قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن الاذن لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من ثلاثمائة وستين مليون دينار الى خمسمائة مليون دينار. 515 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية
المادة الأولى
فتح المادةيرفع رأسمال بنك الجزائر الخارجي من ثلاثمائة وستين مليون دينار الى خمسمائة مليون دينار يضم الاحتياطات والارصدة ذات الطابع الاحتياطي 10
المادة 2
فتح المادةيكلف الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 ..
محمد الصديق بن يحيى الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.