قرار
قرار رقم 09 / ق.م.د / ر.ح.ب / 24 مؤرخ في 3 صفر عام 1446 الموافق 8 غشت سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه)
قرار رقم 09 / ق.م.د / ر.ح.ب / 24 مؤرخ في 3 صفر عام 1446 الموافق 8 غشت سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 22-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.