيع الثاني و 13 جمادى الثانية عام سنة 1967 يتضمن زيادة سعر بيع الكحول الفاخر المستورد | 1387 الموافق 5 غشت و 18 سبتمبر سنة 1967 يتضمنان بموجب مقرر مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 ، يجرى بيع الكحول النقي والخالص المعتدل ومن النوع الفاخر والذى تستورده هيئة الاحتكار ، على أساس التعريفة المحددة بالقرار المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1963 في العنوان ! والفقرة 1 بزيادة 20 دينار عن كل هكتوليتر كحول صافي . وتفصل مصلحة الكحول في جميع المسائل الناجمة عن تطبيق هذا المقرر . وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام قاضيين بلاغات ، حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1387 الموافق ه غشت سنة 1967 انتدب مؤقتا السيد ابراهيم عتيق ، القاضي بمحكمة العامرية ، لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 18 سبتمبر سنة 1967 أنهيت أحكام القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1386 الموافق 2 مارس سنة 1967 الذي وقف بمقتضاه السيد آيت عيسى محمد ( المستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو ( من ممارسة مهامه ابتداء من 7 فبراير سنة 1967 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه : اعلانات م اعلان من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالبحث عن تاسيس احتمالي لرخصة امتيازية بشأن البحث عن الوقود بموجب رسالة مؤرخة فى 18 سبتمبر سنة 1967 قدمت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) الموجود مركزها بالجزائر العاصمة طلبا للترخيص فى البحث عن الوقود السائل أو الغازي ، يدعى ترخيص غاسل » ويشمل مساحة نحو 11,500 كم مربع ويتضمن جزءا من منطقة عمالة الساورة ان قمم الدائرة موضوع هذا الطلب هي النقط المحددة بعده في نظام الاحداثيات الجغرافية : النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 122 ‘ 00 ° 7 ‘ 30 ° 27 ‘ 30 ° 6 ‘ 30 ° 27 3 ‘ 30 ° 6 ‘ 40 ° 27 4 ‘ 30 ° 5 ‘ 40 ° 27 5 ‘ 30 ° 5 ‘ 50 ° 27 6 ‘ 20 ° 5 ‘ 50 ° 27 7 ‘ 20 ° 5 ‘ 00 ° 28 8 ‘ 00 ° 5 ‘ 00 ° 28 9 ‘ 00 ° 5 ‘ 30 ° 27 10 ‘ 05 ° 5 ‘ 30 ° 27 11 ‘ 05 ° 5 ‘ 25 ° 27 12 ‘ 10 ° 5 ‘ 25 ° 27 13 ‘ 10 ° 5 ‘ 20 ° 27 14 ‘ 35 ° 5 ‘ 20 ° 27 15 ‘ 35 ° 5 ‘ 15 ° 27 16 ‘ 50 ° 5 ‘ 15 ° 27 17 ‘ 50 ° 5 ‘ 10 ° 27 18 ‘ 05 ° 6 ‘ 10 ° 27 19 ‘ 05 ° 6 ‘ 05 ° 27 20 ‘ 20 ° 6 ‘ 05 ° 27 21 ‘ 20 ° 6 ‘ 00 ° 27 22 ‘ 00 ° 7 ‘ 00 ° 27
1260 الجريدة الرسمية ان اضلاع هذه الدائرة هي أقواس خطوط الطول أو خطوط العرض التي تصل بين الرؤوس المحددة أعلاه • وتطبيقا لمقتضيات المادة 31 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 ، سيجرى ابتداء من 15 اكتوبر الى غاية 13 نوفمبر سنة 1967 بحث يتعلق باحداث الامتياز للترخيص فى التنقيب ضمن المساحة المذكورة • توجه ملاحظات العموم لتضم الى ملف البحث ، الى مدير الطاقة والوقود ، عمارة الكوليزى نهج زفيران زوكاس بالجزائر ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالوصول وذلك قبل انتهاء البحث الذى يكون في 13 نوفمبر سنة 1967 يمكن تقديم طلبات الرخص المحررة ضمن الشروط المقررة في المادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر الجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1387 ه
- يجوز للمترشحين أن يقدموا عروضا تتعلق بقسم واحد أو بقسمين • توجه الظروف مضمونة الوصول الى مهندس دائرة
- الهندسة القروية ، حي لابينيد ، سطيف أو تودع في نفس العنوان مقابل وصل ويجب أن تصل قبل يوم الاثنين 30 اكتوبر سنة 1967 على الساعة السادسة بعد الزوال وهو آخر أجل . يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم مدة ثلاثة أشهر
- الاوراق الملحقة اللازم تقديمها : ا د شهادة من الصندوق الاجتماعي المنتمى اليه ، 2 - اثبات دفع الضرائب ،
- مراجع أو شهادات انجاز أشغال . سنة 1959 والمتعلقة خاصة بالمساحة الموجودة داخل الدائرة .. ه - تفتح الظروف بدار عمالة سطيف يوم الثلاثاء 31 المحددة أعلاه • وتقدم الى مديرية الطاقة والوقود قبل انتهاء البحث الذي سيتم في 13 نوفمبر سنة 1967 ان الطلبات المقدمة ضمن هذه الشروط لا تفتح الباب لبحث جديد . عمالة سطيف اعلان عن مناقصة 1- موضوع الصفقة : تجهيز منطقة للرى بلاريونيون (بجاية)
- القسم الاول : بناء وتجهيز محطة للضخ القسم الثاني : توريد وتركيب قنوات للدفع والتوزيع تقدير الاشغال : 600.000 دج القسم الاول 1500000 دج القسم الثاني 4500000 دج 2 - مكان الاطلاع على الملف : يمكن الاطلاع على ملف المناقصة أو طلب ارساله من دائرة الهندسة القروية والرى عمارة (لا بينيد» سطيف - تليفون 21-29
- تقديم العروض ومكان وتاريخ استلامها : تقدم العروض في ظرف مزدوج ومغلق ضمن الشروط المقررة في المذكرة المرفقة بملف المناقصة أكتوبر سنة 1967 على الساعة العاشرة صباحا اعلان عن مناقصة يعلن عن فتح مناقصة لتوريد أثاث لمساكن المدارس المبينة في المناطق القروية الى وزارة التربية الوطنية ( مفتشية أكاديمية سطيف ) . يتألف الاثاث مما يلي : البيان الكميات مناضد المطبخ 170 خزانات لأدوات المائدة 1700 موائد الاكل 170 كراسي 1445 أسرة ذات مكانين : 170 مرتبات ذات مكانين 170 سرير ذو مكان واحد 170 سرير ذو مكانين 170 يمكن سحب ملفات المناقصة من المفتشية الاكاديمية بسطيف ( مصلحة البناءات المدرسية ) . يجب أن يكتب على العروض المقدمة في ظرف مزدوج البيان التالي ( مناقصة » « تقديم عروض » . و توجه هذه العروض عن طريق البريد الموصى عليه الى السيد مفتش الاكاديمية المقيم بسطيف وذلك قبل يوم الجمعة 27 أكتوبر سنة 1967 على الساعة الثانية عشرة زوالا وهو آخر أجل المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر