قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر | سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 66 178 مؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي 782 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمنان تعيين وزيرين مفوضين 792 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق اول يونيو سنة 1966 يتضمن تنظيم مباراة عمومية لتوظيف اطفائيين مهنيين متخصصين 792 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-175 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتمم بموجبه المرسوم رقم 63 - 125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من أي نوع كانت لموظفي واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية . 794 مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري
وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تغيير لقب 794
- قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد مفعول القرارات المؤرخة في 21 و 28 مارس و 20 مايو و 10 و 17 يونيو و 20 يوليو سنة 1963 والمتضمنة تعيين قضاة مساعدين رسميين واضافيين لدى محاكم الاحداث 795 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-177 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي 795 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أستاذ مرسم لكرسي التدريس
782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه في طب مرض العيون بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 796 |
- قرارات مؤرخة في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يكلف بموجبها حاملي شهادة التبريز بكراسي التدريس في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 796 | قراران مؤرخان في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 يتضمنان معادلة شهادات بشهادة التبريز في الطب 796 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يكلف بموجبه حامل شهادة التبريز بكرسي عيادة امراض الجهاز البولي بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 797 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مواقيت العطل المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 1965-1966 . 797 وزارة الصحة العمومية
- قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1386 الموافق 31 مايو سنة 1966 يتعلق بتنظيم امتحان الحصول على شهادة الدولة من الدرجة الأولى للتعليم الشبه الطبي قسم « المساعدة الخاصة بالاسنان » . 797 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير لصندوق التعويض عن المنتجات البترولية 798 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء 798 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 66 179 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث عيد وطني للشباب • 798
- قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير . 799 بلاغات ، اعلانات
- اعلان للمصدرين 799 اعلان للمستوردين 800 قوانين واوامر أمر رقم 66-178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطنى الجزائرى | وتحديد قانونه الاساسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط.، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد مداولات مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : - 1 ) تنشأ تحت تسمية « البنك الوطنى الجزائري » شركة وطنية يسرى عليها القانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم ، والتشريع الجارى والتشريع المتعلق بالشركات المغفلة وذلك بقدر ما لا يحدث هذا الامر وملحقه الذي هو جزء لا يتجزأ منه ، مخالفة لذلك 2 ) ان مبلغ الاكتتابات فى سندات المساهمة المنصوص على اصدارها فى القانون الاساسي للبنك الوطني الجزائري يدفع مباشرة الى الشركة . ) أن الاكتتابات والدفعات وتواريخ التمتع بسندات المساهمة تثبت بتصريحات مكتوبة لم تكن موضوع رسم للرئيس المدير العام للبنك الوطنى وتخضع لاجراء التسجيل و توضع فى نهاية كل سنة مالية لا غير ، وتعرض على موافقة الجمعية العامة للمساهمين الذين يقدم اليهم مندوب الحسابات ، قبل ذلك ، تقريرا عن المراجعات التي يكون قد أجراها بشأنها . المادة 2 : - 1 ) ان البنك الوطنى الجزائري له صفة بنك الودائع ويخدم القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الاشتراكي . 2 ) يجب على هذا البنك أن يفتح حسابا لكل شخص طبيعى أو معنوى يطلب منه ذلك ويدفع ويحفظ في هذا الحساب مبلغا أدنى يحدده سنويا مجلس ادارة البنك الوطني . 3 ) ويجب عليه كذلك القيام بجميع العمليات المصرفية ولو لغير الزبناء وذلك بقدر ما يدفع هؤلاء تغطية أو ضمانية مسبقة وكافية تكون مناسبة لنوع العملية المطلوبة 4 ) ويمكن له أن يكلف من طرف وزير المالية والتخطيط بالقيام في مدن أخرى غير مدينة الجزائر بدور الوكالة للمؤسسات العمومية الاخرى للقرض . المادة 3 : - 1 ) أن البنك الوطنى الجزائري يقيد تلقائيا في قائمة البنوك .
الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 2 ) وتكون له بحكم القانون صفة الوسيط المقبول لانجاز العمليات المالية مع الخارج . 3 ) ويقبل تلقائيا مع الاعفاء من تقديم كفالة لضمان انجاز الالتزامات الناتجة من صفقات الدولة ومن صفقات العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية 4 ) ويقبل أيضا ، بدون ايداع كفالة ، لاستغلال مخازن عامة المادة 4 : - 1 ) يتم تسيير البنك الوطنى مع احترام القواعد التقنية المتعلقة بالنقود وبضمان وتوزيع المخاطر وحسب ارشادات السياسة العامة التي يبلغها وزير المالية والتخطيط الى الرئيس المدير العام للبنك ويمكن لهذا الاخير أن يقدم جميع الاقتراحات والملاحظات بهذا الشأن
- لا يمكن لأية سلطة عمومية أو إدارية أن تتدخل لدى البنك الوطني الجزائري أو لدى أحد أعضاء مجلس ادارته بقصد التأثير فى المقررات المتعلقة بمنح قرض لطالب أو الزبون معين ، الا اذا كان الامر يتعلق بتقديم معلومات تكميلية ذات الطابع المالي أو الاقتصادي أو متعلقة بالذمة المالية أو بتقديم ضمانة عن تنفيذ الالتزامات لشخص معنوى تابع للقانون العام . ) ان مستشارى البنك يكونون أثناء القيام بمهامهم | مستقلين عن السلطات التي تكون قد قدمتهم وكذا عن المصالح والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي يمكن أن ينتسبوا اليها ولا يمكن أن يلحق بهم أي ضرر في مهنتهم أو غيرها بسبب الآراء أو التصويت أو المشورات التي عسى أن يبدوها . المادة ه : - 1 ) ان جميع الاموال المودعة تحت حساب لدى البنك الوطني الجزائرى لا يمكن أن تكون موضاعا لتدابير تجميد أو حجز الا ضمن الاوضاع والحالات المنصوص عليها في التشريع المدني أو التجاري أو الجزائي أو الجبائي وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 10 بعده المتعلقة بالقطاع العام والقطاع الاشتراكي . 2 ) لا يمكن لأعضاء مجلس الادارة أن يفشوا حوادث أو معلومات التي يكونون على علم بها مباشرة أو عن طريق غير مباشر بسبب وظائفهم ، ماعدا في الحالات التي يدعون فيها لأداء الشهادات أمام القضاء وكذلك في الالتزامات المفروضة عليهم شرعا . ويتعهد بنفس الالتزام كل موظف تابع للبنك الوطني الجزائري وأعضاء مصالح التفتيش لوزارة المالية والتخطيط القائمون بمهمات المراقبة على البنك وكل شخص قد يلتجيء اليه مجلس الادارة بقصد اختصاصاته . ولا يمكن للبنك الوطنى الجزائرى على الخصوص ، أن يقدم معلومات عن حالة حساب زبون معين أو عن الالتزامات الجارية مع هذا الزبون وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 10 بعده . الذي طلب المعلومات أو طلب التدبير المخالف للقوانين والمتخذ للحصول على تجميد أو حجز ، أو بالشخص الذي نفذ هذا الطلب . ويشكل مجرد الطلب الصادر من سلطة ادارية مخالفة وان لم يتبعه جواب . 4 ) لا يمكن للتقارير الشفاهية أو الكتابية الصادرة من مصالح التفتيش لوزارة المالية والتخطيط أن تكشف حالة حساب زبون معين بالاسم أو الالتزامات التي تكون لهذا الزبون نحو البنك ما عدا اذا كان الامر يتعلق بحساب تابع للقطاع العام أو للقطاع الاشتراكي . واذا لزم تقديم ملاحظات من طرف المصالح المذكورة بشأن زبون معين فتقيد هذه الملاحظات في المركز الرئيسي للبنك الوطني الجزائري وتخضع الزاميا لمداولات مجلس الادارة فى أقرب اجتماع مقبل له . المادة 6 : - (1 (1) لكى يمكن للبنك الوطنى الجزائري أن يضمن. دفع رؤوس الاموال والفوائد والمصاريف المتعلقة بجميع الديون التي يحوزها أو المودعة على وجه الرهن لفائدته ، وجميع السندات المحولة له أو المسلمة اليه على سبيل الرهن وأن يتضمن جميع الالتزامات المتخذة ، سواء كانت بكفالة أو بضمان احتياطي أو بتظهير ، فيمنح امتياز عام يجرى على جميع الاموال المنقولة وعلى الديون والاموال الموجودة تحت الحساب ( وفي ضمنها الرصيد الدائن لجميع الحسابات الجارية ) ويرتب هذا الامتياز العام مباشرة بعد الامتيازات المنصوص عليها في المادتين 368 و 372 من قانون الضرائب المباشرة ويجرى تنفيذه طيلة مدة سنتين ابتداء من تاريخ الانذار الموجه ضمن رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام ، أو من تاريخ الحجز المنفذ بنفس الشكل على يد شخص آخر . 2 ) ان تخصيص الديون الموجودة على سبيل الرهن لفائدة البنك الوطني الجزائري أو التنازل عن ديون من طرف البنك او لفائدته ، يصبح تاما بمجرد الاشعار بذلك من طرف البنك وبواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام الى المدين . المادة 7 : يمكن للبنك الوطني الجزائرى في حالة عدم تسديد المبالغ الواجب دفعها اليه عند حلول الأجل أن يحصل بقطع النظر عن كل اعتراض وفى ظرف خمسة عشر يوما بعد الانذار الموجه الى المدين عن طريق غير قضائي ، وبناء على مجرد طلب يوجه الى رئيس المحكمة على اصدار الامر ببيع كل رهن منشأ لفائدة البنك الوطني الجزائري وعلى تخصيص حصيلة هذا البيع مباشرة وبدون اجراء آخر للبنك ، تسديدا لرأس المال والفوائد والفوائد المتأخرة والمصاريف المتعلقة بالمبالغ المطلوبة ويكون الامر كذلك فى حالة ممارسة البنك الوطني الجزائري الامتياز المخول له بموجب المادة السابقة على سندات أو أثاث أو سلع . ) تعاقب كل مخالفة لمقتضيات الفقرتين المتقدمتين طبقا للمادة 378 من قانون العقوبات ومن غير امكانية تطبيق المادة 463 من نفس القانون وذلك سواء أكان الامر يتعلق بالشخص | ويتم البيع ضمن الشروط المحددة من طرف رئيس المحكمة وتخول حصيلة هذا البيع للبنك الوطني مع
