قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-1-66 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67 171 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي . 1176
-
أمر رقم 67 172 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام
1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1178 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 23 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1180 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67 176 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 بتضمن تعديل المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1182 مرسوم رقم 67-177 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة لمكافحة الجراد . 1182 مرسوم رقم 67-180 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1183 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة - 1967 يتضمن انهاء مهام عون محاسب بالصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين 1184 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة - 1967 يتضمن التكليف بمهام عون محاسب للصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين 1184 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2
1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه فشت سنة 1967 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق | سنة 1967 يتضمن نقل متصرف مدني الى وزارة الصحة الاجتماعي لناحية قسنطينة - • 1184 | العمومية 1184
- قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 هشت سنة 1967 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 1184 وزارة الاوقاف قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1386 الموافق 6 فبراير بلاغات ، اعلانات
- طلبات بتغيير أسماء . 1184
- مناقصات • 1180 اخبارات تصريحات بتأسيس جمعيات .. 1186 قوانين وأوامر امر رقم 67-171 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تاسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق - يوليو 10 سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : الباب الاول التأسيس والهدف المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري التمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى بالمركز الوطني التربوى الفلاحي ( م . و . ت . ف ) يحدد مركزها بالحراش ، ويجوز نقله الى أي مكان آخر في التراب الوطني بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . يجوز احداث فروع له فى أي مكان من التراب الوطني . المادة 2 : يكلف المركز الوطني التربوى الفلاحي بما يلي : بالبحث والدراسة . المتعلقين بالتعليم الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي وتعميم الفلاحة ،
- بدراسة تحسين البرامج الفلاحية ومطابقتها ، والمناهج والوسائل التربوية للتعليم الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي وتعميم الفلاحة ، بوضع وتوزيع جميع الادوات التربوية اللازمة للدروس الملقاة في مؤسسات التعليم والتكوين المهني الفلاحي ، بالتكوين التقني المهني والتربوي للمعلمين في هذه المؤسسات وبتحسين مستواهم ، بالمراقبة التقنية والتربوية للمعلمين والتعليم ،
- باختيار نخبة من التلاميذ المتمرنين وتوجيههم نفسيا وتقنيا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يكون المركز الوطني التربوى الفلاحي تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 4 : يتولى تسيير المركز الوطني التربوى الفلاحي مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . يساعد المدير مجلس الادارة ومجلس الاتقان المادة ه : يتكون مجلس الادارة من : مدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله ، نائب مدير التعليم التقني والفلاحي بوزارة التربية الوطنية ،
- ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، عضوين من المستخدمين التقنيين والتربويين بالمركز الوطني الفلاحي يختاران من بين زملائهم ، مدير المركز الوطني التربوى الفلاحي ، يكون له صوت استشاري ، المراقب المالي للمؤسسة يكون له صوت استشاري • المادة 6 : يكلف مجلس الادارة بما يلي :
الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2177 1 ) وضع القانون الاساسي للمستخدمين طبقا للتشريع النافذ والسهر على تطبيقه وذلك بالنسبة للمستخدمين الذين لا يطبق عليهم القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ب ) البت في نشر الدعاوي القضائية الواجب اقامتها لصالح المركز الوطني التربوى الفلاحي ، ج ) المصادقة كل سنة على الميزانية ، وعلى التعديلات اللازمة لها أثناء السنة المالية ، د ) تقديم الاقتراحات المتعلقة بالامتلاكات والتصرفات والمبادلات والبناءات وعقود ومبالغ الايجار ، ه ) ختم حسابات التسيير بناء على اقتراح المدير ، و ) المصادقة على التقرير السنوى ، ز ) وضع النظامين الداخلي والمالي للمؤسسة . يجوز لمجلس الادارة ان يفوض فى المدة التي تتخلل الدورات للمدير الصلاحيات المذكورة فى الفقرتين أ و ب ويحيطه علما بجميع شؤون المركز الوطني التربوى الفلاحي . المادة 7 : ان قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالتنظيم المالي وبالميزانية وبحسابات التسيير وبالامتلاكات والتصرفات العقارية لا تصبح نافذة الا بعد مصادقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط المادة 8 : يمثل المركز الوطني التربوى الفلاحي مديره في علاقاته مع الغير ، ويمضى على كل الوثائق الملزمة للمؤسسة، ويملئه أمام القضاء ، ويعين فى جميع الوظائف طبقا للتنظيم النافذ والقانون الاساسي الخاص المطبق على المستخدمين باستثناء وظائف رؤساء المصالح التي يعين فيها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة مرتين فى السنة ، وفى كل مرة يكون فيها الاجتماع لازما ، وذلك بناء على دعوة من رئيسه | او على طلب اثنين من اعضائه يتولى كتابة مجلس الادارة مدير المؤسسة ويضع عن كل جلسة محضرا كتابيا يوجه الى أعضاء المجلس والوزراء الممثلين في المجلس . يذكر في المحضر الآراء التي يبديها كل من الاعضاء مع ذكر أسمائهم لا تعتبر مداولات المجلس صحيحة الا بحضور أغلبية أعضائه ويخبرون بموعد انعقاده قبل ثمانية أيام المادة 10 : يتكون مجلس الاتقان من : مدير التوجيه الفلاحي رئيسا ، مدير المركز الوطني التربوى الفلاحي ، مدير المعهد الفلاحي الجزائري ، مدير المعهد التربوى الوطني بوزارة التربية الوطنية ،
- مفتش عام للتعليم الفلاحي بوزارة التربية الوطنية ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مدير الشبيبة والتربية الشعبية بوزارة الشبيبة والرياضية • يجوز للرئيس أن يستعين بكل شخص مختص وذلك حسب جدول الاعمال المادة 11 : تكون مهمة مجلس الاتقان استشارية ، ويكلف بما يلي : يبدي رأيه حول الدراسات والبحوث والمناهج وبرامج التعليم الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي وتعميم الفلاحة ،
- يدرس ويقترح كل تدبير يرمي الى ربط التكوين بالانتاج الفلاحي . يجتمع مرتين في السنة بناء على دعوة رئيسه وفي جلسة غير عادية بناء على طلب الاغلبية البسيطة لأعضائه • ويتولى مدير المركز مهمة الكتابة فى الاجتماعات ويرسل محضرا عن هذه الاجتماعات الى الوزارة الوصية والوزارات الممثلة • ويخبر أعضاء المجلس كل باسمه بموعد الاجتماعات قبل ثمانية أيام . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 12 : يوافق مجلس الادارة على ميزانية المركز الوطني التربوى الفلاحي التي يتولى المدير اعدادها ، كما يصادق عليها ويضبطها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط بقرار مشترك طبقا للتشريع النافذ يجوز تعديل الميزانية أثناء السنة الجارية طبقا للتنظيم النافذ تشتمل ميزانية المركز الوطني التربوي الفلاحي على ما يلي : الموارد : 1 ) اعانات التسيير والتجهيز التي تمنحها الدولة ، ) الهبات والوصايا بما فى ذلك الهبات التي تمنحها المنظمات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، ) المداخيل الملحقة الناتجة من نشاط المؤسسة .. النفقات :
- نفقات التسيير • 2 ) نفقات التجهيز .
1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه المادة 13 : ان مدير المعهد هو الأمر بصرف الميزانية ، وهو يتولي الالتزام بالنفقات والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية كل سنة مالية كما يتولى تحرير الاوامر المتعلقة بالايرادات . المادة 14 : يعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب تطبق عليه أحكام المرسوم رقم 65-259 والمرسوم رقم 65-260 المؤرخين فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المادة 15 : توقف الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المنتهية من طرف مجلس الادارة ، ويصادق عليها ضمن الشروط المقررة فى الانظمة النافذة بقرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط المادة 16 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ، ويمارس المراقب المالي للمركز الوطني التربوى المعين من طرف وزير المالية والتخطيط مهمته طبقا للتنظيم النافذ • تخضع المؤسسة لجميع المراجعات والتحقيقات المالية المادة 17 : تخصص للمركز الوطني التربوى الفلاحي مجموع أدوات مركز النشرات التربوية الفلاحية ولا سيما ما قرر منها بالعملية 3031-00-4-12-006 المادة 18 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين امر رقم 67-172 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182- المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولاسيما المادتان 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 منه ، وبمقتضى الامر رقم 13366- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن. تحديد واجبات ومسؤوليات المحاسبين ، . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر 1965 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعيين المحاسبين العموميين ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على احداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية الملحق قانونه الاساسي بهذا الامر • المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الأول عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للمعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية الباب الاول : التسمية - الشخصية - المركز المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى « المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية » وهو يوضع تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة المادة 2 : يكون مركز المعهد ببومرداس ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بقرار من مجلس الادارة تصادق عليه السلطة الوصية المادة 3 : يجوز احداث فروع للمعهد في أي مكان آخر من التراب الوطني . الباب الثاني الهدف المادة 4 : يهدف المعهد الوطني الى : تكوين وتحسين مستوى مسيرى المنشآت الصناعية ، ومنشآت الصناعة التقليدية واطاراتها المتخصصة . تقديم خدمات استشارية فى ميدان تنظيم المنشآت. وتسييرها قصد الزيادة في انتاجيتها
- تشكيل هيئة وطنية من المستشارين في مختلف مياديه التنظيم والتسيير . توسيع نشاطاتها ، عند الاقتضاء ، الى القطاعات الاقتصادية الاخرى غير الصناعية والصناعة التقليدية ….. الباب الثالث الادارة المادة ه : تعهد ادارة المؤسسة الى مجلس للادارة ، والى
الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 المدير الذي يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة .. المادة 6 : يمارس المدير جميع السلطات قصد تسيير نشاطات المعهد ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة فى نطاق التعليمات التي يقررها الوزير الوصى ويقوم المدير خاصة بما يلي :
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ، تعيين وانهاء مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القانون الاساسي أو العقود التي تسرى عليهم باستثناء رؤساء العمالات وجميع الاعوان من الصنف (أ) أو من يماثلونهم والذين يعينون من قبل الوزير الوصي .. اعداد الميزانية والقيام بتنفيذها ، العمل على تحرير سندات التحصيل ، والالتزام والامر- بالصرف ،
- ابرام جميع الصفقات والاتفاقات باستثناء التي تشترط فيها الموافقة المسبقة للسلطة الوصية ،
- اعداد المخطط العام للتدخلات وأعمال التكوين في المعهد المادة 7 : يساعد المدير فى مهامه أربعة رؤساء عماليين ل :
- الادارة العامة ، التكوين والاتقان ،
- الاستشارة والمساعدة ،
- الدراسات والتحقيقات ، المادة 8 : يجوز للمدير أن يفوض امضاءه الى الرؤساء | العماليين في حدود اختصاصاتهم . المادة 9 : يتألف مجلس الادارة ممن يلي : ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة رئيسا ، مدير المعهد أو ممثله ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية : ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين • يقوم المدير العام للمعهد بمهمة مقرر مجلس الادارة ، وكذلك بمهمة الكاتب . المادة 10 : يجوز لرئيس مجلس الادارة أن يدعو الاستشارة كل شخص مختص فى مسائل الصناعة وتسيير المؤسسة • المادة 11 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين بقرار من السلط التي يتبعونها ، المادة 12 : يتداول مجلس الادارة حول جميع المشاكل التي تهم نشاط المعهد • غير أنه تشترط مصادقة وزير الصناعة والطاقة لتنفيذ المداولات التي تتناول :
- سياسة وبرنامج تكوين المعهد ، 2 ) النظام الداخلي والقانون الاساسي الخاص بالمستخدمين الذين لا يخضعون للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، أما المداولات التي تشترط فيها المصادقة المشتركة من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط فهي التي تتناول المواضيع التالية : 1 ) الميزانية وحسابات التسيير وحسابات نهاية السنة المالية ، 2 ) عقد القروض 6 ، ) الهبات والوصايا ، ويبدي المجلس ، علاوة على ذلك ، رأيه حول التقرير السنوى المتعلق بالنشاط والذي يقدمه المدير يوجه هذا التقرير عند نهاية كل سنة مالية الى الوزير الوصي . يحق للمجلس أن يطلب اخباره عن المشاكل العامة المتعلقة بتسيير المعهد المادة 13 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية على الاقل مرتين فى السنة بناء على دعوة من المدير . ويجوز له بالاضافة الى ذلك أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب الوزير المكلف بشؤون المعهد أو على طلب نصف أعضائه المادة 14 : لا تكون توصيات المجلس صحيحة الا بمحضر خمسة من أعضائه على الاقل ، غير أنه اذا لم يكتمل النصاب يدعو المدير العام في مهلة ثمانية أيام الى جلسة جديدة تكون قراراتها صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 15 : تقرر توصيات وآراء مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 16 : يوقع على المحاضر الرئيس وعضوان من مجلس الادارة يذكر فيها الاعضاء الحاضرون وهي تسجل في سجل خاص . ترسل نسخة من محضر كل جلسة الى الوزير الوصي والى كل عضو من أعضاء مجلس الادارة في الاسبوع الذي يلي تاريخ الاجتماع .
المادة 17 : تصبح توصيات مجلس الادارة وآراؤه نافذة بعد خمسة وأربعين يوما تلي تاريخ رفعها الى السلطة الوصية الا اذا عارضت فيها هذه السلطة الباب الرابع الاحكام المالية المادة 18 : تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي :
- اعانات التجهيز والتسيير الممنوحة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الوطنية ، هبات المنظمات الخاصة أو الوطنية أو الاجنبية أو- الدولية ، الهبات والوصايا الفردية ، الايرادات الحاصلة من النشاط الذي تقوم به ، المادة 19 : تتكون مصاريف المعهد من : مصاريف التسيير ، مصاريف التجهيز ، المادة 20 : تمسك محاسبة المعهد حسب القواعد الادارية . تبدأ سنة الميزانية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر ، المادة 21 : تنفذ العمليات المالية للمعهد بواسطة عون محاسب يعينه وزير المالية والتخطيط بناء على المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 المادة 22 : يشارك مراقب مالي معين بقرار من وزير المالية والتخطيط في اجتماع مجلس الادارة بصوت استشاري يكلف بمراقبة المعهد ضمن الشروط المقررة في الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية للمكاتب والمؤسسات العمومية للدولة ذات الاستقلال المالي .. الباب الخامس الحل المادة 23 : يحل المعهد بموجب أمر ينص على الجهة التي تؤول اليها أمواله .. مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 23 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، 6 ، وبمقتضى الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 5 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستمائة واربعة وثمانون الف دينار ( … 6840 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا الامر . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستمائة واربعة وثمانون الف دينار ( 6840000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفي الابواب المبينة في الجدول ( ب » الملحق بهذا الامر . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 23 غشت سنة 1967 .. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الأراضي الاجور الرئيسية .. القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 5340000 34-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات تسديد النفقات 34-81 المصالح الخارجية للهندسة القروية - تسديد النفقات 200000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية - صيانة اللابنية . 70000000 مجموع الاعتمادات الملغاة …. 000 0 684 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-72 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الاراضي التعويضات والمنح المختلفة 4140000 31-73 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الاراضي الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1200000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 : الادارة المركزية - تسديد النفقات • 35-101 الإدارة المركزية - صيانة الابنية مجموع الاعتمادات 800000 700000 المفتوحة …. 000 0 684
1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-176 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطلق على المديرية الفرعية للتعليم وتعميمه لسمية ( المديرية الفرعية للتعليم الفلاحي » . المادة 2 : تطلق على المديرية الفرعية للانعاش القروى تسمية المديرية الفرعية للتعميم الفلاحي » وتتكلف ب :
- ابتكار وتنفيذ كل الوسائل والمناهج السمعية البصرية والتربية التقنية والمهنية ، . نشر وتوزيع المجلات والنشرات الدورية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- توجيه وتنسيق نشاطات الاعلام والتعميم التقني المادة 3 : سيحدد التنظيم الداخلي واختصاصات المديرية الفرعية للتعميم الفلاحي بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-177 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة لمكافحة الجراد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون المؤرخ فى 25 سبتمبر سنة 1919 والمتضمن انشاء النقابات الاجبارية لمكافحة الجراد بالجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 يوليو سنة 1920 والمتعلق بتنظيم النقابات الاجبارية لمكافحة الجراد ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 9 مايو سنة 1942 والمعدل بموجب القرارين المؤرخين فى 10 يوليو سنة 1942 و 22 نوفمبر سنة 1943 والمطبق بموجبهما في الجزائر القانون المؤرخ فى 25 مارس سنة 1941 والمتضمن حماية النباتات في فرنسا ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1946 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ 9 مايو سنة 1942 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث لجنة وزارية مشتركة لمكافحة الجراد. المادة 2 : تتكون اللجنة من : ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزارة الداخلية ،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ان هؤلاء الممثلين لهم الاهلية فى ان يلزموا شرعيا السلطة التي تنيبهم . المادة 3 : يرأس اللجنة مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . و تجتمع بدعوة من رئيسها بناء على طلب عضو أو عدة أعضاء من اللجنة . المادة 4 : أن مهمة هذه اللجنة الوزارية المشتركة هي تسهيل العمل لمحاربة الجراد . وتقترح لهذا الغرض كل الوسائل التي من شأنها ان تساهم في سرعة وفعالية تدخل المصالح المختصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتسهر على تنفيذها الفوري المادة ه : يكلف وزير الدفاع الوطني ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ،
الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين يرسم ما يلي : المادة الاولى : أن مراكز التكوين المهني الفلاحي هي مؤسسات للتكوين ، وهي مصالح خارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي تهدف الى : تكوين العمال تكوينا مهنيا فلاحيا ، القاء دروس تخصصية في مختلف فروع الفلاحة للتلاميذ المتخرجين من مؤسسات التعليم الفلاحي ، توضع مراكز التكوين المهني الفلاحي تحت سلطة وزير مرسوم رقم 67-180 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام | الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 غشت سنة 1918 والمتعلق بتنظيم التعليم المهني العمومي للفلاحة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، المادة 2 : يحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي احداث كل مركز للتكوين المهني الفلاحي او الفاؤه المادة 3 : تتكون المراكز الفلاحية من الاماكن والادوات اللازمة للتعليم وتطبيق التقنيات الفلاحية ومن المنشآت الفلاحية ، ومحلات السكن . المادة 4 : يتولى تسيير وادارة مراكز التكوين المهني الفلاحي مدير يعين بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . و للمدير العمالي للفلاحة صفة الآمر بالصرف الثانوي المركز التكوين المهني الفلاحي . وعندما يكون مركز للتكوين المهني الفلاحي ملحقا بمدرسة جهوية للفلاحة تكون لمدير المدرسة صفة آمر ثانوى للمركز . المادة ه : يتكون لدى كل مركز تكوين مهني فلاحي مجلس اتقان يتشكل من : وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 يونيو سنة 1920 - المدير العمالي للفلاحة رئيسا ، والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية تطبيقا للقانون المؤرخ في 2 غشت سنة 1918 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1937 والقاضي بتحويل مراكز التربية الشعبية الى مراكز مهنية قروية والحاقها بالوالي العام المديرية العامة للشؤون الاهلية)،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 19 سبتمبر سنة 1939 والمتعلق بتنظيم المراكز المهنية القروية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1948 والمتعلق بالحاق المراكز المهنية القروية بالمديرية الفلاحية ( مصلحة التعليم والتكوين المهني الفلاحي ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 ولاسيما مادته العاشرة والمعدل بالقرارات المؤرخة في 15 مارس سنة 1960 و 18 اكتوبر سنة 1960 و 27 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني الفلاحي ، 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1960 والقاضي بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للمتمرنين فى مراكز التكوين المهني الفلاحي ، وبتطبيق النظام الجزائري للتأمينات الاجتماعية والفلاحية عليهم ، شخص ذى كفاءة يعينه عامل العمالة : ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدير من احدى مؤسسات التعليم الفلاحي التابعة لوزارة التربية الوطنية ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة ، مدير المدرسة الجهوية الفلاحية ، ب مدير مركز التكوين المهني الفلاحي ، كاتبا للجلسا المادة 6 : يجتمع المجلس ثلاث مرات على الاقل في السنن” بناء على طلب الرئيس يبدى مجلس الاتقان رأيه فى المسائل المتعلقة بمطابقة التكوين المهني للحاجيات وفى توظيف المتمرنين المتخرجين . تعرض آراء المجلس على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 7 : تفتح مراكز التكوين المهني الفلاحي للمترشحين الذين تزيد أعمارهم على 17 سنة وتقل عن 40 سنة والناجحين في الامتحان او الفحص النفسي التقني . يجرى اجباريا الفحص الطبي الذي يحدد استعداد المترشح بدنيا للوظيفة التي خصص لها التمرين .
1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه المادة 8 : يكون نظام مراكز التكوين المهني الفلاحي داخليا | او نصف داخلي او خارجيا . يتلقى المتمرنون منحة شهرية تحدد بقرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط • المادة 9 : يجرى التكوين فى مراكز التكوين المهني الفلاحي في شكل تمرينات تحدد مدتها وبرامجها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . تحدد المدة الدنيا للتمرينات بثلاث أشهر ، ولا يجوز أن تبلغ ثمانية عشر شهرا الا بترخيص من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 10 : يسلم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي شهادة التمرين الى المترشحين الناجحين في اختبارات نهاية التمرين يذكر فيها مكانه ومدته ونوعه . غير المادة الذين 11 : ينتمون يعهد الى بالقاء المؤسسة الدروس الى ويتقاضون عن اشخاص ذلك مؤهلين اجرا من طبقا للتشريع النافذ . المادة 12 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 13 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 • هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام عون محاسب للصندوق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 أنهي الترخيص للسيد بيار لاموش بممارسة مهام عون محاسب بالصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين .. بلاغات ، طلبات بتغيير أسماء طلب السيد بطاطة السعيد المولود في 6 فبراير سنة 1925 ببني عمران عمالة تيزي وزو والساكن بالاخضرية ( المركز ) قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 يتضمن التكليف بمهام عون محاسب للصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين
- - قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 كلف السيد على بوجبور بصفة موقتة وعن طريق الانابة بمهام عون محاسب بالصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين . قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 جدد ابتداء من 1 مارس سنة 1966 ولمدة سنتين اعتماد السيد يوسف عبد الرحمن أشوق بوصفه مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967 اعتمد ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1965 ولمدة ثلاث سنوات السيد عبد المومن بولحية بصفته مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1386 الموافق 6 فبراير سنة 1967 يتضمن نقل متصرف مدني الى وزارة الصحة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1386 الموافق 6 فبراير سنة 1967 نقل السيد محمد قدوش المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة السادسة بنفس الصفة الى وزارة الصحة العمومية ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 اكتوبر سنة 1966 . اعلانات باسمه وباسم أولاده القصر تغيير لقبهم المذكور ليلقبوا من الآن فصاعدا : ب بن عجالي . أما الاولاد القصر فهم : عبد الرحمن المولود في 23 يناير سنة 1953
-
الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185 محمد المولود في 23 يوليو سنة 1951 فيفي المولودة فى 10 اكتوبر سنة 1949
- فيفي المدعوة حسنى المولودة فى 19 غشت سنة 1947 . ويجب تقديم كل اعتراض الى وزير العدل ، حامل الاختام خلال ثلاثة أشهر ابتداء من هذا النشر .. طلب السيد شادى عمار بن البشير المولود في 27 فبراير سنة 1919 بالمسيلة دائرة سطيف والساكن بمدينة الجزائر 11 نهج ذبيح الشريف باسمه وباسم أولاده القصر تغيير لقبهم المذكور ليلقبوا من الآن فصاعدا : عمري .. أما أولاده القصر فهم : الاخضر المولود في 9 يونيو سنة 1946 بالمسيلة الذي صار راشدا بعد تقديم هذا الطلب ، عبد العزيز المولود في 14 مارس سنة 1950 بالمسيلة ، رابح المولود في 10 غشت سنة 1952 بالمسيلة ،
- الحسن عبد النور المولود في 17 فبراير سنة 1955 بالمسيلة ،
- أبو بكر المولود في 13 مارس سنة 1957 بسانت وان ( السين ) ، سعاد المولودة في 12 نوفمبر سنة 1958 بفال دواز ،
- خالد المولود في 2 سبتمبر سنة 1960 بفال دواز ،
- البشير المولود في 19 سبتمبر سنة 1962 بفال | دواز ،
