مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020، والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري
المادة 196
فتح المادة(الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16–10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- واعتبارا أنه بعد المراجعة الحسابية للمبالغ ومقارنتها بالوثائق الثبوتية المرفقة ، يتم ضبط حساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد كما يأتي :
1. الإيرادات : 53.134.000,00 دج، 2 باقي الرصيد في الصندوق : 195.191,68 دج،
3. النفقات.
النفقات المسددة (1) 52.938.808,32 دج النفقات غير المسددة (الديون(2)) 6.496.000,00 دج مجموع النفقات (1(+)2) 59.434.808,32 دج
- واعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد لم يتجاوز سقف النفقات المحدد بمبلغ مائة مليون دينار (100.000.000 دج) في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية، كما تقتضيه المادة 192 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16–10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والمذكور أعلاه واعتبارا أن المترشح تبون عبد المجيد تحصل في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية على نسبة 58,13 % التي تفوق نسبة 20 % من الأصوات المعبر عنها، مما يخوله الحق، طبقا للمادة 193 (الفقرة 3) من القانون العضوي رقم 16–10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، في تعويض قدره 30 % من النفقات الحقيقية البالغة 59.434.808,32 دج، وهو ما يعادل 17.830.442,49 دج ، وبعد المداولة يقرر ما يأتي :
أولا : قبول حساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد، رئيس الجمهورية المنتخب.
ثانيا : يسدد لفائدة المترشح تبون عبد المجيد رئيس الجمهوريّة المنتخب، مبلغ سبعة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثين ألفا وأربعمائة واثنين وأربعين دينارا وتسعة وأربعين سنتيما (17.830.442,49 دج).
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى السيد تبون عبد المجيد، رئيس الجمهورية المنتخب.
رابعا : يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول لغرض . التعويض خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 8 جانفي سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
- محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا،
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.