مرسوم رئاسي رقم 2000-03 مؤرخ في 4 شوال عام 1420 الموافق 10 يناير سنة 2000، يتضمن عفوا خاصاً. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني، يعفى من المتابعات من أجل الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون نفسه، الأشخاص الذين سبق لهم الانتماء إلى مراسيم
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« تلغى أحكام النظام رقم 2000-03 المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للّجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 99-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.