قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 04 /ق. م. د/ ر م د/ 22 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 29 يونيو سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، للدستور…………………………….. 5 قوانين قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-273 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 22-274 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 22-275 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 22-276 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي رقم 22-277 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المنازعات في المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا…………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس قضاء تيزي وزو.. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العدل…………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاضية…………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المنازعات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية………………………………………………………………………………….. 15
2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 3 31 يوليو سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية…………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمخبر الوطني للتجارب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات – سابقا………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة……… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّْف بمهمة بمصالح الوزير الأول….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجّمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دائرة فيض البطمة في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تتضمن التعيين بوزارة المالية………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسات الدراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس لجنة الإشراف على التأمينات…. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يحدّد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية…………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين عضو في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفتين بالدراسات والبحث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول… 19
2 محرّم عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 31 يوليو سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب بالجزائر… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة تيارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية سوق أهراس. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية خنشلة. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة - سابقا… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح الوزير الأول.. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية القبة بولاية الجزائر…. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سطيف …..1 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة… 21 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو……………. 21 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5 قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 04 /ق. م. د/ ر م د/ 22 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 29 يونيو سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، للدستور. إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بموجب رسالة مؤرخة في 12 يونيو سنة 2022، ومسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 13 يونيو سنة 2022، تحت رقم 79، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، للدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرة 3) و 185 و 190 (الفقرة 5) و 194 و 196 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه، – وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022 المحددة لقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال مراقبة مطابقة القوانين العضوية للدستور، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، موضوع الإخطار، بادر بمشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادة 143 من الدستور، – حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، قد استوفى كافة الإجراءات التشريعية المحددة في المادة 145 من الدستور، حيث كان موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل طبقا للمادة 140 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 25 مايو سنة 2022، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 9 يونيو سنة 2022، وذلك خلال الدورة العادية للبرلمان التي افتتحت بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2021، – حيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، من حيث الموضوع : أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة : – جاء مطابقا لمقتضيات المادة 196 من الدستور. ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : .1 فيما يتعلق بالبناءات الدستورية : – حيث اعتمد المشرّع ضمن البناءات الدستورية للقانون العضوي، موضوع الإخطار، على المادة 186 من الدستور والتي تضمنت تشكيلة المحكمة الدستورية واليمين الذي يؤديه رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، – حيث أن المادة أعلاه، لا تمت بصلة لمضمون القانون العضوي موضوع الإخطار، بما يتعيّن حذفها من البناءات الدستورية. .2 فيما يتعلق بالمقتضيات القانونية : حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار، استند ضمن التأشيرات القانونية إلى القانون العضوي رقم 05–11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، والحال أن هذا الأخير تم التصريح بإلغائه بموجب المادة 39 من القانون العضوي الجديد رقم 22–10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، الأمر الذي توجه على أساسه المحكمة الدستورية عناية المشرّع لأخذ ذلك بعين الاعتبار.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 2 محرّم عام 1444 ه
ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار: .1 فيما يتعلق بالمادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أن المشرّع أدرج في المادة 2، تحت الرقم 3، عنوانا فرعيا “ جهات الإخطار” وذكرها طبقا لمضمون المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، – حيث أنه وعلى غرار جهات الإخطار المحددة أعلاه، كان يتعين على المشرّع ذكر، تحت النقطة رقم 3، جهات الإحالة المحددة في المادة 195 (الفقرة الأولى) وذلك بإضافة عنوان فرعي مستقل، تحت رقم 4 مستحدث، كما يأتي : جهات الإحالة : وهي طبقا للمادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور، إمّا المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة. .2 فيما يتعلق بالمادة 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أن المؤسس الدستوري استعمل في المادة 190 (الفقرة 4) عبارة “تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات”. وانسجاما مع هذه العبارة، يتعيّن على المشرّع احترام هذه الصياغة بضبط النص على النحو الآتي : “تخطر المحكمة الدستورية …………………. (بدون تغيير حتى) وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ……………. (الباقي بدون تغيير). 3 – فيما يتعلق بالمادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أحالت المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، للمادة 190 (الفقرة 6) من الدستور بشأن رقابة مطابقة القوانين العضوية من طرف المحكمة الدستورية، وبالرجوع للفقرة موضوع الإحالة، نجدها قد تضمنت موضوعا آخر لا يمت بصلة للقوانين العضوية، – حيث أن المحكمة الدستورية تدرج هذه الإحالة ضمن صنف الخطأ المادي، وكان حريا بالمشرّع، والأمر يتعلق بمراقبة القوانين العضوية، الإحالة للمادة 190 (الفقرة 5) بدل (الفقرة .)6 4 – فيما يتعلق بالمادة 15 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أن المشرّع قام في المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، بنسخ شبه كلّي لنص المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور، التي تنص على أنه : 31 يوليو سنة 2022 م “ يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور”، – حيث أن المحكمة الدستورية مكلفة بموجب المادة 185 من الدستور بضمان احترام الدستور، وضبط سير المؤسسات ونشاط المؤسسات العمومية، – حيث أن الدستور يكفل مبدأ الفصل بين السلطات، استنادا للفقرة 15 من ديباجته، وأكده صراحة في المادة 16 (الفقرة الأولى) منه، ومن ثم يكون نسخ المشرع لبعض أحكام الدستور لا يشكل في حد ذاته تشريعا، بل هو مجرد إعادة لأحكام يعود الاختصاص فيها إلى مجال نص آخر يختلف عنه من حيث إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل والرقابة المقررة في الدستور، وبهذا الاستنساخ لنص المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور، يكون المشرّع قد أخلّ بمبدأ الفصل بين السلطات، خاصة فيما تعلق منه بتوزيع مجالات الاختصاص بين السلطة التأسيسية والسلطة التشريعية، وبالنتيجة يعتبر نص المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقا جزئيا للدستور. لهذه الأسباب تقرر ما يأتي : من حيث الشكل : أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 2) و 143 و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و )4 من الدستور، فهي مطابقة للدستور. ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية موضوع الإخطار، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو بذلك مطابق للدستور. من حيث الموضوع : أولا : تصرّح المحكمة الدستورية بمطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، موضوع الإخطار، للدستور، مع أخذ بعين الاعتبار ما يأتي :
2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م 1 – فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار: • فيما يتعلق بالبناءات الدستورية : – تعد الإحالة للمادة 186 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، في غير محلها ممّا يتعيّن على المشرّع حذفها لعدم تعلقها بالأحكام الخاصة بالقانون العضوي موضوع الإخطار. 2 – فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار: – تعد المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، ويتعيّن إعادة صياغتها على النحو الآتي : – استحداث عنوان فرعي، رقم 4 عنوانه “ جهات الإحالة”، وتدرج تحته عبارة : – طبقا للمادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور : أ– المحكمة العليا ب– مجلس الدولة. – تعد المادة 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، شريطة إعادة صياغتها على النحو الآتي : “تخطر المحكمة الدستورية ………… (بدون تغيير حتى) وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات …………………… (الباقي بدون تغيير). – تعد المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور، شريطة تصويب الإحالة للمادة 190 من الدستور من (الفقرة 6) إلى (الفقرة .)5 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 7 – تعد المادة 15 (الفقرة الأولى) مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها على النحو الآتي : “المادة 15 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية من قبل أحد أطراف الدعوى أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري، طبقا لأحكام المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور”. – تعد باقي مواد هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 15 و 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 و 29 يونيو سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – جيلالي ميلودي، عضوا، – آمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. قوانين قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 140 و 142 (الفقرة 2) و 143 و 145 و 148 و 184 و 185 و 190 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196 و 197 و 198 و 225 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 2 محرّم عام 1444 ه
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 196 من الدستور. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بما يأتي : 1 – إخطار المحكمة الدستورية : إخطارها في مجال : – دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات، – توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، – مطابقة القوانين العضوية للدستور، – مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، – الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، – تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية. 2 – الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية : إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة. 3 – جهات الإخطار : أ– طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور : – رئيس الجمهورية، – رئيس مجلس الأمة، – رئيس المجلس الشعبي الوطني، – الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. 31 يوليو سنة 2022 م ب– طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2) من الدستور : – أربعون (40) نائبا أو خمسة وعشرون (25) عضوا بمجلس الأمة. 4 – جهات الإحالة : – طبقا للمادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور : أ– المحكمة العليا، ب– مجلس الدولة. الباب الثاني إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور الفصل الأول في مجال رقابة الدستورية والتوافق مع المعاهدات المادّة 3 : تخطر المحكمة الدستورية في إطار رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات، وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، من قبل جهات الإخطار، بموجب رسالة إخطار معللة، مرفقة بالنص موضوع الإخطار. المادّة 4 : تتقيّد المحكمة الدستورية أثناء دراستها حكما أو عدة أحكام، بالنص المخطرة به، ولا يمكنها أن تتصدى لأحكام أخرى في أي نص آخر لم تخطر بشأنه، حتى في حالة وجود ارتباط مباشر بينهما وبين الأحكام موضوع الإخطار. إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية الأحكام التي أُخطرت بها، وترتب على فصلها عن بقية النص ما يمس بُنيته كاملة، يعاد النص إلى الجهة المخطرة. المادّة 5 : يتم إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات من قبل جهات الإخطار، طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 3) من الدستور، خلال شهر من تاريخ نشرها. المادّة 6 : يتم إخطار المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، بشأن دستورية الأوامر، طبقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور، وتفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إخطارها. المادّة 7 : عندما تخطر المحكمة الدستورية من قبل النواب أو أعضاء مجلس الأمة، طبقا للمادة 193 (الفقرة 2) من الدستور، يجب أن ترفق رسالة الإخطار بنسخة من المعاهدة أو الاتفاق أو الاتفاقية أو القانون أو النظام موضوع الإخطار، وبقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات أصحاب الإخطار. المادّة 8 : عندما تسجل المحكمة الدستورية أكثر من إخطار في نفس الموضوع، تصدر قرارا واحدا بشأنها جميعا.
2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م الفصل الثاني في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور المادّة 9 : يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بشأن مطابقة القوانين العضوية للدستور، بموجب رسالة مرفقة بنص القانون العضوي موضوع الإخطار. المادّة 10 : يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بشأن مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور، طبقا للمادة 190 (الفقرة 6) من الدستور، بموجب رسالة مرفقة بالنص موضوع الإخطار. الباب الثالث إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية المادّة 11 : في حال حدوث خلاف بين السلطات الدستورية، طبقا للمادة 192 (الفقرة الأولى) من الدستور، يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأنه، من قبل جهات الإخطار، بموجب رسالة معللة. المادّة 12 : تفصل المحكمة الدستورية في الخلاف بين السلطات الدستورية، بموجب قرار، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إخطارها. المادّة 13 : إذا أخطرت المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، طبقا للمادة 192 (الفقرة 2) من الدستور، فإنها تصدر رأيها في أجل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إخطارها. المادّة 14 : يمكن، بطلب من رئيس الجمهورية، تخفيض الأجل المذكور في المادتين 12 و 13 أعلاه، إلى عشرة (10) أيام في حالة وجود طارئ، طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور. الباب الرابع إجراءات وكيفيات الإخطار عن طريق الإحالة المتبعة في مجال الدفع بعدم الدستورية الفصل الأول أحكام عامة المادّة 15 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية، من قبل أحد أطراف الدعوى، أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري، طبقا لأحكام المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 9 يمكن أن يثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض. إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية، أثناء التحقيق القضائي، تنظر فيه غرفة الاتهام. المادّة 16 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية وأمام محكمة الجنايات الاستئنافية. تنظر محكمة الجنايات في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة. المادّة 17 : لا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، من طرف قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة أو محافظة الدولة. غير أنه، يمكن قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة، بناء على طلب المحكمة الدستورية، تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية. المادّة 18 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية. الفصل الثاني شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية المادّة 19 : يقدم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة. المادّة 20 : تفصل الجهة القضائية المثار أمامها الدفع، فورا، وبموجب قرار مسبب، في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظة الدولة. إذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة، تفصل دون حضورهم. المادّة 21 : يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إذا تم استيفاء الشروط الآتية : – أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة، – ألاّ يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية، باستثناء حال تغير الظروف، – أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 2 محرّم عام 1444 ه
المادّة 22 : يمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، أمام الجهة القضائية المعنية، بتقديم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة وفقا لأحكام المادتين 19 و 21 من هذا القانون العضوي، قبل إصدار الجهة القضائية قرارها في إرسال الدفع بعدم الدستورية. وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطّرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف. المادّة 23 : يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، خلال عشرة (10) أيام من صدوره، ويبلّغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن. المادّة 24 : يبلّغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف، من قبل أمانة الضبط، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره، ولا يمكن أن يكون محل اعتراض إلاّ بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه، ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة. في حالة عدم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، تواصل الجهة القضائية الفصل في النزاع. المادّة 25 : في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها. غير أنه، لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق، ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة. المادّة 26 : لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك. كما لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى، عندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال. إذا فصلت الجهة القضائية الابتدائية دون انتظار في القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف حكمها، ترجئ جهة الاستئناف الفصل فيه، إلاّ في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. المادّة 27 : إذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها، يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية. 31 يوليو سنة 2022 م غير أنه، لا يتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، عندما يكون المعني محرومًا من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، أو إذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال. المادّة 28 : إذا كانت الدعوى ذات طابع مدني، تتم إعادة السير في الدعوى، وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بمجرد التوصل بقرار المحكمة الدستورية. وتتم إعادة السير في الدعوى العمومية بسعي من النيابة العامة. الفصل الثالث الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة المادّة 29 : يستطلع الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، فور تلقي قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون العضوي، رأي النائب العام أو محافظ الدولة. يقدم النائب العام لدى المحكمة العليا أو محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، التماساته في أجل أقصاه خمسة (5) أيام. يتم تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة. المادّة 30 : تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المذكور في المادة 23 من هذا القانون العضوي. وتتم الإحالة إذا تم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون العضوي. المادّة 31 : عندما يثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة، تفصل الجهة القضائية المعنية، على سبيل الأولوية في إحالته على المحكمة الدستورية، ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه. المادّة 32 : يصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، بتشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائية، وعند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية وثلاثة (3) مستشارين يعينهم، حسب الحالة، الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.
2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م المادّة 33 : يرسل إلى المحكمة الدستورية القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف. المادّة 34 : عند إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إرجاء الفصل إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، إلاّ إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال. المادّة 35 : يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، التي تتولى تبليغ الأطراف في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره. المادّة 36 : في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، في الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه، يحال الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المحكمة الدستورية. تسري على الإحالة التلقائية نفس الأحكام المطبقة على الإحالة العادية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. المادّة 37 : في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، تستلم هذه الأخيرة نسخة من قرارها معللا. ترسل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، القرار المتضمن رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع، التي تتولى تبليغه في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام إلى أطراف القضية، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة. الفصل الرابع الأحكام المطبّقة أمام المحكمة الدستورية المادّة 38 : تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية، فور توصلها بقرار إحالة الدفع بعدم الدستورية، الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، طبقا لأحكام المادة 195 من الدستور. كما تعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف، الذين يمكنهم إبداء ملاحظاتهم للمحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 المادّة 39 : يمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية، بمذكرة مكتوبة ومعللة وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي وذلك قبل وضع الدفع في المداولة. وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطّرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف. المادّة 40 : تكون جلسات المحكمة الدستورية علنية، إلاّ في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام الذي يحدد قواعد عملها. المادّة 41 : يتم تمكين ممثل الحكومة والأطراف، الممثلين من قبل محاميهم، من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا، أمام المحكمة الدستورية. المادّة 42 : لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تمت إحالته على المحكمة الدستورية. المادّة 43 : تفصل المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية في الآجال وبالكيفيات المنصوص عليها في المادة 195 (الفقرة 2) من الدستور. يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. كما يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية. ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 44 : تلغى أحكام القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. المادّة 45 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 2 محرّم عام 1444 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-273 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-02 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعمائة وثمانون مليون دينار 780.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعمائة وثمانون مليون دينار 780.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون 31 يوليو سنة 2022 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-274 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-04 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، باب رقمه 44-08 وعنوانه “مساهمة للمؤسسة العمومية الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 876.300.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 876.300.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44–08 “مساهمة للمؤسسة العمومية الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”.
2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-275 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-04 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-05 الوزير الأول - الألبسة……………………………………………………………………… 632.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات………………………………………………………. 7.368.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 8.000.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 2 محرّم عام 1444 ه
مرسوم رئاسي رقم 22-276 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-06 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثون مليونا ومائة وواحد وعشرون ألف دينار 430.121.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثون مليونا ومائة وواحد وعشرون ألف دينار 430.121.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وفي الباب رقم 34-90 “الحماية المدنية - حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون 31 يوليو سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-277 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-10 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة ألف دينار 18.100.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة ألف دينار 18.100.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وفي الباب رقم 37-09 “نفقات متعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 60 لعيد الاستقلال”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون
2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة إيناس بلال، بصفتها رئيسة للدراسات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المنازعات في المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد رشيد حدار، بصفته مديرا للمنازعات في المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد حدود، بصفته مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس قضاء تيزي وزو.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق بن سالم، بصفته رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد بن وطاس، بصفته مفتشا بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاضية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، تنهى ابتداء من 4 يونيو سنة 2022، مهام السيّدة نجاة رسة، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المنازعات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد توفيق زموري، بصفته مديرا للمنازعات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد المالك زيزي، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 2 محرّم عام 1444 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد طارق لعجوزي، بصفته نائب مدير للعلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد رضوان أولداش، بصفته نائب مدير لتطوير الشبكات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد سليمان حناشي، بصفته مديرا عاما لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. 31 يوليو سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2021، مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – علي غرزولي، بصفته رئيسا للديوان، – محمد أمين سحنوني، بصفته مديرا للدراسات، – عبد القادر بلحاج، بصفته مديرا لدعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات، – كمال شوقي حمزة الشريف، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – نادية فيلوان، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – عبد الرزاق لزرق، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – عمر بن عيسى، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – محمد الشريف سريدي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – أرزقي بن عمارة، بصفته نائب مدير للمالية والوسائل، – محمد بركاني، بصفته نائب مدير للموارد البشرية، – حورية دميم، بصفتها نائبة مدير لدعم عمليات متابعة الانتخابات، – عبد المجيد حيدوش، بصفته نائب مدير للإحصائيات وتحضير الإخطارات. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمخبر الوطني للتجارب.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد اليزيد بن مزاي، بصفته مديرا عاما للمخبر الوطني للتجارب. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الحكيم أيت زاي، مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة.
2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الوهاب حواسين، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة سامية أوكالي، نائبة مدير للجاذبية والتسويق والمورد الإقليمي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّْف بمهمة بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عمر ركاش، مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأول. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد سفيان شايب، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجّمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – مرزاق بجاوي، بكيغالي (جمهورية رواندا)، ابتداء من 28 مايو سنة 2022، – توفيق ميلاط، بسراييفو(البوسنة والهرسك)، ابتداء من 6 يونيو سنة .2022 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دائرة فيض البطمة في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد توفيق بوعيطة، رئيسا لدائرة فيض البطمة في ولاية الجلفة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الرزاق بن سالم، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تتضمن التعيين بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية : بالأمانة العامة : – زيان بلخوص، رئيسا للدراسات. بالمديرية العامة للميزانية : – إبتهال بثينة مخلوف، مديرة للدراسات، – ياسين لعراس، نائب مدير لمتابعة وتقييم الطلبات العمومية، – نور الدين بن قويدر، نائب مدير للميزانية والوسائل، – رضوان أولداش، نائب مدير للشبكات.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 2 محرّم عام 1444 ه
بالمديرية العامة للضرائب : – مراد بن أمغار، نائب مدير لجباية الأشخاص الطبيعيين، – مراد عويداد، نائب مدير لجباية المحروقات والنشاطات الاستخراجية، – مراد عوار، نائب مدير للمنازعات القضائية، – حكيم بوقطاية، نائب مدير لمنازعات الرقابات الجبائية، – غانية رابحي، نائبة مدير للدراسات الجبائية الدولية. بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة : – محمد بوهراوة، مديرا لخزينة الدولة، – سمير سياد، نائب مدير للمنازعات، – سيف الدين غرايبية، مكلّفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة، – سهام لعشب، مكلّفة بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة. بالمديرية العامة للأملاك الوطنية : – رضوان عزرين، نائب مدير لعمليات أملاك الدولة، – محمد عبد المطلب مدكور، نائب مدير للممتلكات العمومية الفلاحية، – ياسين ضيف الله، نائب مدير للشهر العقاري، – ليلى ومان، نائبة مدير للتكوين. بالمديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية : – حمزة كشيح، نائب مدير للشبكات والوظائف المشتركة، – سعيد بوشويط، نائب مدير لتطوير التطبيقات الاعتراضية. بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : – أمينة موساوي، نائبة مدير للتعاون مع دول أوروبا. بالمفتشية العامة للمالية : – حميد أيت قاسي، مديرا للدراسات، – زين الدين طالب، رئيسا للدراسات مكلّفا بمتابعة التقارير وحفظها وأرشفتها. 31 يوليو سنة 2022 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد طارق لعجوزي، مديرا للدراسات في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد سمير شبيلة، مديرا للتشريع والتنظيم الجبائيين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسات دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدات الآتية أسماؤهن، رئيسات دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة : – عتيقة علاق، – لبنى صايغي، – تسعديت عزي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس لجنة الإشراف على التأمينات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الكريم بوالزرد، رئيسا للجنة الإشراف على التأمينات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات، كما يأتي : – فاطمة الزهراء حسبلاوي، – غنية داودي، – كمال مرامي، – محمد فاطمي.
2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد نجيب درويش، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب حواسين، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين عضو في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد مصطفى كمال عبد الرحمان ديديش، عضوا في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفتين بالدراسات والبحث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، مكلّفتين بالدراسات والبحث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان : – صبرينة شعلال، – فاطمة الزهراء قاسيمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمر ركاش، بصفته مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب بالجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد سمير شبيلة، بصفته مديرا جهويا للضرائب بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم أيت زاي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد يوسف مسلم، بصفته عميدا لكلية العلوم التطبيقية بجامعة تيارت.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 2 محرّم عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد مصطفى كمال عبد الرحمان ديديش، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، تنهى ابتداء من 24 أبريل سنة 2022، مهام السيّد محمد العيد حمزاوي، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية سوق أهراس، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد لمجد قطاي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمود عبد العزيز، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة التجارة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 31 يوليو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد صالح لزرق، بصفته مديرا للدراسات بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد هشام فيلالي، رئيسا للدراسات بمصالح الوزير الأول. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية القبة بولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد يوسف نفاذ، أمينا عاما لبلدية القبة بولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سطيف .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد حسين قصاص، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة سطيف .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد محمود عبد العزيز، مديرا للموارد البشرية بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة. بموجب قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 17–187 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017 الذي يحدّد كيفيات الوقاية من الإعاقة، في اللّجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : – مراد بن أمزال، ممثل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، رئيسا. .1 بعنوان الوزارات : – حكيم مخلوفن، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – يوسف العيد، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – عائشة دشرة، ممثلة الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي، – فريد بوزيد، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة. .2 بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية : – هندة كيار، ممثلة المعهد الوطني للصحة العمومية، – عبد الصمد نذير، ممثل المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين لقسنطينة، – شريفة مراجي، ممثلة المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا، – نيسة سماتي، ممثلة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، – حفيظة تواتي، ممثلة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، – شرف الدين بوناب، ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – فاطمة حمديكان، ممثلة المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية. .3 بعنوان الجمعيات : – حورية ياسف، ممثلة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، – زهرة حركاتي، ممثلة الفيدرالية الوطنية للصم الجزائريين، – يونس عيطر، ممثل الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء الأطفال المتخلفين، – بوحايك عباتشي، ممثل الجمعية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر” العصا البيضاء”. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 شوال عام 1443 الموافق
29 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى
عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
لتيزي وزو، كما يأتي :
“ ........................................................................................
– السيد شكري بن زعرور، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
رئيسا، خلفا للسيد عبد النور بن خديم الله،
..........................(الباقي بدون تغيير)............................”.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 2 محرّم عام 1444 ه
وزارة الصحة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443
الموافق 13 يونيو سنة 2022، يعدل القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق
31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل
وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين
في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات
بعنوان الوكالة الوطنية للدم.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الصحة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا
النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل، لا سيما المادة 8
منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
''
31 يوليو سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في
25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك في 8 ربيع الأول
عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
الوكالة الوطنية للدم، المعدل،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : يعدل الجدول المنصوص عليه في أحكام
المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك في 8 ربيع الأول
عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
الوكالة الوطنية للدم، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
مناصب الشغل التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول — 26
حارس 64 —
عون خدمة من المستوى الأول 4 —
سائق سيارة من المستوى الأول 8 —
سائق سيارة من المستوى الثاني 12 —
عون خدمة من المستوى الثاني 4 —
عون وقاية من المستوى الأول 12 —
المجموع العام 104 26
التعداد
التوقيت التوقيت )2+1( الرقم
الصنف
الكامل الجزئي الاستدلالي
— — 26 1 250
— — 64 1 250
— — 4 1 250
— — 8 2 269
— — 12 3 290
— — 4 3 290
— — 12 5 338
— — 130
''
2 محرّم عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
31 يوليو سنة 2022 م
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو
سنة .2022
وزير المالية عن وزير الصحة
الأمين العام
عبد الرحمان راوية عبد الحق سايحي
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
H
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو
سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية
بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.
إنّ وزير الصحة،
– بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب
عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى
الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم،
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 23
– وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة
عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير
الخدمات الاجتماعية، لا سيّما المادة 3 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-167 المؤرّخ في
13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012
والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها
وسيرها،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية بالوكالة
الوطنية لزرع الأعضاء.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو
سنة .2022
عبد الرحمان بن بوزيد
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة