مرسوم رقم 75-118 مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 1098 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية البنك الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتحل ممثلية البنك الوطني الجزائري بباريس.
المادة 2
فتح المادةتؤول أصول وخصوم الممثلية المذكورة الى البنك الوطني الجزائري .
المادة 3
فتح المادةتتولى عمليات التصفية الفائجة عن حل الممثلية المذكورة مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية العابسة لوزارة المالية باتصال مع مصالح سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس ..
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.