مرسوم رئاسي رقم 2000-03 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 2000-03 مؤرخ في 4 شوال عام 1420 الموافق 10 يناير سنة 2000، يتضمن عفوا خاصاً. 4

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 2000-03

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قرار

    « تلغى أحكام النظام رقم 2000-03 المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للّجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.