قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 19 /ق.م د / 21 مؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية.. 4 أوامر أمر رقم 21-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية……………………………………………………….. 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني… 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-140 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته…………………………………………………………………………………………….. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية…. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام قضاة……………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التربصات بالمعهد الوطني للقضاء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للاقتصاد الرقمي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا……………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس قسم الوثائق ومعالجة الإعلام بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………… 20 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمنان تعيين رئيستي دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………… 20
6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 18 أبريل سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة العدل……………. 20 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمنان تعيين نائبي مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية معسكر… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في بعض الولايات… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية…………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الثقافة والفنون… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات…. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الوطنية بتلمسان….. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار…………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها………………………………………………………………………………………… 23
6 رمضان عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 18 أبريل سنة 2021 م قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 19 /ق.م د/ 21 مؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على إخطار رئيس الجمهوريّة المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرّخة في 11 أبريل سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2021 تحت رقم 42، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 142 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 و 224 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل : – اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله ابتداء من أول مارس سنة 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، – واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 مارس سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، – واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 و 142 من الدستور، – واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهوريّة المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : – فيما يخص الاستناد إلى المادة 143 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار: – اعتبارا أن المشرّع أشار ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، إلى المادة 143 من الدستور، والتي تنص في فقرتها الأولى على أن حق المبادرة بالقوانين يعود لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والنواب وأعضاء مجلس الأمة، وتُقر في فقرتها الثانية على أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، – واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تنطبق عليه المادة 142 من الدستور التي تخول لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني بعد رأي مجلس الدولة، – واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 143 من الدستور لا تعد سندا دستوريا للأمر، موضوع الإخطار، ومن ثم فإن إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه. ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار : .1 فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 37 المعدلة بموجب المادة 2 من الأمر موضوع الإخطار : – اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة 37 المعدلة بموجب المادة 2 من الأمر، موضوع الإخطار، تنص على أن يتقاضى كل من أصول العسكري أو المستخدم المدني الشبيه معاشا يحدد عن طريق التنظيم، – واعتبارا أنه يعود للمشرع وحده، صلاحية وضع القواعد العامة للمعاشات، بموجب المادة 139 من الدستور، لاسيما النقطتين 18 و 26 منها،
6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م – واعتبارا أن تطبيق القانون يندرج في المجال التنظيمي طبقا للفقرة 2 من المادة 141 من الدستور، ومن ثم فإن تحديد مبالغ هذه المعاشات وكيفيات تطبيق هذه المادة يعود للتنظيم، – واعتبارا أن المشرع قد وضع القواعد التي تنظم هذه المعاشات التي يتقاضاها كل من أصول العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، في نص المادة 37، كان قصده في الشطر الأخير من الفقرة الأولى من هذه المادة، هو إحالة تحديد مبلغ المعاش عن طريق التنظيم، وليس تحديد المعاش في حد ذاته، الذي يعود لاختصاص المشرع، – واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم ذكر كلمة “مبلغه” في الشطر الأخير من الفقرة الأولى من المادة 37 المذكورة أعلاه، يعد سهوا يتعين تداركه. .2 فيما يخص المادة 112 المعدلة بموجب المادة 5 من الأمر موضوع الإخطار : – اعتبارا أن المادة 112 المعدلة بموجب المادة 5 من الأمر موضوع الإخطار، تنص على إمكانية الطعن ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته في غضون ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر المتضمن رفض منح المعاش، – واعتبارا أن الطعن في القرارات يكون أمام الجهات القضائية، – واعتبارا أن المشرع في التنصيص على أن الطعن ضد رفض طلب المعاشات وتصفيته يقصد منه التظلم ضد هذه المقررات، وبالنتيجة فإن استخدام مصطلح “الطعن” يعتبر سهوا يتعين تداركه. لهذه الأسباب يقرّر ما يأتي : في الشكل : أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية. ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : – حذف الإشارة إلى المادة 143 من الدستور من التأشيرات. ثانيا : فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار : – إضافة كلمة “ مبلغه” في الشطر الأخير من المادة 37 المعدلة بموجب المادة 2 من الأمر موضوع الإخطار. – يستبدل مصطلح “الطعن” الوارد في المادة 112 المعدلة بموجب المادة 5 من الأمر موضوع الإخطار، بمصطلح “تظلم”. ثالثا : تُعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية موضوع الإخطار، دستورية. رابعا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ أول و 2 رمضان عام 1442 الموافق 13 و 14 أبريل سنة .2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، الهاشمي براهمي، عضوا، أمحمد عدة جلول، عضوا، عمر بوراوي، عضوا.
6 رمضان عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 18 أبريل سنة 2021 م أوامر أمر رقم 21-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 142 و 198 و 224 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام وتنظيم الاحتياط، – وبمقتضى الأمر رقم 76-112 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 96 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 66 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 88 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 145 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، – وبعد الأخذ بقرار المجلس الدستوري، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 76–106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 11 و 13 و 14 و 16 و 20 و 21 و 30 و 34 و 35 و 37 و 39 مكرر و 43 و 63 و 63 مكرر من الكتاب الأول الذي عنوانه “معاشات التقاعد العسكرية” من الأمر رقم 76–106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : لا يعتبر أيتاما قصرا، عند تطبيق هذا الأمر، إلاّ الأولاد الشرعيون الأيتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملا بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم، وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون. غير أنهم ُي عدّون أولادا شرعيين، في مفهوم هذا الأمر، الأولاد القصّر الذين ينحدرون من الزواج السابق لأحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والأولاد القصر الذين هم في
6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م كفالة العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفى، في الحالتين، معيلهم قبل وفاته. وتعتبر أيضا، في حكم الأولاد القصّر، البنات العازبات أو المطلقات، قبل وفاة المتوفى، غير الأجيرات أو اللائي لا يفوق دخلهن الأجر الوطني الأدنى المضمون، مهما يكن سنهن. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .“………………….. “المادة 5 : يستحق المعاش : 1 - العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية. غير أنه، لا يقبل في التقاعد، إلاّ بناء على طلب يوافق عليه، الضباط وضباط الصف العاملون الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما، أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز، أو الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة. تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة المتعلقة بالمستخدمين المدنيين الشبيهين ابتداء من تاريخ أول جانفي سنة .2023 فيما يخص ضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، ورجال الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز، أو الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، فإنهم لا يقبلون في التقاعد إلاّ بعد انتهاء عقودهم. يمكن رجال الصف المتعاقدين، بعد تأدية خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، الإمضاء على عقد أخير ونهائي لإعادة التجنيد لمدة أربع (4) سنوات. وفي هذه الحالة، لا يقبلون في التقاعد إلاّ بعد انتهاء هذا العقد الأخير والنهائي. 2 - تلقائيا، بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذكور الذين بلغوا ستين (60) عاما، إلا إذا أبقوا بسبب الخدمة، أو بناء على طلب مقبول للإبقاء في الخدمة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7 3 - تلقائيا، بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين من الإناث، حسب شرط السن المحدد في الفقرة السابقة، تخفّض منه خمس (5) سنوات، إلاّ إذا أبقوا بسبب الخدمة، أو بناء على طلب مقبول للإبقاء في الخدمة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات، وتستفيد اللاتي ربيّن ولدا واحدا أو أكثر طيلة تسع (9) سنوات، على الأقل، من خصم سنة واحدة إضافية عن كل ولد، وذلك في حدود ثلاث (3) سنوات. 4 - ………………………….. (بدون تغيير) ………………………..، 5 - …………………………… (بدون تغيير) ……………………….، 6 - دون شرط المدة، العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تعرضوا إلى أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة. 7 - …………………….. (الباقي بدون تغيير) .“…………………. “المادة 6 : يستحق راتب الصرف من الخدمة، العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية بشرط أن يكونوا قد أكملوا على الأقل : 1 - مدة عقد التجنيد الأول من الخدمة العسكرية الفعلية، بالنسبة للعسكريين المتعاقدين، 2 - مدة ثماني (8) سنوات من الخدمة المدنية و/أو العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين العاملين والمستخدمين المدنيين الشبيهين“. “المادة 11 : ………………………………… (بدون تغيير حتى) ويؤجر كل قسط قابل للتصفية بمعدل 3,5 % من الرواتب الخاضعة للاقتطاع من أجل معاش الخدمات المؤداة في جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمعدل 3 % بالنسبة للخدمات المؤداة في صفوف الجيش الوطني الشعبي أو في إطار المستخدمين المدنيين الشبيهين. غير أنه، لا يمكن أن يقل : – معاش التقاعد الصافي عن المبلغ المحدد عن طريق التنظيم، – راتب الصرف من الخدمة عن الأجر الوطني الأدنى المضمون “ . “المادة 13 : لا يمكن، بأي حال، أن يتجاوز معدل المعاش كما هو محدد في المادة 11 أعلاه، بما فيه الزيادات، مقدار 100 % بالنسبة للأفراد سليلي جيش التحرير الوطني
6 رمضان عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومقدار 90 % من الرواتب الأساسية المحددة في المادة 14 أدناه، وألاّ يقل عن المبلغ المحدد عن طريق التنظيم بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“……………………. “المادة 14 : تتكون الرواتب الأساسية من الرواتب الإجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالي المطابق للوظيفة والرتبة والدرجة، بما فيها التعويضات الأفضل التي تقاضاها خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة”. “المادة 16 : تضاف إلى معاش التقاعد زيادة تخص زوجا واحدا مكفولا فقط، يحدد مبلغها الشهري بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من مجلس مديرية صندوق التقاعدات العسكرية”. “المادة 20 : ينتفع فورا بالمعاش : 1 - ………………………… (بدون تغيير) …………………………، 2 - الضباط وضباط الصف العاملون الذين أكملوا، بتاريخ إنهاء خدمتهم بصفة نهائية أو شطبوا من صفوف الجيش الوطني الشعبي، خمسا وعشرين (25) سنة كاملة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، أو بلغوا سن ستين (60) عاما بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين، 3 - ………………… (بدون تغيير) ……………………….، 4 - ………………… (بدون تغيير) ……………………….