784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الاحتفاظ بجميع الاحكام الآجلة والعاجلة التي توافق المدينين | والمرتهنين رهن الحيازة أكثر من غيرهم . المادة 8 : - 1 ) يتم نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى ظرف الستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية للشركة . 2 ) يوجه الرئيس المدير العام للبنك الوطني الى وزير المالية والتخطيط ، فى نفس الاجل أعلاه ، تقريراً لتقديم الحساب عن عمليات السنة المنصرمة وعن تطور المؤسسة ثم ينشر هذا التقرير باعتناء البنك . الباب الثاني تخصيصات و مقتضيات خاصة تتعلق بمقاولات القطاع العام والقطاع الاشتراكي المادة 9 : – 1 ) ان رؤوس الاموال الحرة المشار اليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 63-407 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 ، يجب أن تتم حيازتها في حسابات جارية مفتوحة في البنك الوطني الجزائرى وذلك ابتداء من تاريخ وضمن شروط سيحددان بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط وتستثنى من ذلك رؤوس الاموال المتعلقة بما يلى : الميزانيات الملحقة ، الادارات الحسابية الحكومية ، المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، العمالات والبلديات ونقابات البلديات . يمنع اجراء الايداع لدى مؤسسات مصرفية أخرى بدون الموافقة الكتابية للبنك الوطنى وذلك بمجرد الشروع في تسيير هذا البنك . 2 ) ينفرد البنك الوطنى بتدبير المصلحة المالية التابعة المقاولات واستغلالات القطاع الاشتراكى وللمجموعات المهنية التي توكل أموالها الحرة وجميع عملياتها المالية الى البنك الوطنى ابتداء من تاريخ وضمن شروط سيحددان بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط ) ان المكاتب والمؤسسات العمومية التي لا يكون لهدفها طابع مالى والشركات الوطنية والشركات التابعة لها يتعين عليها اجراء جميع عملياتها المصرفية بواسطة البنك الوطنى وكذا الشركات ذات الاقتصاد المختلط وتوابعها التي تتوفر فيها الشروط المحددة بموجب قرار وزير المالية والتخطيط وأن تباشر جميع عملياتها المصرفية بواسطة البنك الوطني ) تعاقب المخالفات لهذه المادة بغرامة من 000 رادج الى 100000 دج وبسجن من ستة أيام على الاقل الى ستة أشهر على الاكثر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . المادة 10 : – 1 ) يجوز لسلطات الوصاية أن تطلع في كل حين وفى البنك الوطنى على حالة حساب المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والمجموعات المهنية والمقاولات | والاستغلالات المسيرة ذاتيا وعلى التزاماتها 2 ) ويجوز لنفس السلطات أن تطلب من البنك الوطني تحديد أو تنظيم رؤوس الاموال الحرة التابعة لمقاولات معينة بالاسم من بين المقاولات المشار اليها في المقطع السابق . ) يجوز للبنك الوطنى أن يحيط سلطات الوصاية ووزير المالية والتخطيط علما بكل حادث يتعلق بتسيير هذه المقاولات ويكون ذلك باقتراحه الخاص المادة 11 : – 1 ) يكلف البنك الوطنى بمراقبة تطبيق احكام المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 26 مارس سنة 1963 ، من طرف المقاولات والاستغلالات التابعة للقطاع الاشتراكي وذلك فيما يتعلق بقواعد توزيع مدخول الاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتيا
- ويجوز أن يكلف هذا البنك . بموجب مرسوم ، باقتطاع الضرائب تلقائيا من أموال هذه المقاولات والاستغلالات من جهة ، والمبالغ المستحقة للجماعة الوطنية من جهة أخرى، والمترتبة على هذه المقاولات والاستغلالات المادة 12 : – 1 ) يمارس البنك الوطنى بتعاون وثيق مع مجموعات العمال وبالاتصال مع سلطات الوصاية ، مراقبته على العمليات المالية التى تنجزها المقاولات والاستغلالات التابعة للقطاع الاشتراكى وذلك لكى يساعد البنك هذه المقاولات والاستغلالات على انجاز مخططاتها وبرامجها وعلى الزيادة في قوة انتاجها كما وكيفا ولكي يتأكد هذا البنك من أن هذه المقاولات والاستغلالات تراعى قواعد التسيير المتوازن والنظام الاقتصادى والمالي حتى تساهم بصفة تامة فى التنمية الاقتصادية الوطنية ولهذه الغاية فيراقب البنك الوطنى مطابقة الحركة المالية الخاصة بهذه المقاولات والاستغلالات للمخططات والبرامج التي تسرى عليها ويباشر دوريا تحليل حالتها وتسييرها 2 ) ولتنفيذ هذه المهمة يحق للبنك الوطني الجزائري على الخصوص القيام بما يلى : أ تشخيص الحركة المالية للمقاولات والاستغلالات المسيرة ذاتيا ، في حسابات مستقلة تناسب نوع العمليات أو المخططات أو البرامج التي تكون هذه المقاولات والاستغلالات تابعة لها وتشكل هذه الحسابات ، بحكم القانون ، عناصر حساب جار منفرد ، حتى وان كان بعضها مقيدا بأجل أو خاضعا لشروط خاصة ب - مطالبة هذه المقاولات والمؤسسات بتقديم جميع الحالات الحسابية والاحصائية وجميع المعلومات المتعلقة بالذمة المالية والمعلومات الاقتصادية او المالية التي تتعلق بها ج - مباشرة جميع العمليات الحسابية او المتعلقة بالتسيير واجراؤها فى المكان وفى كل زمان ومراقبة الاموال المخزونة والقروض والديون وجميع القيم الاخرى المالية والمعنوية والمراقبة الحسية لجميع الاعمال او العمليات او النشاطات التي يمولها أو لا يمولها البنك ولهذه الغاية يحق للموظفين ،
الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 الموكلين بصفة رسمية من طرف البنك الوطني أن يدخلوا الى جميع المحال التابعة للمقاولات والاستغلالات المشار اليها وان يطلبوا تقديم جميع الدفاتر للاطلاع عليها وفحصها ونسخها ، وكذا جميع المستندات والوثائق الحسابية او المالية او التجارية وقوائم الجرد والمحاضر والمذكرات الداخلية والمراجع الاحصائية والمراسلات ، وعلى العموم جميع المستندات التي تمسكها هذه المقاولات والاستغلالات اما فى محالها وأما عند غيرها . د جعل الدفعات مناطة اما بتسليم المبررات التي تثبت ان هذه الدفعات مطابقة للمخططات والبرامج الموافق عليها واما بمراعاة شروط وقواعد الاستغلال أو قوة الانتاج المحددة من طرف سلطات الوصاية . ) يحق ايضا للبنك الوطني ان يستعين بالادارات والمؤسسات العمومية فيما يخص جميع المعلومات والتحقيقات التي تشكل جزءا من مهمته بالنسبة الى المقاولات والاستغلالات التابعة للقطاع الاشتراكي ولا يمكن جعل السر المهني حائلا دون أن يقوم البنك بذلك المادة 13 : يجوز لسلطات الوصاية ان تمدد ، بالاتفاق مع وزير المالية والتخطيط ومع البنك الوطني ، الى المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والمجموعات المهنية مراقبة العمليات المالية المقررة فى المادة السابقة وذلك بالنسبة الى المقاولات التابعة للقطاع الاشتراكي . المادة 14 : - 1 ) يكون اعضاء الجمعية العامة للعمال ، التابعة لكل مقاولة او استغلال مسير ذاتيا ، مسؤولين شخصيا عن تنفيذ الالتزامات المتخذة نحو البنك الوطني من طرف المقاولة او الاستغلال الذي ينتسبون اليه وذلك : الى غاية 15 من أجورهم الاصلية وعند الاقتضاء من الجوائز الممنوحة لهم عن الانتاج . والى غاية مجموع نصيبهم من الباقي الواجب توزيعه والمشار اليه فى المادة 4 من المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 والمحددة بموجبه قواعد توزيع مدخول الاستغلالات والمقاولات المسيرة ذاتيا وتنفذ هذه المسؤولية الشخصية بقطع النظر عن كل مقتض مخالف باقتطاع يجرى تلقائيا والزاميا على العناصر المبينة أعلاه والى غاية الحصص المشار اليها أعلاه ، الفائدة البنك الوطني ولا يستفيد المعنيون بالامر من حلول شخص آخر محلهم بسبب هذا الاقتطاع وبالنسبة الى المقاولة أو الاستغلال المسير ذاتيا وستحدد بموجب مرسوم الحالات والاجراءات والكيفيات المتعلقة بهذا الاقتطاع 2 ) أن أعضاء لجان التسيير التابعة للمقاولات أو للاستغلالات المسيرة ذاتيا وأعضاء مجالس الادارة أو الهيئات المشابهة لها والتابعة للمكاتب والمؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية أو المجموعات المهنية يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64-41 المؤرخ في 12 شعبان عام 1383 الموافق 27 يناير سنة 1964 الرامي الى تحقيق | حماية الثروة الوطنية وذلك اذا كانت الالتزامات المتخذة نحو البنك الوطنى من طرف هذه المقاولات أو المكاتب أو المؤسسات أو الشركات أو المجموعات غير منفذة بسبب تسيير سييء ويعتبر النقصان من المال الاصلي الصافى عنصرا من العناصر المكونة لسوء التسيير وذلك مالم يثبت الاشخاص المتهمون ان هذا النقصان ناتج عن أسباب خارجة عن مراقبتهم أو عن عمل تصحيحي او تعويضي يقومون به . الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 15 : - 1 ) تعفى من الاجور ومن كل رسوم الدمغة والتسجيل جميع العقود والمستندات المتعلقة بانشاء البنك الوطنى وباصدار سندات المساهمة والاكتتاب فيها وبتسديدها وبالتعديلات المدخلة على القانون الاساسي 2 ) تسجل مجانا فيما يخص البنك الوطني وتعفى من جميع رسوم الدمغة ورسوم النشر العقارى ومن جميع الرسوم والحقوق الاخرى ، جميع العقود والاتفاقيات والبروتوكولات التي يستأنف البنك الوطنى بموجبها نشاط مؤسسات اخرى والاموال المنقولة والعقارات والديون والحقوق والالتزامات من كل نوع التي تشكل جزءا من الذمة المالية لهذه المؤسسات ويمتد هذا الاعفاء الى جميع العقود التي تعقب العقود أو الاتفاقيات أو البروتوكولات المشار اليها أعلاه وترجع اليها صراحة أو تكون ناتجة عنها ويكون الامر كذلك فيما يخص جميع العقود التي تتضمن تسليم الديون ونقل ضمانات الاشياء أو الاشخاص أو حلول شخص آخر فى هذه الضمانات أو فى جميع الحقوق أو الالتزامات الاخرى .
