مرسوم رقم 75-119

مرسوم رقم 75-119 مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية البنك 1395 الجزائري الخارجي بباريس (فرنسا) 1101 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية الشركة وزارة الشبيية والرياضة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) بباريس (فرنسا)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.