، 5 - العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، 6 - المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تتوفر فيهم شروط السن المحددة في المادة 5 أعلاه، 7 - العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أكملوا، على الأقل، خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية وصرفوا من الخدمة بعد نفاذ جميع حقوقهم في العطلة نتيجة مرض طويل الأمد. تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة، فيما يخص العطلة المرضية طويلة الأمد والأمراض التي تخولها، عن طريق التنظيم، 8 - ضباط الصف المتعاقدون الذين أكملوا، بتاريخ إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، وكذا رجال 18 أبريل سنة 2021 م الصف المتعاقدون، حسب الحالة، الذين أكملوا بتاريخ إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، سواء خمس عشرة (15) سنة أو تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه”. “المادة 21 : يؤجل الانتفاع بالمعاش في الحالات الآتية : – حتى حد السن المعمول به المتعلق بالرتبة بالنسبة للضباط وضباط الصف العاملين الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بناء على طلب يوافق عليه. – حتى حد السن المعمول به المتعلق برتبة مساعد بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، وكذا رجال الصف المتعاقدون الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، لأولئك الذين اختاروا آخر عقد نهائي لمدة أربع (4) سنوات، وفقا للشروط المحددة في المادة 5 أعلاه. – حتى حد السن المعمول به المتعلق بالرتبة مع زيادة خمس (5) سنوات بالنسبة للمستخدمين العسكريين الذين لم يكملوا مدة الخدمة الفعلية المذكورة في الفقرات السابقة وشطبوا من صفوف الجيش الوطني الشعبي بإجراء تأديبي، دون أن يتجاوز تأجيل الانتفاع التاريخ الذي يبلغ فيه المعنيون سن ستين (60) عاما. – حتى السن التي تخول لهم حق الحصول على المعاش تلقائيا، حسب شروط السن المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما“. “المادة 30 : إذا توفي الزوج الباقي على قيد الحياة، أو كان طلبه في المعاش غير مقبول، أو كان فاقدا للأهلية القانونية أو القضائية، توزع الحقوق المحددة في الفقرة الأولى من المادة 27 أعلاه، بين الأولاد اليتامى القصّر بأقساط متساوية، كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، وتلغى معاشات الأيتام، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الكتاب. لا أيلولة للمعاش بين الأيتام القصّر .“ “المادة 34 : للآباء وللأمهات الذين يتوفى أبناؤهم العسكريون أو المستخدمون المدنيون الشبيهون المذكورون في المادة 5 أعلاه، الحق في معاش الأصول، إذا أثبتوا أن
6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م الموارد التي تتوفر لديهم، من جهة أخرى، فرادى تساوي على الأكثر الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن المتوفى كان يتكفل بهم قبل وفاته. تحدد كيفيات تطبيق الشرط الأخير عن طريق التنظيم. لا تشكل إعادة الزواج لأحد الأصول حالة عدم القبول”. “المادة 35 : تستحق حقوق الأصول، مع مراعاة الشروط المحددة بموجب أحكام المادة 34 أعلاه، لكل شخص يثبت أنه قد قام مقام الأب والأم بتربية الولد والإنفاق عليه خلال مدة سبع (7) سنوات على الأقل، وقام نحوه مقام والده وأمه أومقام أحدهما إلى حين بلوغ الولد سن السادسة عشرة (16) سنة“. “المادة 37 : يتقاضى كل من أصول العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 34 أعلاه، معاشا يحدد مبلغه عن طريق التنظيم. يتقاضى أصول العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين العزّاب، الذين كانوا يستفيدون من معاش الخدمة، لكل واحد منهم، معاشا يساوي 50 % من المعاش الذي كان سيتقاضاه المتوفى عند الإحالة على التقاعد. ويمتد هذا الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الأمر لأصول العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين يتقاضون معاش الأصول قبل تاريخ صدور هذا الأمر. لا أيلولة لمعاش الأصول .“ “المادة 39 مكرر : تخصص لذوي حقوق صاحب المعاش المتوفّى منحة الوفاة التي يحدد مبلغها الإجمالي على أساس معاش التقاعد الشهري مضروبا في اثنتي عشرة (12) مرة، دون أن يقل عن المبلغ الأدنى المحدد في المادة 13 أعلاه. في حالة تعدد ذوي الحقوق عند وفاة صاحب المعاش، توزع منحة الوفاة بأقساط متساوية بين الأزواج، والأصول والأيتام القصّر أو الأولاد المعتبرين بمثابة ذلك، في مفهوم المادة 3 من هذا الكتاب“. “المادة 43 : تصفّى وتمنح معاشات التقاعد العسكرية الممنوحة وفقا لأحكام هذا الكتاب بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. وتعد إشعارات المعاشات من طرف صندوق التقاعدات العسكرية. دون الإخلال بأحكام هذا الكتاب، يحتفظ الضباط العمداء والضباط السامون في الجيش الوطني الشعبي وكذا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين شغلوا بعض الوظائف العليا عند تاريخ قبولهم في استحقاق حقوقهم من المعاش، مدى الحياة، بكامل راتب خدمتهم، وذلك وفقا للكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم. ويحسب، عند وفاتهم، معاش الأيلولة بناء على قاعدة الراتب الأخير للخدمة المقبوض عند تاريخ مقرر قبولهم في استحقاق حقوقهم في المعاش، ويمنح لذوي الحقوق ابتداء من تاريخ وفاة صاحب الحق. تكون الفوارق الناجمة عن تطبيق هذا الحكم على عاتق الدولة”. “المادة 63 : يترتب على الراتب المعتمد كقاعدة في حساب معاش التقاعد العسكري، دفع اشتراكات بنسب محددة عن طريق التنظيم. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .“………………….. “المادة 63 مكرر : (………………………… بدون تغيير حتى) وتعتمد مجانا النقاط التفضيلية والفترات التي لا يمكن التكفل بها وفقا لأحكام الفقرة أعلاه، كما تعتمد مجانا الفترة القانونية للخدمة الوطنية وفقا للأحكام المحددة في هذا الخصوص عن طريق التنظيم. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .“………………….. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المواد 71 و 72 و 73 و 75 من الكتاب الثاني الذي عنوانه “معاشات العجز العسكرية” من الأمر رقم 76-106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 71 : لا يعتبر أيتاما قصّرًا، عند تطبيق هذا الكتاب، إلاّ الأولاد الشرعيون الأيتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم، وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون. غير أنهم يعتبرون أولادا شرعيين، في مفهوم هذا الأمر، الأطفال القصّر الذين ينحدرون من الزواج السابق لأحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والأولاد القصّر الذين هم في كفالة العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفّى، في الحالتين، عائلهم قبل وفاته.
