قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 14 مايو سنة 1977 يتضمن الترخيص لبنك الجزائري الخارجي برفع رأسماله من مائتين وأربعين مليون دينار الى ثلاثمائة وستين مليون دينار . 878
المادة الأولى
فتح المادةيرفع رأسمال بنك الجزائر الخارجي من مائتين وأربعين مليون دينار الى ثلاثمائة وستين مليون دينار وذلك بادراج الاحتياطات والارصدة ذات الطابع الاحتياطي .
المادة 2
فتح المادةيكلف الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 14 مايو سنة 1977 .
محمد الصديق بن يحي وزارة السكن والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.