قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن زيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري • 446
المادة الأولى
فتح المادةيرفع رأسمال البنك الوطنى الجزائري الى مائة مليون دينار (10000000000 دج )
المادة 2
فتح المادةتتم هذه الزيادة بادماج الاحتياطات والادخارات المتوفر عليها .
المادة 3
فتح المادةيكلف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 .
اسماعيل محروق الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.