ج.ر عدد 30 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها………………………………………………………………………………………………………… 4 قانون رقم 22-03 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية………………………………………………………………. 8 قانون رقم 22-04 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تسوية الميزانية لسنة ………………………….2019 10 قانون رقم 22-05 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه………………………………… 14 قانون رقم 22-06 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي………………………………………………………………… 15 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-169 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي رقم 22-170 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي رقم 22-171 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي رقم 22-172 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………….. 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المواكب الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفين بمهمة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية غليزان…………………………………………………………………………………………………………………………. 23

26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 3 27 أبريل سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المسرح الجهوي بمستغانم…… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ورقلة………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة خنشلة……….. 24 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمنان تعيين نائبي مدير بجامعتين…. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعتين…………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة……. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين……. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران…………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التسيير العقاري بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية توقرت……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية توقرت.. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية توقرت……….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية…… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للصيد البحري وتربية المائيات في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011 والمتضمن اعتماد سمسار للتأمين…………………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة…………………………………………………………. 26 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

26 رمضان عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 أبريل سنة 2022 م قوانين قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 75 و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 218 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 218 من الدستور، يهدف هذا القانون إلى تحديد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، وتدعى في صلب النص “الأكاديمية”. المادّة 2 : الأكاديمية هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية. الأكاديمية هيئة مرجعية في المجالات العلمية والتكنولوجية، تجمع شخصيات بارزة وطنية وأجنبية تتمتع بسمعة علمية معترف بها في ميادين اختصاصها، ويطلق على عضو الأكاديمية تسمية “أكاديمي”. تعتبر رتبة الأكاديمي أعلى رتبة شرفية في هرم العلوم والتكنولوجيات. يحتفظ الأكاديمي بهذه الرتبة ويحتفظ أيضا بعضويته في الأكاديمية مدى الحياة، ما لم يقع في حالة مانع قانوني. يحظى أعضاء الأكاديمية بحماية الدّولة أثناء وبمناسبة تأدية مهامهم. يحدّد النظام الدّاخلي للأكاديمية كيفيات تطبيق هذه المادة. المادّة 3 : يحّدد مقر الأكاديمية بمدينة الجزائر. الفصل الثاني تنظيم الأكاديمية المادّة 4 : تضمّ الأكاديمية الأجهزة الآتية : – الجمعية العامة، – الرّئيس، – المكتب، – مجلس الأكاديمية، – الفروع، – الأمانة العامة. يمكن الأكاديمية إنشاء لجان خاصة وفرق عمل، عند الاقتضاء. الفرع الأوّل الجمعية العامة المادّة 5 : الجمعية العامة هي أعلى هيئة في الأكاديمية، وتتشكل من جميع أعضائها. الجمعية العامة للأكاديمية سيدة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات الأكاديمية التي تندرج ضمن مهامها. تعقد الجمعية العامة بناء على استدعاء من رئيسها. وتكلّف بما يأتي :

26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م – إعداد النظام الداخلي للأكاديمية والمصادقة عليه في دورتها الأولى، – انتخاب رئيس الأكاديمية ونائبي الرّئيس، – انتخاب الأعضاء الجدد في الأكاديمية، – التصويت على الاقتراحات المقدمة من قبل مجلس الأكاديمية، – المصادقة على مخططات العمل وبرامج النشاطات المسطرة في إطار مهام الأكاديمية، – الفصل في الاقتراحات المتعلقة بإنشاء اللجان الخاصة ومجموعات العمل المبادر بها من قبل مجلس الأكاديمية، – اعتماد مشروع الميزانية السنوية للأكاديمية. المادّة 6 : تعقد الجمعية العامة للأكاديمية جلسة احتفائية في شهر سبتمبر من كلّ سنة، بمناسبة الدخول الأكاديمي، يحضرها جميع أعضائها، بالإضافة إلى شخصيات مدعوة من قبل رئيس الأكاديمية، كما يمكن أن يدعى إليها الجمهور. يتم خلال هذه الجلسة الاحتفائية : – تقديم عروض حول مواضيع علمية و/أو ذات طابع تكنولوجي مقترحة من مجلس الأكاديمية، – الموافقة بعد المناقشة، على التقرير السنوي للأنشطة العلمية والتكنولوجية للأكاديمية للسنة المنقضية. المادّة 7 : علاوة على الجلسة الاحتفائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، تنعقد الجمعية العامة للأكاديمية في دورتين عاديتين في السنة، ويمكنها أن تنعقد في دورات غير عادية بدعوة من رئيسها بعد استشارة مجلس الأكاديمية أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائها الدائمين. لا تصح مداولات الجمعية العامة للأكاديمية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها الدائمين. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني، تعقد جلسة ثانية في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تكون المداولات صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 8 : يقترح رئيس الأكاديمية جدول أعمال كل دورة ويصادق عليه أعضاء مكتبها. دورات الأكاديمية ليست مفتوحة للجمهور. الفرع الثاني الرئيس المادّة 9 : ينتخب رئيس الأكاديمية من قبل الجمعية العامة المنعقدة في إحدى دوراتها، من بين الأعضاء الدائمين المقيمين في الجزائر المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 المادة 24 أدناه، بالاقتراع السرّي وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب نفس الأشكال. لا يمكن رئيس الأكاديمية ممارسة أكثر من عهدتين. المادّة 10 : يمارس رئيس الأكاديمية الصّلاحيات الآتية : – يرأس ويدير أشغال الجلسات الاحتفائية ودورات الجمعية العامة واجتماعات المكتب ومجلس الأكاديمية وينسق أشغالها، – يوزع المهام بين أعضاء المكتب، – يمثّل الأكاديمية أمام مختلف الهيئات، داخل الوطن وفي الخارج، – يمثّل الأكاديمية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – يعيّن المستخدمين الذين لم تتقرّر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين، – يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومكتب ومجلس الأكاديمية واحترامها، – يسهر على تطبيق واحترام النظام الدّاخلي للأكاديمية، – ينسق بين جميع أنشطة أجهزة الأكاديمية ويسهر على حسن سيرها، – يسهر على تنفيذ ميزانية الأكاديمية، – يوقّع على المقررات والعقود بعنوان الأكاديمية، – يفوّض إمضاءه للأمين العام للأكاديمية في حدود الصلاحيات المخولة لهذا الأخير، – يتولى إرسال كل تقرير أو توصية أو رأي أو دراسة ناتجة عن أشغال الأكاديمية، إلى رئيس الجمهورية، – يتولى إعداد التقرير السنوي للأكاديمية وإرساله إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة. الفرع الثالث المكتب المادّة 11 : يتشكل المكتب من رئيس الأكاديمية ونائبي الرئيس. المادّة 12 : ينتخب نائبا الرئيس من قبل الجمعية العامة وفقا لنفس الإجراءات والأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. المادّة 13 : يقلّد رئيس الأكاديمية ونائبا الرئيس في مهامهم بموجب مرسوم رئاسي.

26 رمضان عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 المادّة 14 : يكلّف مكتب الأكاديمية بما يأتي : – اقتراح برنامج نشاطات الأكاديمية ومتابعة تنفيذه، – تحضير الجلسات الاحتفائية ودورات الأكاديمية العادية وغير العادية، – عرض مشروع ميزانية الأكاديمية الذي يتولى تحضيره الأمين العام، على موافقة الجمعية العامة في دورتها العادية، – تقييم تقارير الخبرة التي تعدّها فرق العمل، موضوع الإخطار والإخطار التلقائي، التي عرضت عليهم للتقدير، من قبل الهيئات العمومية والخاصة. المادّة 15 : يحدّد النظام الدّاخلي للأكاديمية كيفيات تطبيق أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 12 و 14 أعلاه. الفرع الرابع مجلس الأكاديمية المادّة 16 : يتكون مجلس الأكاديمية من أعضاء المكتب ورؤساء الفروع، ويترأسه رئيس الأكاديمية. المادّة 17 : يبدي مجلس الأكاديمية، بناء على اقتراح المكتب، رأيه حول اتفاقات واتفاقيات التعاون التي تبرم مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية. المادّة 18 : يدرس مجلس الأكاديمية ويبدي رأيه حول التقارير العلمية والتقنية التي تعرضها عليه الفروع. المادّة 19 : يقترح مجلس الأكاديمية توصيات حول الأولويات والوسائل التي من شأنها تحسين نوعية النظام الوطني للتعليم والتكوين والبحث، ويعد تقريرا سنويا عن نشاطات الأكاديمية ويعرضه لموافقة الجمعية العامة. يحدّد النظام الدّاخلي للأكاديمية كيفيات تطبيق هذه المادة. الفرع الخامس الفروع المادّة 20 : تنشأ لدى الأكاديمية فروع متخصّصة يُحدّد عددها من قبل الجمعية العامة، ويتشكل كل فرع منها من أعضاء الأكاديمية الذين يشتركون في نفس مجال الاهتمام و/أو الاختصاص. يدير كل فرع رئيس يُنتخب من بين أعضائه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة، حسب نفس الإجراءات والأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. يحدّد النظام الدّاخلي للأكاديمية كيفيات تطبيق هذه المادة. 27 أبريل سنة 2022 م الفرع السادس الأمانة العامة المادّة 21 : تزود الأكاديمية بأمانة عامة يديرها أمين عام يعيّن بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الأكاديمية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. تساعد الأمين العام هياكل إدارية ومالية وتقنية، يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم رئاسي. المادّة 22 : تحدد قائمة الوظائف العليا في الدّولة، بعنوان الأكاديمية، ويتمّ تصنيفها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 23 : يخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون في الأكاديمية لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك التقنية. الفصل الثالث تشكيلة الأكاديمية المادّة 24 : تتشكل الأكاديمية من : – مائتي (200) عضو دائم يحملون الجنسية الجزائرية، – مع مراعاة كيفيات انتقاء الأعضاء المؤسسين الذين تمت الموافقة على قائمتهم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-246 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، يتمّ انتقاء أعضاء الأكاديمية الآخرين من بين الشخصيات ذات السمعة المعترف بها في ميادين العلوم والتكنولوجيات، وانتخابهم من قبل نظرائهم في إحدى دورات الجمعية العامة للأكاديمية، – أعضاء أكاديميين مشاركين من جنسيات أجنبية ذوي مستوى عالٍ وسمعة دولية في مجالات اختصاص الأكاديمية ويساهمون في التطور العلمي والتكنولوجي، ويتمّ انتقاؤهم وانتخابهم من قبل الجمعية العامة للأكاديمية في إحدى دوراتها. يحدّد النظام الدّاخلي للأكاديمية كيفيات تطبيق هذه المادة. المادّة 25 : تضبط القائمة الاسمية لأعضاء الأكاديمية الذين يتمّ انتخابهم من قبل الجمعية العامة، ويوقّعها رئيس الأكاديمية، وتنشر بكل الوسائل المتاحة، لا سيما في الموقع الإلكتروني للأكاديمية. المادّة 26 : لا يحق للأعضاء المشاركين التصويت في الجمعية العامة للأكاديمية.

26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م المادّة 27 : يؤسّس نظام تعويضي لأعضاء الأكاديمية يحدّد عن طريق التنظيم. الفصل الرابع مهام الأكاديمية وسيرها المادّة 28 : علاوة على ما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، تحدد مهام وكيفيات سير الأكاديمية في نظامها الداخلي، الذي يتضمن لا سيما ما يأتي : – سير أجهزة الأكاديمية وصلاحياتها والعلاقات فيما بينها، – مشروع القانون الأساسي لعضو الأكاديمية، وحقوقه وواجباته، – عدد الأعضاء الأكاديميين الأجانب المشاركين في الأكاديمية، – شروط وكيفيات قبول أعضاء الأكاديمية وانتقائهم وانتخابهم واستخلافهم، – ميثاق آداب وأخلاقيات الأكاديمي. المادّة 29 : تتمّ الموافقة على النظام الدّاخلي للأكاديمية بمرسوم رئاسي بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة. المادّة 30 : تضطلع الأكاديمية بمهام تكتسي طابع المنفعة العامة تهدف إلى ترقية العلوم والتكنولوجيات وتعزيز أثرها في المجتمع، والمساهمة في إنجاز توجيهات وأهداف التنمية الوطنية. تتولى، في هذا الإطار على الخصوص، ما يأتي : – مهام الخبرة والاستشارة والنصح لفائدة مؤسسات الدّولة والهيئات العمومية والخاصة، – المساهمة في حركية تقدّم العلوم والتكنولوجيات وتطوير تدريسها وتطبيقاتها، – العمل على نشر الثقافة العلمية والتقنية وتعميمها، من خلال تقريب العلوم والتكنولوجيات من المجتمع باستعمال الدّعائم الملائمة، – المساهمة في ترقية الحياة العلمية والتكنولوجية، ودعم إنتاج المعارف والمعلومات، لاسيما من خلال منح الجوائز والنياشين، – المبادرة بأعمال التعاون والمبادلات الوطنية والدولية ودعمها بين هيئات البحث العلمي والتكنولوجي. تتدخّل الأكاديمية، في إطار مهامها، إمّا بإخطار من الهيئات المختصّة، أو تلقائيا في حالة الضرورة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 المادّة 31 : تتولى الأكاديمية، في مجال الخبرة والاستشارة والنصح، ما يأتي : – إجراء الخبرات العلمية والتقنية التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها، – مساعدة مؤسسات الدّولة والهيئات العمومية والخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيات وتقديم الاستشارة والنّصح لها، – إبداء الرأي حول الدراسات والأشغال ذات الطّابع العلمي والخيارات التكنولوجية التي تعرض عليها، – إبداء الرأي حول الإشكاليات الناجمة عن تطبيقات العلوم والتكنولوجيات وتقديم التوصيات بشأنها، – المساهمة في تطوير منظومة التقييس في المجالين العلمي والتكنولوجي، – الاضطلاع بمهام اليقظة العلمية والتقنية والتكنولوجية، والتنبيه من خلال تحديد المشاكل المرتبطة بتطور العلوم والتكنولوجيات في هذه المجالات واستباق القطائع التكنولوجية والتقنية. المادّة 32 : تعمل الأكاديمية في مجال المساهمة في حركية تقدّم العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها، على ما يأتي : – الحث على اكتساب المعرفة في هذه الميادين، – تشجيع البحث القاعدي والتطبيقي، – تطوير البرامج والمشاريع في ميادين العلوم والتكنولوجيات، وترقية الابتكار، – مرافقة الأعمال الرّامية إلى تثمين نتائج البحث العلمي ضمن الصلاحيات المخولة لها. المادّة 33 : تساهم الأكاديمية، في مجال مرافقة حركية تطوير التعليم والتكوين في ميادين العلوم والتكنولوجيات، فيما يأتي : – ترقية تدريس العلوم والتكنولوجيات في جميع أطوار التعليم والتكوين، بالشراكة مع مختلف الهيئات العلمية الوطنية والدولية، – إثراء برامج ومناهج تكوين الأساتذة والباحثين، لاسيما من خلال ربط علاقة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات العالمية في المجالات العلمية والتكنولوجية. المادّة 34 : تكلّف الأكاديمية، في مجال المساهمة في نشر الثقافة العلمية والتقنية وتعميمها والتي تهدف إلى تقريب العلوم والتكنولوجيات من المجتمع، بما يأتي : – المشاركة في الحوار العلمي حول مواضيع السّاعة،

26 رمضان عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 – تكثيف اللقاءات بين الباحثين والمتعاملين الاقتصاديين والبرلمانيين بغرض تشجيع التفاعلات بين عالم العلوم والتكنولوجيا والمجتمع، – تحفيز انخراط المجتمع المدني في نشاطات الأكاديمية من أجل تقريب التكنولوجيا من المجتمع، – تشجيع الاتصال والإعلام العلمي والتكنولوجي مما يساهم في ترقية هذه الميادين، – تشجيع وترقية استعمال اللغة الوطنية في العلوم والتكنولوجيا. المادّة 35 : تسهر الأكاديمية، في مجال ترقية الحياة العلمية والتكنولوجية ودعم إنتاج المعارف، على ما يأتي : – إبداء الرأي حول القيمة العلمية وجودة مشاريع البحث وتأهيل برامج ومناهج التعليم والتكوين في الميادين العلمية والتكنولوجية، – تحفيز الميول العلمية والتكنولوجية لدى الشباب، – نشر وتعميم المستجدات العلمية والتكنولوجية تجاه المجموعة العلمية، – دعم وتكريم أصحاب المواهب في المجالات العلمية والتكنولوجية ضمن المهام المنوطة بها. المادّة 36 : تعمل الأكاديمية، في مجال التعاون والمبادلات الوطنية والدّولية، على ما يأتي : – ترقية التعاون والمبادلات مع الهيئات والكيانات العلمية والتكنولوجية المماثلة، – الانخراط في نشاطات وأشغال الشبكات الدولية للأكاديميات، – تدعيم تمثيل الجزائر لدى الهيئات الدولية المتخصّصة في المجالات العلمية والتكنولوجية، بالتشاور والتعاون مع الدّائرة الوزارية المكلفة بالتعاون الدولي. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 37 : تزود الدولة الأكاديمية بالوسائل البشرية والمادية والمالية، وبالهياكل الضرورية لسيرها. تُقيّد الاعتمادات المخصصة للأكاديمية في الميزانية العامة للدولة. المادّة 38 : رئيس الأكاديمية هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية الأكاديمية. المادّة 39 : تشتمل ميزانية الأكاديمية على باب للإيرادات وباب للنفقات. 27 أبريل سنة 2022 م أ) في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من طرف الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، – إعانات الهيئات والمنظمات الوطنية التي تتماشى مع مهامها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – الهبات والوصايا، – عائد الخدمات التي تنجزها الأكاديمية، – كل الموارد الأخرى المتأتية من نشاطات الأكاديمية ذات الصلة بموضوعها. ب) في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها. تمسك محاسبة الأكاديمية وفق قواعد المحاسبة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما تخضع لرقابة الأجهزة المختصة في الدولة. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادّة 40 : مع مراعاة أحكام المادة 24 (الفقرة الأولى) من هذا القانون، يحتفظ الأعضاء المؤسسون للأكاديمية بهذه الصفة. يتمّ كل سنة قبول العضوية في الأكاديمية، طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه، حسب المقاعد المطلوب شغلها التي تحدّدها جمعيتها العامة، إلى غاية بلوغ العدد الإجمالي المحدّد في هذا القانون. المادّة 41 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادّة 42 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 عبد المجيد تبون

قانون رقم 22-03 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

إنّ رئيس الجمهوريّة،

26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م – بناء على الدستور، لا سيما المواد 42 و 139 و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدّل، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، – وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم المادتان 2 مكرر 1 و 3 من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : “المادة 2 مكرر 1 : تستحدث، بموجب هذا الأمر، مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى المحاكم والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع”. “المادة 3 : يتشكل مكتب المساعدة القضائية من : 1 – على مستوى المحاكم والمحاكم الإدارية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 – وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا، – قاضٍ يُعيّنه رئيس المحكمة أو رئيس المحكمة الإدارية، حسب الحالة، عضوا، ……………………………..(بدون تغيير)……………………….. “، 2 – على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف : – النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا، – مستشار يُعيّنه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، حسب الحالة، عضوا، ……………………(الباقي بدون تغيير)……………………… “ المادّة 3 : يتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 27 مكرر، تحرّران كما يأتي : “المادة 3 مكرر : توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية على مستوى المجلس القضائي بالنسبة للطعون بالنقض في المادة المدنية، التي يتم تشكيل ملفاتها على مستوى هذا الأخير، ويفصل المكتب فيها طبقا لأحكام هذا الأمر”. “المادة 27 مكرر : دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتعيين التلقائي للمحامي وبغض النظر عن أي حكم مخالف، توجه طلبات المساعدة القضائية بالنسبة للطعون بالنقض في المادة الجزائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويفصل المكتب فيها طبقا لأحكام هذا الأمر”. المادّة 4 : تعدّل المادة 29 من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 29 : تتوقف المطالبة بالرسم القضائي وسريان المهلة المقررة لإيداع عريضة الطعن بالنقض أو المذكرة الجوابية بمجرد تقديم طلب المساعدة القضائية لصالح الشخص المعني، مع مراعاة أحكام المادة 13 (الفقرة 5) من هذا الأمر. وتسري هذه الآجال من جديد، ابتداء من يوم تبليغ الشخص المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بمنح المساعدة القضائية أو رفضها. يتم تبليغ قرار مكتب المساعدة القضائية، حسب الحالة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية”. المادّة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون

26 رمضان عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 قانون رقم 22-04 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2019 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139-12 و 143 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 156 و 184 منه، – وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أوّل مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبعد استشارة مجلس المحاسبة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2019 بستة آلاف وخمسمائة وأربعة وتسعين مليارا وستمائة وستة وأربعين مليونا وخمسمائة وسبعة عشر ألف ومائتين وثمانية وعشرين دينارا وتسعة وتسعين سنتيما 6.594.646.517.228,99( دج) وفقا للتوزيع حسب الطبيعة موضوع الجدول “أ” الملحق بهذا القانون. المادّة 2 : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 بمبلغ ثمانية آلاف وواحد وخمسين مليارا وتسعمائة واثنين وستين مليونا وتسعمائة وأربعين ألفا وثلاثمائة وتسعة وتسعين دينارا وثلاثة وأربعين سنتيما 8.051.962.940.399,43( دج)، حيث يخصص منه : • أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية وستون مليارا وثلاثمائة وواحد وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وسبعة وأربعون دينارا وسبعة وتسعون سنتيما 4.768.391.344.547,97( دج)، لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا القانون، 27 أبريل سنة 2022 م • ثلاثة آلاف ومائتان وستة وستون مليارا وستمائة وخمسة وستون مليونا وستمائة وأربعة وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسة وستون دينارا 3.266.665.644.865( دج)، لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون، • ستة عشر مليارا وتسعمائة وخمسة ملايين وتسعمائة وخمسون ألفا وتسعمائة وستة وثمانون دينارا وستة وأربعون سنتيما 16.905.950.986,46( دج)، للنفقات غير المتوقّعة. المادّة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2019 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسين مليارا وثلاثمائة وستة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرين ألفا ومائة وسبعين دينارا وأربعة وأربعين سنتيما 1.457.316.423.170,44( دج). المادّة 4 : إنّ أرباح الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة في 31 ديسمبر سنة 2019، التي قدر مبلغها بمائتين وستة وثمانين مليارا وثمانمائة وأربعة وخمسين مليونا وثمانمائة ألف وخمسمائة وواحد دينار وتسعة وسبعين سنتيما 286.854.800.501,79( دج) مخصصة لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 5 : إنّ الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة في 31 ديسمبر سنة 2019، التي حُدد مبلغها بواحد وخمسين مليارا وثمانمائة وخمسة وسبعين مليونا وسبعمائة واثنين ألف وخمسمائة وثلاثة عشر دينارا 51.875.702.513( دج)، مخصصة لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 6 : بلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2019 : • ثلاثمائة واثني عشر مليارا وسبعمائة وثمانين مليونا وستمائة وأربعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وثلاثين دينارا وثمانية عشر سنتيما 312.780.640.338,18( دج) بعنوان التغير السلبي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة، • ألفاً وستمائة وستة عشر مليارا ومائة وتسعين مليونا وتسعمائة واثنين وستين ألفاً وثلاثمائة وواحداً وأربعين دينارا وسنتيما واحدا 1.616.190.962.341,01( دج) بعنوان التغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراضات. المادّة 7 : يحدد الربح الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة، بعنوان السنة المالية 2019، بواحد وثمانين مليارا واثنين وسبعين مليونا وتسعمائة وستة وتسعين ألفا وثمانمائة وواحد وعشرين دينارا وثمانية عشر سنتيما 81.072.996.821,18( دج). المادّة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون

26 رمضان عام 1443 ه الجريدة 27 أبريل سنة 2022 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11 الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2019 تقديرات قانون إيرادات الدولة المالية 1.الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية 201-001 حواصل الضرائب 700,00 724 911 453 1 المباشرة 201-002 حواصل التسجيل 800,00 222 548 108 والطابع 201-003 حواصل الرسوم على 500,00 480 087 120 1 الأعمال (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات 800,00 694 171 503 المستوردة) 201-004 حواصل الضرائب 000,00 000 000 10 غير المباشرة 201-005 حواصل الجمارك 000,00 663 870 348 المجموع الفرعي (1) 000,00 091 418 041 3 1-2 الإيرادات العادية 201-006 حواصل دخل الأملاك 000,00 000 000 29 الوطنية 201-007 الحواصل المختلفة 000,00 000 000 123 للميزانية 201-008 الإيرادات النظامية 000,00 000 20 المجموع الفرعي (2) 000,00 000 020 152 1-3 الإيرادات الأخرى الإيرادات الأخرى 000,00 000 000 600 المجموع الفرعي (3) 000,00 000 000 600 مجموع الموارد العادية 000,00 091 438 793 3 .2 الجباية البترولية 201-011 الجباية البترولية 300,00 557 469 714 2 المجموع العام للإيرادات 300,00 648 907 507 6 الجدول “أ” بالدينار (دج) الإنجاز الفارق الإنجازات ب % بالقيمة ب % 735,42 713 929 265 1 87,07 964,58 010 982 187-12,93 - 954,66 636 702 83 77,11 845,34 585 845 24-22,89 - 588,51 083 851 128 1 100,78 088,51 603 763 8 0,78 956,53 593 357 521 103,61 156,53 899 185 18 3,61 677,94 126 230 5 52,30 322,06 873 769 4-47,70 - 372,21 717 504 365 104,77 372,21 054 634 16 4,77 328,74 278 218 849 2 93,68 671,26 812 199 192-6,32 - 236,93 140 158 49 169,51 236,93 140 158 20 69,51 053,43 241 728 150 122,54 053,43 241 728 27 22,54 560,00 487 22 112,44 560,00 487 2 12,44 850,36 868 908 199 131,50 850,36 868 888 47 31,50 755,11 002 031 027 1 171,17 755,11 002 031 427 71,17 755,11 002 031 027 1 171,17 755,11 002 031 427 71,17 934,21 149 158 076 4 107,45 934,21 058 720 282 7,45 92,78 005,22 190 981 195-7,22 - 294,78 367 488 518 2 228,99 517 646 594 6 101,33 928,99 868 738 86 1,33

26 رمضان عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 أبريل سنة 2022 م التوزيع حسب الدوائر الوزارية للاعتمادات المفتوحة والاستهلاكات المسجلة بعنوان ميزانية التسيير للسنة المالية 2019 الجدول “ب” اعتمادات سنة 2019 الوزارات المصادق عليها المراجعة رئاسة الجمهورية 000 221 222 8 000 521 710 8 مصالح الوزير الأول 000 060 497 4 000 060 227 6 الدفاع الوطني 000 000 000 230 1 000 938 818 235 1 الشؤون الخارجية 000 300 066 38 000 218 827 44 الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 000 273 409 418 000 678 060 458 العمرانية العدل 000 145 862 75 000 673 713 79 المالية 000 203 980 86 000 803 061 87 الطاقة 000 596 800 50 000 456 837 50 المجاهدين 000 977 959 224 000 977 966 224 الشؤون الدينية والأوقاف 000 704 284 25 000 204 573 25 التربية الوطنية 000 540 558 709 000 023 578 733 التعليم العالي والبحث العلمي 000 878 336 317 000 701 251 349 التكوين والتعليم المهنيين 000 500 840 47 000 345 688 48 الثقافة 000 380 284 15 000 348 410 15 البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية 000 296 312 2 000 382 458 2 والتكنولوجيات والرقمنة الشباب والرياضة 000 228 462 35 200 357 405 37 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 000 008 385 67 000 726 850 68 الصناعة والمناجم 000 613 727 4 000 554 776 4 الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري 000 108 295 235 000 076 277 243 السكن والعمران والمدينة 000 000 281 16 000 988 350 16 التجارة 000 207 378 18 000 247 393 18 الاتصال 000 144 008 21 000 194 181 25 الأشغال العمومية والنقل 000 375 959 49 000 668 242 50 الموارد المائية 000 239 145 14 000 351 220 20 السياحة والصناعة التقليدية 000 041 202 3 000 296 213 3 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 000 409 970 398 000 750 195 403 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 000 039 695 153 000 084 797 177 العلاقات مع البرلمان 000 760 231 000 994 231 البيئة والطاقات المتجددة 000 204 136 2 000 204 136 2 المجموع الفرعي 000 448 292 276 4 200 816 456 442 4 الأعباء المشتركة 000 088 184 678 800 719 019 512 المجموع العام 000 536 476 954 4 000 536 476 954 4 بالدينار (دج) نسبة الفوارق بالقيمة الاستهلاك المستهلكة )%( 613,94 937 639 5 386,06 583 070 3 64,75 800,05 914 714 5 199,95 145 512 91,78 067,54 283 431 222 1 932,46 654 387 13 98,92 273,06 906 144 44 726,94 311 682 98,48 841,20 996 315 433 158,80 681 744 24 94,60 551,60 223 349 76 448,40 449 364 3 95,78 160,08 242 714 79 839,92 560 347 7 91,56 322,16 806 108 49 677,84 649 728 1 96,60 542,41 393 779 218 457,59 583 187 6 97,25 970,62 735 079 25 029,38 468 493 98,07 564,23 654 766 719 435,77 368 811 13 98,12 469,55 330 101 349 530,45 370 150 99,96 261,21 006 531 48 738,79 338 157 99,68 770,06 738 910 14 229,94 609 499 96,76 616,16 494 178 2 383,84 887 279 88,61 322,61 542 977 34 877,39 814 427 2 93,51 697,40 611 695 67 302,60 114 155 1 98,32 784,30 717 299 4 215,70 836 476 90,02 898,09 834 462 237 101^91 241 814 5 97,61 683,95 518 243 20 683,95 530 892 3-123,81 655,96 164 042 16 344,04 082 351 2 87,22 121,18 164 054 25 878,82 029 127 99,50 105,48 859 373 51 105,48 191 131 1-102,25 765,91 876 364 19 234,09 474 855 95,77 857,16 184 734 2 142,84 111 479 85,09 345,69 883 173 395 654,31 866 021 8 98,01 629,15 484 479 177 370,85 599 317 99,82 846,78 634 218 153,22 359 13 94,24 269,61 981 734 1 730,39 222 401 81,22 807,14 123 622 348 4 392,86 692 834 93 97,89 740,83 220 769 419 059,17 499 250 92 81,98 547,97 344 391 768 4 452,03 191 085 186 96,24