- عبد المؤمن المولود في 14 ديسمبر سنة 1964 بمدينة الجزائر طلب السيد شادي محمد بن عمار المولود في 15 يناير سنة 1941 بالمسيلة دائرة سطيف والساكن بمدينة الجزائر 11 نهج ذبيح الشريف باسمه تغيير لقبه المذكور ليلقب من الآن فصاعدا : ب عمري . طلب السيد بوخنونة مرصلي المولود في 19 يونيو سنة 1932 بوادى الابطال دائرة تيغنيف عمالة مستغانم والساكن ب 37 طريق بلحاصل بمستغانم باسمه وباسم اولاده القصر تغيير لقبهم المذكور ليلقبوا من الآن فصاعدا : ب « شهاليل » . أما الاولاد القصر فهم : عويشة المولودة في 20 يوليو سنة 1958 بمستغانم ، محمد عبد الله المولود في 2 فبراير سنة 1960 | بمستغانم ، هوارية لويزة المولودة في 12 يونيو سنة 1962 بمستغانم، | فوزية المولودة فى 27 نوفمبر سنة 1965 بمستغانم . مصلحة الجسور والطرقات بالمدية مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ قطعة واحدة من الجزء الأول الخاص بتوسيع بناية الجسور والطرقات • تقدر تكاليف الاشغال ب …ر250 دج تقريبا . يمكن للمترشحين الاطلاع على الملفات ببناية الجسور والطرقات بناية خطيرى بن سونة بالمدية .. يجب ارسال العروض قبل 2 أكتوبر سنة 1967 على الساعة الثانية عشر (12) دائرة الاشغال العمومية والري بتيزي وزو مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء وتحويل بلاط جسر منحرف تبلغ فتحته 7 أمتار على وادى اسماعيل ( الطريق الوطني رقم 5 بالنقطة الكيلومترية 169-430 ) يجوز للمترشحين الاطلاع على الملفات لدى دائرة الاشغال العمومية والري - الحي الادارى بتيزي وزو يجب ارسال العروض قبل 28 سبتمبر سنة 1967 على الساعة الواحدة والنصف ، الى المهندس الرئيس دائرة الاشغال العمومية - الحي الادارى تيزي وزو . يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما .. دائرة الاشغال العمومية والري بقسنطينة مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء جسر على وادى الصفصاف بصالح بوشاور ) غاستانفيل سابقا ) الطريقان الوطنيان رقم 3 و 44 ( القطعة المشتركة ) . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بفندق الاشغال العمومية 8 نهج شطايبي مصلحة الدراسات الفنية يجب ارسال العروض قبل 6 نوفمبر سنة 1967 على الساعة السادسة الى السيد المهندس الرئيس للاشغال العمومية والرى بقسنطينة مكتب الاشغال العمومية 8 نهج شطايبي .
1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه الميناء المستقل الجزائري مناقصة فتحت مناقصة قصد اصلاح وتجربة محرك كهربائي للرفع سرعات الرافعة مستعملة للبناء من نوع شندر : أدوات كهربائية SW مصنع شانباني سير سين نوع MLQ 70 B تقدر تكاليف الادوات ب …. 30 دج تقريبا . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات لدى ادارة الميناء المستقل 14 شارع العقيد عميروش الجزائر . يجب ارسال العروض الى مدير الميناء المستقل الجزائري 14 شارع العقيد عميروش الجزائر قبل 7 اكتوبر سنة 1967 على الساعة الثانية بعد الظهر . مصلحة الجسور والطرقات مناقصة فتحت مناقصة قصد رفع مستوى الطريق العمالي رقم
تقدر تكاليف الاشغال ب … ر 250 دج تقريبا .. يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات لدى مصلحة الجسور والطرقات حي خطيرى ابن سومة المدية . يجب ارسال العروض قبل 9 اكتوبر سنة 1967 على | الساعة 12 صباحا الى العنوان المذكور اعلاه .. اخبارات تصريحات بتاسيس جمعيات
- 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : صيادو الحجل بالابيار ، المركز الرئيسي : 151 شارع علي خوجة الابيار . 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة سعيدة ، العنوان : جمعية أولياء تلاميذ المدارس العمومية للبنات والبنين بالعين الصفراء ، المركز الرئيسي : العين الصفراء .. 19 ذو القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 تصريح صادر من دار عمالة الجزائر . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 العنوان : النجمة ، المركز الرئيسي : 16 نهج العربي بن مهيدي .. 27 ذو القعدة عام 1386 الموافق 8 مارس سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : التعاون الاجتماعي والثقافي بمراسة ، المركز الرئيسي : 23 شارع عمارة بودلاس - المدينة .. 20 ذو الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس 1967 تصريح لداي دار عمالة الجزائر ، العنوان : الشركة التعاونية لمستخدمي الصيدلية المركزية الجزائرية ، المركز الرئيسي : 2 نهج باشا .. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر