مرسوم رقم 75-119 مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية البنك 1395 الجزائري الخارجي بباريس (فرنسا) 1101 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية الشركة وزارة الشبيية والرياضة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) بباريس (فرنسا)
المادة الأولى
فتح المادةتحل ممثلية بنك الجزائر الخارجي بباريس والمحدثة بموجب المقرر المؤرخ في 16 ابريل سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةتؤول أصول وخصوم الممثلية المذكورة الى بنك الجزائر الخارجي .
المادة 3
فتح المادةتتولى عمليات التصفية الناتجة عن حل الممثلية المذكورة مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة المالية باتصال مع مصالح سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.