أمر رقم 75 80 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية بحظر وتحديد الاقامة - •
المادة الأولى
فتح المادةكل محكوم عليه بعقوبة مؤبدة يحصل على استبدال عقوبة أو تخفيضها يخضع بقوة القانون، عند الافراج عنه الى حظر الاقامة، خلال مدة 5 سنوات وذلك مالم يأمر قرار الاعفاء بخلاف ذلك .
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الاماكن المحظورة في جميع الحالات التي تأمر فيها الجهات القضائية باجراء حظر اقامة بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية الذي يحدد كذلك اجراءات الحراسة التي سوف يتعرض لها المحكوم عليه ويجوز لوزير الداخلية أن يغير اجراءات الحراسة وقائمة الاماكن المحظورة على المحكوم عليه فى أى وقت كان من حظر الاقامة .
المادة 3
فتح المادةيجوز لقرار حظر الاقامة أن يأمر بارجاء تنفيذه.
وفضلا عن ذلك، يجوز أن يوقف قرار حظر الاقامة في كل وقت بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية .
المادة 4
فتح المادةيجوز ابقاء اجراءات الحراسة كاملة أو جزئية طيلة مدة الارجاء أو الايقاف يحسب الوقت الذي يستفيد منه المحكوم عليه بالارجاء أو الايقاف في مدة حظر الاقامة مالم ينص قرار العزل على خلاف ذلك ..
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393
المادة 5
فتح المادةيمنح الاذن بالاقامة في مدينة محظورة لمدة معينة وفي حالة استعجال من قبل الوالي الموجود بمكان اقامة محظور الاقامة .
قانون العقوبات وذلك بمقتضى قرار وزير الداخلية الذي يعين مكان تحديد الاقامة .
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يخضع المحكوم عليه بتحديد الاقامة وعلى الوالي أن يحدد في قراره مدة ايقاف الحظر وأن يشعر النفس اجراءات الحراسة التي يخضع لها محظور الاقامة .
دون ابطاء وزير الداخلية والوالي الموجود بالمكان الذى سيسمح فيه لمحظور الاقامة أن يتوجه اليه •
المادة 6
فتح المادةيبلغ قرار حظر الاقامة للمحكوم عليه الذى يستلم بطاقة تعريفه القانونية فضلا عن الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية •
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول الاجراء ابتداء من تاريخ الافراج، وذلك في حالة تبليغ قرار حظر الاقامة الى المحكوم عليه قبل الافراج عنه نهائيا أو بشرط ..
المادة 8
فتح المادةفي حالة العدول عن الافراج المشروط يوقف حظر الاقامة طوال مدة السجن والامر كذلك في حالة السجن لسبب آخر .
المادة 9
فتح المادةفي حالة عدم تبليغ قرار حظر الاقامة الى المحكوم عليه قبل الافراج عنه يتعين على هذا الاخير أن يعرف رئيس المؤسسة بالمكان الذي ينوى الاستقرار فيه. وبالاضافة الى ذلك يتعين على المحكوم عليه أن يخطر رئيس مؤسسة مكان الافراج طيلة مدة ستة أشهر بعد الافراج عنه عن كل تبديل في اقامته كما يتعين عليه الحضور عند الاقتضاء الى الاستدعاء الموجه اليه لكى يبلغ له حظر الاقامة وفي حالة عدم تبليغ القرار الى المحكوم عليه عند الافراج عنه تحسم المدة الجارية فيما بين عدم التبليغ هذا وتاريخ التبليغ من مدة حظر الاقامة مالم ينص قرار حظر الاقامة على خلاف ذلك .
المادة 10
فتح المادةاذا انتهت العقوبة السالبة للحرية أثناء الافصاح بالقرار، أو في حالة ما اذا لم يتعرض المحكوم عليه لعقوبة سالبة للحرية أو اذا كان الحكم الخاص به مشمولا بايقاف التنفيذ يتم قرار تبليغ حظر الاقامة عندما يصبح الحكم أو القرار الذى ينص على الاجراء نهائيا .
وفي هذه الحالة يسرى مفعول القرار ابتداء من تاريخ تبليغه
المادة 11
فتح المادةيعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين كل محظور اقامة يظهر في مكان ممنوع عليه خلافا لما قضى في القرار المبلغ اليه فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادتين 3 و 5 من هذا الامر .
بالاضافة الى ذلك يعاقب بنفس العقوبة السالفة الذكر محظور الاقامة الذى يخالف عن طواعية الاجراءات المنصوص عليها فى القرار المبلغ اليه لهذا الغرض .
المادة 12
فتح المادةيبلغ الى الشخص المعنى بالامر اجراء تحديد الاقامة المأمور به بحكم أو بقرار قضائي طبقا للمادة 11 من وتتخذ هذه التدابير في قرار تحديد الاقامة ..
المادة 14
فتح المادةيجوز أن تمنح رخص الانتقال داخل التراب الوطني من طرف والى مكان الاقامة الذي يقوم أيضا بتحديد مدة الغياب وبتعيين مكان الاقامة
المادة 15
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة، كل محدد اقامة يتغيب عن مكان اقامته المحدد له بعد تبليغه قرار تحديد الاقامة .
ويعاقب بنفس العقوبات المذكورة أعلاه محدد الاقامة الذي يخالف عن طواعية تدابير الحراسة المتخذة ضده.
المادة 16
فتح المادةتحدد مراسيم لاحقة شروط تطبيق هذا الامر .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 99-08
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
-
مرسوم رقم 75-156
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
-
مرسوم رقم 75-155
مرسوم رقم 75-155 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي : 1401
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.