قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن الاذن لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من ستة وثلاثين مليون دينار الى ستين مليون دينار. 1053
المادة الأولى
فتح المادةان رأسمال بنك الجرائر الخارجي يرفع من ستة وثلاثين مليون دينار الى ستين مليون دينار ، وذلك يضم الاحتياطي والمؤونات ذات الطابع الاحتياطي .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.