قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يحدد نص ورقتي التصويت اللتين تستعملان في الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة 2020، ومميزاتهما التقنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 150 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نص ورقتي التصويت اللتين تستعملان في الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة 2020، ومميزاتهما التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون ورقتا التصويت اللتان تستعملان للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور من نموذج موحّد من لونين مختلفين، واحد لونه أبيض ل “نعم” والآخر لونه أزرق ل “لا”، ويكون لكل ورقة تصويت وجه واحد.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن ورقتا التصويت الموضوعتان تحت تصرف الناخبين، المعلومات الآتية :
– نوع الاقتراع،
– السؤال “هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟”،
– الكلمة (نعم أو لا) باللغة العربية وبالحروف اللاتينية،
– تاريخ الاقتراع.
المادة 4
فتح المادةتتولّى المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إرسال أوراق التصويت ووضعها على مستوى كل مكتب تصويت قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةتوضح المميزات التقنية لورقتي التصويت اللتين تستعملان في الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، في الملحق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة .2020 محمد شرفي الملحق المميزات التقنية لورقتي التصويت أولا – ورقتا التصويت :
– طبيعة ولون الورق : أوفست، واحد لونه أبيض والآخر لونه أزرق،
– بعدا الورقة : الطول 150 مم، العرض 100 مم،
– وزن الورقة : 80 غراما،
– الطباعة : لون أسود على الوجه.
ثانيا – المعلومات التي تتضمنها ورقتا التصويت : 1 – الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 16 رقيق، عربي. 2 – الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 16 رقيق، عربي. 3 – التاريخ والسنة :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 16 رقيق، عربي. 4 – “هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟”، باللغة العربية :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 16 رقيق، عربي. 5 – بعد الكلمة (نعم أو لا) :
– 45 مم / 45 مم. 6 – كلمة (نعم أو لا) باللغة العربية :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 60 خشن، عربي. 7 – كلمة (نعم أو لا) باللغة اللاتينية :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 40 خشن، عربي.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.