قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1395 الموافق 10 سبتمبر سنية 1975 يتضمن الترخيص للبنك الوطنى الجزائري في زيادة رأسماله من 100 الى 150 مليون دينار 1172
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للبنك الوطنى الجزائري بالزيادة في رأسماله حتى يبلغ 150 مليون دينار جزائرى ابتداء من أول يناير سنة 1975 .
المادة 2
فتح المادةتتم هذه الزيادة عن طريق دمج الاحتياطات .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للبنك الوطني الجزائري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1395 الموافق 10 سبتمبر سنة 1975 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي المطبعة الرسمية : 1 و 2 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.