قرار

قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن الاذن لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من ثلاثمائة وستين مليون دينار الى خمسمائة مليون دينار. 515 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.