- عندما يتم كل استئناف من هذا النوع ، يحل البنك محل غيره بالنسبة الى العناصر التي تكون موضوع استئناف النشاط ، في جميع الحقوق والاعمال والامتيازات والرهون ورهون الحيازة والكفالات والضمانات الاحتياطية وجميع الضمانات الأخرى المعتبرة على العموم عادية والتي يحوزها المحيل ضد جميع المدينين والضامنين والضامنين الاحتياطيين وغيرهم وكذا فى جميع الدعاوى أو الاجراءات التي يقيمها هذا المحيل ويحق للبنك أن يوافق على جميع عمليات رفع اليد مع أو بدون اثبات الدفع . وتحول بنفس الكيفية وبحكم القانون ، الى البنك الوطنى الجزائرى المبالغ المسلمة من طرف المودعين وذلك من غير أن يلزم بالقيام بأى اجراء . ) ان اكتساب العقارات والديون المضمونة برهن عقاري يجوز ابرامها بالشكل الادارى من طرف البنك الوطني بموجب نسخة أو ملخص من العقد أو الاتفاقية أو البروتوكول الذي تم بمقتضاه ابرام هذا الاكتساب المتفق عليه بين الطرفين ، ثم بتقديم هذه النسخة أو هذا الملخص الذي يشهد وزير المالية والتخطيط بمطابقته للاصل وذلك عندما يكون حامل هذه النسخة أو هذا الملخص مزودا بجميع التفويضات والاذونات لابرام واتمام جميع العقود والاجراءات الضرورية
786 الجريدة الرسمية لتسديد جميع الاكتسابات المشار اليها أعلاه وجميع العمليات الاخرى المنصوص عليها في العقد أو الاتفاقية أو البروتوكول ، حسب مقتضيات التشريع الجزائري المادة 16 : 1 ) تعفى من الضرائب ، التخصيصات السنوية المتعلقة بالمخاطر التابعة للقرض والمنصوص عليها في المادة 35 من قانون البنك الوطنى الجزائرى وكذا الحاق هذه التخصيصات برأس المال مع اعفائها من الضرائب 2 ) لا يستفيد البنك الوطني من أحكام القرار المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1947 المتعلق بالاموال الاحتياطية عن الاخطار التي تلحق عمليات القروض الممنوحة لأجل متوسط ولأجل طويل . ) ان المحصولات المحولة الى البنك الوطني من طرف مؤسسات مصرفية أخرى لا تدخل فى جملة المواد الخاضعة للرسم على النشاط المهنى وللرسوم على أداءات الخدمات المادة 17 : يعفى البنك الوطنى أثناء القيام بكل اجراءات قضائية من تقديم كفالة أو مبلغ احتياطى أو من تقديم تسبيق وذلك فى جميع الحالات التي ينص فيها القانون على أن هذا الالتزام يكون على عاتق الطرفين ويعفى البنك كذلك من أداء الرسوم والمصاريف القضائية المادة 18 : - 1 ) يعفى البنك الوطنى من ايداع القانون الاساسي ومن النشر المنصوص عليه في التشريع المتعلق بالشركات المغفلة . 2 ) وفى حالة استئناف نشاط مؤسسات أخرى يباشره البنك الوطني بوجه من الوجوه يبدل النشر المنصوص عليه في التشريع المتعلق بالمحال التجارية بنشر اعلان موجز يتم مرة واحدة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتبين فيه خصوصا هوية المحيل وعنوانه والنواحي التي كان يزاول فيها النشاط المستأنف وتاريخ الاستئناف وأجل الاعتراض أو التصريح المحدد ، على وجه المخالفة بشهر يبتدىء من يوم نشر الاعلان . وزيادة على ذلك لا يشترط اتخاذ موطن مختار وتتم الاعتراضات والتصريحات بمجرد اجراء غير قضائي ينفذ في المركز الرئيسي للبنك الوطني المادة 19 : يبت فيما بعد بموجب مرسوم ، في مصير مؤسسات القرض الفلاحي التعاوني والصندوق المركزى لشركات الاحتياط الفلاحية وصندوق القرض الفلاحي . المادة 20 : ينشر هذا الامر وكذا ملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 هواري بومدين ملحق القانون الاساسي تكوين الشركة - المقر - المدة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه المادة الاولى : ان البنك الوطنى الجزائرى عبارة عن شركة وطنية يسري عليها التشريع التجارى وهذا القانون الاساسي والتشريع المتعلق بالشركات المغفلة وذلك بقدر ما لا يحدث هذا القانون الاساسي مخالفة لذلك المادة 2 : تتخذ الشركة التسمية الآتية : ) ) البنك الوطني الجزائري المادة 3 : ان المقر الرئيسي لهذه الشركة في الجزائر العاصمة يجوز للبنك أن يؤسس فروعا ووكالات ومكاتب في جميع المدن التي يرى ذلك فيها لازما المادة 4 : ان مدة الشركة غير محدودة ولا يمكن تقرير حلها الا بموجب مرسوم يتخذ بعد اصدار رأى الجمعية العامة لحاملي سندات المساهمة عمليات الشركة المادة . : يمارس البنك الوطنى جميع النشاطات التي يقوم بها بنك الودائع ويتولى على الخصوص القيام بالعمليات المالية للمجموعات المهنية وللمقاولات والاستغلالات التابعة للقطاع الاشتراكى وللقطاع العمومي ويساهم علاوة على ذلك ، فى مراقبة تسيير هذه المقاولات والاستغلالات ويكون هذا البنك بصفته أداة للتخطيط المالي ، مكلفا ، كبنك ابتدائي ، بتنفيذ سياسة الحكومة فيما يتعلق بالقرض لأجل قصير وبالتعاون مع المنشآت العمومية الاخرى للفرض، فيما يتعلق بالقرض لأجل متوسط ولأجل طويل ويتفاوض في جميع عمليات البنك والصرف والقرض وذلك في نطاق التشريع وتنظيم البنوك ويجوز له على الخصوص : أن يتسلم من العموم ودائع أموال تحت الحساب أو بوجه آخر ، يتم تسديدها عند الطلب أو بعد توجيه اشعار أو بميعاد أو عند الاستحقاق الثابت ، ويصدر أذونات وسندات ويقترض لحاجيات نشاطه وأن يسدد أو يتسلم جميع الدفعات نقدا أو بواسطة شيكات ويباشر جميع التنقيلات الى حسابات أخرى وكذا تعيين محال الوفاء وتقديم الاموال تحت التصرف وتحرير رسائل الاعتماد والاعتمادات المصرفية وجميع عمليات البنك الاخرى ، وأن يمنح في جميع اشكال القروض ، التسليفات والتسبيقات مع أو بدون ضمان ، سواء من طرفه أو بالمساهمة ،
- وأن ينفذ كل عملية قرض لحساب مؤسسات مالية أخرى او لحساب الدولة ، مع او بدون ضمانته ويوزع جميع الاعانات المتخذة من الاموال العمومية ويراقب استعمالها ،
- وأن يكتسب كل دين أو جزءا منه مع أو بدون ضمانة التنفيذ للمحيل ، وأن يقوم مقام المدين لتسديد كل دين ويحل محله في الحقوق وبرتبة الدائن ،
الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وأن يوقع أو يخصم أو يحفظ أو يشترى كل سند تجاري وكل سفتجة وبطاقة وقسط سنوى وقيمة تصدرها الخزينة العامة أو الجماعات العمومية أو الشبه العمومية وعلى العموم كل التزام مستحق فى موعد معين وقابل للانتقال تحت الاذن والناتج من عمليات صناعية أو فلاحية أو تجارية أو مالية أو من عمليات منجزة من طرف جميع المؤسسات والادارات العمومية ويحول هذه القيم أو يرهنها أو يحفظها أو يعيد خصمها ، وأن يمول بجميع الاشكال عمليات التجارة الخارجية ،
وأن ينجز جميع الشراءات والبيوع والايجارات والعمليات الاخرى المتعلقة بالمنقولات أو العقارات والتي يقتضيها نشاط البنك او تستوجبها التدابير الاجتماعية المتخذة لفائدة الموظفين التابعين له الاموال الخاصة المادة 6 : يتسلم البنك منحة من الدولة في شكل رأس مال قدره عشرون مليون دينار . . ر … ر… ر20 دج ) . يجوز تعديل هذه المنحة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والتخطيط وذلك بقطع النظر عن مقتضيات الفقرة
- وأن يتسلم على سبيل الايداع جميع السندات | الثالثة من المادة 35 بعده . والقيم ، وأن يتسلم أو يسدد جميع الدفعات وجميع التحصيلات الخاصة بالسفاتج والسندات لأمر والشيكات وسندات الخزن و قسائم الارباح الثابتة أو الارباح الاضافية والسندات القابلة التسديد والمستهلكة والفاتورات وجميع المستندات التجارية والمالية ،
- وأن يؤجر جميع الخزائن الحديدية أو أقساما منها ، وأن يتوسط لشراء وتوقيع وبيع جميع السندات | العمومية والاسهم المالية والالتزامات وبوجه أعم ، جميع القيم المنقولة وكذا المعادن النفيسة
- وأن يباشر أو يساهم فى اصدار جميع القيم المنقولة أو في أخذها أخذا باتا أو فى ضمانها أو فى استثمارها أو في تحويلها ويقدم طلب جميع القروض العمومية أو غيرها ويكتسب جميع القيم المنقولة أو يبيعها أو يرهنها ويقوم بالعمليات المالية الخاصة بجميع السندات ، وأن يتعاطى جميع عمليات الصرف حالا أو بأجل ويبرم جميع القروض والتسليفات والرهون وترحيل العملات الاجنبية وذلك طبقا للتنظيم المتعلق بهذا الموضوع ، وأن يقبل أو يمنح جميع الرهون العقارية وجميع الضمانات الاخرى ويوقع على جميع التزامات الضمان وكذا عن طريق القبول أو التظهير أو الضمان الاحتياطي أو الكفالة أو ضمان الوفاء أو الاعتمادات المستندية غير المردودة وتثبيت الاعتمادات المستندية أو ضمان حسن التنفيذ أو الانجاز أو التسديد أو التنازل عن التعقيبات القانونية ويرتب جميع الكفالات العينية ، وأن يقوم بدور المراسل لبنوك أخرى ،
- وأن يقوم بدور الوكيل عن المنشآت الرسمية الأخرى للقرض ، وأن يؤسس أو يسير مخازن عامة ،
