ج.ر عدد 94 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر

- فهرس اتفاقات دولية

  • مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474 قوانين وأوامر أمر رقم 66 178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي (استدراك) 1486 أمر رقم 66-316 مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الزجاج والمصادقة على قانونها الاساسي . 1487 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ) تاكسي ) المعدة من قبل لجنة عمالة الواحات 1489 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-317 مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1490 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة | الداخلية 1491

1474 الجريدة الرسمية وزارة العدل مرسوم رقم 66 319 مؤرخ في 10 رجب عام 1386 للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن الغاء والحاق مكاتب الموثقين والسماح لكتاب الضبط بممارسة مهامهم 1492 اتفاقات دولية مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر والمتعلقة بالتعاون التقني والثقافى الموقع عليها بباريس في 8 ابريل سنة 1966 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفاقية التعاون التقنيى والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس فى ابريل سنة 1966 وكذا الرسائل المتبادلة المرتبطة بها المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين الجزائر وفرنسا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، رغبة منهما في المساعدة على تقدم التعاون التقني والثقافي، وفي تصحيح وتوحيد مختلف الاتفاقات التي هي في حيز التطبيق والمبرمة فى هذا الموضوع بين فرنسا والجزائر وذلك بقدر الامكان وعلى ضوء التجارب المكتسبة ، قد اتفقتا على الاحكام التالية : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول في التعاون في ميدان الاطلاع على الوثائق وتقديم الخدمات المادة الاولى : يتعهد الفريقان المتعاقدان أن يقدم كل منهما للآخر مساعدته في ميادين الوثائق والبحوث والتكوين التقني والاداري المادة 2 : تتعاون مصالح الدراسات والبحوث الخاصة بكل من البلدين فيما بينها تعاونا وثيقا ، وتتبادل المعلومات والوثائق ، وتتشاور فيما بينها من أجل وضع خطط للعمل باذلة في ذلك أقصى الامكانيات الخاصة بكل منها المادة 3 : تتعهد الحكومة الفرنسية بأن تضع تحت تصرف الحكومة الجزائرية - بناء على طلبها - المصالح والبعثات الخاصة بالدراسات أو البحوث أو التجارب سواء من أجل القيام بأعمال محددة لفائدة الحكومة الجزائرية وحسب تعليماتها أو اجراء دراسات أو المشاركة في انجازات أو المساهمة فى احداث أو اعادة تنظيم مصلحة ما . الفصل الثاني في مساعدة الحكومة الفرنسية على تكوين وتنمية معارف التقنيين والموظفين المادة 4 : ان الدخول الى المؤسسات الفرنسية للتعليم والتطبيق سيكون مسموحا به بكثرة وذلك باتفاق مع الحكومة الفرنسية - للمترشحين الذين تقدمهم الحكومة الجزائرية قصد تكوين تقنييها وموظفيها فى أحسن الظروف وفي أقصر الآجال ، وتدريبات ويمكن لتنمية أيضا أن معلوماتهم ، تنظم ودورات لفائدتهم زيارات تقنية ، للتعليم والتكوين السريع . المادة ه : تتعهد الحكومة الفرنسية بمساعدة الحكومة الجزائرية على أن تنظم في الجزائر فترات تدريبية للتكوين وتنمية المعلومات المادة 6 : ويمكن أن يلتجأ من أجل كل الاعمال المذكورة

الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 تحت هذا الباب الى المنظمات الفرنسية الخاصة أو شبه | العمومية . الباب الثاني وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون الفصل الاول أحكام مشتركة المادة 7 : ان المواطنين الفرنسيين الذين يعملون في الجزائر في نطاق التعاون لدى ادارات أو مؤسسات عمومية أو هيئات تدير مصلحة عمومية ، تسرى عليهم أحكام هذا الفصل | باستثناء الاحكام الخاصة للفصول 2 و 3 و 4 بعده ، وكذا الرسائل المتبادلة بين الحكومتين والمتعلقة من جهة بالاطباء والعلماء الاحيائيين والصيادلة وأطباء الاسنان ، ومن جهة أخرى بالموظفين الذين يعملون لدى المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز أو الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الجنود الفرنسيين المستخدمين في نطاق التعاون والذين تسرى عليهم أحكام اتفاقات خصوصية المادة 8 : تضع الحكومة الفرنسية تحت تصرف الحكومة الجزائرية - بعد دراسة قائمة الوظائف التي تريد الحكومة الجزائرية شغلها في نطاق هذه الاتفاقية الاشخاص الذين سيشغلون تلك الوظائف بعد الاتفاق مع المعنيين يعتبر الموظفون المرسمون في وضعية الحاق ويعادون بمجرد انهاء مهامهم في الجزائر – الى سلكهم الاصلي ولو كان ذلك فوق العدد المخصص اذا لزم الامر ويستفيدون حينذاك بالاولوية فى التعيين في المركز الذى كانوا يشغلونه قبل الحاقهم اذا كان هذا المركز شاغرا ، وعند عدم وجوده ففي المركز الشاعر الذي يختارونه والمطابق لرتبتهم ما عدا ما تتطلبه مقتضيات المصلحة ويمكن علاوة على ذلك للحكومة الفرنسية أن تضع تحت تصرف الحكومة الجزائرية موظفين لتكليفهم بمهام ذات آجال متوسطة لا يمكن ان تتجاوز مدتها ستة أشهر المادة 9 : ان الاجراءات المحددة فى المادة 8 اعلاه لا تمنع الحكومة الجزائرية من أن توظف مباشرة وضمن شروط القانون العام موظفين غير مرسمين من ذوى الجنسية الفرنسية . ولا يستفيد من بين هؤلاء من أحكام هذه الاتفاقية الا الذين توافق الحكومة الفرنسية على توظيفهم فقط المادة 10 : ترسل الحكومة الجزائرية بعد دراسة ملفات المترشحين - الى المترشح الذي تختاره بواسطة الحكومة الفرنسية مشروع العقد الذي يهمه ، والذي تحدد فيه بصفة خاصة نوع الوظيفة ومكانها والاجرة المعروضة . ومدة التعهد ، والتاريخ الذى يجب أن يلتحق فيه الموظف بمركز وظيفته ان القبول الكتابى للمترشح يكون له قيمة اتمام ابرام العقد على أن يستوفى شروط اللياقة البدنية المطلوبة من الحكومة الجزائرية يسرى مفعول العقد ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه لا يمكن مراجعة الرقم الاستدلالى الممنوح عند التوظيف الا خلال مدة تطبيق التعهد ، وخاصة لمراعاة الترقية التي يحصل عليها المتعاون في سلكه الاصلي أو المراعاة طريقة تأدية عمله • وعندما يكون للعون الذي وظف بصفة مرسم فان الرقم الاستدلالى الممنوح لا يمكنه أن يقل عن الرقم الذي يحوزه في سلكه الاصلي . المادة 11 : يبرم العقد لمدة تحدد مبدئيا بسنتين ، ويمكن تجديدها ضمنيا من سنة الى أخرى الا فى حالة فسخه قبل ثلاثة الجزائرية أشهر أو على المعنى الاقل من انتهائه من طرف الحكومة وعندما يفسخ العقد فيمكن مع ذلك تحديده لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بموجب اتفاق بين الحكومة الجزائرية والمعني وان توقيع العقد من طرف عون تسرى عليه أحكام هذه الاتفاقية لا يمنحه صفة مرسم بالجزائر ولا الحق في تعيينه في الاطارات النظامية والدائمة للادارات الجزائرية المادة 12 : ان الاعوان الفرنسيين الموضوعين تحت تصرف الحكومة الجزائرية يكونون بالنسبة لممارسة مهامهم تحت سلطة هذه الحكومة ، فلا يمكن لهم أن يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من سلطة غير السلطة الجزائرية التي يرتبطون بها بسبب المهام التى عهدت لهم ، ويجب عليهم أن يحافظوا خلال مدة تعهدهم وبعد انتهائه على الكتمان المطلق ازاء الاحداث والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء. ممارستهم لمهامهم أو بسبب ممارستهم لها . ولا يمكن لهم أن يقوموا بأي نشاط سياسي في الجزائر كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن كل عمل من شأنه أن يضر بالمصالح المادية أو المعنوية للسلطات الجزائرية أو السلطات الفرنسية . تقدم الحكومة الجزائرية لجميع الاعوان الفرنسيين المساعدة والحماية التي تمنحها لنفس اعوانها يستفيد الموظفون المشار اليهم فى هذه الاتفاقية باستثناء أحكام المادة 11 أعلاه من الحقوق ، ويبقون خاضعين للالتزامات ذات الطابع المهنى الناتجة من الاحكام التي تسرى على الوظيفة التي يشغلونها في الجزائر ولا يمكن لهم خلال مدة تعهدهم أن يمارسوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملا مدفوع الاجر مهما كان نوعه

1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الا باذن صريح من السلطة التي يرتبطون بها المادة 13 : يجب على السلطات الجزائرية من أجل تنقيط الاعوان الفرنسيين الذين يعملون فى نطاق الاتفاقية في اطارهم | الاصلي أن تعلم كل سنة السلطات الفرنسية بتقديراتها حول طريقة تأدية عملهم ومن أجل تيسير الاحتفاظ بالموظفين الفرنسيين أو توظيفهم ، تأخذ الحكومة الفرنسية بعين الاعتبار عند الترسيم في الاسلاك الفرنسية الوقت الذي يقضيه مواطنوها في خدمة الحكومة الجزائرية فى نطاق هذه الاتفاقية سواء بالنسبة لترقيتهم او حساب حقوقهم في المعاش وتمنح الحكومة الجزائرية من جهتها لموظفيها عطلة مدفوعة الاجر للتوجه الى مراكز الامتحانات التي تنظمها الحكومة الفرنسية في الجزائر وعند عدم وجودها ففي فرنسا - لاجراء المسابقات والامتحانات المهنية المخصصة للاعوان الفرنسيين من الصنف الذي ينتسبون اليه المادة 14 : لا يمكن أن ينقل الموظفون الذين تطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية دون موافقتهم الكتابية اذا نتج عن ذلك تغيير في مقر اقامتهم المادة 15 : يتقاضى الاعوان المذكورون في هذه الاتفاقية أجورا اجمالية مشتملة على العناصر التالية :

  1. أجر أساسي يعادل في كل الاحوال الاجر الاساسي للموظف الفرنسي من نفس المستوى ويمارس نفس الوظيفة .
  2. زيادة 33 ٪ من الاجر الاساسي ) تعويض الاقامة . 4 ) الزيادة الاضافية العائلية للاجر اذا كان المعنيون | مر سمين محسوبة على حسب الانظمة المطبقة على سلكهم الاصلي . ه ) المنح العائلية التي تنص عليها الانظمة الفرنسية 6 ) تكملة للاجر تمثل التعويضات الخاصة التي يمكن أن يطالب بها في فرنسا الاعوان الذين هم من نفس السلك عند توظيفهم
  3. منحة التعاون تعادل 20 ٪ من الاجر الاساسي ) اذا كان المعنيون قد تعهدوا بالخدمة في الجزائر مدة سنتين فتمنح لهم منحة تكميلية تعادل 10 ٪ من الاجر الاساسي الذى سيمنح لهم فعلا خلال هذه المدة 9 ) تمنح للاعوان الذين يوظفون خارج الجزائر منحة السفر ضمن الشروط التي تنص عليها الانظمة الفرنسية ، وتحدد بأربعة أشهر من الاجر الاساسي للمعني ، يضاف اليها شهر بالنسبة للعون المتزوج ، وشهر آخر عن كل ولد في الكفالة 10 ) زيادة تعادل 17 ٪ من الاجر الاساسي ومنحة خاصة | اذا كان المعنيون يشتغلون في المناطق الجنوبية 11 ) كل تعويض آخر قد تقرر الحكومة الجزائرية منحه لهم المادة 16 : تدفع الحكومة الجزائرية للاعوان الذين تسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية المرتب الاستدلالى الذين يمكن أن يطالب به موظف جزائري من نفس المستوى تزاد عليه نسبة 12 / حتى 31 غشت سنة 1968 . ونسبة 15 ٪ من أول سبتمبر سنة 1968 حتى 31 غشت سنة 1970 وتتولى الحكومة الفرنسية من جهتها دفع تكملة للاجر بحيث يصل الاجر المحدد في المقطع السابق الى المستوى المحدد طبقا للمادة 15 أعلاه من المقطع الاول حتى العاشر بدخول الغاية المادة 17 : يمكن للعون أن يطالب - بسبب التنقل أو النقل من الوظيفة لاسباب تتعلق بالخدمة بدفع تعويض يومي . أو باسترداد النفقات المصروفة ضمن الشروط التي يحددها النظام العام السارى على الاعوان الجزائريين الذين يشغلون نفس الوظيفة من نفس المستوى المادة 18 : ينتمي الاعوان الذين تسرى عليهم هذه الاتفاقية الى النظام الفرنسي للضمان الاجتماعى . وتأخذ الحكومة الفرنسية على عاتقها دفع الحصص المطابقة المساهمة رب العمل تسهل الحكومة الجزائرية عمل جميع الهيئات التعاونية التي يؤسسها المعنيون ضمن الشروط التي يحددها التشريع النافذ في الجزائر . المادة 19 : ان الموظفين المرسمين من قبل الدولة والاعوان المرسمين من طرف الجماعات المحلية يبقون خاضعين لنظام التقاعد الخاص بادارتهم الاصلية يستفيد الاعوان الفرنسيون غير المرسمين الذين تسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية من أحكام المادة الأولى من الاتفاق الفرنسي الجزائرى المؤرخ فى 16 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالانظمة التكميلية للتقاعد دون أن يشاركوا عند اللزوم في التصويت المشار اليه فى المقطع الثاني من المادة المذكورة ، وينتمون حسب الحالات الى مؤسسة الاحتياط للاعوان المتعاقدين أو الوقتيين للدولة (.I.PA.C.T.E) أو الى المؤسسة العامة للتقاعد الخاص بالاعوان غير المرسمين لدولة ( I.G.R.A.N.T.E ) وان المساهمة المترتبة عادة على رب العمل عن انشاء الحقوق فى المعاش الخاص بهؤلاء الموظفين تكون على عاتق الحكومة الفرنسية ضمن الشروط المنصوص عليها في النظام الفرنسي . المادة 20 : يكون للعون الحق عن نفقات سفره من مقر اقامته الى المكان الذي عين فيه على عاتق الحكومة الجزائرية في :

الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477 أ ) أداء مصروفات النقل بالطريق الاقل كلفة بالنسبة له ، وعند اللزوم لزوجه وأولاده القصر الذين هم في كفالته وذلك من مسكنه الى المحل الذى يمارس فيه مهامه ب ) أداء مصاريف نقل وتغليف وتأمين منقولاته وأمتعته الشخصية بناء على تقديم الفواتير وفى حدود مبلغ معادل لشهر اذا كان أعزبا ولثلاثة أشهر من المرتب الاساسي الجزائري اذا كان رب عائلة وسافرت هي أيضا. ولتطبيق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه فان ترتيب المعني فيما يتعلق بوسائل النقل يكون كما هو منصوص عليه فى النظام المطبق على الاعوان الجزائريين الذين يشغلون وظيفة في نفس المستوى . وعندما يستفيد كل من الزوجين شخصيا بأحكام الفقرة ب من هذه المادة فتصفى المنحة باسم احدهما الذي يتمتع بصفة رب العائلة دون أن يسمح بجمع منحتين . لا تدفع هذه المنحة عن سفر الاياب الا للاعوان الذين أبرموا عقدا لمدة سنتين أو الذين أبرموا عقدا لمدة سنة وقبلوا تجديده لسنة أخرى • المادة 21 : يكون للعون الحق في عطلة مدفوعة الاجر من الحكومة الجزائرية ، وذلك لمدة شهر عن سنة فعلية من الخدمة ، ويمكن جمعها في حدود الشهرين ان العطل التي تقضى فى فرنسا تخول الحق عن كل مدة سنتين فى مدد أخرى للسفر قدرها ثمانية أيام عن الذهاب والاياب ، وفي تعويض يمثل مصاريف النقل من ميناء السفر حتى مرسيليا والرجوع كذلك بواسطة الطريق الاقل كلفة ، وذلك بالنسبة للمعني ولزوجه وأولاده القصر الذين هم في كفالته على أساس التعريفات التي تطبقها شركات النقل في تاريخ السفر . وأما ما يتعلق بترتيبه فيما يخص النقل فيطبق النظام الجاري به العمل بالنسبة للاعوان الجزائريين من نفس المستوى لا يمكن تأجيل هذه الحقوق - اذا لم تستعمل في وقتها الا الى السنة الموالية بعد موافقة السلطة الجزائرية اذا لم يطالب المتعاقد بالاستفادة من هذه الاحكام الا بعد ثلاث سنوات متوالية فيكون له الحق علاوة على ذلك في أداء نفقات السفر عن طريق السكة الحديدية من مرسيليا الى مقر اقامته بفرنسا . لا يجوز للموظف مع ذلك أن يجمع التعويض المقبوض تطبيقا لهذه المادة مع مصاريف العودة المنصوص عليها في المادتين 20 و 29 اذا تطابق تاريخ العطلة مع تاريخ انتهاء العقد المادة 22 : يستفيد العون حكما من عطلة المرض في حال المرض المثبت حسب الاصول والذي يمنعه من ممارسة مهامه • اذا حدث المرض أثناء عطلة انقضت خارج الجزائر فيجب على المتعاقد أن يقدم شهادة طبية مؤشرا عليها من طرف المفوضية الدبلوماسية الجزائرية فى البلد الذي يوجد فيه . يجوز للحكومة الجزائرية أن تطلب فى كل حين اجراء فحص طبي بواسطة طبيب محلف أو اجراء خبرة طبية لا يمكن أن يدفع الاجر كاملا اذا تجاوزت هذه العطلة ثلاثة أشهر ، أو أربعة عشر أسبوعا فى حال عطلة الامومة وبعد استيفاء حقه فى عطلة المرض أو الامومة مع دفع الاجر الكامل يجوز للعون بناء على طلبه أن يحصل على عطلة مع دفع نصف الاجر ودفع المنح العائلية كاملة عن مدة لا يمكن أن تتجاوز حسب الحالات ثلاثة أشهر أو اثنى عشر أسبوعا . يمكن أن تمتد هذه العطل لمدة اثني عشر شهرا متوالية. اذا لم يكن للعون أن يستأنف عمله عند انتهاء الستة أشهر المنصوص عليها في المقطع الرابع من هذه المادة فانه يوضع بحكم القانون تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اخبار سابق أو تعويض . اذا كان المعني يستفيد خلال مدة التعهد بعدة عطل مرضية لا تتجاوز كل واحدة منها الحد الاقصى المشار اليه أعلاه لكن مجموعها يتجاوز ستة أشهر فيجوز للحكومة الجزائرية أن تضع المعنى تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اخبار سابق أو تعويض . للمعني الحق في تسديد نفقات العودة حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه . لا يجوز مع ذلك للاعوان الذين ليست لهم في فرنسا صفة مرسم أن يستفيدوا من هذه المادة الا بعد ثلاثة أشهر من الخدمة المنجزة ، ويعتبرون قبل انقضاء هذه المدة في عطلة دون أجر . المادة 23 : وفي حال حصول حادث أو مرض منسوبين الى العمل فللعون الحق فى قبض مرتبه الى أن يكون في حالة تسمح له باستئناف مهامه أو حتى يمكن تقدير عجزه عن العمل الناتج من الحادث أو المرض من قبل الخبراء . اذا انتهى أجل التعهد قبل الشفاء من المرض أو العاهة أو قبل التئام الجروح فتمدد العطلة آليا حتى الشفاء أو الالتئام . المادة 24 : يستفيد من الحكومة الفرنسية العون المصاب بحادث أو مرض منسوبين الى العمل ، لنفسه ، ولا صحاب حقوقه منحا عينية ونقدية المحددتين في النظام الفرنسي ويحدد عب: الحكومة الجزائرية طبقا للنظام النافذ في الجزائر .

1478 الجريدة الرسمية المادة 25 : يجوز للحكومة الجزائرية فى كل حين أن تفسخ العقد اثناء سريانه على أن تلتزم : 1 ) بأن تخبر العون مسبقا بشهر عن سنة من الخدمة دون أن يقل هذا الاخبار عن شهر أو يتجاوز ثلاثة أشهر ب ) بأن تمنح له باسم تعويض التسريح مبلغا معادلا للاجر الاساسي بقدر أجرة شهر عن سنة من الخدمة ، دون أن يقل هذا التعويض عن شهر من الاجر الاساسي ودون أن يتجاوز ثلاثة أشهر منه ومع ذلك فان الاعوان الذين وقعوا تعهدا لمدة سنة فقط لا يتقاضون الا نصف هذا التعويض ج ) بأن تضمن عودته ، وذلك حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه المادة 26 : يمكن فسخ التعهد بحكم القانون دون اخبار سابق أو تعويض ، اذا كان قد حكم على العون بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف ، أو اذا كان بعد توقيعه على العقد أو أثناء تنفيذه لم يلتحق بمركز وظيفته في الآجال التي حددتها له الحكومة الجزائرية . وفي هاتين الحالتين لا تضمن الحكومة الجزائرية دفع مصاريف العودة . ويلزم العون برد منحة السفر المقبوضة تطبيقا لاحكام المادة 15 أعلاه وكل التعويضات المقبوضة وفقا للمادة 20 أعلاه وذلك بنسبة الباقى من مدة العمل الواجب اتمامه المادة 27 : لا يمكن أن يترتب على الاعوان الذين تسرى عليهم هذه الاتفاقية أية عقوبة ادارية أخرى من طرف الحكومة الجزائرية غير وضعهم مع بيان الاسباب تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اخبار مسبق أو تعويض يخبر العون مسبقا بالاتهامات الموجهة ضده لا تضمن الحكومة الجزائرية في هذه الحال تسديد مصاريف العودة ، ويلزم العون برد المبالغ المقبوضة تطبيقا للمادة . 2 أعلاه، ومنحة السفر المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه وذلك بنسبة الباقي من مدة العمل الواجب اتمامه يجوز في حال الاستعجال أن يوقف المعني حينا من ممارسة مهامه ، ويجب أن يحدد القرار المتضمن للايقاف ما اذا كان لهذا العون الحق في الاحتفاظ أثناء مدة الايقاف بقبض مرتبه ، أو أن يحدد المبلغ المحتجز والذي لا يجب أن يتجاوز نصف الاجر . وعند نهاية مدة الايقاف التي لا يمكن أن تجاوز شهرين يعاد المعنى الى وظيفته أو يوضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية ضمن الشروط المحددة في المقطعين الاول والثاني من هذه المادة المادة 28 : يجوز للعون - بشرط الاخبار المسبق بثلاثة للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه | أشهر - أن يفسخ التعهد اذا أقرت الحكومة الجزائرية شرعية أسباب الفسخ . ولا تضمن الحكومة الجزائرية في هذه الحال تسديد نفقات العودة ، ويمكن أن يلزم العون برد المبالغ المقبوضة تطبيقا للمادة 15 أعلاه وذلك بنسبة الباقى من مدة العمل الواجب اتمامه المادة 29 : عند انتهاء العقد يكون للاعوان الذين وظفوا بعد أول يوليو سنة 1962 الحق في تسديد نفقات التنقل أو العودة حسب نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وذلك مع مراعاة أحكام المواد 26 و 27 و 28 أعلاه . يجب أن تطلب الاستفادة من أحكام هذه المادة خلال الستة أشهر التي تلي الانتهاء من مباشرة العمل الفصل الثاني أحكام خاصة تتعلق بموظفى التعليم المادة 30 : تتعهد الحكومة الفرنسية بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحمل الاساتذة الجامعيين والمدرسين على بذل مساعدتهم للحكومة الجزائرية ، ولا سيما بتخصيص عدد من المراكز فى المسابقات الجامعية الفرنسية لتلبية حاجات المؤسسات الجزائرية . المادة 31 : تتعهد الحكومة الفرنسية بأن تعتبر الشهادات البيداغوجية المحرزة في الجزائر من طرف الاعوان الفرنسيين الذين تسرى عليهم أحكام هذا الفصل بشرط أن تكون مسلمة بعد اتفاق بين السلطات الجامعية لكل من البلدين المادة 32 : يستفيد موظفو التعليم من الحريات والاعفاءات التي تقرها التقاليد الجامعية ، ويجب عليهم أن يكرسوا كل نشاطهم المهني للمصلحة التي عينوا فيها ، وأن لا يمارسوا أي نشاط خاص مدفوع الاجر ، أو مجانا غير النشاطات المقبولة في الجامعة . المادة 33 : من أجل ضمان حقوق موظفي التعليم ومنافعهم الخاصة بوظيفتهم في سلكهم الاصلي ، يجرى التفتيش عليهم من طرف السلطات الجامعية الجزائرية ، ومن طرف المفتشين الفرنسيين المؤهلين بحسب القانون وذلك بالاتفاق مع السلطات الجزائرية ويتلقى هؤلاء المفتشون من هذه السلطات كل مساعدة مطلوبة للقيام بمهمتهم أحسن قيام .. المادة 34 : ان أوقات العمل الاسبوعية هي النافذة في الجزائر بالنسبة للموظف الجزائري من نفس الرتبة ويمارس | نفس الوظائف ولا يجوز مبدئيا أن يزيد على المدة الاسبوعية المطلوبة في السلك الاصلي للموظف يسوغ للسلطة الجامعية الجزائرية عند وجود ضرورات مصلحية - أن تقرر التغير فى أوقات العمل دون أن تزيد

الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 مع ذلك في مدته السنوية على المقرر في السلك الاصلي . ان يوم الاحد يوم عطلة يسمح لموظفي التعليم بالسفر أثناء العطل المدرسية والجامعية ، ولا يمكن أن تقل الفترة السنوية لهذه العطل عن فترة العطل التي تسمح لهم بالمطالبة بها نفس الوظائف في سلكهم الاصلي . غير أنه يمكن دعوة أعضاء التعليم عند بدء هذه الفترة أو في نهايتها للقيام بأعمال الامتحان وتسلم لهم مكافأة مقابل ذلك من طرف الحكومة الجزائرية حسب النظام النافذ في الجزائر . وتطبق هذه القاعدة أيضا على الاعوان الذين يمارسون وظائف ادارية أو الذين لا يمارسون بصفة رئيسية مهام بيدغوجية ، وموظفى المصالح الاقتصادية المؤسسات التعليم الذين يشاركون في مصلحة للعطل منظمة من طرف السلطة الجامعية الجزائرية المادة 35 : ان تجديد العقد الممدد ضمنيا كما هو منصوص عليه في المادة 11 أعلاه لا يمكن فسخه بعد أول ابريل . غير أن الفسخ من طرف العون بعد هذا التاريخ يمكن قبوله اذا أقرت الحكومة الجزائرية شرعية أسبابه لا أثر للفسخ المحتمل للعقد والناتج عن تطبيق المادتين 25 و 28 أعلاه الا عند نهاية السنة المدرسية ماعدا الحالات الاستثنائية الفصل الثالث أحكام خاصة تتعلق بالقضاة المادة 36 : لا يمكن في غير حالات الانتداب - أن تمنح لقاض يوضع تحت تصرف الحكومة الجزائرية مهام تخوله سلطة على قضاة ينتسبون الى رتبة أعلى من رتبته في سلكه الاصلى المادة 37 : عندما ترفع درجة قاض أو يرفع الى وظيفة تابعة لمجموعة جديدة في السلك القضائى الفرنسي ، تمنح الحكومة الجزائرية - وفى حدود الامكان - لهذا القاضي وظيفة مطابقة لهذه المجموعة الجديدة . المادة 38 : لا يمكن تطبيق أية عقوبة تأديبية على القضاة غير احالتهم الى الحكومة الفرنسية . و تجرى هذه الاحالة بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 42 بالنسبة لقضاة الحكم وبعد أخذ رأى نفس اللجنة بالنسبة لقضاة النيابة ينتدب قاض من قبل الرئيس ليتولى التحقيق عند الاقتضاء تدعو اللجنة المعني للمثول أمامها بناء على نتائج التحقيق | عندما ترى ذلك ضروريا ، وبعد الاستماع الى القاضي المنتدب يلزم القاضي بالحضور شخصيا ويجوز له أن يطلب مساعدة شخص آخر له كما يجوز له عند وجود مانع مثبت أن يكلف من يمثله وله الحق في الاطلاع على ملفه التأديبي قبل ثمانية أيام على الاقل من التاريخ المحدد لمثوله ، غير أنه يمكن في حالة الاستعجال أن تختصر هذه المدة الى 48 ساعة ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر ابتداء من اليوم الذي رفع اليها فيه الامر . يجوز للسلطة الجزائرية - في حال الخطأ الجسيم منع القاضي الملاحق لاسباب تأديبية من ممارسة مهامه حتى اتخاذ مقرر بعد اتمام الاجراءات المذكورة أعلاه . لا يترتب على هذا المنع المؤقت حرمانه من حقه في المرتب يتم وضع القاضي تحت تصرف الحكومة الفرنسية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه المادة 39 : ان القضاة المشار اليهم في هذه الاتفاقية يتبعون وزارة العدل الجزائرية دون سواها فيما يتعلق بممارسة مهامهم ، وهم ملزمون بالقيام بمهامهم أحسن قيام وبصدق ، وبالمحافظة التامة على سر المداولات ، وأن يكون سلوكهم فى جميع الاحوال حسب ما تقتضيه كرامة واخلاص القضاة أن جميع المناقشات السياسية ممنوعة في السلك القضائي . يمنع على القضاة كل اظهار للعداء نحو مبدأ أو شكل الحكومة الجزائرية ، وكل ابداء الموقف سياسي مما لا يتلاءم مع التحفظ الذي تفرضه عليهم وظيفتهم ، كما يمنع عليهم أيضا كل عمل مدبر من شأنه أن يوقف أو يعرقل سير القضاء . يكون قضاة النيابة تحت ادارة ومراقبة رؤسائهم حسب التدرج ، وتحت سلطة الحكومة الجزائرية ، ويكونون في الجلسات أحرارا فى مرافعاتهم الشفهية . المادة 40 : يتمتع القضاة أثناء ممارستهم لمهامهم بالحصانة والامتيازات والكرامة ، والمزايا التقليدية ، ولا يمكن أن يطلبوا لمصلحة عمومية أخرى تضمن السلطات الجزائرية استقلال قضاة الحكم ، وتحترم بالنسبة لهم مبدأ قابلية العزل يجوز للرئيس الاول من أجل ضمان الاستمرار اللازم للعمل أن يندب بأمر منه قضاة المحاكم لممارسة مهام قضائية لدى محاكم تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي ولا يمكن أن يتجاوز هذا الانتداب مدة شهرين متتابعين ، ويمكن لوزير العدل الجزائرى بمقرر منه وبناء على اقتراح

1480 الجريدة الرسمية الرئيس الاول ، أن يجدد هذا الانتداب لمدة شهرين آخرين تحمى السلطات الجزائرية القضاة من أنواع التهديد والاهانة والشتم والتشنيع والاعتداء والاكراه من أي نوع كان ، مما قد يتعوضون لها أثناء ممارستهم لمهامهم ، أو بسبب ممارستهم لها كما تعوض لهم - عند الاقتضاء عن الاضرار التي تلحقهم بسببها . لا يمكن أن يضايق القضاة بأى وسيلة كانت بسبب المقررات التي يشتركون في اتخاذها ، ولا عن الكلام الذي يتلفظون به في الجلسات أو الاعمال التي لها علاقة بوظيفتهم المادة 41 : لا يمكن أن يشرع فى أية ملاحقة للقضاة في المسائل الجنحية والجنائية الا بعد موافقة اللجنة المنصوص | عليها في المادة 42 أعلاه . وفى حالة ما اذا شرع في ملاحقة تحاط الحكومة الفرنسية علما بذلك ، ويستفيد القاضي الملاحق من الامتياز القضائي المنصوص عليه فى التشريع النافذ في الجزائر اذا أصدرت اللجنة المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة رأيها بالموافقة على الملاحقة فيمكن لوزير العدل الجزائرى أن يمنع القاضي المعني من ممارسة مهامه الى أن يصدر الحكم القضائي . يمكن أن يترتب على هذا المنع المؤقت ايقاف المرتب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه واذا حكم على القاضي فيوضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه • المادة 42 : يرأس اللجنة المشار اليها فى المادتين 38 و 41 الرئيس الأول لمجلس القضاء الاعلى وتكون من سبعة قضاة للحكم تعينهم الحكومة الجزائرية من بينهم ثلاثة من أقدم قضاة الحكم فى الرتبة الاعلى من الذين تسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية . يرجح صوت الرئيس عند تعادل الاصوات • يعتبر رأى اللجنة - عند تطبيق المادة 41 أعلاه موافقا على الملاحقة عندما يصدر بالاغلبية النسبية المادة 43 : من أجل ضمان احترام حقوق القضاة ومنافعهم الوظيفية فى سلكهم الاصلي يكلف كل عام أحد كبار القضاة المعينين من طرف الحكومة الفرنسية بمهمة فى الجزائر، وهو يقوم بالاتصالات المفيدة مع السلطات القضائية الجزائرية ومع القضاة الفرنسيين العاملين في الجزائر تتعهد الحكومة الجزائرية بأن تمنح هذا القاضي جميع التسهيلات ليمكن له أداء مهمته أحسن أداء • المادة 44 : يتمتع الموظفون المذكورون في هذه الاتفاقية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه كل سنة اثناء العطل القضائية بعطلة مدفوعة الاجر ، لا تقل مدتها عن العطل التي تخول الحق فيها نفس الوظائف في سلكهم الاصلي . أما الذين يعملون أثناء العطل القضائية فيسمح لهم بالتمتع بهذه العطلة خلال السنة القضائية لا يمكن تأجيل الحق فى العطلة من سنة لاخرى الفصل الرابع أحكام خاصة تتعلق بالاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان المادة 45 : ان الاطباء وعلماء الاحياء ، والصيادلة وأطباء الاسنان العاملين في المؤسسات الاستشفائية يخضعون للانظمة الداخلية لهذه المستشفيات ، ويجب عليهم : 1 ) أن يخصصوا للمصلحة الاستشفائية التي عينوا فيها أحد عشر نصف يوم فى الاسبوع ويقوموا أثناءها بالخدمات اليومية الصباحية والمسائية 2 ) أن يشاركوا في مختلف خدمات الحراسة ، والحراسة الليلية ، وفى ليالي الاحد ، وأيام الاعياد ) أن يقوموا بتعويض غيرهم في مختلف أوقات العطل ) أن يستجيبوا للحاجات الاستشفائية والعاجلة التي قد تعرض خارج الاوقات العادية للعمل ويجب على الاطباء المعنيين علاوة على ذلك أن يساهموا في أعمال لجان المسابقات والامتحانات وعند الاقتضاء في التعليم وفي تكوين المساعدين الطبيين يخضع الاطباء العاملون في مصلحة المساعدة الطبية الاجتماعية الى برنامج العمل والى النظام الخاص بالمصلحة . المادة 46 : يستفيد الاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان من نفس الفوائد والمنح المقررة للموظفين الجزائريين من صنفهم . المادة 47 : يخضع الاساتذة وأساتذة المحاضرات المبروزن فيما يتعلق بتعيينهم فى المستشفيات - الى الانظمة المطبقة في الجزائر على الموظفين من صنفهم . ان الاساتذة وأساتذة المحاضرات المبرزين الذين يمارسون وظيفتهم يوميا لهم الحق في نصفي يوم في الاسبوع للعمل في مكاتبهم الخاصة ان الموظفين المشار اليهم فى هذه المادة والمرخص لهم بممارسة وظيفتهم فى المستشفيات بدوام جزئي يجب عليهم أن يخصصوا للمصالح الاستشفائية ستة انصاف يوم في الاسبوع . المادة 48 : ان الاطباء والجراحين والاختصاصيين في

الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 المستشفيات الجامعية يلزمون علاوة على ذلك - بالنسبة لوظائفهم فى المستشفيات - بالمساهمة فى أعمال الحراسة وفى تعويض زملائهم فيها وذلك من أجل ضمان استمرار تقديم الاعمال الطبية والعمليات المستعجلة ، كما يلزموان بتقديم مساعدتهم لتكوين المساعدين الطبيين ، ويخضعون بصفة عامة الى النظام الداخلى للمستشفى كما تحدد عطلتهم بالنسبة للمستشفيات بشهر . المادة 49 : يبقى الموظفون المشار اليهم في هذا الفصل خاضعين لقانون مهنة الطب النافذ في الجزائر الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 50 : ان كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية تحددها لجنة مشتركة متساوية الاعضاء . المادة اه : تحل أحكام هذه الاتفاقية محل أحكام النصوص التالية :

  • البروتوكول المؤرخ في 28 غشت سنة 1962 والمتعلق بالاعوان الفرنسيين العاملين في الجزائر
  • الرسائل المتبادلة المؤرخة في 16 مارس سنة 1963 والمتعلقة بالموظفين الفرنسيين العاملين لدى الجماعات المحلية في الجزائر ملحق البروتوكول المذكور الصادر في 9 يوليو سنة 1963 والمتعلق بالاطباء والصيادلة • البروتوكول الملحق الصادر في 28 غشت سنة 1962 والمتعلق بوضعية المدرسين الفرنسيين في الجزائر ملحق البروتوكول المذكور الصادر في 9 يوليو سنة 1963 والمتعلق بموظفي المستشفيات والجامعيين
  • الباب الاول من البروتوكول القضائي الصادر في 28 غشت سنة 1962 باستثناء المادة 3 . البروتوكول الصادر في 24 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بوضعية الاعوان الفرنسيين المعينين فى مصلحة السكك الحديدية ذات النفع العام فى الجزائر باستثناء المقطعين الاول والثاني من المادة .. البروتوكول المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بوضعية الاعوان الفرنسيين العاملين فى المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز باستثناء المادة 13 البروتوكول المؤرخ فى 24 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بوضعية الاطباء وعلماء الاحياء ، الفرنسيين العاملين في المؤسسات العامة الاستشفائية أو في مصالح المساعدة الطبية الاجتماعية بالجزائر ملحق البروتوكول المذكور المؤرخ فى 15 يوليوسنة 1963 والمتعلق بأطباء الاسنان الجراحين .
  • الرسائل المتبادلة المؤرخة في 9 غشت سنة 1963 والمتعلقة ببعض كيفيات تطبيق البروتوكول المؤرخ في 28 غشت سنة 1962 والمتعلق بوضعية الاعوان الفرنسيين العاملين في الجزائر الرسائل المتبادلة المؤرخة فى 4 فبراير سنة 1964 حول وضع الموظفين الفرنسيين المخصصين للمصالح الجزائرية للتكوين المهنى للكبار في نطاق التعاون التقني التصريح الاول الخاص المتعلق بالتعاون التقني والمؤرخ في 19 يناير سنة 1963 .
  • وكذا فيما يتعلق بالاحكام الخاصة بوضعية الموظفين خلال المدة التي يعملون فيها بالجزائر . البروتوكول الصادر في 24 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بالتعاون التقني بين الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية في ميدان الاشغال العمومية والنقل والسياحة • الاتفاقية الصادرة فى 31 ديسمبر سنة 1962 والخاصة بالعلاقات بين الخزينة الجزائرية والخزينة الفرنسية وبالمساعدات المتبادلة وبتعاون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية من أجل تنظيم وسير مصالح الخزينتين البروتوكول المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بشروط الحاق الموظفين - بعنوان المساعدة التقنية العاملين بمصرف فرنسا ومصرف الجزائر بالبنك المركزى الجزائري . البروتوكول المؤرخ في 23 يناير سنة 1963 والمتعلق بالتعاون التقني فى ميدان الاذاعة والتلفزة . المادة 52 : يبرم هذا الاتفاق لمدة عشرين سنة ، ويمكن لكل من الطرفين فسخه بشرط الاخبار المسبق بستة أشهر غير أن أحكام المادتين 15 و 16 أعلاه ينتهى العمل بها في 31 غشت سنة 1970 المادة 53 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أول سبتمبر سنة 1966 غير أنها لا تطبق على الموظفين الذين تنتهى مهامهم قبل أول أكتوبر سنة 1966 وحرر بباريس في 17 ذى الحجة عام 1386 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية الجمهورية الفرنسية وزير الشؤون الخارجية كاتب الدولة للشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة جان دي بروغلي الجمهورية الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،

1482 الجريدة الرسمية السيد الوزير ، ان المادتين 11 و 35 من اتفاقية التعاون التقني والثقافي قد نصتا على التمديد الضمني لتعهدات المتعاونين الفرنسيين المنتهية بشرط عدم فسخها من طرف الحكومة الجزائرية أو المعني ، كما حددتا المدد التي يجب أن يجرى خلالها هذا الفسخ . وقد حصل الاتفاق خلال المحادثات التي جرت بين حكومتينا على أن الحكومة الفرنسية تحتفظ بحقها في الاعتراض على التمديد الضمني لاحد العقود بشرط أن تقوم حسب الحالات بالاشعارات المسبقة المنصوص عليها فى المادتين 11 و 35 من الاتفاقية أرجو أن تتفضلوا فتؤكدوا لي موافقتكم على هذه الاحكام كما أرجوكم سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي • جان دي بروغلي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية | الحكومة الجمهورية الفرنسية ، السيد الوزير ، أتشرف باعلامكم باستلام رسالتكم المؤرخة في هذا اليوم والتي أعلمتموني فيها بما يلي : ان المادتين 11 و 35 من اتفاقية التعاون التقني والثقافي . . » أتشرف باحاطتكم علما بموافقتي التامة على هذه الاحكام . و تفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي عبد العزيز بوتفليقة الجمهورية الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، السيد الوزير ، ان المادة 16 من اتفاقية التعاون تحدد شروط توزيع التكاليف الخاصة بمرتبات المتعاونين . وقد حصل الاتفاق خلال المفاوضات التي سبقت توقيع | هذه الاتفاقية على أن الاحكام المتعلقة بتوزيع التكاليف ستكون قابلة للتطبيق ابتداء من أول أبريل سنة 1966 بقطع | للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه النظر عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 53 من هذه الاتفاقية وان الدفعات المترتبة على الجزائر على هذا الاساس ستقوم بها شهريا ، وانتظارا لتحديد المبلغ الحقيقي لمرتبات المتعاونين على أساس جزائرى ستقوم الجزائر بدفعة شهرية على الحساب قدرها 9 ملايين ونصف أرجو أن تتفضلوا فتؤكدوا لى موافقتكم على هذه الاحكام ، كما أرجوكم سيدى الوزير قبول فائق احتراماتي. جان دي بروغلي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية لحكومة الجمهورية الفرنسية ، السيد الوزير ، أتشرف باعلامكم باستلامى لرسالتكم في هذا اليوم والتي أعلمتموني فيها بما يلي : ان المادة 16 من اتفاقية التعاون . . » أتشرف باحاطتكم علما بموافقتي التامة على هذه الاحكام . وتفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي عبد العزيز بوتفليقة الجمهورية الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . السيد الوزير ، تنص اتفاقية التعاون التقني والثقافي على أن الاحكام الخاصة والمتعلقة بالاطباء وعلماء الاحياء ، والصيادلة وأطباء الاسنان ستحدد فيما بعد عن طريق تبادل الرسائل. وقد حصل الاتفاق أثناء المحادثات التي أدت الى توقيع هذه الاتفاقية على مايلي : المادة الاولى : يتقاضى الاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان المستخدمون في نطاق التعاون التقني الاجور المذكورة بعده ، يضاف اليها عند الاقتضاء التعويضات ذات الطابع العائلي المحددة طبقا لاحكام المادة 15 من الاتفاقية المذكورة . ::

الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 التخصيص الاجور السنوية مراكز الاستشفاء الجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة ومركز مقاومة السرطان بمدينة الجزائر : رؤساء مصالح ومكلفون بمصالح لا يمارسون وظائف جامعية . 900 650 أطباء وجراحون واختصاصيون مبنجون ومو قظون 52700 المساعدون 120 ر31

-

  • القائمون بوظائف المساعدين 0749 24 جميع المستشفيات الاخرى : رؤساء مصالح ومكلفون بمصالح 52700 المبنجون والموظفون 800 42
  • المساعدون 260000 أطباء المساعدة الطبية الاجتماعية. 500/39 الصيادلة فى المراكز الاستشفائية الجامعية بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة :
  • رؤساء مصالح 31760 غير رؤساء مصالح 170 ر27 صيادلة في المستشفيات الاخرى :
  • رؤساء مصالح 31760 أطباء الاسنان فى المراكز الاستشفائية | الجامعية بمدينتي الجزائر ووهران :
  • رؤساء مصالح 35266 غير رؤساء مصالح 900 ز25 أطباء الاسنان في المستشفيات الاخرى :
  • رؤساء مصالح 266 ر35 المادة 2 : ان الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الفرنسيين الذين جرى توظيفهم فى نطاق التعاون التقني لممارسة وظائف ادارية لمدة الدوام الكامل ، تدفع لهم أجورهم على أساس الرقم الاستدلالي المبين في عقد التوظيف المادة 3 : ان الموظفين الجامعيين الذين ينتمون الى كلية أو مدرسة للطب ، والذين يشغلون في الجزائر وظائف جامعية ووظائف فى المستشفيات في آن واحد ، والمخصصين لوظيفتهم المزدوجة في الجامعة والمستشفى مجموع نشاطهم المهنى ، ومع مراعاة أحكام المادة 47 من الاتفاقية ، يتقاضون الاجور التي يستحقونها بعنوان المرتب الاستدلالى الممنوح | لهم مع المكافآت الخاصة بالمستشفى المحددة بجدول خصوصي . الاجور السنوية حصة الاجر التي الاساسية التي تدفع للمعنى تدفعها الجزائر 490 72 300 ر 48 570970 20 0 0 40 240 34 200 ر31 223 27 5000 24 57970 400 410 080 0 47 020ر40 33600 33600 450000 450000 340936 34800 29887 600 270 340936 300000 240 39 200 ر31 490 28 240000 240 ر 39 300000 وفي حالة ما اذا رخص للموظفين الجامعيين بممارسة وظائفهم فى المستشفى بدوام جزئي تخفض مكافآتهم الخاصة بالمستشفى ب 70 % المادة 4 : عندما تكون شهادة المدرسين غير متطابقة مع الوظائف الممنوحة فيحدد الاجر في وقت التوظيف مع مراعاة تخصيص المترشح وشهاداته وأقدميته ، ويحدد بين حد أدنى وحد اقصى متطابق مع الارقام الاستدلالية الخاصة ببدء ونهاية مدة الوظيفة المشغولة مخفضة ب 25% . وان الاجور الخاصة بالمستشفى والمذكورة في المادة 3 تقبض كاملة . أما بالنسبة للاطباء وعلماء الاحياء الذين يشغلون وظائف رؤساء مصالح دون احرازهم للشهادات المطلوبة

1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه فتخفض ب 15% الاجور المرتبطة بالوظيفة المشار اليها | في الاعمدة 2 و 3 و 4 من جدول المادة الاولى المادة ه: ان الموظفين المشار اليهم فى المادتين الاولى والثانية السابقتين يتقاضون منح التعاون المذكورة في المقطعين 7 و 8 من المادة 15 من الاتفاقية . ويتقاضون مع ذلك - عند الاقتضاء وضمن نفس الشروط المطبقة على الموظفين المرسمين منحة السفر المنصوص عليها في المقطع التاسع من المادة 15 أما فيما يتعلق بالموظفين المشار اليهم فى المادة الاولى فان معدلات هذه التعويضات تحسب على أساس الاجور المحددة في الجدول المبين في المادة الأولى . ويتقاضى الموظفون المشار اليهم فى المواد 2 و 3 و 4 نفس التعويضات محسوبة على أساس المرتب الاستدلالي الذي اعترف لهم به في عقد التوظيف . المادة 6 : ان توزيع التكاليف المالية للتعاون المتعلقة بالموظفين المشار اليهم فى هذه الرسائل المتبادلة يحدد كما يلي بين الحكومتين : الموظفون المشار اليهم في المادة الأولى تدفع الحكومة الجزائرية للمعنيين المبالغ المبينة في العمود الرابع من الجدول المذكور في المادة الاولى وتتولى الحكومة الفرنسية دفع تكملة للاجر بحيث يصل الاجر الكلي للمتعاون الى المستوى الذي تحدده هذه الرسائل المتبادلة . الموظفون المشار اليهم في المادة 2 تدفع الحكومة الجزائرية الى المعنيين المرتب الاستدلالي الذي يمكن ان يطالب به موظف جزائري فى نفس المستوى تضاف اليه علاوة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية وتتولى الحكومة الفرنسية دفع تكملة للاجر بحيث يصل أجر المتعاون الى المستوى المحدد طبقا للمادة 15 من الاتفاقية .

  • الموظفون المشار اليهم في المادتين 3 و 4 تدفع الحكومة الجزائرية الى المعنيين المرتب الاستدلالي الذى يمكن ان يطالب به موظف جزائري في نفس المستوى تضاف اليه علاوة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية ، وكذلك حصة المكافأة الخاصة بالمستشفى المذكورة في العمود 3 من الجدول المبين في المادة 3 اعلاه وتتولى الحكومة الفرنسية دفع تكملة للاجر بحيث يصل أجر المتعاون الى المستوى الذي تحدده هذه الرسائل المتبادلة المادة 7 : ان الاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة واطباء | الاسنان الفرنسيين الذين يشتغلون حاليا في نطاق التعاون | التقني بالجزائر يعاد ترتيبهم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 للمدة المنصوص عليها فى العقد ، فى الاعمال وفي الوظائف المذكورة في هذه الرسائل المتبادلة ، مع اعتبار شهائدهم واقدميتهم ، وبعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة المشتركة الفرنسية الجزائرية ان اعادة الترتيب التي ينتج عنها خفض في الاجر المدفوع أو تغيير فى الوظائف الممنوحة لا يمكن أن يحتج بها على المتعاون خلال مدة العقد المادة 8 : ان احكام هذه الرسائل المتبادلة التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 والمتعلقة بالجداول المبينة في المادتين 1 و 3 أعلاه هي قابلة للتطبيق لمدة سنتين. ارجو ان تتفضلوا فتؤكدوا لي موافقتكم على هذه الاحكام. وتفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي جان دي بروغلي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 • الى سعادة السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية لحكومة الجمهورية الفرنسية ، السيد الوزير ، اتشرف باعلامكم باستلامي لرسالتكم في هذا اليوم والتي اعلمتموني فيها بما يلي : تنص اتفاقية التعاون التقني والثقافي على أن الاحكام. الخاصة والمتعلقة بالاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان ستحدد فيها بعد عن طريق تبادل الرسائل … » . اتشرف باحاطتكم علما بموافقتي التامة على هذه الاحكام ام . وتفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي عبد العزيز بوتفليقة الجمهورية الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 27 يوليو سنة 1966 الى سعادة السيد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، السيد الوزير ، تنص الاتفاقية الفرنسية الجزائرية للتعاون التقني والثقافي المؤرخة في 8 ابريل سنة 1966 على أن الاحكام الخاصة والقابلة للتطبيق على الموظفين الذي يشتغلون في المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز وفى الشركة الوطنية للسكك

الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 الحديدية الجزائرية ستحدد فيما بعد عن طريق تبادل الرسائل . وقد حصل الاتفاق على الاحكام التالية أثناء تبادل وجهات النظر التي عقبت توقيع هذه الاتفاقية : ا ) المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز :

    • عناصر الاجر . يتقاضى الاعوان الفرنسيون المشتغلون فى المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز فى نطاق هذه الاتفاقية اجرا مشتملا على العناصر التالية : ا أجر أساسي مساو في كل حين للاجر الرئيسي الفرنسي الخاص بالموظفين فى مؤسسة الصناعات الكهربائية والغازية الفرنسية المطبق عليه العامل التدريجي للمعني . 2 ( - زيادة 33 ٪ من الاجر الاساسي المحدد في المقطع الاول ) - تعويض الاقامة . 4 ) زيادة 17 ٪ من الاجر المحدد في المقطع الاول ومنحة خاصة اذا كان المعنيون يشتغلون فى المناطق الجنوبية الجزائرية ه ) اذا كان المعنيون موظفين معنيين طبقا للقانون الاساسي لمؤسسة الصناعات الكهربائية والغازية الفرنسية فتمنح لهم زيادة فى الاجر عن الاعباء العائلية محسوبة على أساس الانظمة المطبقة على الموظفين فى مؤسسة الصناعات المذكورة • 6 ) مكافأة تسمى ( بالشهر الثالث عشر » تدفع سنويا، وتكون معادلة لمبلغ العناصر من 1 الى غاية 5 من الاجر الاجمالي لشهر ديسمبر من السنة المعتبرة . V (V - منحة شهرية للتعاون التقني معادلة ل 20 ٪ من الاجر الاساسي المحدد في المقطع الاول ، تدفع بالتساوى مع مكافأة ( الشهر الثالث عشر ) . ) - اذا اشتغل المعنيون سنتين متواليتين على الاقل في الجزائر ، فتعطى لهم منحة تكميلية معادلة ل 10 ٪ من الاجر الاساسي بما فيه مكافأة الشهر الثالث عشر التي تدفع لهم فعليا خلال هذه المدة 9 ) تكملة للاجر تمثل التعويضات او المنح ذات الطابع العام التي تدفع للموظفين الذين يماثلونهم في مؤسسة الصناعات الكهربائية والغازية الفرنسية . 10 ) اذا كانوا موظفين معنيين وفقا للقانون الاساسي المؤسسة الصناعات الكهربائية والغازية الفرنسية ، فتعطى لهم المنح العائلية وكل المزايا العائلية التي تدفع للموظفين الذين يماثلونهم فى مؤسسة الصناعات المذكورة • واذا لم يكونوا موظفين معينين طبقا للقانون الاساسي المذكور ، فتعطى المنح العائلية المنصوص عليها في الانظمة الفرنسية . 11 ) أما الموظفون المعينون خارج الجزائر فتعطى لهم مكافأة السفر ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة الفرنسية 12 ) كل تعويض خاص آخر قد تقرر منحه المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز • 2 ) - نظام الاحتياط الاجتماعي والتقاعد : يطبق النظام المحدد في المقطعين 2 و 3 من المادة 13 من البروتوكول المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1966 على الموظفين المشار اليهم فى المقطع الاول من المادة المذكورة . وان نظام الموظفين المشار اليهم فى المقطع الرابع من المادة 13 من البروتوكول المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1962 هو النظام المنصوص عليه فى المادتين 18 و 19 من الاتفاقية ب ) الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية :
    • عناصر الاجر : يشتمل الاجر الاجمالي المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاقية المؤرخة فى 8 ابريل سنة 1966 على العناصر التالية المحددة تبعا للعناصر التي قد يقبضها المعنيون في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية في السلم والرقم الاستدلالي والدرجة المحددة في العقد : 1 ) – مرتب خاضع للاقتطاع من اجل التقاعد • 2 ) القيمة الاجمالية الخاضعة للاقتطاع من اجل التقاعد، والمتعلقة بمنحة النشاط او الانتاج او التسيير الخاصة بالمصلحة التي عين فيها المعني . ) - زيادة 33 ٪ من المرتب المحدد في المقطع الاول اعلاه • ) تعويض الاقامة . ه ) تكملة للمرتب غير القابل للتصفية . 6 ( - منحة آخر السنة معادلة للقيمة الشهرية للمرتب مضافا اليه نسبة 33 ٪ من تكملة المرتب وتعويض الاقامة 7 ) – اما الموظفون من السلك الدائم للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، فتعطى لهم المنحة العائلية التكميلية لهذه الشركة ) - المنح العائلية المنصوص عليها فى الانظمة الفرنسية : 9 ( تكملة الاجر الممثل لتعويض الانتاج ، ومكافأة الاستغلال حسب المعدلات الجاري بها العمل اثناء تعيين الموظف 10 ) - منحة التعاون معادلة ل 20 ٪ من العناصر التالية :
  • مرتب مزاد عليه ب 33 8 % قصد اعتبار منحة نهاية السنة . القيمة الاجمالية الخاصة بالنشاط والانتاج أو التسيير والخاضعة للاقتطاع من أجل التقاعد

1486 الجريدة الرسمية 11 ) اذا اشتغل المعنيون سنتين متواليتين على الاقل | في الجزائر ، فتعطى لهم منحة تكميلية معادلة ل 10 ٪ من العناصر المعددة في المقطع 10 اعلاه . 12 ) اذا كان المعنيون معينين فى المناطق الجنوبية فيزاد لهم بنسبة 17 ٪ من العناصر المعددة في المقطع 10 اعلاه كما تعطى لهم منحة خاصة . 13 ) - أما الموظفون المعينون خارج الجزائر فتعطى لهم منحة السفر ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة الفرنسية . 14 ) - يتقاضى المعنيون علاوة على ذلك كل تعويض قد تقرر السلطات الجزائرية منحه لهم 2 ) - التقاعد : ان مساهمة أرباب العمل المفروضة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية عن انشاء الحقوق في المعاش للموظفين المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 9 من البروتوكول المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1962 ، هي معادلة للنسبة المئوية للمرتب الخاضع للاقتطاع المطابق للسلم والرقم الاستدلالى والدرجة التي يقبض المعني اجره على أساسها في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، وهذا المرتب | هو المبين في جدول الشركة نفسها . وان هذه النسبة التي تحدد كل عام هي معادلة الحاصل نفقات التقاعد التي تتكلف بها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وللمبلغ الاجمالي للمرتبات الخاضعة للاقتطاع . ) - الاحتياط الاجتماعي : تطبيقا للمادة 18 من الاتفاقية المذكورة اعلاه والمؤرخة في 8 ابريل سنة 1966 فان المتعاونين يشتركون في صندوق الاحتياط الخاص بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية خلال مدة الحاقهم . ويستفيدون هم واصحاب حقوقهم من المنح المنصوص عليها فى النظام الداخلي لصندوق الاحتياط الخاص بالشركة. الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية وتقدم العلاجات الطبية مجانا للموظفين انفسهم من طرف المصلحة الطبية للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . 4 ) - توزيع الاعباء : ان المرتب المدفوع للمعنيين من طرف الشركة الوطنية للسكك للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الحديدية الجزائرية بمقتضى المادة 16 من اتفاقية 8 ابريل سنة 1966 المذكورة أعلاه هو معادل ل 12\1 من الاجر السنوى المدفوع للموظفين الجزائريين من نفس السلم والرقم الاستدلالى والدرجة في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية كما هو مبين فى الجدول الجاري به العمل في نفس الشركة مضافا ليه بنسبة 5 %12٫ 12٫5 حتى 31 غشت سنة 1968 وبنسبة 15 ٪ من اول سبتمبر سنة 1968 حتى 31 غشت سنة 1970 . وتتكلف الحكومة الفرنسية من جهتها بدفع تكملة للاجر بحيث يصل الاجر المحدد في المقطع السابق الى المستوى المحدد فى الفقرة الاولى اعلاه من المقطع الاول حتى المقطع 13 بدخول الغاية • ارجو ان تتفضلوا فتؤكدوا لي موافتكم على هذه الاحكام . وتفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي عن حكومة الجمهورية الفرنسية كاتب الدولة للشؤون الخارجية جان دي بروغلي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 27 يوليو سنة 1966 الى سعادة السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية لحكومة الجمهورية الفرنسية السيد الوزير ، أتشرف باعلامكم باستلامي لرسالتكم فى هذا اليوم والتي اعلمتموني فيها بما يلي : تنص الاتفاقية الفرنسية الجزائرية للتعاون التقني والثقافي المؤرخة فى 8 ابريل سنة 1966 على أن الاحكام الخاصة والقابلة للتطبيق على الموظفين الذين يشتغلون في المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز وفي الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . . » أتشرف باحاطتكم علما بموافقتي التامة على هذه الاحكام . وتفضلوا سيدي الوزير بقبول فائق احتراماتي عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة قوانين وأوامر امر رقم 66-178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري | وتحديد قانونه الاساسي ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 51 الصادر بتاريخ 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 الصفحة 783 - العمود الاول - المادة الخامسة

الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 الفقرة الثالثة بدلا من : (3) تعاقب كل مخالفة لمقتضيات الفقرتين المتقدمتين طبقا للمادة 378 من قانون العقوبات ومن غير امكانية تطبيق المادة 463 من نفس القانون . . . » . يقرأ ما يلي : (3) تعاقب كل مخالفة لمقتضيات الفقرتين المتقدمتين طبقا للمادة 301 من قانون العقوبات ومن غير امكانية تطبيق المادة 53 من نفس القانون . . . » . الصفحة 789 العمود الثاني المادة 21 من القانون الاساسي بدلا من : المادة 21 : يجوز لمجلس الادارة ان يعين … » . يقرأ ما يلي : المادة 21 : يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تعين . . » . ) والباقي بدون تغيير ) . أمر رقم 66-316 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الزجاج والمصادقة على قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والقاضي بتنظيم وتسيير المؤسسات الصناعية المعدنية والتقليدية وكذا المزارع الشاغرة ولا سيما المادة الاولى منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية لصناعات الزجاج ، باختصار .V.A.N الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 • هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لصناعات الزجاج الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي : تسمى ب « الشركة الوطنية لصناعات الزجاج ( ويختصر اسمها ب .VAN تعتبر الشركة الوطنية لصناعات الزجاج تجارية في علاقاتها مع الغير تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية المادة 2 : يكون مركز الشركة الوطنية لصناعات الزجاج بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الباب الثاني الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية لصناعات الزجاج الى استغلال وادارة مؤسسات صناعة الزجاج التابعة للقطاع العمومي وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : 1 ) دراسة الاسواق. وتتبع تطورها . 2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج . ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج . 4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها 6 ) اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة ونموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء أو تجهيز او تهييء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها •

  1. اجراء عقود لجميع أنواع القروض تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية - العقارية وغير المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 4 : تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته

1488 الجريدة الرسمية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة الباب الرابع الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 6 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة | بهدفها المادة 7 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته • وتتكون من : ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الامانة الوطنية ) ، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة . المادة 8 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 9 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا المادة 10 : تجتمع اللجنة ثلاث مرات فى كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء . المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص : 1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذي يوضع طبقا للتشريع الجارى به العمل ، 2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، ) برنامج الاستثمارات السنوى او لعدة سنوات ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه 4 ) تخصيص الفائض المحتمل ، ه ) القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ، 6 ) سياسة الاستهلاك تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة . يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة المادة 12 : يعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة ، ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشاري . ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالمالية الباب الخامس أحكام مالية المادة 13 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة . وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة ادناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة الاستهلاك المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة المادة 15 : يعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة واربعين يوما من بدىء السنة المالية المخصصة لها تعتبر المصادقة على الميزانية مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات او المصاريف وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق التي تتبع ارسال الميزانية الجديدة وتعتبر المصادقة مقبولة في حدود ثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها

الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 المادة 16 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية . ميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والفوائد كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة المادة 17 : ان نتائج السنة المالية التي تبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ستشكل الربح الصافى . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراج من المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة المادة 18 : تستطيع الشركة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات المادة 19 : تستطيع الشركة عقد كل القروض الطويلة او المتوسطة الاجل . ويجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة | مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية و تخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة الباب السادس احكام عامة المادة 20 : مع مراعاة احكام المادة 15 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة ، وحده او مرفقا بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي يعتبر حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض احد الوزيرين المعنيين المادة 21 : لا يمكن ان يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع الاموال مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( تاكسي ( المعدة اللقب والاسم الدائرة البلدية معتوقي احمد الوادي الوادي بالرابح مسعود ) ) ) ) تمام نواس ابراهيم ) ) من قبل لجنة عمالة الواحات | قديري بشير بموجب مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( تاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة الواحات تطبيقا للمرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1965 اللجنة العمالية لمراجعة رخص سيارات الاجرة ( تاكسي ) القائمة الخاصة بمنح رخص سيارات الاجرة اللقب والاسم الدائرة البلدية صايفي عبد القادر ورقلة ورقلة حسيمي محمد ) ) ) ) معمري تجاني )) )) لعروسي مضوى ) ) ) ) جودي محمد ) ) ) ) غربي محمد عمرو الوادي الوادي | » . ) عون الله عمرو )) خزانة علي بن بلقاسم ) ) )) بروس ابراهيم )) ) ) بدعة زكرى )) )) محمودي بلقاسم ) ) ) رمحة بشير ) ) ) بلعيد العيد ) ) ) ) محمادي العربي ) ) ) ) الواشعي محمد بن عمارة ) ) » مسراط احمد ) ) )) زربيط عبد السلام ) ) » كروش عبد الرحمن )) » عشيري كزوى )) ) ) ديدى علي )) فرجاني العيد )) جاب الله عبد الرزاق ) ) )) قرون بشير بن علي ) مكاوي احمد ) ) » :

1490 الجريدة الرسمية اللقب والاسم الدائرة البلدية تمة عبد الرحمن بن الطاهر الوادي الوادى قرار عثمان الاغواط الاغواط تواتي عامر )) ) ) ابن قويدر الحاج )) ) ) ارملة بياع راسو عيسى ) ) ) ارملة غورة الحبيب )) ) ) مويوة محمد ) ) ) ) ارملة بزياني بلقاسم )) حاج عيسى بن عامر ) ) ) ) موليناري احمد ) ) ) ) الحويطي احمد ) ) ) ) محكار احمد » ) ) الوالحي بن احمد ) ) ) ) الاشخم محمود ( منسق ) )) ) ) بلمسيسة محمد بن مبروك القليعة القليعة الحاج قويدر حاج قويدر ) ) ) ) بوخشة الطيب ) ) ارملة بالاكحل عائشة المولودة ابن الساسي )) ) ) بوسيفي محمد )) )) اولاد حمودة محمد غرداية غرداية ابن ساسي علي » » كرمة بوجمعة ) ) » سراج دحمان ) ) مورسلي عبد القادر ) ) ) ) قرين جيلالي ) ) ) ) شيتورة عبد القادر ) ) ) ) عمارة عيسى ) ) ) ) قرقر عيسى ) ) ) ) مصباح موسى ) ) ) ) شقمة ابراهيم » ) ) كولة احمد » ) ) بابا عمي ناصر ) ) ) ) الحاج ابراهيم موسى ) ) ) ) ارملة باباي المولودة بابا عمر فافا ) ) ) ) ابن يوسف سليمان ) ) ) ) مولاي ابراهيم قدور )) ) ) صبحي قدور بن عبد القادر ) ) ) ) ابن الصغير عبد الرزاق تو قرت تو قرت ونيس عمراني ) ) ) ) الاعجيلات جموى ) ) ) ) شاشا عمر ) ) )) زهاني احمد ) ) ) ) بالصافي موسى ) ) ) ) كحليلي محمد ) ) ) ) خليفة الاخضر ) ) ) ) للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه اللقب والاسم الدائرة البلدية كريكب عبد الرحمن تو قرت تو قرت رميطة عبد الله ) ) ) ) صماري الهاشمي ) ) ) ) قويدري احمد ) ) )) قديري بشير ) ) ) ) عبيدلي علي ) ) )) تجاني محمد بن علي ) ) ) بدليس محمد ) ) ) ) جوغي احمد )) )) بدة عبد المجيد ) ) معمري احمد ) ) » عزى حفصية ) ) )) العلمي الاخضر ) ) ) ) جروني العاطف ) ) ) ) مرابطي احمد ) ) ) ) عروسي محمد ) ) » تيجاني محمد العيد ) ) )) وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-317 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 18 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدلة بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 . وبمقتضى المرسوم رقم 66-9 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد تدره ستة عشر مليون دينار ( ……..16 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد

الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة قدره ستة عشر مليون دينار ( …ر … الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 , 16 دج ) | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة الشعبية . في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر المادة 3: يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية سنة 1966 الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر هواري بومدين الابواب الجدول (( أ )) ) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات التعليم الابواب الثانوي - المعلمون - المرتبات الرئيسية .. 000,000 ٫ 16 مجموع الاعتمادات الملغاة … 000000 ٫ 16 الجدول (( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-43 مؤسسات التعليم 33-91 المنح العائلية الابتدائي - المرتبات الرئيسية 800000000 ……. القسم الثالث التكاليف الاجتماعية ……. 33-93 الضمان الاجتماعي …… 4000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة … … ر…ر16 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 اكتوبر سنة الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الداخلية ، 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية يقرر ما يلي : ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار ) … ر 600 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 31 – 31 ( الامن الوطني - أجور رمضان عام رئيسية » . 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره المالية لسنة 1966 والمعدل بموجب الامر رقم 66-225 ستمائة ألف دينار ( 600.00 دج ) مقيد في بيزانية وزارة المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 1966 ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - ه المؤرخ في يوليو سنة الداخلية وفى الباب 31-33 ) الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها » 19 رمضان المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع | الجزائرية الديمقراطية الشعبية

1492 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1386 الموافق 19 اكتوبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة العدل مرسوم رقم 66-319 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمن الفاء والحاق مكاتب الموثقين والسماح لكتاب الضبط بممارسة مهامهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة | للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام | 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنظيم القضائي ، وبناء على المادة 31 من القانون المؤرخ في 25 فنتوزسنة 11 والمتعلق بتنظيم وظيفة الموثق والمعدل بالمرسوم رقم 58 1282 المؤرخ فى 22 ديسمبر سنة 1958 ، وبمقتضى القرار الوزارى المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه ويكلفون بتصفية الملفات وحسابات المكاتب الملفاة ويختصون بأن يستلموا ويودعوا في حسابهم المفتوح في الخزينة الاموال المودعة باسم أصحاب المكاتب القديمة • المادة 4 : ان كل بيع أو انهاء عقد ايجار أو ايجار ثانوي المحلات المكاتب الملغاة يخضع الى ترخيص من وزير العدل ، حامل الاختام . المادة . : ان الموثقين المقيمين فى مدينة أسس فيها مجلس قضائي يمارسون مهامهم في دائرة اختصاص هذا المجلس . ويمارس الموثقون الآخرون مهامهم في دائرة اختصاص المحاكم المبينة فى الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم المادة 6 : يستطيع وزير العدل ، حامل الاختام ، بصفة استثنائية أن يوسع دائرة الاختصاص الاقليمية للموثقين الى كل أو جزء من دائرة اختصاص محكمة أو محاكم أو مجلس قضاء أو مجالس قضائية المادة 7 : ان لم يوجد في مقر مجلس قضائي أو محكمة مكتب للموثقين فان كاتب الضبط لهذا المجلس القضائي أو المحكمة المكلف شرعيا لهذا العرض بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام يستطيع أن يضع على شكل عقود توثيق اتفاقات الاطراف الذين يطلبونها منه باستثناء العقود التي لا يمكن أن يستلمها غير الموثقين ان العقود المحررة على هذا الشكل تكون لها فقط قيمة الاتفاقات عليها امضاءات بخط اليد باستثناء الحالات التي يمكن فيها تسليم العقود بدون المحافظة على أصلها ويحتفظ بمسودة تبقي في كتابة الضبط للمجلس القضائي أو 1842 والمتعلق بتنظيم ممارسة وضبط مهنة الموثق | المحكمة بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 يناير سنة 1875 | والمتعلق بتطبيق المادة 14 الفقرة 4 من المرسوم المؤرخ فى 29 غشت سنة 1874 ومجموع المرسوم المعدل المؤرخ في 27 فبراير سنة 1952 والمتعلق باختصاصات كتاب الضبط الموثقين في الباب الثاني ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمتعلق بصندوق الايداع وتسيير كتابات الضبط ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغي مكاتب الموثقين المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم وتلحق كما هو مبين في الجدول المذكور . المادة 2 : يلزم أصحاب المكاتب الجديدة باستلام نفس محفوظات المكاتب الملغاة ويتحملون مسؤولية المحافظة عليها المادة 3 : يختص الموثقون والموثقون المساعدون الماسكون المحفوظات المكاتب الملغاة بتسليم أصول السندات أو نسخ عن الاصول التي هي مودعة لديهم . يستطيع كاتب الضبط أن يحرر على شكل عقود التوثيق وثائق التوكيل التي تكون لها نفس القيمة والشرعية كما لو سلمت أو حررت من قبل الموثق . المادة 8 : يلزم كاتب الضبط بأن يمتثل فيما يتعلق بوظيفة التوثيق الى كل الانظمة الجارى بها العمل في مهنة التوثيق . المادة 9 : تدفع الاجور والرسوم المترتبة عن الوثائق المحررة من قبل كاتب الضبط فيما يتعلق بالتوثيق الى صندوق الايداع والتسيير الخاص بمكاتب الضبط المحدثة بموجب المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 طبقا للكيفيات المبينة في هذا المرسوم المادة 10 : تحدث وظيفة موثق من الطبقة الثالثة بورقلة المادة 11 : يكاف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين

الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة المكاتب الملغاة 1 - المجلس القضائي بمدينة الجزائر : مدينة الجزائر : مكتب أونيستة تافولتة سابقا مكتب جو فر سابقا مكتب دو فيلون سابقا مكتب دروز سابقا مكتب فيلار سابقا مكتب روبير سابقا مكتب سانشي سابقا مكتب دهام مكتب بريوة سابقا عين بنيان : مكتب شلان سابقا البليدة : مكتب بورسيل سابقا بو فاريك : مكتب معطاوي سابقا الاربعاء : دويرة : حجوط : ثنية : 2 - المجلس القضائي بعنابة : عنابة : مكتب أونيستة تافولتة سابقا عنابة : مكتب منجات سابقا القالة : قالمة : مكتب بر ديقير و سابقا قالمة : مكتب نيفيار سابقا سدراته : تبسة :

  • المجلس القضائي بباتنة : باتنة : مكتب روف سابقا خنشلة :
  • المجلس القضائي بقسنطينة : عين مليلة : القل : قسنطينة : مكتب الزانقر سابقا قسنطينة : مكتب فاشالد سابقا الحروش : فرجيوة : ميلة : سكيكدة : مكتب امسلم سابقا ه - المجلس القضائي بالاصنام : عين الدفلي : مليانة : وادى الفضة : الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 الجدول رقم 1 المكاتب التي تلحق بها مدينة الجزائر : مكتب فارس مكتب بوعمرة مكتب بوعمرة مكتب دمرجي مكتب معطاوي مكتب زروق مكتب شعلان مكتب برصالي مكتب شلان البليدة : مكتب أندرى سابقا بو فاريك : مكتب بوتير الحراش : مكتب موري بو فاريك : مكتب بوتير شرشال : الحراش : مكتب ابن يسعد عنابة : مكتب ابن حمادي مكتب مارشال سابقا عنابة : مكتب الطاهر شاوش - مكتب دوليكة سابقا عنابة : مكتب ابن حمادي قالمة : مكتب بورياش - مكتب بلات سابقا قالمة : مكتب بورياش - مكتب بلات سابقا سوق أهراس : عين البيضاء : باتنة : مكتب قريو عين البيضاء : شلغوم العيد : سكيكدة : قسنطينة : مكتب بويوسف قسنطينة : مكتب ابن المجات - مكتب فالورون سابقا عزابة : شلغوم العيد : قسنطينة : مكتب بويوسف سكيكدة : مكتب بريسي الاصنام : مكتب قاده خميس مليانة : الاصنام : مكتب زروقي

1494 الجريدة الرسمية المكاتب الملغاة تنس : ثنية الاحد : 6 - المجلس القضائي بالمدية : عين بسام : بو سعادة : قصر البخاري : المدية : مكتب ريبيطو سابقا

  • المجلس القضائي بمستغانم : اغيل ايران : مكتب موران سابقا وادي رهيو :
  • المجلس القضائي بوهران : عين الاربعاء : عين تموشنت : مكتب ابن عيون سابقا أرزيو : العامرية : قديل : وادي تليلات : وهران : مكتب سوسى سابقا مكتب بلات سابقا مكتب بوديقير و سابقا مكتب شامبيون سابقا مكتب توماس سابقا مكتب دروس سابقا سفيزف : . سيدي بلعباس : مكتب اليقري سابقا سيدي بلعباس : مكتب شوراكي سابقا تلاغ :
  • المجلس القضائي بسعيدة : معسكر : مكتب ماصونة سابقا سعيدة : مكتب شيش سابقا تيغنيف : 10 - المجلس القضائي بسطيف : آقبو: بجاية : مكتب قرافيس برج بوعريريج : مكتب بيري العملة : المسيلة : سطيف : مكتب أوليف للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه المكاتب التي تلحق بها الاصنام : مكتب قادة الاصنام : مكتب زروقي صور الغزلان : صور الغزلان : برواقية : المدية : مكتب العروسي مكتب ميزن سابقا اغيل ايزان : مكتب قارة - مكتب عياش سابقا اغيل ايران : مكتب قارة مكتب عياش سابقا عين تموشنت : مكتب زبان بوزيان عين تموشنت : مكتب زيان بوزيان - مكتب فانسان سابقا وهران : مكتب ابن حمو عين تموشنت : مكتب زيان بوزيان وهران : مكتب ابن حمو سيق : وهران : مكتب بوشامة مكتب دونيس سابقا وهران : مكتب فغول وهران : مكتب امبلار وهران : مكتب امبلار وهران : ابن حمو وهران : مكتب فغول سيدي بلعباس : مكتب أدريس مكتب باريانتي سابقا سيدي بلعباس : مكتب أدريس - مكتب باريانتي سابقا سيدي بلعباس : مكتب قاراجة - مكتب دودياتريش سيدي بلعباس : مكتب أدريس مكتب باريانتي سابقا معسكر : مكتب شيشه سعيدة : مكتب مجدوب مكتب فغول سابقا معسكر : مكتب ابن خده مكتب توران سابقا بجاية : مكتب سوامي بجاية : مكتب سوامي برج بوعريريج : مكتب قويته سابقا سطيف : مكتب ابن عبيد - مكتب سالفاتي سابقا برج بوعريريج : مكتب قويته سابقا سطيف : مكتب ابن عبيد - مكتب سالفاتي سابقا

الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة المكاتب الملفاة 11 - المجلس القضائي بتيارت : فرندة : رحوية : تيارت : مكتب ارمنقو 12 : المجلس القضائي بتيزي وزو : دلس : اربعاء نايت ايراثن 13 - المجلس القضائي بتلمسان : الغزوات : مغنية : مكان اقامة الموثق 1 ) المجلس القضائي بمدينة الجزائر : البليدة ، بو فاريك ، الحراش ، القليعة ،

  • المجلس القضائي بعنابة : عين البيضاء ، قالمة ، سوق أهراس ،
  • المجلس القضائي بباتنة : بسكرة ، 4 - المجلس القضائي بقسنطينة : عزابة ، شلغوم العيد ، جيجل ، سكيكدة ، ه - المجلس القضائي بالاصنام : شرشال ، خميس مليانة ، 6 - المجلس القضائي بالمدية : برواقية ، صور الغزلان ،
  • المجلس القضائي بمستغانم : اغيل ايزان ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 المكاتب التي تلحق بها تيارت : مكتب قايلي - مكتب بنيتح سابقا تيارت : مكتب قايلي - مكتب بنيتح سابقا تيارت : مكتب قايلي - مكتب بنيتح سابقا تيزي وزو : تيزي وزو : تلمسان : مكتب ابن خلفات مكتب قارسيا سابقا تلمسان : مكتب بسطاوى الجدول رقم 2 الاختصاص الاقليمي دائرة اختصاص محاكم : البيلدة ، بو فاريك ، الدار البيضاء ، الحراش ، الاربعاء ، الثنية ، القليعة ، عين البيضاء ، خنشلة ، تبسة ، قالمة ، سوق أهراس ، سدراته ، بسكرة ، أولاد جلال ، عزابة ، الحروش ، عين مليلة ، فرجيوه ، شلغوم العيد ، جيجل ، الطاهير ، القل ، سكيكدة ، شرشال ، حجوط ، خميس مليانة ، مليانة ، عين وسارة ، برواقية ، الجلفة ، قصر البخاري ، قصر الشلالة ، تابلاط ، عين بسام ، بوسعادة ، صور الغزلان عمى موسى ، اغيل ايزان ، وادي رهيو ، زموره ،

1496 الجريدة الرسمية مكان اقامة الموثق المحمدية ، سيدي على ،

  • المجلس القضائي بوهران : عين تموشنت ، سيدي بلعباس ، سيق ،
  • المجلس القضائي بورقلة : الاغواط ، 10 - المجلس القضائي بسعيدة : معسكر ، 11 - المجلس القضائي بسطيف : بجاية ، برج بوعريريج ، 12 - المجلس القضائي بتيارت : تيسمسيلت ، 13 المجلس القضائي بتيزي وزو : برج منايل ، بويره ، المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الاختصاص الاقليمي دائرة اختصاص محاكم : المحمدية ، سيدي على ، عين الاربعاء ، عين تموشنت ، العامرية ، بوخنيفيس ، سيدي بلعباس ، سفيزف ، تلاغ تليلات ، سيق ، القليعة ، غرداية ، الاغواط ، معسكر ، تيغنيف ، آقبو ، بجاية ، القصر ، خراطة ، برج بوعريريج ، المنصورة ، المسيلة ، آفلو ، السوقر ، تيسمسيلت ، برج منايل ، بويره ، الاخضرية ، عبد القادر بن مبارك - الجزائر -