قانون رقم 16-10 ملغى

قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 13

تُمِّم بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 13 مكرر

تُمِّم بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 207 مكرر

تُمِّم بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 15

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 16

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 17

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 18

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 20

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 22

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 23

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 24

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 27

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 30

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 31

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 32

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 33

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 35

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 36

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 37

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 38

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 39

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 41

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 50

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 51

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 54

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 56

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 57

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 64

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 139

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 140

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 141

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 142

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 147

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 152

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 153

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 154

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 160

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 162

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 163

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 164

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 169

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 177

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 178

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 182

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

المادة 196

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 21-01

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما أحكام القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل »

  2. تُمِّم بموجب قانون رقم 19-08

    « تتمّم أحكام المادة 13 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 13 : إذا توفي أحد الناخبين، فإنّ »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (149)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-37

    مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4

  • أمر رقم 21-01

    أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  • مرسوم تنفيذي

    مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة التجارة

  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعات الإدارية في الولايات

  • قرار

    قرار رقم 04 / ق.م د /20/ مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 10

  • قرار

    قرار رقم 11 ق. م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020 الوطني 19 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي 4

  • إعلان

    إعلان رقم 01 إ. م د / 20 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 لاستفتاء أول نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن النتائج النهائية 4

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين ولاة. (استدراك) 3 19 فبراير سنة 2020. م قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري

  • مرسوم رئاسي رقم 20-442

    مرسوم رئاسي رقم 20-442 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020، والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري

  • مرسوم رئاسي رقم 20-144

    مرسوم رئاسي رقم 20-144 مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة

  • مرسوم رئاسي رقم 20-161

    مرسوم رئاسي رقم 20-161 مؤرخ في 23 شوال عام 1441 الموافق الأمة 15 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس 18

  • قرار

    قرار رقم 12 ق.م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة الشعبي الوطني 23 سبتمبر سنة 2020 . م 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس 21

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يحدد نص ورقتي التصويت اللتين تستعملان في الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة 2020، ومميزاتهما التقنية

  • قرار

    قرار رقم 10 ق.م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • مرسوم رئاسي رقم 20-251

    مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور

  • قرار

    قرار رقم 03 / ق. م د 20 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 9

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة

  • قرار

    قرار رقم 32 ق. م د 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة

  • قرار

    قرار رقم 02 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة

  • قرار

    قرار رقم 03 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة

  • قرار

    قرار رقم 12 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار رقم 11 / ق. م .د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • قانون رقم 19-11

    قانون رقم 19-11 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعدّل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر 11 يتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات

  • قرار

    قرار رقم 14 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • قانون رقم 19-07

    قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

  • مرسوم رئاسي رقم 19-266

    مرسوم رئاسي رقم 19-266 مؤرّخ في 3 صفر عام 1441 الموافق 2 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تقليد رئيس وأعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مهامهم

  • قرار

    قرار رقم 26 / ق. م.د / 19 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019، الوطني

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.