- وأن يقوم بتكوين الشركات أو الجمعيات ويقبل تبعا لذلك كل وكالة أو تفويض يتعلق بهما أو ينتج منهما ويساهم تصبح الشركة موجودة قانونيا بمجرد التصديق الشرعي على هذا القانون وذلك بدون شرط الاكتتاب في سندات المساهمة المشار اليها بعده . المادة 7 : وعلاوة على ذلك يجوز احداث سندات المساهمة من فئة مائة دينار ( 100 دج ) ذات قيمة اسمية وذلك الى غاية مبلغ قدره عشرون مليون دينار (…ر…ر 20 دج) ويجوز رفع هذا المبلغ مرة واحدة أو عدة مرات الى أربعين مليون دينار …. 40,000 دج ) وذلك بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط . أما اذا رفع فوق ذلك فيلزم اصدار مقرر من الجمعية العامة للمساهمين تتخذه مقدما لاصدار سندات المساهمة تسلم مقابل دفعات نقدية . يحدد مجلس الادارة شروط اصدار سندات المساهمة وتكون هذه السندات اسمية أو لحاملها وذلك باختيار المساهمين ويجب أن تسدد تماما عند الاكتتاب فيها ويبدا الانتفاع بها فى اليوم الاول من الستة أشهر من التقويم الموالي للستة أشهر من التقويم الذى جرى فيه اكتتابها ولا يمكن أن يتم انتقال سندات المساهمة الاسمية الا بتحويل في دفاتر الشركة ويجوز قبول توقيع الناقلين أو وكلائهم على دفاتر التحويل أو على أوراق تحويل وتكون مصاريف التحويل على عاتق المتنازل لهم ويتم التنازل عن السندات لحاملها بمجرد تسليم وتستخرج سندات المساهمة لحاملها من دفتر ذي ارومات وتكون موقعة بامضاء عضوين من مجلس الادارة ويجوز أن يكون أحد الامضائين مطبوعا أو موضوعا بواسطة ختم وفى حالة زيادة عدد سندات المساهمة مقابل الدفع نقدا، يكون للمساهمين حق الافضلية للاكتتاب في سندات جديدة تتناسب ، بدون انقطاع ، مع المبلغ الاسمى للسندات القديمة التي يملكونها المادة 8 : يخول كل سند مساهمة الحق ، طيلة حياة الشركة ، في حصة من الارباح السنوية وذلك طبقا للمادة 35 من القانون الاساسي ويخول كذلك الحق ، عند تصفية الشركة ، في حصة من حصيلة التصفية وذلك طبقا للمادة 38 عند الاقتضاء بحصة فى ارسال رأس مال هذه الشركات مع من القانون الاساسي ولا يكون المساهمون مرتبطين بأكثر الاحتفاظ بالاحكام القانونية أو التنظيمية المطبقة على البنوك من المبلغ الاسمى لسندات المساهمة التي يملكونها •
788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه المادة 9 : ان سندات المساهمة غير قابلة للتجزئة بالنسبة الى الشركة التي لا تعترف الا بمالك واحد لكل سند ويتحتم على جميع مالكي السندات بالشياع أن ينيبوا عنهم لدى الشركة شخصا واحدا بعينه وفى عدم ذلك يوقف منح الحقوق المتعلقة بهذه السندات • وينوب قانونيا ، لدى الشركة ، عن مالك أو مالكي الرقبة لسندات المساهمة المنتفع ويكون هذا وحده المدعو والمقبول في الاجتماعات العامة كيفما كانت وله وحده حق المشاركة في عمليات التصويت كأنه صاحب السندات وهو أيضا الذي له ازاء الشركة حق الافضلية فى الاكتتاب في سندات جديدة للمساهمة بيد أن الشركة تكون خارجة عن كل تسوية تتم في هذا الشأن بين المنتفع ومالك الرقبة المادة 10 : ان الحقوق والالتزامات المرتبطة بسندات المساهمة تكون تابعة لهذه السندات مهما كان الاشخاص الذين تنتقل اليهم ويتضمن مجرد حيازة هذه السندات الانضمام الى القانون الاساسي للشركة والى مداولات الاعضاء الاجتماعيين . ويجب على المساهمين لممارسة حقوقهم أن يتكلوا فى ذلك على الحسابات الاجتماعية المصادق عليها من طرف الاعضاء المختصين . لا يمكن لورثة حامل سندات المساهمة أو لذوى حقوقه أو لدائنيه أن يستصدروا ، لأى سبب كان ، امرا بوضع الاختام على أموال الشركة وقيمها أو أن يطلبوا قسمتها أو بيعها بالصفقة أو أن يعملوا على تعيين حارس أو أن يعر قلوا بأية صفة كانت تسيير الشركة ولا يمكن اقامة أية دعوى قضائية تتعلق بممارسة الحقوق المخولة لحاملي سندات المساهمة ضد الشركة ، الا باسم مجموع هؤلاء الحاملين وذلك بعد صدور قرار موافق من الجمعية العامة وبواسطة ممثل لهذا المجموع ، تعينه الجمعية العامة ويختار من بين الاعضاء التابعين لهذه الجمعية ان حقوق الاطلاع التي يملكها المساهمون في الشركات المغفلة تكون ممنوحة لأصحاب سندات المساهمة المادة 11 : يجوز للشركة أن تباشر ضمن الحدود والشروط | المعينة من قبل وزير المالية والتخطيط وفى كل حين ، اعادة شراء سندات المساهمة ويجوز لها كذلك أن تدعو لتسديد مجموع هذه السندات أو جزء منها في آخر السنة وذلك في ظرف عشرة أعوام على الاقل بعد اصدارها وبطريقة اشعار ينشر ثلاثة أشهر مسبقا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويتم هذا التسديد بالقيمة الاسمية المزاد عليها 1 % عن كل سنة كاملة سرت منذ تاريخ الاصدار ومن غير أن يتجاوز ثمن التسديد 120 ٪ من القيمة الاسمية للسند أو لقيمة هذا السند الحسابية بيد أن هذه القيمة تساوى القيمة الاسمية المزاد عليها كسر من الاحتياطيات المحسوبة على أساس النسبة الموجودة بين كسر رأس المال المقابل لسندات المساهمة والمبلغ الاجمالى الرأس المال أو ، اذا تعين ذلك ، المنقص منها كسر محسوب على | أساس نفس النسبة ، من الخسائر أو مما لا يمكن تحصيله أو من الاستهلاكات المؤجلة ادارة الشركة ومراقبتها المادة 12 : يدير البنك الوطني الجزائرى : رئيس مدير عام يعاونه مدير عام مساعد يعينان كلاهما بموجب مرسوم وباقتراح من وزير المالية والتخطيط ،
- مجلس ادارة يتألف ، علاوة على الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد ، من الاعضاء التالين : أربعة مستشارين معينين بموجب مرسوم وباقتراح من وزير المالية والتخطيط ومختارين من أربعة قوائم لثلاثة أشخاص يقدم كل واحدة منها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير الاشغال العمومية والبناء . ويتم اختيار هؤلاء المستشارين نظرا لتقنيتهم ولتجربتهم في الميدان المطابق لاختصاصات الوزراء الذين يقدمونهم . وعلاوة على ذلك يضم مجلس الادارة مستشار تعينه الجمعية العامة للمساهمين وذلك اذا كان مقدار سندات المساهمة يبلغ على الاقل ربع مساهمة الدولة ان مأمورية المستشار تتعارض مع وظائف نيابية أو وزارية ومع وظائف القادة المسيرين لمؤسسة أخرى من البنك أو القرض المادة 13 : يجب أن يكون المستشار الذي تعينه الجمعية العامة للمساهمين من جنسية جزائرية وأن يمارس بصفة فعلية في الجزائر وباسمه الشخصي أو كمسير المقاولة حرفة صناعية أو تجارية أو فلاحية . ويعين هذا المستشار لمدة ثلاثة أعوام مع مراعاة اعتباره مستقيلا تلقائيا اذا ما انتهى تنفيذه للشروط المحددة في المقطع السابق ويجوز تجديد انتخابه مرة واحدة وفي حالة شفور وظيفته يحدث بين اجتماعين عامين يجوز للمجلس أن يعين في هذه الوظيفة أحدا من بين حاملي سندات المساهمة المادة 14 : يعين المستشارون الآخرون لمدة ثلاثة أعوام ولا يمكن وضع حد لوظائفهم قبل الاوان الا بموجب مرسوم . المادة 15 : يجتمع مجلس الادارة تحت رئاسة الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى كلما تطلبت ذلك مصالح البنك ويجتمع مبدئيا مرة فى الشهر وفى التواريخ والساعات التي يحددها المجلس ويجتمع بصفة غير عادية بناء على دعوة من الرئيس المدير العام للبنك أو من وزير المالية والتخطيط وعلاوة على ذلك يلزم الرئيس المدير العام بتقرير اجتماع المجلس اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل
الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 واذا اجتمع مجلس الادارة بدعوة من وزير المالية والتخطيط ترأس هذا الاخير الجلسة او ممثل يعينه خصيصا لهذه الغاية ولا يمكن للمجلس ان يتداول قانونيا الا اذا حضر ثلاثة من أعضائه على الاقل ومنهم بصفة الزامية الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد ويحدد الرئيس المدير العام المسائل التي يجب تسجيلها في جدول اعمال الاجتماعات غير التي يدعو اليها وزير المالية والتخطيط ، ويحدد من بين هذه المسائل ، المسائل التي يجب أن تكون موضوعا لتصويت مجلس الادارة عليها وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس الجلسة . وتثبت مداولات المجلس بمحاضر تقيد في دفتر مخصص لهذه الغاية وموقع من طرف رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرين الذين لهم الرغبة في ذلك و توقع نسخ المداولات أو خلاصاتها أما من طرف الرئيس المدير العام واما من طرف المدير العام المساعد المادة 16 : لا يمكن للمستشارين أن يتقاضوا أية أجرة ما عدا مكافآت الحضور يحدد مبلغها من طرف وزير المالية والتخطيط ويتقاضى الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد مكافأة ثابتة يحددها وزير المالية والتخطيط ان الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد اللذين ينتهيان عن مزاولة وظائفهما يستمران فى قبض مرتبهما طيلة سنة واحدة ولا يجمع هذا المرتب مع المرتب المتعلق بكل وظيفة عمومية قد تكون موكولة اليهما خلال هذه المدة . ويحدد المجلس الشروط التي يتقاضى ضمنها الرئيس المدير العام تعويض التمثيل واسترجاع مصاريفه الاستثنائية المادة 17 : يخول مجلس الادارة بتفويض التسيير وذلك في نطاق موضوع الشركة والارشادات العامة التي يصدرها وزير المالية والتخطيط بقصد انجاز المخططات المالية والاهداف الاقتصادية الوطنية . وعلاوة على ذلك يحصر هذا المجلس حسابات نهاية الدورة . المالية وذلك ضمن الكيفيات المقررة في المادة 23 المادة 18 : يحدد مجلس الادارة قواعد الاختصاص اللامركزي فيما يتعلق بمنح الاعتمادات ويجوز له أن ينشىء لجانا مختصة بالقرض ومكلفة بدرس طلبات القروض وذلك في نطاق التخطيطات الجهوية والقطاعية الخاصة بالقرض المادة 19 : يكلف الرئيس المدير العام بالتسيير اليومي لسياسة البنك وبتطبيقها وبتنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس الإدارة . ويخول على الخصوص التفويضات الآتية : تمثيل البنك بالنسبة للغير وتوقيع وابرام جميع العقود والمستندات والوثائق والمراسلات والاتفاقيات وذلك من غير أن يلزم نحو الغير باثبات التفويضات التي يعمل بمقتضاها ، تمثيل البنك لدى المحاكم والتكليف باجراء جميع التدابير التحفظية أو التنفيذية وفى ضمنها الحجز العقاري ، ادارة نشاط البنك ، تعيين وعزل موظفي البنك ما عدا المذكورين في المادة
ويعرض على المجلس فى فترات منظمة بيانا عن الالتزامات الجارية . ويقدم دوريا الى وزير المالية والتخطيط تقريرا عن تطبيق سياسة البنك . وخلال الفترة التي تفصل بين التأسيس الفعلي للشركة وتعيين جميع المستشارين ، يختص الرئيس المدير العام وحده بجميع سلطات مجلس الادارة ويمارسها تحت مراقبة وزير المالية والتخطيط . المادة 20 : يمثل المدير العام المساعد البنك لدى الغير ويمضى وحده جميع العقود والمستندات والوثائق والمراسلات والاتفاقيات وذلك حسب تعليمات الرئيس المدير العام ومن غير أن يلزم باثبات هذه التعليمات ازاء الغير . ويحل محل الرئيس المدير العام عند تغيبه وفيما عدا الاعمال التي يوكلها الرئيس المدير العام الى المدير المساعد بصفة خاصة ، يكون هذا الاخير مسؤولا لدى الأول عن حسن سير البنك وادارته الداخلية وعن التنفيذ التقنى التام للعمليات وتسجيلها المنظم فى المحاسبة وتكون مصلحة تفتيش البنك ملحقة به مباشرة المادة 21 : يجوز لمجلس الادارة أن يعين باقتراح ، من الرئيس المدير العام ، مديرا واحدا أو عدة مديرين أو مديرين مساعدين أو نواب مدير أو مفوضين بالتوقيع أو رؤساء المصالح أو جميع الوكلاء الآخرين وأن يمنحهم بدون حق الاستبدال ، التفويضات التي يراها لائقة ويمارس هؤلاء الوكلاء هذه التفويضات تحت سلطة وحسب تعليمات الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد المادة 22 : تعين الجمعية العامة للمساهمين لمدة سنية و ضمن الكيفيات المحددة فى التشريع المتعلق بالشركات المغفلة، مندوب الحسابات يمارس وظيفته طبقا لهذا التشريع ويجب أن يكون من جنسية جزائرية وأن يقيم بصفة مستمرة في الجزائر ويجوز اعادة انتخابه عند نهاية انتدابه ويمارس وظيفته طبقا للتشريع المشار اليه أعلاه وعلاوة على ذلك يباشر فى آخر الدورة المالية مراجعة حالة سندات المساهمة الموجودة ويقدم تقريرا عنها ويقدم تقارير مميزة : 1 - الى وزير المالية والتخطيط خلال شهر قبل انعقاد الجمعية العامة العادية ،
790 الجريدة الرسمية 2 - والى الجمعية العامة للمساهمين أثناء انعقادها وفي حالة تقرير تصفية الشركة يبقى مندوب الحسابات قائما بمهمته خلالها وتحدد أجرة مندوب الحسابات من قبل مجلس الادارة المادة 23 : يخضع البنك الوطنى الجزائري لمراقبة مصالح التفتيش لوزارة المالية والتخطيط التي لها لهذه الغاية جميع السلطات الخاصة باجراء التحقيق ولا يمكن وقف حسابات آخر السنة المالية من طرف مجلس الادارة الا بعد النظر فى الحسابات المذكورة من طرف مصالح التفتيش المذكورة التي توجه اليها لهذه الغاية . واذا لم يبد وزير المالية والتخطيط ملاحظة فى الشهر الذي تم فيه تسليم هذه المشاريع فللمجلس امكانية تسديد الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح فى شكل المشاريع المعروضة. الجمعية العامة للمساهمين المادة 24 : ان الجمعية العامة للمساهمين المكونة تكوينا صحيحا تمثل قانونيا مجموع أصحاب سندات المساهمة وتلزمهم كلهم وحتى الذين لا ينضمون الى الشركة الا فيما بعد أو الغائبين والمعارضين والعاجزين . وتدعى للاجتماع من طرف مجلس الادارة الذي يحدد جدول الاعمال • وتتم الدعوة بواسطة اعلان ينشر ، ستة عشر يوما على الاقل قبل الاجتماع ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب أن تتضمن الاستدعاءات جدول أعمال الجمعية . ويجوز لأصحاب سندات المساهمة أن يحضروا في الجمعيات العامة وذلك بتقديم سنداتهم أو الشهادة التي يمثلون بموجبها أو بناء على شهادة تجميد السندات صادرة من أحد البنوك في الجزائر . ولا يمكن لأحد أن يمثل صاحب سندات المساهمة في الجمعيات العامة أن لم يكن هو نفسه عضوا في الجمعية أو ممثلا شرعيا لعضو تابع للجمعية ولم يكن حائزا لتفويض محرر ضمن الاوضاع المحددة من طرف مجلس الادارة ويودع بمقر الشركة وذلك قبل الاجتماع بيومين من أيام العمل على الاقل كما يحدد كذلك مجلس الادارة بصفة باتة ، شكل التفويض المسند لممثلي الاشخاص المعنويين المادة 25 : لا يمكن التداول في غير المسائل المقيدة في جدول الاعمال ، ما عدا القرارات التي تكون ناتجة مباشرة من المناقشة التي سببتها احدى هذه المسائل المادة 26 : يترأس الجمعية العامة الرئيس المدير العام ، وان لم يكن فالعضو الاقدم في مجلس الادارة يساعد رئيس الجمعية مفرزان للأصوات يشكلان معه المكتب ويقوم بمهمة مفرز الاصوات مساهمان يكونان حاضرين | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه في بداية الجلسة ويقبلان المهمة ويمثلان بالاصالة عن أنفسهما وبالتفويضات المخولة اليهما ، أكبر عدد من سندات المساهمة وذلك بدون اعتبار لتحديد التصويت المنصوص عليه في المادة 28 من القانون الاساسي ، ويعين المكتب الامين الذي يمكن اختياره خارج الجمعية ويجوز مسك صحيفة حضور تتضمن أسماء وموطن المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد سندات المساهمة التي يحرزها كل منهم وكذا عدد السندات التي يمكن المشاركة في التصويت لأجلها وذلك طبقا للمادة 28 ويمضى المكتب هذه الصحيفة التي يوقعها المساهمون الحاضرون أو وكلاؤهم وتودع بمقر الشركة حيث يمكن أن يراجعها كل طالب يثبت أن الأمر يعنيه . المادة 27 : تتداول الجمعية العامة بصفة صحيحة اذا كان المساهمون يمثلون على الاقل الربع من سندات المساهمة المتداولة واذا لم يتم هذا الشرط بعد دعوة أولى للاجتماع فتصدر دعوة ثانية في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل وشهر على الاكثر وتخفض الى ثمانية أيام المدة التي تفصل بين نشر الاعلان والاجتماع وفى هذا الاجتماع الثاني تتداول الجمعية بصفة صحيحة مهما كان عدد السندات الممثلة ولكن في المسائل المقيدة في جدول أعمال الجمعية الأولى دون غيرها . غير انه اذا انعقدت الجمعية للتصديق على حسابات آخر الدورة المالية ولتوزيع الارباح ولاجراء التعيينات المخصصة لها ولاثبات حالة سندات المساهمة الموجودة فقط فانها تتداول بصفة صحيحة أثناء اجتماعها ومهما كان عدد سندات المساهمة الممثلة ويكون الأمر كذلك بخصوص الجمعيات المدعوة اما لتعيين المندوب فى المساهمات واما للتصديق على الحصص العينية المكافأة بسندات المساهمة المادة 28 : يمنح كل سند مساهمة الحق في صوت واحد في الجمعيات العامة غير انه لا يمكن لاحد ان يشارك في التصويت لاكثر من 10 ٪ من السندات الممثلة وتضمن المداولات في محاضر يجرى تسجيلها في دفتر خاص ويوقعها أعضاء المكتب ويوقع الرئيس المدير العام او المدير العام المساعد او عضوان من مجلس الادارة النسخ او الخلاصات من هذه المحاضر التي يتعين تقديمها الى المحاكم او غيرها . المادة 29 : تنعقد جمعية خاصة ثلاثة أشهر على الاقل قبل الجمعية العامة العادية الأولى للمساهمين مهما كانت حالة الاكتتاب في سندات المساهمة وذلك لتعيين مندوب الحسابات الاول الذى يدعى بوجه خاص لاثبات صحة التصريح بالاكتتاب وبالدفع الواجب اجراؤهما من طرف الرئيس المدير العام ويقدم هذا التصريح في الجلسة العامة العادية الاولى ان مندوب الحسابات يصبح تلقائيا مندوبا في المساهمات اذا كانت توجد مساهمة عينية مدفوعة عنها سندات المساهمة وذلك مع الاحتفاظ بالمتناقضات القانونية
الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 المادة 30 : تنعقد جمعية أخرى عند الاقتضاء في ظرف شهر على الاكثر للاستماع الى تقرير المندوب في المساهمات وللبت في مطالب هذا التقرير . المادة 31 : يعقد مجلس الادارة جمعية عامة عادية في ظرف الستة أشهر الموالية لقفل كل دورة مالية وتباشر هذه الجمعية ما يلي : سماع تقرير مجلس الادارة ومندوب الحسابات ، الاطلاع على حالة سندات المساهمة الموجودة في آخر الدورة المالية ، التصديق على حسابات آخر الدورة المالية وتوزيع الارباح ولا يمكن لها أن ترفض هذا التصديق الا لعدم صحة الحسابات او خرق القواعد التأسيسية التي تسري على تخصيص الارباح ، اجراء النعيينات التابعة لا ختصاصها المادة 32 : تنعقد الجمعيات العامة غير العادية لمباشرة ما يلي : القروض الممنوحة فى جميع الاشكال والجارية فعلا عند تاريخ | قفل الميزانية ويكون هذا الرصيد الخاص مستقلا عن كل رصيد واستهلاك لديون مشكوك فيها أو لا يمكن تحصيلها ان المبالغ التي يراها مجلس الادارة متوفرة من التوفير الخاص بالاخطار التي يتعرض لها القرض يجوز اضافتها الى تخصيص الدورة بقرار وزير المالية والتخطيط ويقتطع من الارباح الصافية بعد تخفيض الخسارات السابقة منها : ال 10 المخصصة للاحتياط الحتمي ، وينتهي هذا الاقتطاع عند بلوغ الاحتياط المذكور مبلغا يساوى مجموع حصة الدولة ومبلغ سندات المساهمات الصادرة كما سيتم الاقتطاع اذا اصبح الاحتياط ، لسبب ما، يقل عن هذا الحد.
- المبلغ الضروري لدفع ربح قدره 5 % لفائدة سندات المساهمة ، ويسترد هذا الربح فى مهلة سنتين عند ما لا تسمح الارباح الصافية للدورة المالية بصرف الكل او الجزء منه ويتم استرداده خلال السنتين المذكورتين من وفر الارباح الصافية بعد تخفيض الحصص الاحتياطية منها وذلك بالنسبة المبلغ تقرير زيادة عدد سندات المساهمة في الحالة المنصوص | الربح القانوني لهذه السنتين ، المبلغ المطلوب لتأسيس الاموال عليها في المقطع الثاني من المادة 7 وذلك باتفاق مع وزير المالية والتخطيط ،
- التصديق على التعديلات المدخلة على القانون الاساسي والمتعلق بموضوع او بشكل الشركة وبالحقوق الممنوحة لسندات المساهمة ، تقرير الدعاوى القضائية التي تقام على الشركة بخصوص ممارسة الحقوق المتعلقة بسندات المساهمة وتعيين ممثل مجموع المساهمين الذي يكلف باقامة هذه الدعاوى ، ابداء الراي فيما يخص اقتراح يتعلق بحل الشركة الحسابات السنوية المادة 33 : تبتدئى سنة الشركة فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر وعلى سبيل الاستثناء تتضمن الدورة المالية الأولى للشركة الزمان المنقضي من تأسيس الشركة النهائي الى 31 ديسمبر من السنة الموالية . المادة 34 : تعرض الميزانية على الجمعية العامة للمساهمين وكذا حساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح وذلك بعد الاتفاق مع وزير المالية والتخطيط . المادة 35 : يفهم من الارباح الصافية المحصولات الصافية عن الدورة المالية المخصوم منها المصاريف العامة والتكاليف الاخرى للشركة وجميع الاستهلاكات من رأس مال الشركة والرصيد الخاص بمخاطر القرض المشار اليه بعده وكل رصيد آخر يقرره مجلس الادارة يزود الرصيد الخاص بمخاطر القرض سنويا الى غاية ه ٪ من الارباح الصافية المحددة أعلاه ومن غير ان يتجاوز المبلغ الاجمالي لهذا الرصيد 10 ٪ من مبلغ استعمالات الاحتياطية الخاصة التي يراها مجلس الادارة ضرورية بعد موافقة وزير المالية والتخطيط ويعود الرصيد الى الدولة ، غير أن هذا الرصيد يخصص بحكم القانون للمبالغ التي تترتب على الدولة من البنك الوطني الجزائرى بموجب الضمانات الملتزم بها وبعد تصفية هذه المبالغ تخصص هذه الحصة تلقائيا والى حدود 50 ٪ على الاقل لاستهلاك الديون والاوراق المالية او الاذونات التي يمسكها البنك وهي في ذمة الجزائر المادة 36 : يجرى دفع هذه الارباح السنوية في التاريخ المحدد من قبل مجلس الادارة حل الشركة وتصفيتها المادة 37 : عند حل الشركة تحدد فى المرسوم الخاص بالحل بناء على اقتراح مجلس الادارة كيفيات التصفية وتعيين ثلاثة مصفين يختار احدهم عند الاقتضاء ضمن قائمة بثلاثة أشخاص تقدمها الجمعية العامة للمساهمين المادة 38 : يخصص المحصول الصافي الناشيء عن التصفية وبالاولوية لرد مبلغ سندات المساهمة وحصة الدولة . وترد سندات المساهمة بالقيمة الاسمية المزاد عليها 1 % عن كل سنة كاملة يجرى من يوم اصدارها على ألا يتجاوز الرد القيمة الحسابية للسندات والمحسوبة طبقا للمادة 11 او 120 % من قيمتها الاسمية ويمنح الباقي الدولة النزاعات المادة 39 : ان جميع النزاعات التي يحتمل نشوبها خلال وجود الشركة او خلال مدة تصفيتها اما فيما بين اصحاب
792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 هم سندات المساهمة واما بين هؤلاء والبنك بسبب هذا القانون | الاساسي يدخل فى الاختصاص المطلق لمحاكم مدينة الجزائر . ولهذا الغرض يتعين على كل مساهم حين وقوع نزاع أن | يختار موطنه في دائرة محكمة مدينة الجزائر وعند عدم اختيار الموطن تبلغ الاعلانات القضائية وغير القضائية بصفه شرعية الى النيابة العامة لمحكمة مدينة الجزائر . مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمنان تعيين وزيرين مفوضين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-65 المؤرخ فى 8 يناير سنة | 1963 والمحدد بموجبه القانون الاساسي الخاص برجال السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63 - 314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ولا سيما مادته 4 ( المقطع 1 ) والمتعلق بالتعيينات في رتبة وزير مفوض خارج الاطارات الدبلوماسية والقنصلية ، . وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مصطفى الاشرف وزيرا مفوضا خارج الإطار مع اعتباره من الطبقة الثانية والدرجة الاولى وذلك من تاريخ تنصيبه في مهامه . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-65 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمحدد بموجبه القانون الاساسي الخاص برجال السلك | الدبلوماسي والقنصلي والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63 - 314 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد جلول نميشي وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى اعتبارا من تاريخ تنصيبه في مهامه • المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1386 الموافق اول يونيو سنة 1966 يتضمن تنظيم مباراة عمومية لتوظيف اطفائيين مهنيين متخصصين ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-302 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمتضمن تحديد شروط توظيف الاطفائيين المهنيين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65 84 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 والمتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة بالاطفائيين المهنيين ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 والمحددة بموجبه أجور الاطفائيين المهنيين ، وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم المصلحة الوطنية للوقاية المدنية بوزارة الداخلية فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 مباراة عمومية لتوظيف 14 اطفائيا مهنيا متخصصا سيعينون بوحدة التعليم والتدخل بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية الموجودة ببرج البحرى ) كاب ماتيفو سابقا )
الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 المادة 2 : تحدد شروط القبول للمشاركة في هذه المباراة كما يلى :
-
- أن يكون المترشح متمتعا بالجنسية الجزائرية ، أن يزيد عمره على 18 سنة وأن يقل عن 28 سنة في تاريخ المباراة ،
- أن يكون حائزا للشهادة الابتدائية ،
- أن يكون حائزا لشهادة الكفاءة المهنية والا فتكفى شهادة عمل تثبت أن المترشح قد مارس منذ 5 سنوات أحد فروع التخصص التالية : ميكانيكي ، سراج ، صانع الصفائح الحديد ، مصلح أجهزة الراديو ، كهربائي للسيارات ، ممرض ، نجار ، رسام ، قفال ، ربان السفن الضغيرة ، لم يصدر عليه أى حكم يتعلق بالقانون العام ولم يحرم من حقوقه الوطنية • ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية : ان يكون طول قامته 165 م على الاقل ،
- أن لا يكون مصابا بالامراض الصدرية أو السرطانية أو العقلية في الحال أو فيما سبق ، أن يكون سليم أجهزة التنفس والدورة الدموية ، أن لا يكون مصابا بمرض عصبي أو نفساني ، أن تبلغ القوة البصرية لاحدى عينيه نسبة 8 على 20 وأن لا تقل الثانية عن 5 على 10 دون الاستعانة بالنظارات ( يمنع استعمال النظارات ) ،
- أن يكون مدى نظره عاديا ، وأن لا يكون مصابا بحول أو عشاوة ،
- أن تكون أسنانه في حالة جيدة ، وأن يبلغ العامل فيها نسبة 70 % ،
- أن تكون له قوة سمعية عادية مع وجود جهاز التوازن في حالة حسنة أيضا ، عدم وجود أية قابلية للدوار ،
- عدم وجود الزلاليات والسكر في البول المادة 3 : يجب ارسال ملفات المشاركة فى المباراة الى مدير المدرسة الوطنية للوقاية المدنية ببرج البحرى ) كاب ماتيفو سابقا ) وذلك قبل 12 ربيع الاول عام 1386 الموافق اول يوليو سنة 1966 وهو آخر أجل المادة 4 : برنامج المبارة تشتمل المباراة على الاختبارات التالية : اختبارات كتابية ( التنقيط من صفر الى 20 ) • 1 ) املاء يشتمل على 30 سطرا ( المدة ساعة واحدة ، والعامل واحد .