6 رمضان عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 وتعتبر أيضا في حكم الأولاد القصّر، البنات العازبات أو المطلقات قبل وفاة المتوفّى، غير الأجيرات أو اللائي لا يفوق دخلهن الأجر الوطني الأدنى المضمون، مهما يكن سنهن. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .“………………….. “المادة 72 : ينشأ الحق في المعاش : 1 - ………………………… (بدون تغيير) …………………………. 2 - العاهات التي أصيب بها العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو المجندون في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962، وكذلك المستخدمون المدنيون الشبيهون إذا كانت هذه العاهات ناتجة عن : أ) ………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، ب) ………………………….. (بدون تغيير) ……………………..، ج) ………………………….. (بدون تغيير) ………………………، د)………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، ه) أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة أو بسبب صفة انتمائه إلى الجيش الوطني الشعبي؛ و) أمراض أو جروح حصلت أثناء حوادث حرب أو عمليات حفظ النظام العام أو حفظ السلم أو إزالة الألغام، ز) أمراض أو جروح وقعت أثناء مهمة إنسانية أو حفظ السلام خارج التراب الوطني تحت لواء منظمة الأمم المتحدة و/أو الاتحاد الإفريقي و/أو جامعة الدول العربية، ح) عمل شجاع أو كل عمل يعتبر بمثابة ذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“. “المادة 73 : ………………. (بدون تغيير) ……………………..، 1 - ……………………………. (بدون تغيير) …………………….، 2 - أن يكون الأمر متعلقا بمرض وأن تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد تسعين (90) يوما من الخدمة الفعلية وقبل التسعين (90) يوما التي تلي تسريح العسكري، مع مراعاة أن تكون معاينة الأمراض المعدية والأوبئة قد تمت قبل الثلاثين (30) يوما التي تلي تسريح العسكري، 3 - …………………………… (بدون تغيير) ……………………. 18 أبريل سنة 2021 م وفي حالة الانقطاع عن الخدمة لمدة تفوق تسعين(09) يوما، فإنه لا يعمل بقرينة نسبة المرض أو الجرح المنسوب إلى الخدمة إلاّ بعد تسعين (90) يوما من اليوم الموالي لاستئناف الخدمة الفعلية. غير أنه، يمكن أن يستفيد من قرينة نسبة المرض أو الجرح المنسوب إلى الخدمة، أسرى الحرب والمعتقلون في الخارج وذلك بشرط أن تكون جروحهم أو أمراضهم قد عاينتها، بحسب القانون، لجنة طبية، خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لرجوعهم إلى أرض الوطن. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 75 : تحدد بداية المعاش بتاريخ محضر اللجنة التي قامت بالبت في نسبة العجز ومنسوبية الخدمة، مع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، ولا يمكن، بأي حال، أن يسبق التمتع بمعاش العجز تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية أو الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي .“ المادّة 4 : يتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 78 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 78 مكرر : يمنح معاش تكميلي للمستخدمين العسكريين العاملين، وللمتعاقدين ولمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم وكذا للمستخدمين المدنيين الشبيهين أصحاب معاش العجز فقط، بعنوان هذا الكتاب، والذين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه. يؤول هذا المعاش إلى ذوي الحقوق بنفس الصيغة بالنسبة لمعاش العجز العسكري. يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه بموجب مرسوم رئاسي .“ المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المواد 85 و 93 مكرر و 95 و 97 و 98 و 99 و 102 و 103 و 108 و 112 و 118 و 120 و 124 من الكتاب الثاني الذي عنوانه، “معاشات العجز العسكرية” من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 85 : يخول الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة : 1 - لمن بقي على قيد الحياة من أزواج العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتوفين في خدمة مأمور بها، أو بسبب عاهات منسوبة للخدمة معترف بها من طرف اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية. وفي هذه الحالة، يحسب مبلغ المعاش على أساس نسبة عجز تساوي 100 .% 2 - ……………………. (الباقي بدون تغيير) .“…………………..
6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م “المادة 93 مكرر : ……………………….. (بدون تغيير حتى) يحدد ذوو حقوق المعطوب المتوفّى سليل جيش التحرير الوطني و/ أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وفقا للتنظيم المعمول به في وزارة المجاهدين وذوي الحقوق”. “المادة 95 : …………………………………. (بدون تغيير حتى) في حالة تعدد أرامل العسكري أو المستخدم المدني الشبيه صاحب العجز، عضو جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تستفيد كل واحدة منهن من معاش محدد وفق التنظيم المعمول به في وزارة المجاهدين وذوي الحقوق .“ “المادة 97 : إذا فقد الأصول الذين يستفيدون من أحكام هذا الباب عدة أولاد في ظروف يمكن أن يخوّل لهم بموجبها الحق في المعاش عن كل واحد من الأولاد وذلك طبقا لأحكام هذا الكتاب، فلديهم الحق في الجمع بين عدة معاشات للعجز، بدون حد .“ “المادة 98 : إذا توفّي الزوج الباقي على قيد الحياة، أو إذا كان طلبه في الحقوق الخاصة بمعاش الأيلولة غير مقبول، أو كان عديم الأهلية القانونية أو القضائية، توزع الحقوق المحددة في الفقرة الأولى من المادة 85 أعلاه، بين الأولاد القصر بأقساط متساوية، وفقا لأحكام المادة 71 أعلاه، ويلغى معاش 10 % الذي خصص لهم ابتداء من الولد الثاني، وذلك ضمن الحد الأقصى الممثل بمبلغ المعاش الممنوح أو الذي كان يمكن أن يمنح لصاحب المعاش أو لصاحب الحقوق في المعاش. لا أيلولة للمعاش بين الأطفال القصّر .“ “المادة 99 : …………………………………. (بدون تغيير حتى) ولا يمكن المطالبة بهذه المعاشات الوقتية إلا بعد انقضاء سنة (1) واحدة، على الأقل، ابتداء من يوم الفقدان. وتدفع هذه المعاشات شهريا، عند حلول الأجل، على أن تكون بداية الاستفادة من الحقوق محددة باليوم التالي للشطب من الصفوف. وتنتهي هذه المعاشات الوقتية بمنح معاش نهائي أو بانتهاء ثلاثي السنة التي يتأكد فيها وجود المفقود على قيد الحياة. ………………………. (الباقي بدون تغيير) .“………………….. “المادة 102 : يمكن كل طالب حق في المعاش أو لإعادة النظر في معاشه أن يقدم الشهادات الطبية الملحقة بملفه، والتي تناقش، عند الاقتضاء، بإيجاز في محضر لجنة الصرف من الخدمة أو اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية .“ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 “المادة 103 : تصفى وتمنح معاشات العجز العسكرية وفقا لأحكام هذا الكتاب، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. ………………………. (الباقي بدون تغيير) .“………………….. “المادة 108 : ……………………………… (بدون تغيير حتى) يدفع معاش العجز شهريا عند انقضاء أجل الاستحقاق .“ “المادة 112 : يجب تقديم كل تظلّم ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته، في ظرف ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالرفض أو المتضمن منح المعاش وذلك بموجب رسالة مضمّنة مع الإشعار بالوصول، أو أي وسيلة إلكترونية، تحت طائلة فقدان الحق في ذلك”. “المادة 118 : لا يمكن، في أيّ حال، أن يتم دفع استحقاقات لأكثر من سنة واحدة (1) سابقة على التاريخ الذي قدم فيه طلب المعاش، وذلك باستثناء الفرضية التي يمكن أن يكون فيها التأخر في تقديم طلب التصفية أو إعادة النظر، غير منسوب إلى فعل صاحب المعاش شخصيا”. “المادة 120 : يمكن الولد أن يجمع بين معاشي يتيم بموجب هذا الكتاب، عن صاحبي معاش مختلفين .“ “المادة 124 : يمتد شمول الاستفادة من الضمان الاجتماعي : 1 - لأصحاب معاش عجز عسكري فقط، شريطة ألاّ يزاولوا أي نشاط مهني وكذا أزواجهم، 2 - …………………………………………….. (بدون تغيير حتى) تكون اقتطاعات الضمان الاجتماعي المحتسبة بنسبة %7 من الأجر الوطني الأدنى المضمون، على عاتق الدولة. …………………………………………………..(بدون تغيير حتى) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .“ المادّة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما النقطة 8 من المادة 5، والفقرة الأولى من المادة 23 من الأمر رقم 76-106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم. المادّة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون
6 رمضان عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 53 و 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) و 213 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المرصد الوطني للمجتمع المدني ومهامه وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص “المرصد“. المادّة 2 : المرصد هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية. 18 أبريل سنة 2021 م تنظيميّة المرصد إطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقية أدائه. المادّة 3 : يتمتع المرصد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويحدد مقرّه في مدينة الجزائر. الفصل الثاني مهام المرصد المادّة 4 : يساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويقدم آراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة. كما يتولّى المهام الآتية : – تقييم أداء المجتمع المدني وتطويره على ضوء احتياجات المجتمع والإمكانيات المتاحة واقتراح تصور عام لدوره في التنمية الوطنية المستدامة ورصد الاختلالات التي تحول دون مشاركته الفعالة في الحياة العامة، وإخطار الجهات المختصة بذلك والقيام بكل عمل من شأنه ترقية نشاطه، – إبداء الرأي والتوصيات والاقتراحات في مجال ترقية مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية وتنفيذها على جميع المستويات وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية وتقديم المشورة لفائدة مختلف فعاليات المجتمع المدني بهدف دعم قدراتها الذاتية في مجال العمل الميداني، – المساهمة في إرساء أسس للتشاور بين كل فعاليات المجتمع المدني والسلطات العمومية، قصد جعل المجتمع المدني مساهما فعالا في التنمية الوطنية المستدامة، والمشاركة في كل الأعمال التي تبادر بها الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بنشاط المجتمع المدني، – دراسة سبل إشراك وتطوير مساهمة الجالية الوطنية بالخارج في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى الوطني، وإدماجها ضمن مسار التنمية الوطنية وتطوير الإعلام والاتصال معها،
6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م – نشر القيم والمبادئ الوطنية واقتراح الآليات الأساسية لتشجيع العمل التطوعي والعمل للصالح العام في نشاط المجتمع المدني وتنمية روح الانتماء وتعزيز قدرات الأفراد على التواصل فيما بينهم، – المبادرة أو المساهمة في أي دراسة تهدف إلى ترقية وتفعيل دور مختلف فعاليات المجتمع المدني في جميع المجالات، – تنظيم المؤتمرات والأيام الدراسية والدورات التكوينية والندوات والجلسات الوطنية والمحلية للمجتمع المدني وكل عمل إعلامي أو تحسيسي له علاقة بمهامه، – إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهامه والتي يطلب رأيه فيها، – ترقية التشاور والتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة بالتنسيق مع مصالح الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. يمكن المرصد أن يلجأ إلى سبر الآراء حول كل مسألة تندرج ضمن مهامه. الفصل الثالث تشكيلة المرصد وكيفيات تعيين أعضائه المادّة 5 : يعيّن رئيس المرصد من بين الكفاءات الوطنية بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 6 : يتشكل المرصد من الرئيس وخمسين (50) عضوا، مناصفة بين الرجال والنساء، ويتوزعون كما يأتي : 1 - ثلاثون (30) عضوا من الجمعيات، من بينهم عشرة (10) أعضاء من الجمعيات الوطنية، وعضوان (2) من الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية، 2 - ثمانية (8) أعضاء من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني، من بينهم أربعة (4) أعضاء من الجالية الوطنية بالخارج يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل المرصد، 3 - اثنا عشر (12) عضوا يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية والمنظمات والمؤسسات المدنية الأخرى. المادّة 7 : يتم اختيار الأعضاء المذكورين في الحالتين 1 و 3 من المادة 6 أعلاه، من قبل لجنة خاصة تتشكل من : – رئيس المرصد، رئيسا، – رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أو ممثله، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 – رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو ممثله، – المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية أو ممثله، – المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة أو ممثله، – رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو ممثله، – المفوّض الوطني لحماية الطفولة أو ممثله. يمكن اللجنة لأداء مهمتها أن تطلب من الجهات المختصة أي معلومة أو وثيقة وأن تقوم بأي مشاورات مفيدة. تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. تراعي اللجنة في اختيار الأعضاء المذكورين في هذه المادة، مختلف مجالات النشاط والنشاط الميداني وتغطية الإقليم الوطني كلّه والمناصفة مع الشباب في كل فئة من الفئات المشكّلة للمرصد والتداول على العضوية. يعتبر شابا، في مفهوم هذا المرسوم، كل من لم يتجاوز سنه أربعين (40) سنة. لا يمكن اختيار أكثر من شخص واحد من نفس الجمعية أو النقابة أو المنظمة أو المؤسسة. كما لا يمكن اختيار الأعضاء الجدد لعهدتين متتاليتين، من بين الجمعيات أو النقابات أو المنظمات أو المؤسسات التي انتهت عهدة ممثليها في المرصد. يمكن اللجنة الخاصة اعتماد معايير إضافية فضلا عن تلك المنصوص عليها في هذه المادة. المادّة 8 : يعيّن أعضاء المرصد لعهدة مدتها أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد بموجب مقرر من رئيس المرصد ينشر في الجريدة الرسمية. يجدد نصف تشكيلة المرصد بالنسبة لكل فئة من الفئات المذكورة في المادة 6 أعلاه، كل سنتين (2) وفقا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمرصد، مع مراعاة معايير الاختيار المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه. المادّة 9 : تفقد صفة العضو في المرصد في الحالات الآتية : أ – انتهاء العهدة، ب – الاستقالة،
6 رمضان عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 ج – الإقصاء بسبب الغياب بدون سبب مشروع، عن أكثر من ثلاثة (3) اجتماعات متتالية من دورات المرصد وخمسة (5) اجتماعات متتالية عن أشغال اللجان، د – فقدان الصفة التي عيّن بموجبها في المرصد، ه – الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية تتنافى ومهام المرصد، و– الوفاة، ز– القيام بأي عمل أو تصرف خطير يتنافى والتزامات العضوية في المرصد. يصدر قرار فقدان الصفة في الحالات (ج) و(ه) و(ز) عن مجلس المرصد بالأغلبية المطلقة لأعضائه. المادّة 10 : تتنافى صفة العضوية في المرصد مع ممارسة وظيفة عضو في الحكومة أو وظيفة في الأجهزة القيادية لحزب سياسي أو العضوية في المجالس الشعبية المنتخبة، ويترتب عليها فقدان الصفة في المرصد. المادّة 11 : في حالة فقدان أحد الأعضاء صفة العضو في المرصد، يتم استخلافه، للمدة المتبقية من العهدة، حسب الأشكال والشروط نفسها التي تم تعيينه بموجبها. الفصل الرابع سير المرصد المادّة 12 : يخطر المرصد من قبل رئيس الجمهورية، كما يمكن أن يخطر من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. كما يمكنه المبادرة تلقائيا باقتراحات أو توصيات أو دراسات تندرج ضمن مهامه. تحدد سلطة الإخطار المدة التي يسلّم فيها المرصد رأيه أو توصياته، على ألاّ تقل عن ثلاثين (30) يوما، مع مراعاة حالات الاستعجال المنوّه عنها في طلب الإخطار. المادّة 13 : يمكن المرصد أن يعقد اجتماعاته، عند الحاجة، على مستوى أي ولاية أو بلدية. المادّة 14 : يتلقى المرصد انشغالات مختلف فعاليات المجتمع المدني واقتراحاتهم حول تفعيل دور المجتمع المدني، خصوصا في مجالات ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة. المادّة 15 : يحضر ممثلو الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية، والمالية، 18 أبريل سنة 2021 م والشؤون الدينية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الوطني، والصحة، والعمل، والبيئة، أشغال المرصد بصفة استشارية وبدون صوت تداولي ويتم اقتراحهم من قبل الإدارات التي يتبعونها، من بين الأشخاص ذوي الخبرة المعروفين بالاهتمام الذي يولونه للمجتمع المدني. المادّة 16 : يمكن المرصد أن يدعو لحضور أشغاله، بصفة استشارية أو كملاحظ، فعاليات المجتمع المدني وممثل أي إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكل شخص مؤهل يمكنه مساعدته في أداء مهامه. المادّة 17 : يمكن المرصد، في إطار ممارسة مهامه، أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة معلومات أو أي توضيحات مفيدة، ويتعين عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه ستون (60) يوما. لا يمكن استعمال المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة في غير الأغراض التي طلبت من أجلها. المادّة 18 : يتعيّن على أعضاء المرصد الالتزام بواجب التحفظ وبسرية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى والمهام الموكلة لهم. المادّة 19 : يستفيد رئيس المرصد وأعضاؤه كل التسهيلات لممارسة مهامهم، ويعبرون عن آرائهم بكل حرية خلال أشغال المرصد وهياكله. يستفيد رئيس المرصد وأعضاؤه حماية الدولة من جميع الضغوط أو التهديدات أو الإهانات أو القذف أو الاعتداءات، مهما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها. المادّة 20 : العضوية في المرصد مجانية. يتكفل المرصد بنفقات إيواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم خلال مدة الدورات و/أو أشغال اللجان وجلسات العمل التي يستدعون إليها. ويستفيدون، فضلا عن ذلك، تعويضات عن المهمات التي يشاركون فيها بتكليف من رئيس المرصد وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 21 : يرفع رئيس المرصد إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطات المرصد، وتقييم وضعية المجتمع المدني، ويُضمّنه اقتراحاته وتوصياته لتعزيز نشاط المجتمع المدني وترقيته. المادّة 22 : يضع المرصد نظاما معلوماتيا وطنيا يتعلق خصوصا بوضعية المجتمع المدني ونشاطه ومختلف مجالات تدخله، بالتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والإدارات والهيئات المعنية.
6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م المادّة 23 : يوظف المرصد المستخدمين الدائمين والمتعاقدين وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 24 : يعد المرصد نظامه الداخلي ويصادق عليه وينشر في الجريدة الرسمية. الفصل الخامس تنظيم المرصد المادّة 25 : يتشكل المرصد من الهياكل الآتية : – الرئيس، – المجلس، – المكتب. المادّة 26 : يمكن المرصد تشكيل لجان أو لجان موضوعاتية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمرصد. المادّة 27 : توضع تحت سلطة رئيس المرصد أمانة دائمة تتولىّ تنظيم أعمال المكتب والمساعدة التقنية لأشغال المرصد، تحدد مهامها الأخرى وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمرصد. المادّة 28 : يزود المرصد بمصالح إدارية توضع تحت سلطة رئيسه. ويتولّى إدارة المرصد أمين عام. يعيّن الأمين العام ومجموع أصحاب الوظائف العليا على مستوى المرصد بموجب مرسوم رئاسي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نص خاص. القسم الأول الرئيس المادّة 29 : يتولىّ الرئيس تسيير المرصد وتنسيق عمل هياكله، وهو الناطق الرسمي باسمه، ويتولى تمثيله على المستويين الوطني والدولي. ويتولىّ بهذه الصفة، على الخصوص، ما يأتي : – تمثيل المرصد في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، – إدارة أشغال مكتب المرصد، – ضبط جدول أعمال اجتماعات المكتب وتسييرها، – تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15 – إعداد مختلف التقارير المتعلقة بأنشطة المكتب، – إعداد مشروع الميزانية وبرنامج عمل المرصد، – إعداد مشروع النظام الداخلي، – ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المرصد، – إخطار مكتب المرصد بكل مسألة يراها ضرورية، – رفع توصيات وتقارير وآراء المرصد إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، – إبرام الاتفاقات والاتفاقيات والعقود التي لها علاقة بمهام المرصد. رئيس المرصد هو الآمر بصرف ميزانيته. القسم الثاني المجلس المادّة 30 : يعد المجلس الهيئة التداولية للمرصد، ويتشكل من جميع أعضاء المرصد. ويجتمع كل ثلاثة (3) أشهر بطلب من الرئيس، ويتولّى المصادقة على ما يأتي : – أراء المرصد وتوصياته، – النظام الداخلي، – التقارير الدورية التي يعدّها المكتب ورئيس المرصد، – برنامج عمل المرصد وحصيلة نشاطه، – التقرير السنوي المالي والأدبي، – التقرير السنوي الذي يرفعه المرصد إلى رئيس الجمهورية، – إنشاء اللجان أو اللجان الموضوعاتية، – تقارير اللجان، – قبول الهبات والوصايا، – مشروع ميزانية المرصد، – المسائل التي يعرضها عليه رئيس المرصد. المادّة 31 : يمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. لا تصح اجتماعات المجلس إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال فترة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما. وتصح المداولات، عندئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 32 : تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
6 رمضان عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 القسم الثالث المكتب المادّة 33 : يتشكل المكتب من رئيس المرصد، رئيسا، وأربعة (4) أعضاء ينتخبهم المجلس وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمرصد. المادّة 34 : يجب على رئيس المكتب وأعضائه التفرغ التام لممارسة مهامهم ويستفيدون من الأجر والنظام التعويضي اللذين يحددان بموجب نص خاص. المادّة 35 : يكلف المكتب على الخصوص، بما يأتي : – تنسيق أنشطة اللجان ومتابعة عملها، – دراسة كل مسألة تتعلق بعمل المرصد، – تقييم نشاط المرصد وإعداد التقارير والتوصيات، – وضع الأطر والآليات المناسبة لتحسين عمل المرصد، – دراسة مشروع ميزانية المرصد، – دراسة مشروع النظام الداخلي للمرصد، – الموافقة على إبرام الاتفاقات والاتفاقيات والعقود التي لها علاقة بمهام المرصد، – دراسة كل المسائل التي يعرضها عليه رئيس المرصد. الفصل السادس أحكام مالية وانتقالية وختامية المادّة 36 : تشتمل ميزانية المرصد على ما يأتي : في باب الإيرادات : – مخصصات ميزانية الدولة، – الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز. المادّة 37 : يخضع التسيير المالي للمرصد إلى قواعد المحاسبة العمومية. المادّة 38 : تضع الدولة تحت تصرف المرصد الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية اللازمة لسيره. المادّة 39 : تحدد قائمة الأعضاء الواجب استخلافهم في التجديد الأول لتشكيلة المرصد، عن طريق القرعة التي 18 أبريل سنة 2021 م يجريها المرصد في جلسة عامة، قبل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التجديد، وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمرصد. المادّة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 21-140 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادّة 2 : يعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي : – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر مساءً إلى غاية الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع (9) الآتية : باتنة، وبسكرة، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، ووهران، – لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والأربعين (49) الآتية : أدرار، والشلف، والأغواط، وأم البواقي، وبجاية، وبشار، والبويرة، وتامنغست، وتلمسان، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17 وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة. المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادّة 4 : يمدّد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 5 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادّة 6 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 7 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 16 أبريل سنة .2021 المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد
6 رمضان عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق سبقاق، بصفته أمينا عاما للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد سليم مقراني، بصفته نائب مدير للمعلومة الاستراتيجية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تنهى ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2020، مهام السيّد بدر الدين علون، بصفته قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بقفصة (الجمهورية التونسية). H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : 18 أبريل سنة 2021 م فرديّة – عبد المالك سايح، – ابراهيم بهياني، – ميلود حمري، – محمد محفوظي، – العربي الادرع، – عمرو روينية، – مبارك حميدة، – مدني علوي، – محمد الطاهر عابد، – امحمد حاج هني، – عبد الكريم هدى، – ابراهيم محمد الشريف، – عبد القادر مولاي، – محمد زلغي، – شريف سليج، – عبد الحميد برة، – مبروك بومخيلة، – صالح بلعز، – العربي داود، – منير خدام، – عمر جبارة، – رشيد قطاش، – فرحات بركاني، – حسين قردون، – قدور بلعابد، – علي عيشوبة، – محمد سفاحي، – عبد الوهاب سعيود، – بشير قدوج، – عوني طاع الله، – مولود ماطي، – اسماعيل بن رزق الله، – بوجمعة قروندة، – يحي زيتون،
6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م – زوليخة زرهوني، – أحمد حي، – محمد برقوق، – لونيس معلم، – الطيب بلمخفي، – جميلة برة، – محمد سعيدي، – عيشوش جايز، – أحمد حبيب، – أحمد بورزام، – يوسف خمخوم، – حسين شعابنة، – عيسى مدور، – عبد الحميد بوطمين، – الحاج بن الشريف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تنهى ابتداء من 12 سبتمبر سنة 2020، مهام السيّد باديس ديابي، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التربصات بالمعهد الوطني للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد عمر عوادي، بصفته مديرا للتربصات بالمعهد الوطني للقضاء، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدة حسيبة بن صفا، بصفتها مديرة للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للاقتصاد الرقمي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تنهى ابتداء من 6 يوليو سنة 2020، مهام السيّدة صبرينة بومزبر، بصفتها مديرة عامة للاقتصاد الرقمي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد الياس رحال، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للصحة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد محمد عباسي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة : – صبرينة أحمد علي، – محمد عابد، – سليم مقراني.
6 رمضان عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس قسم الوثائق ومعالجة الإعلام بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد محفوظ درغوم، رئيسا لقسم الوثائق ومعالجة الإعلام بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمنان تعيين رئيستي دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة حنان ڤرڤب، رئيسة للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة فاطمة الزهراء حمزاوي، رئيسة للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد الهادي بن يوسف، مديرا للدراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد رؤوف قاسي عبد الله، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. 18 أبريل سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير بوزارة العدل : – سامية بوبريط، نائبة مدير لتسيير المسار المهني للقضاة، – ليليا كسال، نائبة مدير لدراسة المعاهدات. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمنان تعيين نائبي مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد امحمد ولد حمو، نائب مدير للمنشآت القاعدية في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد صديق تازروت، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الرزاق سبقاق، مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد بوعلام سعيداني، مديرا عاما للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي البحث العلمي.
6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد محمد لوحايدية، مديرا عاما للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد الياس رحال، مديرا عاما لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد سحنون، بصفته مديرا للثقافة في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال حمادي، بصفته نائب مدير لتثمين الموارد البشرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد أمحمد يحي أمحمد، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيارت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى، ابتداء من 19 فبراير سنة 2019، مهام السيّد أحمد زوبير، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظين للغابات في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – سيدي محمد سعيد قازي ثاني، في ولاية تلمسان، – حسين حمادوش، في ولاية بومرداس، – أحمد شريف محمدي، في ولاية ميلة، – جمال سعيدي، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد باعزيز، بصفته مديرا منتدبا للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد لوحايدية، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 رمضان عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد سيد علي سبع، مديرا للدراسات بوزارة الثقافة والفنون. 18 أبريل سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد مولود نايت إيكان، نائب مدير للتهيئة والجرد بالمديرية العامة للغابات. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد سماعيل يبرير، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الوطنية بتلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد محمد موماني، مديرا للحظيرة الوطنية بتلمسان. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 17-193 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : – صابة عز الدين، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، – علام أمال، ممثلة وزير الصناعة، عضوا، – محتالي عبد الكريم، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة)، عضوا، – علوان مراد، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – يحياوي زين الدين، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – سريدي فضيلة، ممثلة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عضوا، – غربي محمد لمين، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، عضوا، – برابح اسماعيل، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – لعلاق نجية، ممثلة وزير الطاقة، عضوا، – براهيمي جمال، ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا، – عقون مقداد، المدير العام لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، عضوا، – ابروشان بوعلام، المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عضوا، – سويسي محمد، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1439 الموافق 21 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المعدّل.
6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار. بموجب قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرّخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار : – شريفي محمد المهدي، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، – صابة عز الدين، ممثل وزير الصناعة، عضوا، – علوان مراد، ممثل وزير المالية، عضوا، – أنو عبد الحميد، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – بن ساسي عادل، رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، – بوعود محمد الشريف، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، عضوا، – دموش، زوجة مونسي، نجوى، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا، – سوداني بهلول وهيبة، المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – بن تلمساني دليلة، المديرة العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عضوا، – إبروشان بوعلام، المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها. إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموّق عة بريو ديجانيرو في 14 مايو سنة 1966، المعدلة ببرتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984، وببرتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرّخ 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–82 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدل والمتمم،
6 رمضان عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 يقررّ ما يأتي : المادة الأولى : تُعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : وفقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع صيد التونة الحمراء 18 أبريل سنة 2021 م للحصول على رخصة الصيد البحري الممنوحة من طرف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا، وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول بهدا القرار”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة .2021 سيد أحمد فروخي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية وزارة الصيد البحري الديمقراطية الشعبية والمنتجات الصيدية رخصة صيد التونة الحمراء رخصة صيد التونة الحمراء رقم …………. مؤرخة في …………………………. صالحة من ………………………. إلى………………………. اللقب والاسم / أو اسم الشركة : ………………………………………………………………………………………………………………………………. التوطين : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. اسم سفينة التونة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… النوع : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التسجيل : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التسجيل CICTA : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. الطول : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الحمولة الإجمالية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. نوع آلة الصيد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. حصة الصيد المرخص اقتطاعها : …………………………………………………………………………………………………………………………… طبيعة الصيد المستهدف : – صيد التونة الميتة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. – صيد التونة الحية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… اسم وسيلة أو آلة الجر (القاطرة) : ………………………………………………………………………………………………………………………… الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التسجيل CICTA : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة