ج.ر عدد 8 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-64 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي رقم 12-65 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يحدد النظ ام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس الي قظ ة وال تق ييم وك ي فية منح مرتبات الموظ ف ين والأع وان العم وم يين العاملين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 11-473 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي رقم 12-27 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي رقم 12-28 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك……………………… 23 مرسوم تنفيذي رقم 12-29 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي حدد كيفيات إشهار الترشيحات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي رقم 12-30 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي حدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب…………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم تنفيذي رقم 12-31 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات……………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي رقم 12-32 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي ت علق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض و/ أو الطعن القضائي بشأنهم…………………………… 27 مرسوم تنفيذي رقم 12-66 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يؤسس علاوة تحس ين خدمات العلاج لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي التابع للمؤسسات العمومية للصحة…………………… 28 مرسوم تنفيذي رقم 12-81 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة 2012، يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية…………………………………………………………………………………………………………………….. 29

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 3 15 فبراير سنة 2012 م فهرس (تابع) مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل…. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء أم البواقي………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية إيليزي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التثمين والابتكار والتح ويل التكن ولوجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات - سابقا………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات - سابقا………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعاون والتبادل بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس قسم بوزارة الاستشراف والإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الاستشراف والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني للإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة……. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير جامعة الأغواط………… 33 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، تتضمّن تعيين نواب مديرين بالجامعات……… 33 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان تعيين عمداء كليات بجامعة معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بالطارف…. 33

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه

15 فبراير سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير دراسات بقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران…………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الاتصال.. 34 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 11-06 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلّق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة………………………………………………………………………………………………………….. 34 نظام رقم 11-07 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم النظام رقم 08-01 المؤرخ في 12 محرّم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008 والمتعلّق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5 أوامر أمر رقم 12-01 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 122 و 124 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 26 و 84 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدرالأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يحدد هذا الأمر الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 26 و 84 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات. المادّ ة 2 : تح دد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية وفق ا للقان ون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمذكور أعلاه. المادّة 3 : توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد سكان كل ولاية. يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانين ألف )80.000( نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف )40.000( نسمة. غير أنه، يخصص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على أربعة (4) مقاعد وللدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمذكور أعلاه. المادّة 4 : توضح تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المناسبة لها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق المرفق بهذا الأمر. المادّة 5 : يمثل الجالية الوطنية بالخارج ثمانية (8) أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّ ة 6 : تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية. يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين .(2) المادّة 7 : يلغى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل. المادّة 8 : ينشر هذا الأمر في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 01 أدرار 05 02 الشلف 13 03 الأغواط 06 04 أم البواقي 08 05 باتنة 14 06 بجاية 12 07 بسكرة 09 08 بشار 05 09 البليدة 13 10 البويرة 09 11 تامنغست 05 12 تبسة 08 13 تلمسان 12 14 تيارت 11 15 تيزي وزو 15 16 الجزائر 37 17 الجلفة 14 18 جيجل 08 19 سطيف 19 20 سعيدة 05 21 سكيكدة 11 22 سيدي بلعباس 08 23 عنابة 08 24 قالمة 06 25 قسنطينة 12 26 المدية 11 27 مستغانم 09 28 المسيلة 12 29 معسكر 10 30 ورقلة 07 31 وهران 18 32 البيض 05 33 إيليزي 05 الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 34 برج بوعريريج 08 35 بومرداس 10 36 الطارف 05 37 تندوف 05 38 تيسمسيلت 05 39 الوادي 08 40 خنشلة 05 41 سوق أهراس 06 42 تيبازة 07 43 ميلة 10 44 عين الدفلى 10 45 النعامة 05 46 عين تموشنت 05 47 غرداية 05 48 غليزان 10 الجالية الوطنية بالخارج 08 المجموع العام 462 أمر رقم 12-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاي ة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 122 و 124 منه،
  • وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-41 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995،
  • وبمقتضى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98-413 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998،

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م

  • وبمقتضى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للوقاية ومكافحة الإرهاب المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين المن ع قدة في الجزائر من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-79 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000،
  • وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1999 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-445 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000،
  • وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002،
  • وبمقتضى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-417 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003،
  • وبمقتضى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-418 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : تعدل وتتمم المواد 2 و 3 و 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: “ المادة 2 : يعتبر تبييضا للأموال: أ) تحويل الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله، ب) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية، ج) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية، . …….(الباقي بدون تغيير)…….” . “المادة 3 : يعتبر تمويلا للإرهاب في مفهوم هذا القانون، ويعاقب عليه بالعقوبات المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، أي فعل يقوم به كل شخص أو منظمة إرهابية بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها شخصيا أو من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية كليا أو جزئيا، من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المنصوص والمعاقب عليها في التشريع المعمول به. وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي وسواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارتكابه. يعد تمويل الإرهاب فعلا ارهابيا” . “المادة 4 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :

  • “الأموال”: أي نوع من الممتلكات أو الأموال، المادية أو غير المادية، لا سيما المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية، والشيكات وشيكات السفر والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م
  • “جريمة أصلية” : أي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحص ول على الأموال حسب ما ينص عليه هذا القانون،
  • “ الخاضعون :” المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الملزمة بالقيام بالإخطار بالشبهة،
  • “ مؤسسة مالية :” كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس لأغراض تجارية نشاطا أو أكثر من الأنشطة أوالعمليات الآتية باسم أو لحساب زبون: 1 - تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للاسترجاع، 2 - القروض أو السلفيات، 3 - القرض الإيجاري، 4 - تحويل الأموال أو القيم، 5 - إصدار كل وسائل الدفع وتسييرها، 6 - منح الضمانات واكتتاب الالتزامات، 7 - التداول والتعامل في : أ) وسائل السوق النقدية، ب) سوق الصرف، ج) وسائل عملات الصرف و نسب الفائدة والمؤشرات، د) القيم المنقولة، ه) الاتجار بالسلع الآجلة التسليم، 8 - المشاركة في إصدار قيم منقولة وتقديم خدمات مالية ملحقة، 9 - التسيير الفردي والجماعي للممتلكات، 10 - حفظ القيم المنقولة نقدا أو سيولة وإدارتها لحساب الغير، 11 - عمليات أخرى للاستثمار وإدارة الأموال أوالنقود وتسييرها لحساب الغير، 12 - اكتتاب وتوظيف تأمينات على الحياة ومواد استثمارية أخرى ذات صلة بالتأمين، 13 - صرف النقود والعملات الأجنبية .” “- المؤسسات والمهن غير المالية”: كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، لا سيما منها المهن الحرة المنظمة وخصوصا المحامين عندما يقومون بأعمال مالية لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين والسماسرة والوكلاء الجمركيين والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م العقاريين ومقدمي الخدمات للشركات ووكلاء بيع السيارات، والرهانات والألعاب وكذا تجار الأحجار والمعادن الثمينة والقطع الأثرية والتحف الفنية، والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون في إطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة و/أو إجراء عمليات يترتب عليها إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أي حركة أخرى للأموال، -“الإرهابي”: أي شخص :

  • يرتكب أو يحاول ارتكاب أفعال إرهابية بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل،
  • يساهم كشريك في أفعال إرهابية،
  • ينظم أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرهابية،
  • يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب أفعال إرهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط إرهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي،
  • “منظمة إرهابية”: كل مجموعة إرهابيين :
  • ترتكب أو تحاول ارتكاب أفعال إرهابية بأي وسائل كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعلين،
  • المساهمة كشركاء في أفعال إرهابية،
  • تنظم أو تأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرهابية،
  • تشارك في قيام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب أفعال إرهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط إرهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي،
  • “شخص معرض سياسيا”: كل أجنبي معين أو منتخب، مارس أو يمارس في الجزائر أو في الخارج وظائف هامة، تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية.
  • “ الهيئة المتخصصة :” خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
  • “ السلطات المختصة :” السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9
  • “التجميد و/أو الحجز”: فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الأموال أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على أمر قضائي،
  • “المستفيد الحقيقي”: الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية في النهاية على الزبون و/أو الشخص الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يتضمن أيضا الأشخاص الذين يم ارس ون سيطرة ف ع لي ة ن هائية ع لى ش خص معنوي .” المادّ ة 3 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الح جة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه بالم ادتين 4 م ك رر و 4 م كرر 1 وتح رران كما يأتي: “المادة 4 مكرر: الهيئة المتخصصة هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية. تحدد مهام الهيئة المتخصصة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم”. “المادة 4 مكرر 1 : يؤدي أعضاء الهيئة المتخصصة الذين لم يسبق لهم تأدية اليمين، في إطار ممارسة مهامهم، والمستخدمون المؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري، اليمين أمام المجلس القضائي قبل تنصيبهم بالعبارات الآتية : “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي أحسن قيام وأن أخلص في تأديتها وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوكا شريفا .” المادّة 4 : تع دل وتتمم المادة 7 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 7 : يجب على الخاضعين أن يتأكدوا من موضوع وطبيعة النشاط وهوية زبائنهم وعناوينهم، كل فيما يخصه، قبل فتح حساب أو دفتر، أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات، أو تأجير صندوق أو القيام بأي عملية أو ربط أي علاقة أعمال أخرى. …….(الباقي بدون تغيير)…….” . المادّ ة 5 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمادة 7 مكرر وتحرر كما يأتي:

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ المادة 7 مكرر : يتعين ع لى الخاضعين أن يتوفروا على منظومة مناسبة لتسيير المخاطر قادرة على تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا سياسيا، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد أصل الأموال والحرص على ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمال”. المادّة 6 : تعدل وتتمم المادتان 9 و 10 من القانون رقم 05-01 الم ؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتح رران كما يأتي: “ المادة 9 : في حالة عدم تأكد الخاضعين من تصرف الزبون لحسابه الخاص، يتعين عليهم الاستعلام بكل الطرق القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي أو الآمر الحقيقي بالعملية”. “المادة 10 : إذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع أو في الحالات التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم، يتعين على الخاضعين أن يولوها عناية خاصة والاستعلام عن مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين. …….(الباقي بدون تغيير)…….”. المادّة 7 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 10 مكرر 2 و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 4 وتحرر كما يأتي: “المادة 10 مكرر: تتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط و/أو الإشراف و/ أو الرقابة التي يتبعها الخاضعون، سن تنظيمات في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ومساعدة الخاضعين على احترام الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 10 مكرر 1 : يجب على الخاضعين، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية والتكوين المستمر لمستخدميهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م “المادة 10 مكرر 2 : تتولى السلطات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر أعلاه، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما : أ) السهر على أن تتوفر لدى الخاضعين برامج مناسبة لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها، ب) مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك عن طريق الرقابة في عين المكان، ج) اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وإعلام الهيئة المتخصصة بها، د) التعاون مع السلطات المختصة وتبادل المعلومات وإياها وتقديم العون في التحقيقات أو المتابعات، ه) السهر على أن تعتمد وتطبق المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة بالخارج إجراءات مطابقة لهذا القانون حسبما تسمح به قوانين وتنظيمات البلد المضيف، و) تبليغ الهيئة المتخصصة، دون تأخير، بكل المعلومات المتعلقة بعمليات أو وقائع مشبوهة لها علاقة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، ز ) مسك إحصائيات تتعلق بالإجراءات المتخذة والجزاءات التأديبية المسلطة في إطار تطبيق هذا القانون”. “المادة 10 مكرر 3 : تطبق التنظيمات التي يتخذها مجلس النقد والقرض في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على البنوك والمؤسسات المالية وعلى المصالح المالية لبريد الجزائر التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية”. “المادة 10 مكرر 4 : يلزم الخاضعون بواجب اليقظة طيلة مدة علاقة الأعمال ويراقبون بدقة العمليات المنجزة للتأكد من مطابقتها للمعلومات التي يحوزونها حول زبائنهم”. المادّة 8 : تعدل وتتمم المواد 11 و 12 و 14 و 15 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير س نة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 11 : يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها ولدى المصالح المالية لبريد الجزائر أو في

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م إطار مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 أعلاه”. “المادة 12 : تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها، إجراء تأديبيا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه والمطالبة بالاطلاع عليه. يرفع تقرير بخصوص المصالح المالية لبريد الجزائر إلى السلطة الوصية”. “المادة 14 : يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة : …… (الباقي بدون تغيير)…..”. “المادة 15 : تتولى الهيئة المتخصصة تحليل واستغلال المعلومات التي ترد إليها من السلطات المختصة والخاضعين قصد تحديد مصدر الأموال ووجهتها. كما يمكنها أن تطلب من السلطات المختصة أو من الخاضعين، في إطار كل إخطار بالشبهة أو تقرير سري تستلمه، أي معلومات إضافية تراها ضرورية لممارسة مهامها. ……(الباقي بدون تغيير)…..”. المادّة 9 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 18 مكرر، وتحرر كما يأتي: “المادة 15 مكرر: تتولى الهيئة المتخصصة تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عندما توجد مبررات للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب .” “المادة 15 مكرر 1 : تتعاون الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وتنسقان أعمالهما لإعداد وتنفيذ استراتيجيات وأعمال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11 “المادة 18 مكرر: يمكن رئيس محكمة الجزائر أن يأمر بتجميد و/أو حجز كل أو جزء من الأموال التي تكون ملكا لإرهابيين أو منظمات إرهابية أو الموجهة لهم وعائداتها، لمدة شهر قابل للتجديد، بناء على طلب الهيئة المتخصصة أو وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر أو الهيئات الدولية المؤهلة. يكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته، في أجل يومين (2) من تاريخ تبليغه. ينفذ هذا الأمر وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 18 أعلاه”. المادّة 10 : تعدل وتتمم المواد 19 و 20 و 21 و 25 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 19 : يلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة، وفقا للأحكام المحددة في المادة 20 أدناه”. “المادة 20 : دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين، إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب. ……(الباقي بدون تغيير)……”. “المادة 21 : ترسل المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب والجمارك وأملاك الدولة والخزينة العمومية، وبنك الجزائر، بصفة عاجلة تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقيق، وجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة، أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 25 : يمكن الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. كما يمكن الهيئة المتخصصة الحصول على معلومات من الخاضعين ومن السلطات المختصة بعد تلقي طلبات من هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة”.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ المادة 30 : يمكن أن يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون وكذا البحث والتجميد والحجز ومصادرة الأموال المبيضة أو الموجهة للتبييض ونتاجها والأموال المستعملة أو المزمع استعمالها لأغراض تمويل الإرهاب والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم أو أموال ذات قيمة معادلة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية”. “المادة 31 : يعاقب ك ل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 6 أعلاه، بغرامة من 500.000 دج إلى 5.000.000 دج”. “المادة 32 : يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و/أو إرسال الإخطار بالشبهة المن ص وص عل يه في ه ذا القانون، بغرامة من 1.000.000 دج إلى 10.000.000 دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى .” “المادة 33 : يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والخاضعون الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة، بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من 2.000.000 د ج إلى 20.000.000 د ج دون الإخلال بعقوبات أشد وب أية ع قوبة تأديبية أخرى .” “المادة 34 : يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الذين يخالفون عم دا وبص فة متك ررة، ت دابي ر الوق اية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 10 م كرر و 10 م ك رر 1 و 10 م ك رر 2 و 14 من ه ذا القان ون، بغرامة من 500.000 د ج إلى 10.000.000 د ج”. ويعاقب الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم في هذه المادة بغرامة من 10.000.000 دج إلى 50.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد”. المادّة 11 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م أمر رقم 12-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمن ق انون المالية التكميلي لسنة .2012 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 122 و 124 منه،
  • وبم قتضى الق انون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 ي وليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادّة الأولى : يعدل وي تمم القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 ص فر ع ام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2012 الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادّة 2 : ت ع دل أحك ام الم ادة 75 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي : “الم ادة 75 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطب قة على النفقات النهائية لل ميزانية ال عام ة ل لدول ة لسنة 2012 طبقا للجدول ( أ) ال ملحق به ذا القانون بثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وستين ملي ارا وثمانين مليون دي نار 3.469.080.000.000( دج)”.

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م القسم الثاني النفقات المادّة 3 : تع دل أحكام الم ادة 76 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي : “ ال مادة 76 : يفتح بعنوان سنة 2012، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة: 1 - اعتماد م الي مبلغه أربعة آلاف وتسعمائة وخ مسة وعشرون مليارا وم ائة وعشرة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 4.925.110.475.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد مالي م بلغه ألفان وثمانمائة وعشرون مليارا وأربعمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وواحد وثمانون ألف دينار(000.185.614.028.2 دج) لتغطية ن فقات ال تجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون”. المادّة 4 : تعدل أح كام المادة 77 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي : “المادة 77 : يبرمج خلال سنة 2012 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وثمانمائة وتسعة وأربعون مليارا وثمانمائة وأربعة وخمسون م ليونا ومائ تان وسبعون ألف دينار 2.849.854.270.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة .2012 ت حدد كيفيات ال توزيع، عند ال حاجة، عن طريق التنظيم”. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادّة 5 : تتم إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء المصفاة قبل أول يناير سنة 2012 بصفة استثنائية، كما يأتي :

  • ب 30 % بالنسبة لمعاشات ومنح التقاعد التي يكون مبلغها الصافي المقبوض أقل من خمسة عشر ألف دينار 15.000( دج) أو يساويه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 13
  • ب 28 % بالنسبة لمعاشات ومنح التقاعد التي يكون مبلغها الصافي المقبوض يفوق خمسة عشر ألف دينار 15.000( دج) ويق ل عن عشرين ألف دينار 20.000( دج)،
  • ب 26 % بالنسبة لمعاشات ومنح التقاعد التي يكون مبلغها الصافي المقبوض يساوي أو يفوق عشرين ألف دينار 20.000( دج) وأقل من خمسة وعشرين ألف دينار 25.000( دج)،
  • ب 24 % بالنسبة لمعاشات ومنح التقاعد التي يكون مبلغها الصافي المقبوض يساوي أو يفوق خمسة وعشرين ألف دينار 25.000( دج) ويقل عن ثلاثين ألف دينار 30.000( دج)،
  • ب 22 % بالنسبة لمعاشات ومنح التقاعد التي يكون مبلغها الصافي المقبوض يساوي أو يفوق ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) ويقل عن خمسة وثلاثين ألف دينار 35.000( دج)،
  • ب 20 % بالنسبة لمعاشات ومنح التقاعد التي يكون مبلغها الصافي المقبوض يساوي أو يفوق خمسة وثلاثين ألف دينار 35.000( دج) ويقل عن أربعين ألف دينار 40.000( دج)،
  • ب 15 % بالنسبة لمعاشات ومنح التقاعد التي يكون مبلغها الصافي المقبوض يساوي أو يفوق أربعين ألف دينار 40.000( دج). دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها، يرفع المبلغ الشهري الأدنى لمعاش التقاعد المباشر ومعاش التقاعد الأساسي للأيلولة إلى ذوي الحق وكذا المبلغ الشهري الأدنى لمعاش تقاعد الأيلولة إلى الأرملة ذات الحق الوحيدة، في نظام الأجراء وغير الأجراء، إلى خمسة عشر ألف دينار 15.000( دج). كما يطبق المبلغ الأدنى لمعاشات التقاعد المذكور في الفقرة أعلاه على المعاشات المماثلة المصفاة ابتداء من أول يناير سنة .2012 تتحمل ميزانية الدولة عمليات إعادة التثمين الاستثنائي لمعاشات ومنح التقاعد المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والفارق بين المبلغ الشهري الأدنى لمعاش التقاعد كما هو منصوص عليه في هذه المادة والمبلغ الأدنى لمعاش التقاعد المحدد في إطار التشريع المعمول به المتعلق بالتقاعد. المادّ ة 6 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2012 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج) 1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة………………………………………………………….. 000 850 757 002-201 - حاصل التسجيل و الطابع………………………………………………………….. 000 770 43 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال………………………………………………. 000 540 615 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة)………………………………. 000 200 330 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة…………………………………………………….. 000 000 2 005-201 - حاصل الجمارك……………………………………………………………………….. 000 580 232 المجموع الفرعي (1) 000 740 651 1 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل ومداخيل الأملاك الوطنية…………………………………………………. 000 000 19 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية………………………………………………………… 000 300 54 008-201 - الإيرادات النظامية………………………………………………………………….. - المجموع الفرعي (2) 000 300 73 1-3 - الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى……………………………………………………………………………………. 000 000 225 المجموع الفرعي (3) 000 000 225 مجموع الموارد العادية 000 040 950 1 2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية……………………………………………………………………. 000 040 519 1 المجموع العام للإيرادات 000 080 469 3

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 15 فبراير سنة 2012 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2012 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………….. 000 574 577 12 مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………. 000 889 447 2 الدفاع الوطني…………………………………………………………………………………… 000 173 123 723 الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………….. 000 771 343 629 الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………….. 000 600 035 30 العدل……………………………………………………………………………………………… 000 532 725 75 المالية……………………………………………………………………………………………… 000 257 196 104 الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………….. 000 386 783 31 الموارد المائية…………………………………………………………………………………….. 000 662 291 50 الاستشراف والإحصائيات…………………………………………………………………….. 000 428 961 الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار…………………………. 000 874 395 4 التجارة…………………………………………………………………………………………… 000 764 189 22 الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………….. 000 963 630 29 ا لمجاهدين………………………………………………………………………………………….. 000 982 635 191 التهيئة العمرانية والبيئة……………………………………………………………………. 000 118 407 3 النقل………………………………………………………………………………………………. 000 232 387 28 التربية الوطنية………………………………………………………………………………… 000 508 093 778 الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………… 000 415 383 242 الأشغال العمومية………………………………………………………………………………. 000 022 342 12 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………. 000 348 945 404 الثقافة……………………………………………………………………………………………. 000 095 618 19 الاتصال ………………………………………………………………………………………….. 000 813 285 11 السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………. 000 735 289 4 التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………. 000 918 173 277 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………….. 000 269 927 3 العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………… 000 806 228 التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………….. 000 325 132 49 السكن والعمران………………………………………………………………………………… 000 576 204 18 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………. 000 734 250 249 التضامن الوطني والأسرة…………………………………………………………………….. 000 327 845 165 الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………. 000 204 647 2 الشباب والرياضة………………………………………………………………………………. 000 213 141 36 المجموع الفرعي 000 513 642 215 4 التكاليف المشتركة 000 962 467 709 المجموع العام 000 475 110 925 4

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (ج) / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2012 حسب القطاعات القطاعات الصناعة…………………………………………………………………. الفلاحة والري………………………………………………………….. دعم الخدمات المنتجة………………………………………………….. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية……………………………. التربية والتكوين……………………………………………………… المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية…………………………… دعم الحصول على سكن………………………………………………… مواضيع مختلفة……………………………………………………….. المخططات البلدية للتنمية……………………………………………. (منها عملية تسوية لفائدة ولاية بومرداس)………………………. المجموع الفرعي للاستثمار دعم النش اط الاقتصادي ( تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)……………………………………. البرنامج التكميلي لفائدة الولايات………………………………… احتياطي لنفقات غير متوقعة……………………………………… المجموع الفرعي لعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص اعتمادات البرامج الدفع 000 448 16 000 567 15 120 686 203 000 257 301 870 616 6 870 329 20 280 802 475 1 111 055 997 000 511 198 000 624 133 000 125 91 500 970 92 000 665 279 000 550 230 000 000 300 000 000 200 107 135 94 107 135 94 000( 135 )2 - 377 989 665 2 588 488 085 2

  • 100 063 616 893 864 123 893 864 58 000 000 60 000 000 60 893 864 183 993 927 734 270 854 849 2 581 416 820 2

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 15 فبراير سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-64 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-413 الم ؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمق تضى الق انون رقم 06-01 الم ؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفية التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحك ام المرس وم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : تنظيميّة “المادة 5 : تضم الهيئة مجلس يقظة وتقييم يتشكل من رئيس وستة (6) أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها .” المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : ت زود الهيئة لأداء مهامها بالهياكل الآتية :
  • أمانة عامة،
  • قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس،
  • قسم مكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات،
  • قسم مكلف بالتنسيق والتعاون الدولي”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 7 : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس الهيئة، على الخصوص بما يأتي:
  • تنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها،
  • السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة،
  • تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة، بالاتصال مع رؤساء الأقسام،
  • ضمان التسيير الإداري والمالي لمصالح الهيئة. و يساعد الأمين العام :
  • نائب مدير مكلف بالمستخدمين والوسائل،
  • نائب مدير مكلف بالميزانية والمحاسبة. تنظم المديريتان الفرعيتان المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه في مكاتب”. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للهيئة في مكلفين بالدراسات و/ أو مكاتب بموجب قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية ورئيس الهيئة .” المادّة 6 : تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : “ المادة 9 : يكلف رئيس الهيئة بما يأتي : ……………………………………..- …………………………………….- كما يمكن رئيس الهيئة أن يسند إلى أعضاء مجلس اليقظة والتقييم مهمة تنشيط فرق ع مل موضوعاتية في إطار تنفيذ برنامج عمل الهيئة وكذا المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية المرتبطة بالوقاية من الفساد ومكافحته والمساهمة في أعمالها”. المادّة 7 : تت مم أح كام الم رس وم ال رئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والم ذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 9 مكرر: يساعد رئيس الهيئة مدير دراسات يكلف على الخصوص بتحضير نشاطات الرئيس وتنظيمها في مجال الاتصالات مع المؤسسات العمومية وكذا العلاقات مع الأجهزة الإعلامية والحركة الجمعوية .” المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 12 : يكلف قسم الوثائق والتحاليل والتحسيس، على الخصوص بما يأتي :

  • القيام بكل الدراسات والتحقيقات والتحاليل الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك على الخصوص بهدف تحديد نماذج الفساد وطرائقه من أجل تنوير السياسة الشاملة للوقاية من الفساد ومكافحته،
  • دراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسة الفساد واقتراح التوصيات الكفيلة بالقضاء عليها، من خلال التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وكذا على مستوى الإجراءات والممارسات الإدارية، على ضوء تنفيذها، الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م
  • دراسة وتصميم واقتراح الإجراءات المتصلة بحفظ البيانات اللازمة لنشاطات الهيئة ومهامها والوصول إليها وتوزيعها، بما في ذلك بالاعتماد على استخدام تكنولوجيات الاتصال والإعلام الحديثة،
  • تصميم واقتراح نماذج الوثائق المعيارية في جمع المعلومات وتحليلها سواء منها الموجهة للاستعمال الداخلي أو الخارجي،
  • دراسة المعايير والمقاييس العالمية المعمول بها في التحليل والاتصال والمتعلقة بالوقاية من الفس اد ومكافحته بغرض اعتمادها وتكييفها وتوزيعها،
  • اقتراح وتنشيط البرامج والأعمال التحسيسية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى في الهيئة،
  • ترقية إدخال قواعد أخلاقيات المهنة والشفافية وتعميمها على مستوى الهيئات العمومية والخاصة، بالتشاور مع المؤسسات المعنية،
  • تكوين رصيد وثائقي ومكتبي في ميدان الوقاية من الفساد ومكافحته وضمان حفظه واستعماله،
  • إعداد تقارير دورية لنشاطاته”. المادّة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 13 : يكلف قسم معالجة التصريحات بالممتلكات، على الخصوص بما يأتي :
  • تلقي التصريحات بالممتلكات للأعوان العموميين كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 6 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه،
  • اقتراح شروط وكيفيات وإجراءات تجميع ومركزة وتحويل التصريحات بالممتلكات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنية،
  • القيام بمعالجة التصريحات بالممتلكات وتصنيفها وحفظها،
  • استغلال التصريحات المتضمنة تغييرا في الذمة المالية،

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م

  • جمع واستغلال العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائية والسهر على إعطائها الوجهة المناسبة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • إعداد تقارير دورية لنشاطاته”. المادّة 10 : تت مم أح كام الم رس وم ال رئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكورأعلاه، بمادة 13 مكرر، تحرر كما يأتي: “ المادة 13 مكرر: يكلف قسم التنسيق والتعاون الدولي، على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد واقتراح وتنفيذ الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية الأخرى، طبقا للمادة 21 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، ولا سيما بغرض :
  • جمع كل المعلومات الكفيلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد،
  • القيام أو العمل على القيام بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وعمل ها الموجودة بغرض تحديد مدى هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد،
  • تجميع ومركزة وتحليل الإحصائيات المتعلقة بأفعال الفساد وممارساته،
  • استغلال المعلومات الواردة إلى الهيئة بشأن حالات فساد يمكن أن تكون محل متابعات قضائية والسهر على إيلائها الحلول المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تطبيق الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك قصد ضم ان تبادل للمعلومات منتظم ومفي د في توحيد مقاييس الطرق المعتمدة في الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان،
  • دراسة كل وضعية تتخللها عوامل بيّنة لمخاطر الفساد من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح البلاد، بغرض تقديم التوصيات الملائمة بشأنها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19
  • المبادرة ببرامج ودورات تكوينية يتم إنجازها بمساعدة المؤسسات أو المنظمات أوالهيئات الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيم ذلك،
  • إعداد تقارير دورية لنشاطاته”. المادّة 11 : ت ت مم أح كام الم رس وم ال رئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر 1، تحرر كما يأتي: “ المادة 13 مكرر 1 : يساعد رئيس كل قسم في ممارسة الصلاحيات الموكلة إليه أربعة (4) رؤساء دراسات. ويساعد رؤساء الدراسات مكلفون بالدراسات”. المادّة 12 : تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 14 : وظائف الأمين العام ورئيس قسم ومدير دراسات ورئيس دراسات ونائب المدير وظائف عليا في الدولة. ويتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الهيئة. يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس اليقظة والتقييم وكذا نظام أجور الموظفين والأعوان العموميين العاملين بالهيئة بموجب نص خاص .” المادّة 13 : تعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 17 : يمكن الهيئة أن تطلب مساعدة أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة عمومية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته”. كما يمكنها الاستعانة بأي خبير أو مستشار أو هيئة دراسات يمكن أن تفيدها في أعمالها طبقا للتنظيم المعمول به .” المادّة 14 : تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفم بر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ المادة 18 : تصدر الهيئة كل التوصيات أو الآراء أو التقارير أو الدراسات التي ترسلها إلى الهيئات المعنية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .” المادّة 15 : تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفم بر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 19 : تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات العمل الداخلي لهياكلها. ويصادق مجلس اليقظة والتقييم على النظام الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية”. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس مي ّة للجمهوري ّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-65 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس الي قظة وال تقييم وكي فية منح مرتبات الموظفين والأعوان العموميين العامل ين بالهيئة الوطنية للوقاي ة من الفساد ومكافحته. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضم ن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمت علق بالم كاف آت المع وض ة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 ال ذي يح دد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 14 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس اليقظة والتقييم وكيفي ة منح مرتب ات الموظف ين والأعوان العموميين العاملين بالهيئة الوطنية للوقاي ة من الفساد ومكافحته. المادة 2 : يستفيد أعضاء مجلس اليقظة والتقييم، باستثناء الرئيس، من تعويض جزافي شهري بعنوان نشاطاتهم في المجلس المذكور وتعويض شهري يرتبط بمساهمتهم المحتملة في أشغال فرق العمل الموضوعاتية يحدد مبلغ كل منهما كما يأتي :
  • التعويض الجزافي الشهري : 50.000………. دج،
  • التعويض الشهري المرتبط بتنشيط فرق العمل الموضوعاتية : ………………. 20.000 دج.

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م المادّة 3 : يستفي د أعض اء مجلس اليقظ ة والتقييم، باستثن اء الرئيس، بمناسبة تنقلهم داخل التراب الوطني وإلى الخارج، من تعويضات عن المصاريف الناجمة عن المهمات، تحسب على التوالي، استنادا إلى الوظائف العل يا المح ددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-500 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديس مبر سنة 1991، المعدل والمتمم وفي المجموعة الأولى م ن التصنيف المحدد في المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982، المعدل والمتمم والمذكورين أعلاه. المادّة 4 : تصنف الوظائف العليا لكل من الأمين العام ورئيس القسم ومدير الدراسات ورئيس الدراسات ونائب المدير في الهيئة الوطنية للوقاية من الف س اد ومك اف حته، وت دفع مرت بات ه ا است نادا إلى الوظ ائف المماثل ة له ا في الإدارة المركزية للوزارة. المادّة 5 : يصنف المنصبان العاليان لكل من المكلف بالدراسات ورئ يسم كتب المنصوص عليهما في الت نظيم الداخلي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومك افح ته وي دفع م رتب اه م ا است ن ادا إلى المناصب المماثلة لهما في الإدارة المركزية للوزارة. المادّة 6 : يصنف الموظفون والأعوان العموميون، غير أولئك المنصوص عليهم في المادتين 4 و 5 أعلاه، العاملون بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتدفع مرتباتهم طبقا للقوانين الأساسية الخاصة والنصوص التنظيمية المطبقة عليهم، المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-473 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 21
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-49 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاستشراف والإحصائيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2011 اعتماد ق دره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره ست ة ملاي ين دينار 6.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”. المادّ ة 3 : يكل ف وزير المالي ة ووزي ر الاستشراف والإحص ائيات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسم يّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى

22 الجريدة الرّسميّة رقم الأبواب وزارة 36-01 إعانة للديوان الوطني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الاستشراف والإحصائيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير للإحصائيات ………………………………… 000.000 5. مجموع القسم السادس 000.000 5. القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المجلس الوطني للإحصائيات - نفقات التسيير……………………. 000.000 1. مجموع القسم السابع 000.000 1. مجموع العنوان الثالث 000.000 6. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 6. مجموع الفرع الأول 000.000 6. مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير الاستشراف والإحصائيات 000.000 6. مرسوم تنفيذي رقم 12-27 مؤرخ في أول ربيع الأول - وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يعدل المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية، والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 اعتماد دف ع قدره تسعون مليار دينار و 125 (الفقرة 2) منه، 90.000.000.000( دج) ورخصة برنام ج ق درها مائة
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 وخمسة وخمسون مليار دينار 155.000.000.000( دج) شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، والمتعلق مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن المالية لسنة 2102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا قانون المالية لسنة 2012، المرسوم.

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره تسعون مليار دينار 90.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها مائة وخمسة وخمسون مليار دينار 155.000.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1433 الموافق 24 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 25.000.000 25.000.000
  • دعم الحصول على سكن 65.000.000 130.000.000 المجموع 90.000.000 155.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • المخططات البلدية للتنمية 25.000.000 25.000.000
  • البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 65.000.000 130.000.000 المجموع 90.000.000 155.000.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 مرسوم تنفيذي رقم 12-28 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 9 و 16 و 54 و 84 و 158 و 159 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك. الفصل الأول ممارسة حق التصويت المادّة 2 : يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامته. المادّة 3 : يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج في القائمة الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامتهم. المادّة 4 : تسلم بطاقة الناخب التي تعدها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 5 : تسلم بطاقة الناخب للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها. تحفظ بطاقات الناخبين التي لم تسلم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وتبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع. وفي حالة عدم وجود بطاقة الناخب، يمكن كل ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته. الفصل الثاني اللجان الانتخابية القسم الأول اللجنة الإدارية الانتخابية المادّة 6 : تحدث في إطار أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج. وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه، على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية. وتتكون من أربعة (4) أعضاء :

  • رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، رئيسا،
  • ناخبان (2) مسجلان في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين،
  • موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة. يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة. المادّة 7 : للجنة الإدارية الانتخابية كتابة دائمة يسيرها أمين اللجنة وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة لضمان مسك القائمة الانتخابية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 8 : تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها. الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م القسم الثاني اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية المادّ ة 9 : تحدث لجان انتخابية في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية. يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار عدد وتشكلية الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية. القسم الثالث اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المادّة 10 : تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج تكلف بجمع النتائج النهائية للاقتراع، المسجلة من طرف لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية. تتكون اللجنة من ثلاثة (3) قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار، يعينهم وزيرالعدل. يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين (2) يعينهما الوزير المكلف بالداخلية ووزير الشؤون الخارجية، بقرارمشترك. تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمجلس قضاء الجزائر. تجري أعمال اللجنة وفق الش روط والكيف يات المحددة ف ي الم ادة 159 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث كيفيات التصويت المادّة 11 : يم ارس الناخ بون المقيمون في الخارج حق هم في الت ص ويت مب اش رة لدى الم مثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها. المادّة 12 : يمكن الناخبين المقيمين في الخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم في التصويت مباشرة، أن يمارسوا، بطلب منهم، حق التصويت بالوكالة في الحالات التي تحددها المادة 54 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : تعد الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامة الموكل، ويجب أن يتمتع بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الموكل.

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م المادّة 14 : تحدد مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ الاقتراع. و تسجل الوكالات في دفتر مفتوح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-29 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 188 و 189 و 191 و 195 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الترشيحات في إطار الأحكام المذكورة في المواد 188 و 189 و 191 و 195 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات، زيادة على أشكال الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفويا أو دعائم كتابية أخرى كما هو منصوص عليه أدناه. المادة 3 : تبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية وفقا لأحكام المادة 188 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يكون التعليق نهارا من الساعة السابعة (7) صباحا حتى الساعة الثامنة (8) مساء وبمبادرة من المترشحين. المادة 5 : يحدد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق كما يأتي :
  • خمسة عشر (15) مكانا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها،
  • عشرون (20) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة،
  • ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة،
  • خمسة وثلاثون (35) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة،
  • مكانان إضافيان(2) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة. المادة 6 : حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، تحدد المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين تحت إشراف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب على مصالح البلدية أن تنهي، في غضون الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية، تعيين، داخل كل مكان من الأماكن، المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين بناء على التوزيع المحدد من طرف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات. يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي، بقرار، المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين. المادة 7 : حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، تكلف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالتشاور مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. المادة 8 : يشكل توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية، كذلك طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين للانتخابات. المادة 9 : يتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الدعائم المستعملة في ذلك. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-30 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي حدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 53 و 57 و 64 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يحدد هذا المرسوم شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب. المادة 2 : يجب على الموكل عند إعداد الوكالة أن يبيّن هويته ويدعم طلبه بأي عنصر يثبت الأسباب التي تمنعه من ممارسة حقه في التصويت شخصيا، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 3 : لا يشترط حضور الوكيل عند إعداد الوكالة. المادة 4 : يتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة أمامه ا أن تدوّن ذل ك في سجل خاص تفتحه لهذا الغرض، كما تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمها، وذلك طبقا لأحكام المادة 57 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن يبيّن في مطبوع الوكالة على الخصوص لقب واسم كل من الموكل والوكيل وتاريخ ومكان ولادتهما وعنوانهما ومهنتهما ورقم تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما وإمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها. المادة 6 : يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار نص مطبوع الوكالة ومميزاتها التقنية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-31 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 36 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتم في إطار عمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها، تسخير أعضاء أساسيين ومستخلفين وكذا كل مستخدم آخر تبعا للشروط المحددة في هذا المرسوم. المادّة 2 : يسخر الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها، خلال مدة تتراوح من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أيام أثناء فترة الاقتراع. كما يمكن خلال نفس المدة وبصفة تكميلية، تسخير مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية. المادّة 3 : يستخدم الأشخاص المسخرون في المقر الرئيسي لبلدية إقامتهم. غير أنه يمكن، عند الاقتضاء، نقلهم داخل نطاق الاختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 27 المادّة 4 : يستخدم الأشخاص المسخرون على مستوى الدوائر الانتخابية الموجودة بالخارج، في مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012،. أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-32 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي تعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفي ات ممارسة حق الاعتراض و/ أو الطعن القضائي بشأنهم. إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 36 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-31 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 36 من القان ون العض وي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض و/أو الطعن القضائي بشأنهم. المادة 2 : تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة عشر (15) يوما من قفل قائمة المترشحين. وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت، مقابل وصل استلام. تعلق قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين في مكاتب التصويت يوم الاقتراع. المادة 3 : يمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين لمكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين محل اعتراض. ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة ويجب أن يثبت أن عضو مكتب التصويت المعني موضوع الاعتراض :

  • ليس ناخبا،
  • أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية، -أنه مترشح للانتخابات،
  • أنه قريب من الدرجة الرابعة لأحد المترشحين أو صهر له،
  • أنه يتمتع بصفة منتخب،
  • أنه عضو في حزب سياسي لأحد المترشحين في الانتخابات. يمكن أن تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت محلّ تعديل في حالة اعتراض مقبول. المادة 4 : تدرس الاعتراضات المقدمة من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، التي تصدر قرارا بالقبول أو الرفض. يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض. المادة 5 : يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ تبليغه. الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. ويبلغ قرارها فورا إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه. يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. المادة 6 : يضبط الوالي القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن. توجه نسخة من هذه القائمة إلى :
  • رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية،
  • رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع. المادة 7 : تطبق هذه الأحكام حسب نفس الأشكال بالنسبة لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج. تقدم الاعتراضات المحتملة إلى رئي س المرك ز الدبلوماسي أو القنصلي، وإلى المحكم ة الإداري ة بالجزائر في حالة الطعن القضائي. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-66 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يؤسس علاوة تحسين خدمات العلاج لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي التابع للمؤسسات العمومية للصحة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 الذي يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس علاوة تحسين خدمات العلاج لفائدة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، والتابعين للمؤسسات العمومية للصحة. المادة 2 : تحسب علاوة تحسين خدمات العلاج شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 20 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه. يخضع صرف هذه العلاوة إلى تقييم تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 3 : تخ ضع العلاوة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 4 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، فيما يتعلق بالجزء الخاص “بتحقيق الأهداف” فيما يخص المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 29 المادة 6 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-81 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة 2012، يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 15 و 16 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبم قتضى الق انون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-28 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية في إطار أحكام المادتين 15 و 16 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 2 : تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية بمقر المجلس الشعبي البلدي بناء على استدعاء من رئيسها. تجت مع اللج نة الإدارية الانتخابية للدائرة الانتخابي ة الدبلوماسية أو القنصلية بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها. المادّة 3 : تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، لمراقبة شروط مراجعة القائم ة الانتخابي ة، وبصفة خاص ة الشروط المتعلق ة بتسجيل ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم. المادّة 4 : تجتمع اللجنة فور تعليق الجدول التصحيحي للبت في الاحتجاجات على التسجيل والشطب التي يودعها الناخبون. المادّة 5 : تطبق القواعد الإجرائية نفسها في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. المادّة 6 : تقدم الطلبات والاحتجاجات على ال ت سج ي ل أو ال شطب إل ى ال كاتب الدائم للج نة الإدارية الانت خابية، وتدون في سجلات خاص ة يرقمها وي ؤشرها رئيس اللجنة. المادّ ة 7 : تضبط اللجنة الإدارية الانتخابية الجدول التصحيحي. ويشتمل هذا الجدول على قائمة الناخبين الجدد المسجلين أو المشطوبين. ويبين الجدول ألقاب الأشخاص المسجلين أو المشطوبين، وأسماءهم وتواريخ ميلادهم وأماكنها وعناوينهم. الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م المادّة 8 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي على تعليق الجدول التصحيحي خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي قرار اللجنة الإدارية الانتخابية. المادّة 9 : يقوم الكاتب الدائم للجنة بتسجيل الناخبين أو شطبهم فور تبليغ قرار القضاء، في حالة الطعن أمام الجهة القضائية ا لمختصة. المادّة 10 : يمسك الكاتب الدائم للجنة الإدارية الانتخابية سجلا تدون فيه قرارات اللجنة وقرارات القضاء. المادّ ة 11 : يت ولى الكاتب الدائم للجنة تحت مراق ب ة رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، مسؤولية ما يأتي :

  • مسك القوائم الانتخابية،
  • إيداع نسخ من القوائم الانتخابية على مستوى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا والولاية وإرسال التصحيحات المدرجة بعد إيداعها،
  • تسيير بطاقية الناخبين في البلدية،
  • تسجيل الناخبين المتوفين في سجل الشطب، بالاتصال مع مصلحة الحالة المدنية في البلدية،
  • وضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف الناخبين،
  • إعلام الناخبين بالتشريع الانتخابي،
  • مسك سجل التصويت بالوكالة،
  • إعداد وكالات تصويت الناخبين المرضى الذين يعالجون في منازلهم وذوي العطب الكبير أو العجزة. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس مي ّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 31 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 ي ناي ر سنة 2012 ت نهى مهام السّ يد مح مد العيد براهمي، بصفته نائب مدير لأنظمة الإعلام الآلي ب وزارة العدل، لإح الته ع لى التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد عمر درباسي، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء أم البواقي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد مصطفى أوباباس، بصفته مديرا للبيئة في ولاية بومرداس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد فؤاد توتة، بصفته مديرا للتجارة في ولاية إيليزي. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التثمين والابتك ار والتح ويل التكن ول وجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكن ولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد سيف الدين العابد، بصفته مديرا للتثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّ يد مصطفى شعشوع، بصفته عميدا لكلية علوم الأرض والجغراف يا والتهيئة العمرانية بجامعة وهران، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنه ى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما عميدي كليتين بجامعة بومرداس، بناء على طلبيهما :

  • نور الدين عبد الباقي، عميد كلية المحروقات والكيمياء،
  • عبد الرحمان مغاري، عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد جعفر توتي، بصفته مديرا للدراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان، لإحالته على التقاعد.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات

  • سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد جمال الدين العابد، بصفته مديرا للدراسات لدى رئيس قسم المواكبة التكنولوجية واليقظة الاقتصادية بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
  • سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد مراد حمدي، بصفته رئيسا للدراسات ل دى رئيس قسم ترق ية وتأه يل الموارد البشري ة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد مصطفى لاغا، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصي د البح ري والموارد الصيدي ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعاون والتبادل بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بوسليماني، بصفته مديرا للتعاون والتبادل بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس قسم بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناي ر سن ة 2012 يعيّ ن السّيد جمال ال دين العابد، رئي سا لق سم تنظيم المن ظومة الإحصائية بوزارة الاستشراف والإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد سمير إدريسي، ن ائب مدير للم س تخدم ين والت كوين بمديرية الإدارة والوسائل بوزارة الاستشراف والإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تعيّن السّيدة فيروز محمدي، نائبة مدير للتوزيع والوثائق والأرشيف بالديوان الوطني للإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد إسماعيل رامي، نائب مدير للمنازعات والتوثيق المتعلق بالمنافسة بوزارة التجارة.

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير جامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد جمال بن برطال، مديرا لجامعة الأغواط. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، تتضمّن تعيين نواب مديرين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد ناصر الدين زبدي، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والث اني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سن ة 2012 يع يّن السّ يد عب د الرزاق عبيد، نائب مدي ر مكلّفا بالتكوين الع الي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التك وين العالي فيم ا بع د التدرج بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد حبيب مصباحي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سن ة 2012 يع يّن السّ يد عب د الصمد طالب، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سيدي بلعباس. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان تعيين عمداء كليات بجامعة معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم عمداء كليات بجامعة معسكر : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 33

  • رشيد مسع ودي، عميدا لكلية الحق وق والعلوم السياسية،
  • محمد بوشكارة، عميدا لكية العلوم والتكنولوجيا،
  • لخضر بلعبيد، عميدا لكلية عل وم الطبيعة والحياة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد غماري طيبي، عميدا لكلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بالطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد رشيد سياب، مديرا للمركز الجامعي بالطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير دراسات بقسم التعاون والدراس ات بوزارة العلاق ات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد مراد حمدي، مديرا للدراسات بقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد عميروش مه دي، مكلّ فا بالدراس ات والتلخ يص ب وزارة السكن والعمران.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناي ر سن ة 2012 يعيّن السّيدان الآتي أسماهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين الآتيتين:

  • رشيد فرقاني، في ولاية قالمة،
  • رياض عموري، في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد يحي سبيح، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية وهران. إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 11-06 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلّق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة. إن محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمت علق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وح ركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الصيد البحري والم وارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد مصطفى لاغا، أمينا عاما لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد محمد بوسليماني، أمينا عاما لوزارة الاتصال. وبلاغات
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 62 (النقطة م) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  • وبمقتضى الأمر 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل و المتمم،

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يون يو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد و القرض لبنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1428 الم وافق 3 فبراي ر سنة 2007 والمت ع لّق بال قواع د الم طب قة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة،
  • وبناء على مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ 19 أكتوبر سنة 2011، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تعديل وتتميم النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة. المادة 2 : تعدّل وت تمّم الم ادة 61 من النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادة 61 : يمكن أن يبرم عقد التصدير خارج المحروقات نقدا أو لأجل. يجب على المصدِّر أن يُرحّل الإيرادات الناجمة عن التصدير في أجل لا يتجاوز مائة وثمانين (180) يوما اعتبارا من تاريخ الإرسال بالنسبة للسلع أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات. عندما يكون تسديد التصدير مستحقا في أجل يتجاوز مائة وثمانين (180) يوما، لا يمكن القيام بالتصدير إلا بعد الحصول على ترخيص من المصالح المختصة لبنك الجزائر”. المادة 3 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة .2011 محمد لكصاسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 35 نظام رقم 11-07 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم النظام رقم 08-01 المؤرخ في 12 محرّم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008 و المتعلّق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها. إن محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم، لا سيما المواد 526 مكرّر إلى 526 مكرّر 16،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، لا سيما المادة 98 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى النظام رقم 92-02 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غير المدفوعة وعملها،
  • وبمقتضى النظام رقم 94-12 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 والمتعلق بمبادىء تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع المالي،
  • وبمقتضى النظام رقم 08-01 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008 والمتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها،

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبناء على مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ 19 أكتوبر سنة 2011، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تعديل وتتميم النظام رقم 08-01 المؤرّخ في 12 محرم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تع دل وتتمم الم ادة 4 من النظ ام رقم 08-01 المؤرّخ في 12 محرم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : بمجرد حدوث عارض دفع بسبب انعدام أو نقص في الرصيد يتعين على المسحوب عليه، وفقا لأحكام القانون التجاري، أن يصرح بذلك لمركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر في غضون الأربعة (4) أيام العمل الموالية لتاريخ تقديم الشيك. وفي هذا الإطار، يتم إعداد و تسليم شهادة عدم الدفع للمستفيد من الشيك المستحق غير المدفوع، وفق النموذج الموحد الملحق في هذا النظام (الملحق الأول) :
  • من طرف البنك المسحوب عليه، عند تقديم الشيك للتسوية لدى شباك توطين الحساب أو عند اللزوم لدى المقاصة اليدوية،
  • من طرف البنك المقدم للشيك، عند رفض الشيك لدى المقاصة الإلكترونية طبقا لنمط عمل نظام المقاصة الإلك ترون ية المس مى الج زائر - الم ق اصة الإلكترونية ما بين البنوك )ATCI( وطبقا لمعايير تبادل وسائل الدفع ما بين البنوك، دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بأجل أربعة (4) أيام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المؤسسة المقدمة إرسال بدون تأخر نسخة من شهادة عدم الدفع إلى المؤسسة المسحوب عليها”. الم ادة 3 : تعدّل وت تم ّم الم ادة 5 من النظام رقم 08-01 المؤرخ في 12 محرم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : بمجرد حدوث أول عارض دفع بسبب انعدام أو نقص في الرصيد تمت معاينته قانونا، يجب على المسحوب عليه أن يرسل للجهة المصدرة للشيك في حدود الأجل المنصوص عليه في التشريع المعمول به، أمرا بالإيعاز حسب النموذج المرفق بهذا النظام (الملحق الثاني)”. الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه 15 فبراير سنة 2012 م المادة 4 : تع دّل وتتمّم الم ادة 9 من النظام رقم 08-01 المؤرّخ في 12 محرم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 9 : يجب أن توضح رسالة الأمر بالإيعاز المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، مبلغ و أجل دفع غرامة التبرئة. يرفق نموذج رسالة الأمر بالإيعاز بهذا النظام (الملحق الثالث). في غياب تسوية عارض الدفع في الآجال المجموعة و المنصوص عليها في القانون التجاري، تباشر المتابعات الجزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات”. المادة 5 : يتمّم النظام رقم 08-01 المؤرّخ في 12 محرم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمادّة 9 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادة 9 مكرر: تعتبر حالة تكرار عارض الدفع، طبقا للمادتين 526 مكرّر 3 و 526 مكرّر 5 من القانون التجاري، عند حدوث عارض دفع متتال بعد تقديم شيك بدون رصيد في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تعقب عارض الدفع الأول حتى ولو كان هذا الأخير محل تسوية”. المادة 6 : تعدّل المادة 10 من النظام رقم 08-01 المؤرّخ في 20 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 10 : في حالة تكرار عارض الدفع في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تعقب عارض الدفع الأول، يقرر المسحوب عليه مباشرة ضد الساحب المنع من إصدار الشيكات لمدة خمس (5) سنوات. ويطبق هذا المنع ابتداء من تاريخ إرسال الإشعار لغرض تسوية الشيك المستحق غير المدفوع. يجب أن يشير هذا الإشعار، الذي يكون نموذجه مرفقا بهذا النظام (الملحق الرابع)، بأنه يقع على عاتق مصدر الشيك المستحق غير المدفوع غرامة تساوي ضعف غرامة التبرئة المنصوص عليها في المادة 526 مكرر 5 من القانون التجاري”. المادة 7 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة .2011 محمد لكصاسي

22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م الملحق الأول شهادة عدم الدفع نحن الممضين أدناه،…………………………………… رمز الفرع…………………………….. (1) نشهد أن الشيك المعرف بالعناصر الآتية، قد تم رفضه من طرف ……………………………………………… رمز الفرع…………………………………………..(2) بسبب: قلة الرصيد، رمز الرفض : .007 اسم و لقب أو اسم شركة الساحب………………….. بيان الهوية البنكية )R.I.B( للساحب…………….. اسم و لقب أو اسم شركة المستفيد من الشيك…… بيان الهوية البنكية )R.I.B( للمستفيد من الشيك………………………………………………………….. رقم الشيك…………………………………………….. مبلغ الشيك…………………………………………….. تاريخ إصدار الشيك………………………………….. تاريخ تقديمه للدفع……………………………………. تاريخ الرفض لدى البنك المسحوب عليه …………. رقم مرجع العملية ما بين البنوك )R.I.O( ……….. تسلم هذه الشهادة و تعد بمثابة احتجاج بموجب التنظيم و التشريع المعمول بهما حاليا. حرر ب ………………………في ……………………… ختم و توقيع معتمد (1) اسم فرع البنك المسلم للشهادة (2) اسم فرع البنك المسحوب عليه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 37 الملحق الثاني مؤسسة : ………………………………………………. فرع : ……………………………………………………. الاسم و اللقب أو اسم الشركة أو التسمية التجارية: العنوان : الموضوع : أمر بالتسوية بعد أول عارض دفع السيدة، الآنسة، السيد يؤسفنا أن نبلغكم بأن الشيك رقم ……………، بقيمة …………….. الصادر بتاريخ ………………. المسحوب على حسابكم رقم …………………………… لأمر ………….. و المقدم للدفع بتاريخ ………………… قد تم رفضه بسبب انعدام (أو قلة) الرصيد. طبقا للتنظيم المعمول به، تم تسليم شهادة عدم الدفع لصالح المستفيد و التي تعادل عقد الاحتجاج تطبيقا لأحكام المادة 531 من القانون التجاري و كان محل تصريح عارض الدفع لدى مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر. و عليه، قصد تفادي الحظر المصرفي الذي تخضعون إليه، ندعوكم إلى تسوية الوضعية الخاصة بعارض الدفع المذكور أعلاه في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ بعث هذه الرسالة و هذا بتكوين رصيد كاف و متوفر لتسوية الشيك وهذا خلال المهلة المحددة أعلاه. و في حالة عدم القيام بالتسوية في المدة المحددة، طبقا للأحكام القانونية، سيطبق عليكم إجراء المنع من إصدار الشيكات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بعث رسالة الأمر بالإيعاز، و بموجب هذا :

  • لا يمكنكم إصدار شيكات على كل حساباتكم ما عدا تلك المتعلقة بالسحب (شيك شباك) لدى المسحوب عليه،
  • يتعين عليكم رد نماذج الشيكات التي بحوزتكم أو بحوزة مفوضيكم، قصد استعادة إمكانية إصدار الشيكات، يتعين عليكم دفع غرامة التبرئة لفائدة الخزينة العمومية بالإضافة إلى مبلغ الشيك غير المسدد. ندعوكم في المستقبل إلى أن تتأكدوا جيدا من وجود رصيد كاف قبل إصدار أي شيك. في حالة تكرار عارض الدفع في غضون اثني عشر (12) شهرا ابتداء من مهلة الإيعاز هذه ستكونون محل المنع من إصدار الشيكات لمدة خمس (5) سنوات بدون إمكانية التسوية. حرر ب ……………………….في ……………………..

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 22 ربيع الأول عام 1433 ه الملحق الثالث مؤسسة : ………………………………………………. فرع : ……………………………………………………. الاسم و اللقب أو اسم الشركة أو التسمية التجارية: العنوان : الموضوع : أمر بالتسوية خلال المهلة الثانية للتسوية السيدة، الآنسة، السيد يؤسفنا أن نبلغكم بأن الشيك رقم ……………، بقيمة …………….. الصادر بتاريخ ………………. المسحوب على حسابكم رقم ……………………………. لأمر ………….. و المقدم للدفع بتاريخ …………………. قد تم رفضه بسبب انعدام (أو قلة) الرصيد. طبقا للتنظيم المعمول به، تم تسليم شهادة عدم الدفع لصالح المستفيد والتي تعادل عقد الاحتجاج تطبيقا لأحكام المادة 531 من القانون التجاري و كان محل تصريح عارض الدفع لدى مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر. يجدر بنا التذكير أن العارض الخاص بالدفع الذي تم إعلامكم به بموجب رسالة أمر بالإيعاز موصى عليها مع وصل بالاستلام بتاريخ ………….. لم يتم تسويته خلال المهلة الأولى (10) عشرة أيام. وعليه نبلغكم بأنكم ممنوعون من إصدار الشيكات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ ……………… وهذا، تطبيقا للأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. وبموجب هذا :

  • لا يمكنكم إصدار شيكات على كل حساباتكم ما عدا تلك المتعلقة بالسحب (شيك الشباك) لدى المسحوب عليه،
  • يتعين عليكم رد نماذج الشيكات التي بحوزتكم أو بحوزة مفوضيكم. إلا أنه حتى يمكنكم استعادة إمكانية إصدار الشيكات، يتعين عليكم دفع غرامة التبرئة لفائدة الخزينة العمومية التي يقدر مبلغها ب ………………… دينار بالإضافة إلى مبلغ الشيك مقابل تكوين مؤونة كافية ومتاحة لدى بنكنا و هذا في مدة عشرين (20) يوما ابتداء من انقضاء مهلة الإيعاز الأولى. ندعوكم في المستقبل إلى أن تتأكدوا جيدا من وجود رصيد كاف قبل إصدار أي شيك. في حالة تكرار عارض الدفع في غضون اثني عشر (12) شهرا ابتداء من مهلة الإيعاز هذه ستكونون محل المنع من إصدار الشيكات لمدة خمس (5) سنوات بدون إمكانية التسوية. حرر ب …………………..في ……………… المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 15 فبراير سنة 2012 م الملحق الرابع مؤسسة : ………………………………………………. فرع : ……………………………………………………. الاسم و اللقب أو اسم الشركة أو التسمية التجارية: العنوان : الموضوع : إشعار بالحظر في حالة تكرار عارض الدفع السيدة، الآنسة، السيد يؤسفنا أن نبلغكم بأن الشيك رقم ……………، بقيمة …………….. الصادر بتاريخ ………………. المسحوب على حسابكم رقم …………………………….. لأمر ………….. و المقدم للدفع بتاريخ …………………. قد تم رفضه بسبب انعدام (أو قلة) الرصيد. طبقا للتنظيم المعمول به، تم تسليم شهادة عدم الدفع لصالح المستفيد والتي تعادل عقد الاحتجاج تطبيقا لأحكام المادة 531 من القانون التجاري و كان محل تصريح عارض الدفع لدى مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر. يجدر بنا الت ذكير أن الع ارض الخاص بالدفع يقع خلال اثني عشر (12) شهرا بعد أول عارض دفع. وعليه نبلغكم بأنكم ممنوعون من إصدار الشيكات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ……………… وهذا، تطبيقا للأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. وبموجب هذا :
  • لا يم ك نكم إص دار شي ك ات على كل حساباتكم ما عدا تلك المتعلقة بالسحب (شيك الشباك) لدى المسحوب عليه،
  • يتعين عليكم رد نماذج الشيكات التي بحوزتكم أو بحوزة مفوضيكم، يتعين عليكم دفع غرامة تساوي ضعف غرامة التبرئة لفائدة الخزينة العمومية التي يقدر مبلغها ب………………. دينار بالإضافة إلى مبلغ الشيك مقابل تكوين مؤونة كافية ومتاحة لدى بنكنا. ويجدر بنا التذكير أنه في حالة عدم تسوية هذه الوضعية، يمكن للمستفيد من الشيك أن يباشر متابعات جزائية ضدكم. طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها، كل احتجاج ضد قرار الحظر هذا و كذا الغرامة يحال إلى المحاكم ا لمختصة. حرر ب …………………..في ……………… مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة