مرسوم تنفيذي رقم 99-143 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 3 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني.
المادة 2
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنيين بأحكام القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، القيام بما يأتي :
1 - إشعار ، بصفة تلقائية وبأية وسيلة ملائمة دون أي لبس وفي الآجال المحددة قانونا، إحدى السلطات الآتية بأنهم يتوقفون عن أي نشاط إرهابي أو تخريبي والحضور أمامها :
قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، مسؤولي مصالح الأمن الوطني،
- - - قادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني الولاة رؤساء الدوائر،
- النواب العامين
- وكلاء الجمهورية. / العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه
2 - تسليم، سواء لقادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي أو لمسؤولي مصالح الأمن الوطني أو لقادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني، الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال وكذا الوثائق التي بحوزتهم، ويترتب عن هذا إعداد محضر من طرف السلطة التي تسلمتها. وعلى أساس هذا المحضر تتكفّل مصالح الجيش الوطني الشعبي بالأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال.
3 - الشهادة بصدق التصريح المتعلق بالتسليم الكامل للأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية، وكذا الوسائل المادية الأخرى.
4 - التصريح فرديا بالأفعال التي اقترفوها أو التي شاركوا فيها .
تدون مجموع هذه العناصر وفق نموذج التصريح الوارد في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 99-142 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني.
ويمكن كذلك للسلطات المؤهلة طلب أية معلومة إضافية مفيدة.
المادة 3
فتح المادةيجب على أية سلطة قضائية أو إدارية مؤهلة، مدنية أو عسكرية، التي حضر أمامها تلقائيا شخص أو عدة أشخاص في إطار القانون المتعلق بالوئام المدني، إخطار، على الفور النائب العام المؤهل إقليميا .
المادة 4
فتح المادةيجوز للنائب العام، حال إخطاره، أن يصدر فورا قرارا بالإحالة على الإقامة المؤقتة للمعني أو المعنيين بالأمر في أقرب الأماكن الملائمة التابعة سواء لمصالح أمن الجيش الوطني الشعبي أو وحدات الدرك الوطني أو وحدات ومحافظات الأمن الوطني.
وفي حالة الإحالة على الإقامة المؤقتة، يعين النائب العام لتنفيذ هذا الإجراء إحدى المصالح المذكورة في الفقرة السابقة وكل ضابط تابع للشرطة القضائية لضمان متابعة هذا الإجراء.
يمكن النائب العام أن يأمر بأية تحقيقات ضرورية تتعلّق بالأشخاص الذين تم إخطاره بشأنهم وبالأفعال التي ارتكبوها.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه يكون قرار الإحالة على الإقامة المؤقتة الذي يتخذه النائب العام نافذا فورا بغض النظر عن كل حكم مخالف.
المادة 6
فتح المادةيقوم النائب العام على أساس نتائج التحقيقات التي تم إجراؤها في إطار المادة 3 أعلاه، بما يأتي :
- حفظ الملف دون متابعة وفقا للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذا المجال، إذا تعلق الأمر بحالة الإعفاء من المتابعات، ويسلّم للمعني بالأمر الوثيقة التي تثبت الإعفاء من المتابعات
- يحول الملف، إذا تعلّق الأمر بحالة تخفيف العقوبات، إلى وكيل الجمهورية المختص بهدف تحريك الدعوى العمومية
- يعرض الملف على لجنة الإرجاء خلال أقرب اجتماع ممكن وموات إذا اتضح له على أساس عناصر الملف، أن الحالة تدخل في إطار النظام القانوني للإرجاء.
المادة 7
فتح المادةتؤسّس لجنة إرجاء في النطاق الإقليمي لكل ولاية.
المادة 8
فتح المادةتقوم لجنة الإرجاء المجتمعة بطلب من رئيسها، بدراسة عناصر الملف الذي يمكنها استكماله بأي تحقيق أو أية معلومة مواتية بغية البت في الوضع رهن الإرجاء وتحديد التدابير التي قد يخضع لها الشخص الموضوع رهن الإرجاء واقتراح للسلطات المختصة أي تدبير يرافق قرار الوضع رهن الإرجاء وتعيين مندوب الإرجاء.
المادة 9
فتح المادةتجتمع لجنة الإرجاء في أي مكان ملائم يحدده رئيسها في النطاق الإقليمي للولاية.
ويتم استدعاء أعضاء اللجنة لحضور جلساتها من طرف رئيس اللجنة.
المادة 10
فتح المادةيحق للشخص المعني بالأمر، خلال دراسة ملفه من طرف لجنة الإرجاء، أن يسمع إليه شخصيا و / أو أن يكون ممثلا لهذا الغرض من طرف محام يختاره يبلغ المعني بالأمر بتاريخ الجلسة المخصصة لدراسة ملفه بأية وسيلة مثبتة.
ويمكن الشخص أو مستشاره أن يطلع على نتائج التحريات قبل تاريخ جلسة دراسة ملفه.
المادة 11
فتح المادةبعد دراسة الملف والاستماع، عند الاقتضاء، إلى المعني بالأمر و / أو ممثله، تجري لجنة الإرجاء مداولاتها وتتخذ قرارها.
المادة 12
فتح المادةيجب أن ينص قرار الوضع رهن الإرجاء على مدة الإرجاء والتدابير التي يخضع لها الشخص الموضوع رهن الإرجاء.
ويعين كذلك هذا القرار مندوب الإرجاء الذي يكلّف خصيصا بتنفيذ قرار الوضع رهن الإرجاء. يعين مندوب الإرجاء من بين سلطات الشرطة القضائية المذكورة في المادة 15 ) من الفقرة 2 إلى الفقرة (7 (7) من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 13
فتح المادةيبلّغ قرار الوضع رهن الإرجاء للمعني بالأمر والمندوب الإرجاء المعين خصيصا لذلك ولأية سلطة أخرى مؤهلة قانونا. ويكون القرار نافذا فورا.
المادة 14
فتح المادةيعمل مندوب الإرجاء تحت إدارة النائب العام المختص إقليميا ويقدم له، بصفة منتظمة ودورية، عرض حال حول وضعية الشخص الموضوع رهن الإرجاء.
ويمارس مهمته في إطار وسائل عمل المصلحة التي ينتمي إليها.
المادة 15
فتح المادةيؤهّل مندوب الإرجاء استدعاء الشخص الموضوع رهن الإرجاء وطلب إفادته بأية معلومة أو وثيقة من شأنها السماح بمراقبة تنفيذ التدابير المقرّرة في إطار الوضع رهن الإرجاء. ويجب كذلك إحاطته علما بكل تغيير عمل أو مقر إقامة وبكل تنقلات المعني.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 16
فتح المادةبناء على تقرير مكتوب من طرف مندوب الإرجاء يتضمن أدلة كافية تثبت حسن سلوك المعني بالأمر وإرادته الواضحة في الاستقامة وإعادة الاندماج في المجتمع، يجوز للجنة الإرجاء المجتمعة بطلب من رئيسها ، في أية لحظة، تخفيف تدابير المراقبة والقيود المفروضة على الشخص الخاضع للإرجاء.
المادة 17
فتح المادةفي حالة مخالفة الشخص المعني بالأمر لإحدى تدابير المراقبة التي يخضع لها أو في حالة خرقه القيود المفروضة عليه خلال مدة الإرجاء يقوم مندوب الإرجاء فورا بإخطار النائب العام بواسطة تقرير مفصل بغية وضع حيز التنفيذ إجراء إلغاء قرار الوضع رهن الإرجاء الذي استفاد منه المعني بالأمر.
وفي هذه الحالة، يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةيقوم مندوب الإرجاء، شهرا قبل نهاية مدة الإرجاء، بإعداد تقرير معلل حول سلوك الشخص الموضوع رهن الإرجاء ويحوله إلى النائب العام الذي يبلغ هذا التقرير إلى الشخص الموضوع رهن الإرجاء قصد تلقي أية ملاحظة مفيدة.
بعد إدلاء المعني بالأمر شخصيا أو عن طريق وكيله و / أو مستشاره، بالملاحظات المحتملة، يقوم النائب العام بإخطار لجنة الإرجاء.
المادة 19
فتح المادةيبلغ المعني بالأمر بتاريخ الجلسة المخصصة لدراسة ملفه بأية وسيلة مثبتة.
يحق للشخص المعني بالأمر، خلال دراسة ملفه من طرف لجنة الإرجاء، أن يستمع إليه شخصيا و/ أو يكون ممثلا لهذا الغرض من قبل محام يختاره. ويمكن كذلك مندوب الإرجاء، بطلب من النائب العام، أن يقدم أية ملاحظة شفوية. وفي كل الحالات، تعود الكلمة في الأخير إلى الشخص الموضوع رهن الإرجاء.
المادة 20
فتح المادةبعد دراسة الملف والاستماع، عند الاقتضاء، إلى المعني بالأمر و / أو إلى ممثله، تثبت لجنة الإرجاء انقضاء الوضع رهن الإرجاء ويتجسد ذلك في شهادة يسلّمها رئيسها إلى الشخص المعني بالأمر. / العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 21
فتح المادةيبلّغ قرار لجنة الإرجاء إلى مجموع السلطات المدنية والعسكرية المعنية.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.