قرار رقم 02 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة
قرار رقم 02 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة .2019
إنّ المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 182 (الفقرتان 2 و (3 و)191 الفقرة 3) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،
– وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 18 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ أول جانفي سنة 2019 من طرف المترشح طرفاوي مبروك عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والمسجلة تحت رقم 02 والمتعلقة بالاعتراض على صحة عملية التصويت من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2018 بولاية ورقلة،
– وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن،
– وبعد التحقيق،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،
– وبعد المداولة قانونا، 23 جانفي سنة 2019 م في الشكل :
– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية، مما يتعيّن التصريح بقبوله.
في الموضوع :
– اعتبارا أن الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية التي جرت على مستوى ولاية ورقلة، وانعكاس ذلك على هذه الانتخابات، كانت موضوع طعن أودعه المترشح جديع عبد القادر، عن حزب جبهة التحرير الوطني، وأنّ المجلس الدستوري قد فصل في هذا الطعن بالقرار رقم 01 / ق. م د/ 19 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة .2019 لهذه الأسباب يقرر ما يأتي :
أولا : في الشكل :
– قبول الطعن.
ثانيا : في الموضوع :
– التصريح بسبق الفصل في موضوعه بالقرار رقم 01 / ق. م د/ 19 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة .2019 ثالثا : يبلّغ هذ القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والطاعن، والمترشحين.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 25 و 26 و 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 و 3 و 4 جانفي سنة .2019 نائب رئيس المجلس الدستوري محمد حبشي
– سليمة مسراتي، عضوة،
– شادية رحاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل بليط، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– امحمد عدة جلول، عضوا،
– كمال فنيش، عضوا. 16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.