أمر رقم 95-12 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تدابير الرحمة. 10 :
المادة الأولى
فتح المادةوفقا لاحكام المادتين 52 و 92 من قانون العقوبات، يحدد هذا الأمر تدابير الرحمة وكذا القواعد والشروط والكيفيات المطبقة على الأشخاص المتابعين بجرائم الارهاب أو التخريب والذين سلموا أنفسهم تلقائيا للسلطات المختصة وأشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي.
الفصل الأول — تدابير الرحمة
المادة 2
فتح المادةلا يتابع قضائيا، من سبق أن انتمى الى احدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات ولم يرتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، أدت الى قتل شخص أو سببت له عجزا دائما، أو مست بالسلامة المعنوية أو الجسدية للمواطنين أو خربت أملاكا عمومية أو خاصة.
المادة 3
فتح المادةلا يتابع قضائيا أيضا، الشخص الذي يكون حائزا أسلحة ومتفجرات أو وسائل مادية أخرى وقام بتسليمها تلقائيا الى السلطات. 29 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةفي حالة ارتكاب الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، جرائم تسببت في قتل شخص أو في إصابته بعجز دائم، فان العقوبة المستحقة تكون :
السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس عشرة ( 15 ) سنة وعشرين ( 20 ) سنة، إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون عقوبة الاعدام.
السجن المؤقت لمدة تتراوح بين عشر ( 10 ) سنوات وخمس عشرة ( 15 ) سنة، إذا كانت العقوبة المستحقة السجن المؤبد في كل الحالات الأخرى، تخفض العقوبة بنصفها. :
المادة 5
فتح المادةبالاضافة الى تدابير الرحمة المشار اليها أعلاه، يمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا الأمر، الاستفادة كذلك من تدابير العفو المنصوص عليها في الدستور.
الفصل الثاني — الاجراءات
المادة 6
فتح المادةيجوز للأشخاص المذكورين في المادتين 2 و 3 من هذا الأمر، الحضور تلقائيا أمام السلطات القضائية أو الادارية المدنية أو العسكرية، مرفقين عند الاقتضاء بولي أمرهم و/ أو محاميهم.
يسلم لهم فورا ، وصل يسمى وصل الحضور ، تسلم السلطات القضائية، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تسليم الوصل للمعني، وثيقة تتضمن عبارة مستفيد من تدابير الرحمة " المنصوص عليها في هذا الأمر.
يجوز، عند الضرورة وبطلب من المعني بالأمر، للسلطات المختصة اتخاذ تدابير مؤقتة لحمايته بدنيا.
في كل الحالات يجب تبليغ السلطات القضائية.
يجوز اخضاع الأشخاص المذكورين في هذه المادة لفحص طبي بناء على طلبهم.
المادة 7
فتح المادةيحول الأشخاص المذكورون في المواد 4 ، 8 ، 9 ، 10 و 11 من هذا الأمر فورا الى المحكمة المختصة لتقديمهم أمام وكيل الجمهورية.
يجب على وكيل الجمهورية، فورا، تحرير محضر معاينة وتحريك الدعوى العمومية.
يجوز اخضاع الأشخاص المذكورين أعلاه لفحص طبي بناء على طلبهم.
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةإذا كان الأشخاص المذكورون في المادة الأولى من هذا الأمر قصرا، تتراوح أعمارهم بين ست عشرة ( 16 ) سنة وثماني عشرة ( 18 ) سنة وارتكبوا جرائم موصوفة بجرائم إرهاب أو تخريب، تكون العقوبة القصوى المستحقة السجن المؤقت لمدة عشر ( 10 ) سنوات.
المادة 9
فتح المادةاذا كان الأشخاص المذكورون في المادة الأولى من هذا الأمر تتراوح أعمارهم بين ثماني عشرة ( 18 ) سنة واثنتين وعشرين ( 22 ) سنة وارتكبوا جرائم موصوفة بجرائم ارهاب أو تخريب ، تكون العقوبة القصوى المستحقة السجن المؤقت لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة.
المادة 10
فتح المادةلا يستفيد الأشخاص المذكورون في المادة الأولى من هذا الأمر الذين ارتكبوا بعد تسليمهم الوثيقة المشار اليها في المادة 6 أعلاه، جريمة موصوفة بجريمة ارهاب أو تخريب من أحكام هذا الأمر ومن الأعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 11
فتح المادةلا يستفيد الأشخاص المذكورون في المواد 4 ، 8 و 9 من هذا الأمر الذين ارتكبوا بعد محاكمتهم جريمة موصوفة بجريمة ارهاب أو تخريب من أحكام هذا الأمر ومن الاعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع ترفع بالإضافة الى ذلك، العقوبة المستحقة الى اقصى عقوبة مقررة لهذه الجريمة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 .
اليمين زروال عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 99-08
« تلغى أحكام الأمر رقم 95-12 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتضمن تدابير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 99-08
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.