- مسألتان حسابيتان ( المدة ساعة ونصف ) العامل واحد اختبارات تتعلق بالرياضة ( التنقيط من صفر الى 20 ) . سباق بسرعة 100 متر ، سباق بسرعة 200 متر مع حمل 40 كلغ ، رمى كرة حديدة تزن 5 كلغ ،
- قفز على الطول ، قفز على الارتفاع ، تسلق حبل املس ( التسلق بالرجلين واليدين ) ، العدو على سطح 1000 متر مستوى ، سباحة حرة لمسافة 100 متر ( اختبار اجباري ) يسقط فى المباراة كل من لا يعرف السباحة وكل علامة تقل عن 5 على 10 في أحد اختبارات الرياضة تكون سببا في السقوط في المباراة . وأن معدل النقط المحصل عليها يخصص لها العامل 4 اختبارات تطبيقية ( التنقيط من صفر الى 20 ) . تجرى الاختبارات التطبيقية في مركز التكوين المهني بمدينة الجزائر ، وتنقط من طرف ممرنين ينتمون الى هذا المركز المادة ه : القبول النهائي . لا يمكن قبول المترشحين نهائيا اذا لم يحصلوا على : معدل 15 نقطة عن الاختبارات الكتابية ، معدل 300 نقطة عن اختبارات الرياضة ، معدل 8 نقط عن الاختبارات التطبيقية المادة 6 : الحالة الادارية : يعين المترشحون المقبولون نهائيا فى المباراة اطفائيين مهنيين متدربين في المدرسة الوطنية للوقاية المدنية ببرج البحرى اذا توفرت فيهم الشروط التي نصت عليها المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ويتقاضون مرتبهم على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي للعون الاطفائي المتخصص من الطبقة الثانية وهو الرقم الاستدلالي 195 الاجمالي مضافة اليه المنح العائلية المادة 7 : يرأس لجنة الامتحان المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة أو ممثله ، ويساعده الاعضاء المذكورون فيما يلى : مدير المدرسة الوطنية للوقاية المدنية بالبرج البحرى ،
- المكلف بمهمة بالمصلحة الوطنية للوقاية المدنية ، المكلف بالقاء المحاضرات في المدرسة ، المدير العمالي للوقاية المدنية والنجدة بقسنطينة ،
794 الجريدة الرسمية المدير العمالي للوقاية المدنية والنجدة بوهران المادة 8 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ومدير المدرسة الوطنية للوقاية المدنية بالبرج البحرى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 11 صفر عام 1386 الموافق أول يونيو سنة 1966 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-175 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتمم بموجبه المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من أي نوع كانت لموظفى وأعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، 10 F وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من أي نوع كانت لموظفى وأعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المرسوم رقم 63 125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي : يلي : تعويض رقم 72 - تعويضات التبعية ( مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ) . ( العمودان 3 و 4 بدون تغيير ) • المادة 2 : تنشأ تعويضات جديدة نصها كالآتي : تعويض رقم 72 مكرر - مكافأة الانتاج تمنح الى مجموع موظفى مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويحدد المعدل ب 5 ٪ من مرتب ميزانية الاعوان المعنيين . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
- بمقتضى الامر رقم 66-178 66 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائري ، وتحديد قانونه الاساسي ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد المالك تمام رئيسا مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 11 جيرمينال سنة 11 المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : إن السيد تيغيوارت حسن بن عيسى المولود في 14 مايو سنة 1922 بمدينة الجزائر ( سجل أصلى من :
الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 شهادة الميلاد رقم 686 من بلدية مدينة الجزائر ) سيدعى من الآن فصاعدا : تامير حسن . المادة 2 : ان السيد تيغيوارت كريم بن حسن المولود في 28 مايو سنة 1958 بمدينة الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 4837 من بلدية مدينة (الجزائر) سيدعى من الآن فصاعدا تامير كريم . المادة 3 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه اعلاه والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين اللقب الجديد المخول بموجبه هذا المرسوم على هامش أوراق الحالة المدنية لا يمكن أن يطلبه وكيل الدولة التابع لمحل السكن الا بعد انقضاء مهلة سنة وبعد الاثبات على أنه لم يجر أي اعتراض أمام المحكمة المختصة المادة 4 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد مفعول القرارات المؤرخة في 21 و 28 مارس و 20 مايو و 10 و 17 يونيو و 20 يوليو سنة 1963 | والمتضمنة تعيين قضاة مساعدين رسميين واضافيين لدى محاكم الاحداث ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الأمرين المؤرخين فى 2 فبراير سنة 1945 و 22 ديسمبر سنة 1958 ، وبمقتضى القرارات المؤرخة فى 21 و 28 مارس و 20 مايو و 10 و 17 يونيو و 20 يوليو سنة 1963 والمتضمنة تعيين قضاة مساعدين رسميين واضافيين لمدة ثلاث سنوات لدى محاكم الاحداث ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمدد الى انتهاء السنة الفضائية الجارية أحكام القرارات المؤرخة في 21 و 28 مارس و 20 مايو و 10 و 17 يونيو و 20 يوليو سنة 1963 والمشار اليها أعلاه والمتضمنة | لعيين قضاة مساعدين رسميين واضافيين لدى محاكم الاحداث المادة 2 : يكلف الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة والنواب العامون لدى هذه المحاكم ، كل فما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبيه وحرر بالجزائر فى 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 محمد البجاوي وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-177 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-144 المؤرخ في 22 مايو سنة 1964 والمتعلق بتنظيم اجراءات البناءات المدرسية بالمناطق القروية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 مايو سنة 1957 القاضي بضبط اجراءات البناءات المدرسية لمؤسسات التعليم الابتدائي العمومي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تجرى بصفة انتقالية ، الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي طبقا للاحكام التالية : الباب الاول وضع البرامج المادة 2 : تقوم بتوزيع الحصص السنوية للمدارس المقرر بناؤها على العمالات ، لجنة وطنية مركزها وزارة التربية الوطنية وتتألف من :
- وزير التربية الوطنية ، رئيسا ، ممثل عن الحزب والمنظمات الوطنية ، مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى ، بوزارة التربية الوطنية ، مدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، نائب مدير البناءات المدرسية والتجهيز المدرسي بوزارة التربية الوطنية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة المالية والتخطيط ، مدير الصندوق الجزائري للتنمية ، نائبين من المجلس الوطني
796 الجريدة الرسمية المادة 3 : تقوم لجان عمالية بتوزيع المدارس المقرر بناؤها داخل العمالة وتتألف كل لجنة عمالية من : عامل العمالة ، رئيسا ، ممثل عن الحزب والمنظمات الوطنية ، مفتش الاكاديمية ، كاتبا ، ثلاثة ممثلين منتخبين عن العمالة ، رئيسي مجلسين بلديين منتدبين . المادة 4 : يشاور لزوما رئيس المصلحة العمالية للبناء والتعمير بشأن اختيار الاراضي . و تعطى الأولوية فى المناطق القروية للقرى الجديدة المبنية في اطار عملية اعادة البناء . الباب الثاني انجاز البرامج المادة ه : يقوم بانجاز البناءات المدرسية للتعليم الابتدائي مفتشو الاكاديميات المخولة لهم صفة الآمرين الثانويين بالصرف ويقوم بانهاء برنامج الاشغال ذات المصلحة الجماعية عمال العمالات المادة 6 : يجب أن تجرى اجراءات البناءات المدرسية على القواعد التالية : عرض المشروعات على وزارة التربية الوطنية للمصادقة عليها ( المديرية الفرعية للبناءات المدرسية والتجهيز المدرسي) .
- استعمال اليد العاملة المحلية بالاسبقية تحديد سعر العنصر مع مراعاة العامل المطبق بالعمالة المادة 7 : يساعد كل مفتش أكاديمية في انجاز البناءات المدرسية ، مكتب للتخطيط والتجهيز يتألف من : موظف للتربية الوطنية ، مرشد في البناءات المدرسية ، مهندس معماري أو رجل اختصاصي في الفن ، محاسب ، ممثل عن المصلحة العمالية للبناء والتعمير . المادة 8 : تنجز الاشغال : بالمقاولة ، أو عند الاقتضاء من قبل البلديات التي يتعين عليها في هذه الحالة صرف جميع الاعانات المقررة للتمويل الكلى للعملية المادة 9 : تصدر قرارات من وزير التربية الوطنية ، ووزير المالية والتخطيط ، لتحديد شروط تطبيق هذا المرسوم المادة 10 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 64 144 الصادر في 22 مايو سنة 1964 والمشار اليه أعلاه والمتضمن تحديد اجراءات البناءات المدرسية بالمناطق القروية غير أنه يستمر العمل بالمرسوم المذكور أعلاه بصفة انتقالية | بالنسبة للعمليات الجارية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه المادة 11 : تلغى جميع أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 64 144 الصادر في 22 مايو سنة 1964 والمشار اليمه أعلاه المادة 12 : يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أستاذ مرسم لكرسي التدريس في طب مرض العيون بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 ، عين الطبيب محمد عوشيش الحامل اجازة التبريز أستاذا مرسما لكرسي التدريس في أمراض العيون بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1962. قرارات مؤرخة في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة سنة 1966 يكلف بموجبها حاملي شهادة التبريز بكراسي التدريس في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر بموجب قرارات مؤرخة فى 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 ، يكلف بكراسي التدريس في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر : الطبيب نور الدين علجية بن علاق الحامل أجازة التبريز مكلف بكرسي التدريس في طب الاطفال ، الطبيب الهادى منصورى الحامل اجازة التبريز مكلف بكرسي التدريس في علم الامراض الجراحية ، الطبيب مولاى مريوه الحامل أجازة التبريز مكلف بكرسي التدريس فى علم الامراض الطبية ، الطبيب السعيد سلمان الطالب الحامل اجازة التبريز مكلف بكرسي التدريس فى الانسجة العضوية وعلم الاجنة ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1962 قراران مؤرخان في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 يتضمنان معادلة شهادات بشهادة التبريز في الطب بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 نال الدكتور تجيني هدام بصفة شخصية معادلة شهاداته باجازة التبريز في الطب •
الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 وكلف المعني بكرسي تدريس الجراحة الصدرية بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 نال الدكتور علي العقبي بصفة شخصية معادلة شهاداته باجازة التبريز في الطب و كلف المعني بركسي تدريس الجراحة الخاصة بالاطفال بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام طاهر التجيني وزارة الصحة العمومية 1966 يكلف بموجبه حامل شهادة التبريز بكرسي عيادة | قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1386 الموافق 21 مايو سنة امراض الجهاز البولي بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يكلف الدكتور سعد الدين زمرلي الحامل شهادة التبريز بكرسي عيادة أمراض الجهاز البولي بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول نوفمبر سنة 1962 • قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مواقيت العطل المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 1965-1966 ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن وضع مواقيت العطل المدرسية والجامعية المعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في ه ذي القعدة عام 1383 الموافق 19 مارس سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث عيد وطني للشباب ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 والمحددة بموجبه مواقيت العطل المدرسية والجامعية لسنة 1965-1966 ، وبناء على اقتراح مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد العطل المدرسية والجامعية للسنة الجارية ابتداء من 7 يوليو سنة 1966 وذلك بالنسبة لبلديات مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة المادة 2 : يؤجل الدخول المدرسي المقرر في 16 سبتمبر سنة 1966 بالنسبة للمجموعتين 1 و 5 الى 21 سبتمبر سنة 1966 المادة 3 : يكلف مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى | 1966 يتعلق بتنظيم امتحان الحصول على شهادة الدولة من الدرجة الأولى للتعليم الشبه الطبي قسم (( المساعدة الخاصة بالاسنان ) ان وزين الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتعلق بتنظيم التعليم الشبه الطبي بالجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن احداث مركز شبه طبي للاسنان ، وبناء على اقتراح مدير اصلاح المنشآت الصحية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الانتهاء من الدراسة قصد الحصول على شهادة الدولة للتعليم الشبه الطبي - الدرجة الاولى قسم ( المساعدة الخاصة بالاسنان » بمدينة الجزائر يوم 30 يونيو سنة 1966 . المادة 2 : يفتح الامتحان لتلاميذ المعهد التقني لامراض الفم والاسنان الذى أتموا سنة دراسية وتتضمن : الكتابي : 3 اختبارات حول : أ ) مبادىء في علم الامراض العامة ، المدة ، ساعة واحدة ، ب ) مبادىء في حفظ الصحة العام ، المدة ساعة ونصف ، وتنقط هاتان المادتان من صفر الى 10 ، وتكون نقطة الصفر مسقطة ، ج ) مبادىء فى أمراض الاسنان المدة ساعتان ، وتنقط هذه المادة من صفر الى 20 وتكون نقطة الصفر مسقطة التطبيقي : ويتضمن هذا الاختبار القيام بتحضير بسيط قصد القيام بعملية جراحية المدة 15 دقيقة ، و تنقط هذه المادة من صفر الى 40 وتكون علامة 5 مسقطة . يقبل لاجتياز الشفاهي المترشحون الذين يحصلون على مجموع يساوى او يفوق 40 نقطة الشفاهي : ثلاثة أسئلة من مجموع البرنامج . . ينقط كل سؤال من صفر الى 10 . يقبل نهائيا المترشحون الذين يحصلون على مجموع يساوى او يفوق 55 نقطة
798 الجريدة الرسمية المادة 3 : توضع أسئلة الاختبارات الكتابية من قبل وزير الصحة العمومية المادة 4 : تجرى الاختبارات بمقر المعهد التقني لامراض الفم والاسنان تحت مسؤولية المفتش الفرعي للصحة | لمدينة الجزائر .. المادة ه : تعين لجنة الامتحان المكلفة بالبت في النجاح النهائي بموجب قرار عامل العمالة التي يوجد فيها مركز الامتحان وتتألف من : المدير العمالي للصحة ، رئيسا ، ممثل المديرية الفرعية للتكوين الشبه الطبي عضوا ، مدير الدراسات للمعهد التقنى لأمراض الفم والاسنان ، عضوا ، أعضاء من هيئة التعليم بالمعهد التقنى لامراض الفم
- والاسنان ، أعضاء . يقوم بامانة لجنة الامتحان عضو من المصالح الادارية للمعهد التقنى لامراض الفم والاسنان . المادة 6 : يحتفظ المترشحون الذين يرسبون في الشفاهي في دورة يونيو بحق النجاح في الكتابي في الدورة الثانية المحتمل اجراؤها في أوائل السنة الدراسية الموالية المادة 7 : يكلف مدير اصلاح المنشآت الصحية وعامل عمالة مدينة الجزائر والمفتش الفرعي للصحة لمدينة الجزائر كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1386 الموافق 31 مايو سنة 1966 تجيني هدام وزارة الصناعة والطاقة منم مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير الصندوق التعويض عن المنتجات البترولية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول
عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-315 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن أحداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مصطفى بن حمزة مديرا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه. لصندوق التعويض عن المنتجات البترولية المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدير الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء بموجب مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 أنهيت ابتداء من 19 يونيو سنة 1965 مهام السيد عبد الرحيم ستوتي الكاتب العام للوزارة وكلف بمهام أخرى . وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 66-179 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث عيد وطني للشباب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ووزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث عيد وطني للشباب ينظمه وزير الشبيبة والرياضة كل سنة خلال الاسبوع الأول من شهر يوليو المادة 2 : تحدث لجنة وطنية لتحضير هذا العنيد تتألف من : وزير الشبيبة والرياضة او ممثله ، رئيسا ، وزير الداخلية او ممثله ، وزير المالية والتخطيط او ممثله ، : وزير التربية الوطنية او ممثله ، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل او ممثله ، وزير الانباء او ممثله وزير الصحة العمومية أو ممثله المادة 3 : تبتدىء العطلة الصيفية في 7 يوليو ليتسنى عقد
الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 هذا العيد في ظروف ملائمة وجمع أغلبية الشباب المادة 4 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين بلاغات وزارة التجارة اعلان الى المصدرين ليكن فى علم المصدرين بانه رخص بتصدير المنتوجات التالية الى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية طبقا للاتفاق التجارى الجزائرى التشيكوسلوفاكي المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1963 وذلك برسم سنة 1966 عصير الفواكه ، محفوظات الفواكه ، العجين الغذائي ، المصنوعات من الفرنان ( الفلين ) ، التبغ المصنوع ،
- السماد ، مبيدات الحشرات والطفيليات ، الغلافات المطاطية ( بنوماتيك ) ، الانابيب من الحديد والفولاذ وتوابعها ،
- المصنوعات الراديو كهربائية ، الكابلات والاسلاك الكهربائية ، المواد من الحديد المصفح ومن الالومنيوم ، أجهزة الراديو ، الحاكي ) الكترفون ) بالترانزستور ، وقطع الاستبدال الخاصة بهما ، مواد البناء ، دقيق وسميد من القمح الصلب ، المنتوجات الكيمائية ، منتوجات الصناعة التقليدية ، محفوظات السمك ، الزرابي ، الدهان والملمعات ( فرني ) ، الكبريت ، الخمور ، القمح الصلب ، الحمضيات ، التمور ، العدس ، قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 انتدب السيد صالح ابراهيمي لمهام نائب مدير الميزانية والادوات ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ، اعلانات ثفل الزيتون المطحون ( تورتو ) ، النخالة والنخالة المستخرجة من اعادة الطحن ، التبغ الخام ، الشعير ، الكحول الاتيليك ، الفرنان الخام ( الفلين ) ، الكران النباتي ، . القطع الخشبية من الخلنج لصنع الفيلون ( بيب ) ، كبريتور الحديد ( بيريت ) ، الحديد الخام ، كسلفور ، جلود الغيم ( بطاين ) ، الاسطوانات والطوابع والكتب والافلام ، والنشرات ،
- أوراق من الحلفاء وأوراق للطباعة ، المنتوجات البترولية ،
- الزيوت الصافية ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات ( من النموذج 2 ) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب ان ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة الجزائر . ويجب التنبيه الى ما يلي :
- لا يجرى أي عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع ، 2 ) لا يعتبر أي طلب لمخالفة هذه القاعدة ولا يجاب على الخصوص لاي طلب بشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة المذكورة . 3 ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا المؤرخة فى 19 ديسمبر سنة 1963. ملاحظة : على كل من يرغب فى الحصول على معلومات تكميلية ان يتوجه مباشرة الى قصر الحكومة ، الطابق الخامس مكتب
800 الجريدة الرسمية 686 او ان يتصل عن طريق الهاتف بوزارة التجارة مديرية التجارة الخارجية التلفون الداخلي رقم 37-22 اعلان الى المستوردين ليكن في علم المستوردين بأنه رخص باستيراد الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية التي يكون مصدرها ومنشؤها الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية
- السكر ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ،
- حشيشة الدينار ( هوبلون ) ،
- بذور الشمندر السكرى ، آلات التسجيل وقطع الاستبدال الخاصة بها ، آلات الخياطة والابر من جميع الانواع ، التجهيزات للاجهزة الاذاعية ، آلات كاتبة وآلات حاسبة ، أجهزة طبية وعلمية ، آلات للرسم والطباعة وقطع منفصلة خاصة بها ،
- آلات النسيج والقطع المنفصلة الخاصة بها ، آلات لصناعة الجلد والقطع المنفصلة الخاصة بها ، أجهزة سينمائية ومنتجات الصناعة البصرية ، الساعات المنبهة ،
- آلات خاصة ببناء العمارات ، وبالاشغال الخاصة بتعبيد الطرق ، أدوات آلية ، أسلحة الصيد وتوابعها وذخائرها ، الطائرات الرياضية والسياحية ، والمحركات ، والمراوح و قطع الاستبدال ، منتوجات معدنية مختلفة ، عتاد ثقيل للتجهيز والمنشآت الصناعية ، لوازم مختلفة للمنزل ، ادوات مطبخية كهربائية وغازية ، لوازم الرياضة والمخيمات وصيد السمك ، أواني مزينة بالمينا ومحرقة فى الفرن تحت حرارة 500 درجة ، آنية المائدة ومغاطس ، مصابيح كهربائية بما فيها البطاريات ، آلات يدوية ، لوازم الخياطة ، مظلات المطر وقطع الاستبدال الخاصة بها ، لوازم المكتب والمدرسة ،
- لوازم مختلفة للسفر بما فيها الحقائب ، فرشيات ومواد لصناعتها ، الخزف الصحي والمواد الاخرى من الخزف ، لوازم المائدة من الطين ، المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه أكواب وأدوات زجاجية ، خشب منشور ( احتكار مجموعة الشراء بوامكس ) ، آلات موسيقية ، آثاث مختلف من الخشب ، منتوجات كيميائية ، ومستحضرات صيدلية من ضنها المواد الأولى للصيدلة ، نسيج القطن ( احتكار مجموعتي كاديت وجيتكسال ) ، مواد مختلفة من النسيج ، مناديل ، سماط ، ومناشف المائدة والحمام ، جوارب ومكانس ، برانيط واغطية مختلفة للرأس ، وثياب خارجية ، وبيجامات ، وبدل ، أنسجة من الفيبران صوفية ونصف صوفية ومن الحرير الصناعي والكتان وغيرها احتكار مجموعة الشراء جيتكسال)، الخشب المتعاكس كونتر بلاكي) وصفائح صناعية لتغطية الجدران ( الكروه ) ( احتكار مجموعة الشراء بوامكس ) ، أدوات الصناعة التقليدية ، لعب للاطفال ، اسطوانات ، وكتب ، ونشرات وافلام . ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بشكل قانوني على الملمطبوعات من النموذج LIE والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ يجب ان توجه ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارية الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) بقصر الحكومة بالجزائر في أجل أقصاه 30 يونيو سنة 1966 ) ويثبت ذلك خاتم البريد ) . ويجب التنبيه الى ما يلي : 1 ) كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لتتميمه 2 ) يجب ان لا يبرم أي عقد صحيح مع المزود قبل الحصول على الرخصة اللازمة 3 ) لا يعتبر أي طلب لمخالفة هذه القاعدة ، ولا يرخص على الخصوص بأي اجراء لاستخلاص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد مالم يكن المستورد برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ويثبت ذلك بشهادة قابض الضرائب)، ويجب علاوة على ذلك اضافة نسخة مصورة من قائمة الاجور الى ملفاته ه ) يجب تحرير الفاتورات بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري التشيكوسلوفاكي المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1963 6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان ، والتي لم يصدر بعد فى شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص . عبد القادر بن مبارك - الجزائر