26 رمضان عام 1443 ه الجريدة 27 أبريل سنة 2022 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13 توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2019 حسب القطاعات الاعتمادات القطاعات المصادق عليها - قانون المالية الصناعة 000,00 919 242 61 الفلاحة والري 000,00 403 599 235 دعم الخدمات المنتجة 000,00 609 755 72 المنشآت القاعدية الاقتصادية 000,00 484 781 635 والإدارية التربية - التكوين 000,00 838 893 162 المنشآت القاعدية الاجتماعية - 000,00 448 552 146 الثقافية دعم الحصول على السكن 000,00 891 428 423 مواضيع مختلفة 000,00 000 000 600 المخططات البلدية للتنمية 000,00 000 000 100 المجموع الفرعي للاستثمار 000,00 592 254 438 2 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات 000,00 450 953 671 التخصيص الخاص وخفض نسبة الفوائد) الاحتياطي للنفقات غير المتوقّعة 000,00 900 473 362 تسوية الديون المستحقة على 000,00 000 000 100 الدولة إعادة رسملة البنوك 000,00 000 000 30 المجموع الفرعي للعمليات 000,00 350 427 164 1 برأس المال مجموع ميزانية التجهيز 000,00 942 681 602 3 الجدول “ج” بالدينار (دج) فوارق المراجعة الاعتمادات - المعبأة المراجعة - قانون الاعتمادات المعبأة الاعتمادات المالية لسنة 2019 بالقيمة ب % 000,00 919 242 64 000,00 188 984 63 000,00 731 258 0,40 000,00 403 149 270 295,31 480 868 256 704,69 922 280 13 4,92 000,00 461 091 100 719,00 262 225 89 281,00 198 866 10 10,86 000,00 202 217 739 262,05 614 033 713 737,95 587 183 26 3,54 000,00 066 634 187 316,39 453 958 169 683,61 612 675 17 9,42 000,00 696 751 144 690,50 256 117 131 309,50 439 634 13 9,42 000,00 891 608 452 511,00 689 477 424 489,00 201 131 28 6,22 000,00 000 000 600 205,75 843 169 593 794,25 156 830 6 1,14 000,00 000 000 100 000,00 000 000 100-0,00 000,00 638 695 658 2 000,00 788 834 541 2 000,00 850 860 116 4,40 000,00 379 679 714 865,00 856 830 694 135,00 522 848 19 2,78 000,00 925 306 109-000,00 925 306 109 100,00 000,00 000 000 90-000,00 000 000 90 100,00 000,00 000 000 30 000,00 000 000 30-0,00 000,00 304 986 943 865,00 856 830 724 135,00 447 155 219 23,22 000,00 942 681 602 3 865,00 644 665 266 3 135,00 297 016 336 9,33

26 رمضان عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 قانون رقم 22-05 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139-16 و 143 و 145 و 148 و 216 و 217 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدَّل أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 6 و 8 و 10 و 15 و 18 و 19 و 27 و 29 و 31 و 36 من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا للمادة 217 من الدستور، يهدف هذا القانون إلى تحديد تنظيم المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وسيره وصلاحياته، ويدعى في صلب النص (المجلس)”. “المادة 2 : المجلس هيئة استشارية، يوضع لدى رئيس الجمهوريّة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. 27 أبريل سنة 2022 م يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر”. “ المادة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 217 من الدستور، يكلف المجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………….“. “ المادة 6 : يمكن المجلس، في إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، دعوة أعضاء من الحكومة وكذا أيّ مسؤول هيئة ومؤسسة عمومية بإمكانه إفادته في أشغاله”. “ المادة 8 : يضمُّ المجلس خمسة وأربعين (45) عضوا، من بينهم الرئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية، ويوزعون كما يأتي : – ………………………………………………………………………….، – …………………………………………………………………………..، – ………………………………………………………………………….، – …………………………………………………………………………..، – …………………………………………………………………………..، – ممثّل واحد (1) عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ……………………………(الباقي بدون تغيير)…………………………“. “ المادة 10 : يعيّن رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يمارس رئيس المجلس وظيفته بصفة دائمة”. “ المادة 15 : يساعد الرئيس أربعة (4) مديري دراسات يُعيَّنون بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. توضع تحت اشراف الرئيس خلية لليقظة والاستشراف تتكون من بعض أعضاء اللجان الدائمة المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه .“ “ المادة 18 : الجمعية العامة هي الهيئة التداولية للمجلس وفضاء للتبادل حول جميع المسائل المرتبطة بصلاحياتها. وبهذه الصفة، تصادق على الخصوص، على ما يأتي :

26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م – برنامج نشاط المجلس، – التقرير السنوي للمجلس، – تقارير اللجان الدائمة، – التقارير والتوصيات والآراء والدراسات. كما تصادق على النظام الداخلي للمجلس في دورتها الأولى. تتداول الجمعية العامة في التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والميزانية التقديرية للسنة الموالية. كما تتداول في التقرير الأدبي للمجلس”. “ المادة 19 : تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة، على الأقل، في دورة عادية. ويمكن استدعاؤها لدورة غير عادية من طرف رئيس الجمهورية، أو الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو رئيس المجلس أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائها”. “المادة 27 : تضم الأمانة العامة للمجلس هيكلا إداريا وتقنيا وماليا يديره الأمين العام. يحدد التنظيم الإداري للمجلس عن طريق التنظيم”. “ المادة 29 : تُحدَّد صلاحيات أجهزة المجلس الأخرى وسيرها عن طريق النظام الداخلي للمجلس. تتمُّ المصادقة على النظام الداخلي للمجلس من طرف الجمعية العامة ويُوافق عليه عن طريق التنظيم”. “ المادة 31 : علاوة على ما تنص عليه المادة 4 من هذا القانون، تنشر الوثائق الناتجة عن أشغال المجلس على أساس لائحة من مكتب المجلس. وتنشر الأشغال المترتبة على الإخطار بعد موافقة سلطة الإخطار”. “ المادة 36 : يُحضر الأمين العام للمجلس مشروع الميزانية، ويعرضه رئيس المجلس على الأمين العام لرئاسة الجمهورية للموافقة”. المادّة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15 قانون رقم 22-06 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 69 و 139-18 و 143 و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، وممارسة حق الإضراب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

26 رمضان عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يمكن المنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا، أن تنشئ فدراليات أو اتحادات أو كنفدراليات، مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه. للفدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق، وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون”. المادّة 3 : تتمم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تتشكل الفدرالية من ثلاث (3) منظمات نقابية، على الأقل، للعمال الأجراء أو للمستخدمين، المؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون”. “المادة 4 مكرر 1 : يتشكل الاتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين (2)، على الأقل، أو من خمس (5) منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين، مؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 6 و 9 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 27 أبريل سنة 2022 م “المادة 6 : يمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أن يكونوا أعضاء مؤسسين لمنظمة نقابية إذا توفرت فيهم الشروط الآتية : – أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية، – أن يكونوا راشدين، – أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية، – أن يمارسوا نشاطا له علاقة بموضوع المنظمة النقابية“. “المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي : – القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين ولهيئات القيادة و/أو الإدارة وتوقيعهم وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم، – نسختان (2) من القانون الأساسي موقّعا عليهما من عضوين (2) مؤسسين، على الأقل، أحدهما المسؤول الأول للنقابة. (………………….. الباقي بدون تغيير)…………………………..”. المادّة 5 : تتمم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 13 مكرر، تحرران كما يأتي : “المادة 9 مكرر : يرفق التصريح بتأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين بملف يشتمل على ما يأتي : – نسخ من وصولات التسجيل للنقابات التي تتشكل منها، – القائمة الاسمية لأعضاء الهيئات القيادية و/أو الإدارية وتوقيعهم وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم، – نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية الأعضاء التي تصرح بإرادتها في تأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية، – نسختان (2) من القوانين الأساسية لفدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية المنظمات النقابية، موقعتين من عضوين (2)، على الأقل، من ممثلي المنظمات النقابية المؤسسة، أحدهما المسؤول الأول للنقابة،

26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م – نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية موقع عليه من مسؤولي النقابات الأعضاء”. “المادة 13 مكرر : يجب أن يكون المسؤول المكلف بقيادة و/أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية، ومتمتعا بحقوقه المدنية والوطنية. دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن العمال الأجراء أو المستخدمين الأجانب المنخرطين في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قيادتها و/أو إدارتها، طبقا للقوانين الأساسية والأنظمة التي تحكمها، إذا كانوا : – مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ ثلاث (3) سنوات، على الأقل، – حائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين، صادرة عن المصالح العمومية المختصة”. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 56 : يعد كل تسريح أو عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر. ويعاد إدماج المعني في منصب عمله………( بدون تغيير حتى) هذا الأخير. في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعدّه مفتش العمل لإعادة إدماج المندوب النقابي، وعلاوة على الأعمال التي يتخذها طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحرر مفتش العمل المختص إقليميا محضر عدم الامتثال ويسلّمه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية، بموجب وصل استلام، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إعداد هذا المحضر. المادّة 7 : تتمم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 56 مكرر تحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 “المادة 56 مكرر : إذا كان في تسريح أو عزل المندوب النقابي خرق لأحكام هذا القانون، وبعد استنفاد إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل المعمول به، يخطر المندوب النقابي أو منظمته النقابية الجهة القضائية المختصة التي تبتّ في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما بحكم مشمولٍ بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن أي طعن، بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله، دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب بها المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به. المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المواد 59 و 60 و 61 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 59 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج إلى 100.000 دج، على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي، كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لا سيما الباب الرابع منه. وفي حالة العود، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 100.000 دج إلى 200.000 دج، وبالحبس من ثلاثين (30) يوما إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”. “المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية تتراوح بين 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يسيّر أو يعقد اجتماعا لأعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله”. “المادة 61 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة مالية تتراوح بين 20.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا لأحكام المواد من 31 إلى 33 أعلاه، دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به”. المادّة 9 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون

26 رمضان عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 أبريل سنة 2022 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-169 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-02 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية عشر مليون دينار 518.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية عشر مليون دينار 518.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-170 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-02 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وثلاثة وستون مليون دينار 163.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وثلاثة وستون مليون دينار 163.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون

26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 27 أبريل سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-171 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليون دينار 15.249.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليون دينار 15.249.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………. 10.800.000.000 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………. 1.080.000.000 مجموع القسم الأول 11.880.000.000

26 رمضان عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 أبريل سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الأمن الوطني - إعانة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية الجهوية للأمن الوطني بوهران………………………………………………………………………… 62.000.000 36-02 الأمن الوطني - إعانة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس……………………………………………………………………………………. 26.000.000 مجموع القسم السادس 88.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.968.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.968.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……….. 252.000.000 مجموع القسم الأول 252.000.000 مجموع العنوان الثالث 252.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 252.000.000 مجموع الفرع الثاني 12.220.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 2.860.000.000 31-03 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الأول 2.866.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.866.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.866.000.000

26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات المستخدمون المتعاقدون، الضمان الاجتماعي…………. 133.000.000 مجموع القسم الأول 133.000.000 مجموع العنوان الثالث 133.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 133.000.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول والتدخل الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………….. 30.000.000 مجموع القسم الأول 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الثالث 3.029.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 15.249.000.000 مرسوم رئاسي رقم 22-172 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-11 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،

26 رمضان عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، باب رقمه 37-08 وعنوانه ‘’مصاريف طبع القرآن الكريم (مصحف الرودوسي) في إطار الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022، اعتماد قدره ستة وستون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار 66.381.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المواكب الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد نصر الدين بوعشرية، بصفته مديرا للمواكب الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للدراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفهم بوظائف أخرى : – سعيد بلحسن، – اليزيد قنانفة، – معمر براهمي. 27 أبريل سنة 2022 م 66.381.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 37-08 ‘’مصاريف طبع القرآن الكريم (مصحف الرودوسي) في إطار الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة سارة سليماني، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد عيسى طهراوي، بصفته مفتشا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد نعيم بلعكري، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى.

26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفين بمهمة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مكلّفين بمهمة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة) : – سعيد بلحسن، – اليزيد قنانفة، – معمر براهمي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة سارة سليماني، مديرة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد جلول زيان عمار، نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد أحسن زنطار، بصفته نائب مدير للمنازعات بوزارة التجارة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد حسين مليكش، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الله بن يوسف، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المسرح الجهوي بمستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نبيلة محمدي، بصفتها مديرة للمسرح الجهوي بمستغانم.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد محمد جلال الدين مكناسي، رئيسا لديوان والي ولاية ورقلة.

26 رمضان عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد منير إيكن، أمينا عاما لجامعة خنشلة.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمنان تعيين نائبي مدير بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد علي رحال، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة باتنة .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد خالد بوجلال، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة سكيكدة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بالجامعتين الآتيتين : – عبد الكريم سي بشير، كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة باتنة 2، – جمال نصر الدين نجار، كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة سناء مريم، نائبة مدير لترقية الحياة الجمعوية بوزارة الشباب والرياضة. 27 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : – علي شباطة، في ولاية المسيلة، – خليفة ميسوم، في ولاية أولاد جلال.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة حبيبة قرداش، مديرة للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد أحسن زنطار، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة نريمان قيدوم، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة.

26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التسيير العقاري بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد جعفر طاهر، مديرا للتسيير العقاري بوزارة السكن والعمران والمدينة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية توقرت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد عبد المجيد مزار، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية توقرت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية توقرت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد مختار جامعي، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية توقرت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية توقرت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد إبراهيم صمودي، مديرا للسكن في ولاية توقرت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية : – سعيدة بهلول، نائبة مدير لشبكات وسلامة أنظمة المعلومات، – صبيحة أميتي، نائبة مدير للتخطيط والدراسات الاقتصادية، – كريمة دياب، نائبة مدير للأرشيف، – ليلى جودي، نائبة مدير للمنازعات، – ياسين حموم، نائب مدير لصيانة المنشآت الأساسية المطارية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للصيد البحري وتربية المائيات في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصيد البحري وتربية المائيات في الولايات الآتية : – حسين مليكش، في ولاية الشلف، – شافي دبو، في ولاية تيزي وزو، – نعيم بلعكري، في ولاية سكيكدة، – عز الدين بوكزية، في ولاية عنابة، – حفيظ زناسني، في ولاية مستغانم، – صلاح الدين أوداينية، في ولاية ورقلة، – عمار زواوي العايش، في ولاية الطارف، – عبد الحكيم لزعر، في ولاية عين الدفلى، – جيلالي سامر، في ولاية غليزان.

26 رمضان عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 أبريل سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين.

بموجب قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23
مارس سنة 2022، يُعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07
المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995
والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي
رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق
30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين
الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم،
المعدّل والمتمّم، السيد قادة محمد، بصفته سمسارا للتأمين،
شخصا طبيعيا.
ويُمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة
عمليات التأمين الآتية :
1 – الحوادث،
2 – المرض،
3 – أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر
السكة الحديدية)،
4 – أجسام عربات السكة الحديدية،
5 – أجسام العربات الجوية،
6 – أجسام العربات البحرية والبُحيرية،
7 – البضائع المنقولة،
8 – الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية،
9 – أضرار لاحقة بالأملاك،
10 – المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا،
11 – المسؤولية المدنية للعربات الجوية،
12 – المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية،
13 – المسؤولية المدنية العامة،
14 – القروض،
15 – الكفالة،
16 – الخسائر المالية المختلفة،
17 – الحماية القانونية،
18 – المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات،
لا سيما خلال تنقلاتهم)،
20 – الحياة – الوفاة،
21 – الزواج – الولادة،
22 – التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار،
24 – الرسملة،
25 – تسيير الأموال الجماعية،
26 – الاحتياط الجماعي.
يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب
الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات.
إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر
جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة، في أجل أقصاه
خمسة عشر (15) يوما.
وزارة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس
سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام
1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة.

بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10
مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام
1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة، كما يأتي :
"............................................................(بدون تغيير حتى)
ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
– رحايلية محمد أمين، ممثل عن وزيرة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا،
–..........................(بدون تغيير حتى) الضمان الاجتماعي،
– مشومة يسين، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
– بوراس علقمة، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– بلوط السعيد، ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني،
– صفصافي كمال، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب
والرياضة،
................................(الباقي بدون تغيير)...........................".

26 رمضان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
27 أبريل سنة 2022 م
وزارة السكن والعمران والمدينة
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل
سنة 2022، يتضمن المصادقة على الأرقام
الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من
سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة
أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال
العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في
2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015
والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق
العام، لا سيما المادتين 102 و 103 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في
27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل
والمتمم،
يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من
المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة
عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه،
يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع
من سنة 2021، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار
صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري،
والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار.
المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل
سنة .2022
محمد طارق بلعريبي
الملحق
جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار
صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة .2021
I / الأرقام الاستدلالية للأجور :
أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي
الأشهر الأشغال الكبرى
سنة .2020
التجهيزات
التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج
أكتوبر 2021 1001 1001
نوفمبر 2021 1001 1001
ديسمبر 2021 1001 1001
1002 1001 1003
1002 1001 1003
1002 1001 1003
ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من
الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2020
التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج
معامل الارتباط 1,420 1,305
1,268 1,446 1,390

26 رمضان عام 1443 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30
II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية :
ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2)
الحالات الآتية :
27 أبريل سنة 2022 م
للمعامل ”K” للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب
.1 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999 هي :
0,5147 = K
.2 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999 هي :
III / الأرقام الاستدلالية للمواد
1 - الفولاذ
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط
2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين
3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس
للخرسانة المسلحة
مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن
4 Apf
HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN,
قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير
5 At
للخرسانة المسلحة
6 Bc لولب وعقاف
7 Chac مرجل من فولاذ
8 Fiat خيط الربط
9 Fp لوح مسطح من الفولاذ
10 Ft مجنب ذو الشكل T
11 Poi مسمار
12 Rac مدفأة من الفولاذ
13 Trs مشبك ملحم
2 - الصفائح
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Tn لوح من صفائح مضلعة
2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة
3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة
على البارد )P.A.F(
4 Tea قرميد من الفولاذ
5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة
0,5148 = K
معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1,180 1201 1214 1214
1,109 1266 1266 1266
1,000 1000 1000 1000
1,001 1458 1474 1503
1,084 1502 1518 1521
0,957 1000 1000 1000
1,000 1251 1251 1251
0,934 1241 1240 1378
1,232 1068 1068 1068
1,000 1000 1000 1000
0,914 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,258 1475 1499 1497
معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1,157 2071 2113 2113
0,955 1276 1376 1376
1,210 1073 1073 1073
1,051 929 929 929
1,000 1000 1000 1000

26 رمضان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
27 أبريل سنة 2022 م
3 - الحصى
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Gr حصى مكسر 0,883
2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 1,058
3 Grr حصى مستدير 1,000
4 Moe حجارة 0,996
5 Pme غبار الرخام 1,000
6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 1,068
7 Tou خليط أتربة من كل نوع 1,306
8 Tuf فليس (تافسة) 1,000
4 - الإسمنت
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 1,085
2 Chc الجير المائي 1,123
3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,220
II CEM
4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,000
I CEM
5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع 1,000
III CEM
6 Pl جبس 1,352
5 - المضافات الكيميائية
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 0,958
2 Adjh ممسك الماء 1,005
3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 0,899
4 Apl ملدن الخرسانة 0,983
الجزائريّة / العدد 30 29
أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
994 994 994
998 998 998
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
992 992 992
966 966 966
1004 1004 1004
أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1003 1003 1003
1000 1000 1000
1016 987 992
1008 1008 1008
1030 1030 1030
1004 1004 1004
أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1075 962 1240
1068 1068 1071
996 1000 1000
1000 1000 1008

26 رمضان عام 1443 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30
6 - البناء
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Brc آجر مجوف
2 Brp آجر ملآن
3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS(
4 Cl كلوسترا
5 Crp مربع جبس
6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط)
7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة
الصنع)
8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة
7 - التغطية
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Caf مربع من الخزف
2 Cg مربع من الغرانيت
3 MF رخام للتغطية
4 Plt وزرة من الخزف
5 Te قرميد
8 - الدهان
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Pve دهان فينيلي
2 Pey دهان إيبوكسي
3 Gly دهان غليسيروفتاليك
4 Par دهان أريس
5 Pea دهان مضاد للصدأ
6 Peh دهان زيتي
7 Psy دهان ستيرالين
8 Psyn دهان لإشارات الطرق
27 أبريل سنة 2022 م
معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
0,804 1028 1028 1031
1,197 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
0,933 1000 1000 1000
1,093 992 992 992
1,740 1010 1010 999
1,000 1000 1000 1000
1,224 1000 1000 1000
معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
0,913 933 933 930
1,000 1000 1000 1000
1,400 1000 1000 1000
0,775 1061 1030 1041
0,839 1020 1020 1020
معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1,239 1052 1127 1081
2,088 1000 1000 1000
1,686 1181 1263 1263
1,210 1000 1348 1348
1,100 1001 1122 1122
1,630 1206 1206 1206
1,763 1173 1212 1213
1,220 1202 1322 1265

26 رمضان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
27 أبريل سنة 2022 م
9 - النجارة
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 1,000
2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 1,546
3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 1,372
4 Brn خشب أحمر 1,278
5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 1,000
6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 1,000
7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 1,000
8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 1,103
9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 1,000
10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 1,115
11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 1,000
12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 0,935
13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع 1,000
إطاره
14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة 1,000
مع إطاره
15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 1,046
16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 1,000
17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 1,312
10 - الأدوات المعدنية
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Cr رتاج 1,103
2 Pa مفاصل مدرفلة 1,000
3 Pe لسان قفل ثابت 1,050
4 Tsc أنبوب إقفال مربع 1,195
5 Tsr أنبوب إقفال دائري 1,250
6 Znl زنك مدرفل 1,146
الجزائريّة / العدد 30 31
أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1000 1000 1000
1549 1549 1549
1157 1116 1150
1883 1840 1786
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1503 1460 1551
أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1000 1000 1000
1548 1548 1548
1209 1209 1209
1511 1519 1519
1504 1547 1547
1000 1000 1000

26 رمضان عام 1443 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30
11 - الزجاج
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Vv زجاج من النوع العادي
2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا)
3 Mas عجين الزجاج
4 Va زجاج مقوى
5 Vd زجاج سميك مزدوج
6 Vgl زجاج المرايا
7 Vm زجاج مطرق
12 - الكهرباء
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Armg خزانة عامة
2 Bau جهاز مستقل
3 Bod علبة الاشتقاق
4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب
5 Cf سلك من نحاس عادي
6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق)
7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد
8 Cor صندوق التوزيع
9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار
cond( )4
10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار
cond( )1
11 Cts كابل متوسط التوتر
12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار
cond( )3
13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين
14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب
15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب
16 Ga غمد برتقالي )ICD(
17 He كوة عازلة
18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع
27 أبريل سنة 2022 م
معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1,240 1000 1000 1000
1,027 1000 1000 1000
1,101 1167 1297 1297
1,244 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,035 1000 1000 1000
1,033 1000 1000 1000
معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1,000 1039 1039 1039
1,000 1167 1167 1167
1,170 1077 1077 1077
1,000 1368 1368 1368
1,157 1163 1330 1330
1,000 1178 1178 1178
1,000 1028 1028 1028
1,000 1297 1297 1297
1,179 1155 1294 1294
1,195 1724 1730 1730
1,194 1381 1560 1560
1,144 1147 1270 1270
1,069 964 964 964
1,210 1007 1007 1007
1,283 1006 1006 1006
0,980 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000

26 رمضان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
27 أبريل سنة 2022 م
12 - الكهرباء (تابع)
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 1,000
20 Lum مصباح بالزئبق 1,000
21 Lus مصباح بالصوديوم 1,000
22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,000
23 Pqt وتد أرضي 1,000
24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 1,142
25 Rf عاكس 1,000
26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 1,000
27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 1,000
28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 1,000
29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 1,000
13 - حديد الزهْر )Fonte(
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 1,000
2 Grc مشبك لمجرى الماء 1,295
3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 1,000
4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 1,292
5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 1,000
14 - الترصيص
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Ado ملطف نصف آلي 0,902
2 Aer مسخن بالهواء 1,000
3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 1,000
4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 1,014
5 Bai حوض حمام من السيراميك 1,029
6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 1,283
7 Bru مشعل الغاز 1,000
الجزائريّة / العدد 30 33
أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1021 1021 1021
1040 1040 1040
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1083 1083 1083
1000 1000 1000
1000 1000 1000
أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
987 987 1082
1000 1000 1000
أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1029 1029 1029
1000 1000 1000

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
14 - الترصيص (تابع)
26 رمضان عام 1443 ه
الجزائريّة / العدد 30
27 أبريل سنة 2022 م
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
8 Che مسخن الماء
9 Cla سدادة منع الرجوع
10 Cli مبرد
11 Com عداد الماء
12 Cs مدور
13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء
14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس
15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي
16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك
17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة
للأكسدة
18 Grf مجمع تبريد
19 Iso قشرة من صوف الصخر
20 Le مغسل حمام من السيراميك
21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، )...
22 Reg منظم
23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن
24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور
25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر )laiton( المصقول
26 Rsa حنفية صحية
27 Sup رافع متناوب للضغط المائي
28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن
29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل
30 Van قاطع الماء
31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي
32 Vco مروحة ناقلة للحرارة
33 Ve وعاء التوسع
1,042 1000 1000 1000
1,338 1000 1000 1000
1,363 1196 1196 1196
1,048 1105 1105 1105
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,286 1081 1081 1081
1,435 1028 1028 1028
1,333 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1031 1031 1031
1,377 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,050 1000 1000 1000
1,189 1104 1104 1104
0,939 1124 1124 1124
1,000 1000 1000 1000
1,036 1000 1000 1000
1,075 1000 1000 1000
1,019 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,143 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000

26 رمضان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
27 أبريل سنة 2022 م
15 - المساكة والعزل الحراري
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Bio الزفت المؤكسد 1,339
2 Chb غطاء مرن مزفت 0,914
3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم 1,379
)PAXALUMIN(
4 Etl مساكة مائهة )résine( 1,005
5 Etm مساكة من غشاء 1,000
6 Fei لباد مشرب 1,148
7 Fli دهان الفلينتكوت 1,084
8 Gc مرزاب وشبكة 1,000
9 Pan لوح من حبيبات الفلين 1,065
10 Pk ورق كرافت 1,000
11 Pol بوليستيرين 1,079
16 - النقل
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Tpa نقل جوي 1,000
2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 1,000
3 Tpm نقل بحري 1,000
4 Tpr نقل بري 0,833
17 - الطاقة
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Aty أسيتيلان 1,105
2 Ea بنزين السيارات 1,869
3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 1,000
4 Eel استهلاك الكهرباء 0,991
5 Ex متفجرات 1,000
6 Got مازوت مباع في البر 1,586
7 Oxy أوكسيجين 1,107
الجزائريّة / العدد 30 35
أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1342 1402 1283
1039 1039 1068
1114 1103 1135
1061 1062 1037
1000 1000 1000
1066 1165 1173
1054 1019 1012
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1513 1513 1513
أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1000 1000 1000
1124 1124 1124
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1063 1063 1063
1263 1263 1263
1000 1000 1000

26 رمضان عام 1443 ه
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30
18 - قنوات الشبكات
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط
2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC(
3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ
4 Pehd ماسورة )buse( من مادة PEHD
5 Trf أنبوب ووصل من حديد
6 Tua ماسورة )buse( من الخرسانة المسلحة
19 - التهيئة الخارجية
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Bor حافة الرصيف
2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق
3 Can مشكاة
4 Cc مربع من الإسمنت
5 Gri سياج مغلفن
6 Gril سياج منبه
7 Gzl عشب
8 Pav حجر تبليط الرصيف
20 - أشغال الطرق
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Bil زفت للتغطية
2 Cutb كيوت - باك
3 Em مستحلب
4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ
5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة
6 Pas ألواح لإشارات المرور
21 - مواد ومنتجات مختلفة
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Cchl مطاط بالكلور
2 Ceph خلية فوتو إليكتريك
3 Mv لوح من صوف الزجاج
4 Pai لوح ثابت الحرارة
5 Ply بوليوريثان
6 Pn إطار مطاطي للعجلة
7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC(
المطبعة الرسميّة - حي البساتين،
27 أبريل سنة 2022 م
معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1,000 953 953 953
1,000 948 1045 1100
1,000 1000 1000 1000
1,000 1029 1011 1028
1,000 1000 1000 1000
1,000 1100 1100 1100
معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1,044 1034 1034 1034
1,452 1000 1000 1000
1,050 1130 1130 1130
1,000 1000 1000 1000
1,051 1534 1534 1534
0,848 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,563 1000 1000 1000
معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
1,274 1549 1549 1479
1,212 1538 1538 1484
1,269 1364 1364 1319
1,016 1098 1098 1098
1,000 1000 1000 1000
1,481 1349 1349 1349
معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021
2,063 1166 1268 1268
1,000 1000 1000 1000
1,338 1022 1022 1022
1,198 997 997 997
1,096 1000 1373 1373
1,000 1000 1000 1000
1,011 1000 1000 1000
بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة