ج.ر عدد 37 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 16-02 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات…………………………………………………………….. 4 قانون رقم 16-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتعلق باستع مال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص………………………………………………………………………………… 5 قانون رقم 16-04 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يعدل ويتمم القان ون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس…………………………………….. 8 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-179 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يرخص باكتتاب الجزائر في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية برسم الزيادة الخاصة لرأسماله…………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 16-180 مؤرخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “عرق إيسوان “II (الكتلتان : 226 أ و 229 ب 1) المبرم بمدينة الجزائر في 7 فبراير س نة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم…………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 16-181 مؤرخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و”منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 يناير سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات “كونوك و فيليبس ألجيريا ل.ت . د” و “ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب . ف”………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 16-182 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 11-85 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة “ منال ش. ذ .أ” وسيرها……………………………………………………………………………….. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام مدير الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التجارة…. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي…………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين المفتش العام للجمارك…………. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين المفتشة العامة لوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر………………………………………………………………………………………. 14 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية…………………….. 14

17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 22 يونيو سنة 2016 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن وضع بعض أسلاك مستخدمي دعم البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية……………………………………………………………………………………………………………………………… 15 وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 28 شعبان عام 1437 الموافق 4 يونيو سنة 2016، يتعلّق بتمديد قسيمة السيارات لسنة ……………….2016 16 وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 27 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية سكيكدة…………………………………………………………………. 16 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 4 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية عين تموشنت………………………………………………………….. 17 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع السياحي بولاية عين تموشنت…………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بولاية غرداية…………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بولاية النعامة………………………………………………………………………………… 19 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، التمويل المتعلّق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.. 19 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1437 الموافق 26 ديسمبر سنة 2015، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1437 الموافق 26 ديسمبر سنة 2015، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي.. 21 قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم”……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 26 رجب ع ام 1437 الموافق 4 مايو سنة 2016، يتضمّن إحداث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وإلغاء آخر……………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 2 شعبان ع ام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمّن تحويل مقر المركز الوطني لتجمع وتحض ير المواهب والنخبة الرياضية إلى بلدية سويدانية (ولاية الجزائر)…………………………………………………………….. 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 رمضان عام 1437 ه 22 يونيو سنة 2016 م قوانين قانون رقم 16-02 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتم م الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدست ور، لا سيم ا الم واد 31 و 136 و 138 و 140 و 144 و 150 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المادة 2 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 87 مكرر 11 و 87 مكرر 12 و 394 مكرر 8 وتحرر على النحو الآتي : “المادة 87 مكرر 11 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر، بطريقة شرعية أو غير شرعية، يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها. يعاقب بنفس العقوبة كل من :
  • يوفر أو يجمع عمدا أموالا بأي وسيلة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة،
  • قام عمدا بتمويل أو تنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابي ة أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل ذلك السفر،
  • يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة”. “المادة 87 مكرر 12 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحك ام ه ذا القسم، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة”. “المادة 394 مكرر 8 : دون الإخلال بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مقدم خدمات “الإنترنت” بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الذي لا يقوم رغم إعذاره من الهيئة الوطنية المنصوص عليها في القانون المذكور أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك : أ - بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تتضمن محتويات تشكل جرائم منصوص عليها قانونا،

17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م ب - بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين المحتويات التي تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لجعل الدخول إليها غير ممكن”. المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 16-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتعلق باستع مال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرّف على الأشخاص. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 138 و 140 و 143 (الفقرة 2) و 144 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية وإجراءات التعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 1 - البصمة الوراثية : التسلسل في المنطقة غير المشفرة من الحمض النووي، 2 - الحمض النووي (الريبي منقوص الأكسجين) : تسلسل مجموعة من النكليوتيدات تتكون كل واحدة منها من قاعدة أزوتية الأدنين )A( الغوانين )G( السيتوزين )C( والتيمين )T( ومن سكر (ريبوز منقوص الأكسجين) ومجموعة فوسفات، 3 - المناطق المشفرة في الحمض النووي : مناطق من الحمض النووي، تشفر لبروتين معين، 4 - المناطق غير المشفرة في الحمض النووي : مناطق من الحمض النووي، لا تشفر لبروتين معين، 5 - التحليل الوراثي : مجموعة الخطوات التي تجرى على العيّنات البيولوجية، بهدف الحصول على بصمة وراثية،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 رمضان عام 1437 ه 6 - العينات البيولوجية : أنسجة أو سوائل بيولوجية تسمح بالحصول على بصمة وراثية، 7 - المقاربة : هي المقارنة بين بصمتين وراثيتين. الفصل الثاني شروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثية المادّ ة 3 : يتعين، أثناء مختلف مراحل أخذ العيّنات البيولوجية واستعمال البصمة الوراثية، احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية معطياتهم الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول. المادّة 4 : يخول وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة الحكم، الأمر بأخذ عيّنات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون. وفقا لنفس الأحكام، يجوز لضباط الشرطة القضائية، في إطار تحرياتهم، طلب أخذ عيّنات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائية ا لمختصة. المادّة 5 : يجوز أخذ العيّنات البيولوجية من أجل الحصول على البصمة الوراثية من : 1 - الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك، 2 - الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال، 3 - ضحايا الجرائم، 4 - الأشخاص الآخرين المتواجدين بمكان الجريمة، لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه فيهم، 5 - المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تتجاوز ثلاث (3) سنوات لارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنص وص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك، 22 يونيو سنة 2016 م يمكن أيضا أخذ العيّنات البيولوجية من :

  • الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية،
  • المتوفين مجهولي الهوية،
  • المفقودين أو أصولهم وفروعهم،
  • المتطوعين. باستثناء المتطوعين، لا يجوز أخذ العيّنات البيولوجية لإجراء التحاليل الوراثية في الحالات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي أو رخصة من القاضي ا لمختص. لا تؤخذ العيّنات البيولوجية من الطفل إلا بحضور أحد والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو من ينوب عنهم قانونا وفي حالة عدم إمكان ذلك، بحضور ممثل النيابة العامة ا لمختصة. وعندما يتعلق الأمر بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، يتم أخذ العيّنات البيولوجية بإذن من النيابة العامة التي توجد المؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها. يمكن أيضا أخذ العيّنات البيولوجية من مكان ارتكاب الجريمة. المادّ ة 6 : تؤخذ العيّنات البيولوجية، وفقا للمقاييس العلمية المتعارف عليها، من قبل :
  • ضباط وأعوان الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص،
  • الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض، تحت إشراف ضباط الشرطة القضائية،
  • الأشخاص المسخرين من طرف السلطة القضائية. المادّة 7 : تجرى التحاليل الوراثية على العيّنات البيولوجية من قبل المخابر والخبراء المعتمدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. لا يجرى التحليل الوراثي إلا على المناطق الوراثية غير المشفرة من الحمض النووي، دون المنطقة المسؤولة عن تحديد الجنس. المادّة 8 : يمنع استعمال العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية المتحصل عليها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض المنصوص عليها في أحكامه.

17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م الفصل الثالث المصلحة المركزية للبصمات الوراثية المادّة 9 : تنشأ لدى وزارة العدل، مصلحة مركزية للبصمات الوراثية، يديرها قاض تساعده خلية تقنية. تكلف هذه المصلحة بتشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العيّنات البيولوجية طبقا لأحكام هذا القانون. تحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 10 : تسجل بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراث ية، بسعي من النيابة العامة ا لمختصة، البصمات الخاصة بما يأتي :

  • المشتبه فيهم المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه، الذين تمت متابعتهم جزائيا،
  • الأشخاص المسموح لهم بالتواجد بمكان الجريمة بسبب وظائفهم أو مهامهم،
  • الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال،
  • ضحايا الجرائم،
  • المحكوم عليهم نهائيا من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
  • الأشخاص المتوفين مجهولي الهوية،
  • الأشخاص المفقودين أو أصولهم وفروعهم،
  • الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية،
  • المتطوعين. تنشأ بطاقية خاصة لكل فئة من الفئات المذكورة أعلاه، وبطاقية خاصة بالأدلة الجنائية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادّة 11 : يتولى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية :
  • التأشير على المعطيات الوراثية قبل تسجيلها في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7
  • السهر على تسجيل المعطيات في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وضمان حفظها،
  • الإشراف على إجراء عمليات المقاربة. المادّة 12 : يجب أن ترفق المعطيات الوراثية، عند تسجيلها في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية، بالبيانات الخاصة المتعلقة بما يأتي :
  • هوية صاحب البصمة الوراثية، إذا كان معروفا،
  • تاريخ ومكان الوقائع وطبيعة الجريمة المرتكبة،
  • رقم القضية أو ملف الإجراءات،
  • بيانات تتعلق بالحرز الذي يحتوي على العيّنات أو الآثار البيولوجية. المادّة 13 : يجب أن يعلم كل شخص تؤخذ منه عيّنة بيولوجية بالشروط المتعلقة بتسجيل بصمته الوراثية بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وبمدة حفظها وبحقه في تقديم طلب لإلغائها، ويحرر محضر بذلك. المادّ ة 14 : لا يمكن حفظ البصمة الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية لمدة تفوق :
  • خمسة وعشرين (25) سنة بالنسبة لأصول وفروع الأشخاص المفقودين،
  • خمسة وعشرين (25) سنة بالنسبة للأشخاص المشتبه فيهم المتابعين المستفيدين من أمر بانتفاء وجه الدعوى أو حكم بالبراءة نهائي،
  • أربعين (40) سنة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والمفقودين والأشخاص المتوفين مجهولي الهوية. تلغى البصمة الوراثية من القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية، بأمر من القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية، تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأشخاص المعنيين بانتهاء المدد المذكورة في هذه المادة أو إذا أصبح الاحتفاظ بها غير مجد. المادّة 15 : تتلف العيّنات البيولوجية، بأمر من الجهة القضائية ا لمختصة، تلقائيا أو بطلب من مصالح الأمن ا لمختصة، إذا لم يعد الاحتفاظ بها ضروريا وفي كل الأحوال عند صدور حكم نهائي في الدعوى.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 رمضان عام 1437 ه الفصل الرابع أحكام جزائية المادّ ة 16 : يعاقب بالحبس من سن ة إل ى سنتين (2) وبغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج، كل شخص مشار إليه في الفقرات 1 و 2 و 4 و 5 من المادة 5 من هذا القانون، يرفض الخضوع للتحليلات البيولوجية التي تسمح بالتعرف على بصمته الوراثية. المادّة 17 : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يستعمل العيّن ات البيولوجية أو البصمات الوراثية المتحصل علي ها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض المنصوص عليها في أحكامه. المادّة 18 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ث لاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يفشي المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 19 : تواصل المصالح المختصة التابعة للأمن الوطني والدرك الوطني، عملية حفظ العيّنات البيولوجية التي أجريت عليها عملية تحليل وراثي إلى حين إتلافها طبقا لأحكام هذا القانون. تحول البصمات الوراثية المحفوظة لدى المصالح المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المنصوص عليها في هذا القانون، في أجل أقصاه سنة (1) من دخولها الخدمة. المادّة 20 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 16-04 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يع دل ويتمم القان ون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 43 و 136 و 138 و 140 و 143 و 144 منه، 22 يونيو سنة 2016 م
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 1 - التقييس : النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال مشترك ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة، يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين، 2 - …………(بدون تغيير)…………….. 3 - المواصفة : وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف بها، تقدم من أجل استعمال مشترك ومتكرر، القواعد والإشارات أو الخصائص لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة، ويكون احترامها غير إلزامي. كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميّزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة. 4 - الهدف المشروع …………(بدون تغيير)……….. 5 - …………(بدون تغيير)…………….. 6 - …………(بدون تغيير)…………….. 7 - اللائحة الفنية : وثيقة تنص على خصائص منتوج ما أو العمليات وطرق الإنت اج المرتبطة به، بما في ذلك النظام المطبق عليها، ويكون احترامها إلزاميا.

17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة. يمكن اللائحة الفنية أن تجعل المواصفة أو جزء منها إلزاميا. 8 - هيئة ذات نشاط تقييسي : كل هيئة لديها المؤهلات التقنية الكافية للقيام بأنشطة في ميدان التقييس على المستوى القطاعي أو المؤسسة. المواصفات القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات ليست مواصفات وطنية. يمكن أن تصبح كذلك، في حالة تلبيتها لإجراءات إعداد المواصفات الوطنية. 9 - الإشهاد بالمطابقة : نشاط يهدف إلى منح شهادة، من طرف ثالث مؤهل، تثبت مطابقة منتوج أو خدمة أو شخص أو نظام تسيير، للوائح الفنية أو للمواصفات أو للوثائق التقييسية أو للمرجع الساري المفعول. 10 - الهيئة الوطنية للتقييس : هيئة تقييس مؤهلة لأن تصبح عضوا وطنيا لدى المنظمات الدولية والجهوية المماثلة. 11 - المنتوج : كل مادة أو مكون أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو طريقة أو خدمة. 12 - المرجع : هو ملف تقني يحدد المتطلبات الخاصة المرتكزة على مواصفاة أو وثائق تقييسية التي تحدد الخصائص الواجب أن يتضمنها المنتوج أو الخدمة أو الشخص أو نظام تسيير، وكذا كيفيات مراقبة مطابقتهم لهذه الخصائص. 13 - وسم المطابقة للوائح الفنية : هو إشارة تؤكد أن المنتوج مطابق لمستويات الحماية المحددة باللوائح الفنية، وأن كل إجراءات تقييم المطابقة المتعلقة بالمنتوج تم احترامها. 14 - المواصفة الوطنية : مواصفة تصادق عليها الهيئة الوطنية للتقييس والتي تم نشرها”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9 “المادة 3 : يهدف التقييس على الخص وص، إلى ما يأتي : (……….. بدون تغيير حتى) و) ترشيد الموارد وحماية البيئة، ز) الاستجابة لأهداف مشروعة لا سيما في مجال الأمن الوطني وحماية المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني والنزاهة في المعاملات التجارية وحماية صحة الأشخاص أو أمنهم وحياة الحيوانات أو صحتها والحفاظ على النباتات وحماية البيئة وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتها”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 10 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يكون إعداد اللوائح الفنية واعتمادها ضروريا للاستجابة لهدف مشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تنجر عن عدم اعتمادها. ولتقدير هذه المخاطر فإن العناصر ذات الصلة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي على وجه الخصوص، المعطيات العلمية والتقنية المتوفرة وتقنيات التحويل المرتبطة بها أو الاستعمالات النهائية المتوقعة للمنتجات. ………..(الباقي بدون تغيير .”……………..) المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تعد اللوائح الفنية من قبل الدوائر الوزارية المعنية. ………..(الباقي بدون تغيير .”……………..) المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : يتم الإشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنية بتسليم شهادة المطابقة و/أو تجسيده بوضع وسم المطابقة على المنتوج أو على تعبئته.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 رمضان عام 1437 ه تحدد شروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة عن طريق التنظيم”. المادّة 7 : تتمم أحكام القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، بم ادة 19 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 19 مكرر : يتم الإشهاد بالمطابقة للمواصفات الوطنية وللوثائق التقييسية ولمراجع الإشهاد المعترف بها، بمنح شهادة المطابقة و/أو تجسيده بوضع علامة المطابقة على المنتوج أو على تعبئته من قبل هيئة الإشهاد بالمطابقة. إن وسم المطابقة للوائح الفنية هو وسم إجباري لجميع المنتوجات الخاضعة للائحة أو عدة لوائح فنية جزائرية، بينما علامة المطابقة للمواصفات الوطنية هو إشهاد غير إجباري على الجودة. تحدد إجراءات الإشهاد بالمطابقة وخصائص علامات المطابقة للمواصفات أو لمراجع الإشهاد من طرف هيئة الإشهاد المكلفة بمنح علامة المطابقة”. المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 24 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، وتحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-179 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يرخص باكتتاب الجزائر في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية برسم الزيادة الخاصة لرأسماله. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91 3( و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، 22 يونيو سنة 2016 م “المادة 24 : يجب على كل الدوائر الوزارية والهيئ ات ذات النش اط التقييسي إبلاغ نقطة الإعلام على الفور باللوائح الفني ة والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة الموجودة كمشروع أو التي تم نشرها”. المادّة 9 : تع دل أحك ام المادة 25 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : تنشر كل لائحة فنية كاملة في

الشعبية”. المادّة 10 : تلغى الفق رة الأولى من أحكام المادة 4 وكذا أحكام المواد 18 و 21 و 22 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يون يو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، على أن تبقى نصوصه التنظيمية سارية المفعول إلى غاية ص دور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون. المادّة 11 : ينشر ه ذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة

  • وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيّما المادة 26 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، لاسيّما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،

17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م

  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالتصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية،
  • وبعد الاطلاع على اللائحتين رقم 07/2008 B/BG/ و 05/2009 B/BG/ المصادق عليهما من طرف مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية على التوالي بتاريخ 14 مايو سنة 2008 و 13 مايو سنة 2009 والمتعلقتين بالزيادة الخاصة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بألف وسبعة وستين (1067) سهم أنشىء برسم الزيادة الخاصة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية. المادّة 2 : تتمّ عملية دفع الاكتتاب المذكورة أعلاه من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشك ال المنصوص عليها في اللائحة رقم 05/98 B/BG/ المصادق عليها بتاريخ 29 ماي و سنة 1998 التي ترخص بالزيادة العامة الخامسة في رأس المال. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-180 مؤرخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالع قد المؤرخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروق ات واستغلالها في المساح ة المس ماة “عرق إيسوان “II (الكتلتان : 226 أ و 229 ب )1 المبرم بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين م وارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 11
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-351 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 26 فبراير سنة 2012 لل بحث عن المحروقات واس تغ لالها في المساحة المس ماة “عرق إيسوان “II (الكتلتان : 226 أ و 229 ب 1) المبرم بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 رمضان عام 1437 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واس تغلاله ا في المساحة المس ماة “عرق إيس وان “II (الكتلتان : 226 أ و 229 ب 1) المبرم بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وين فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-181 مؤرخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و”منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 يناير سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات “كونوكو فيليبس ألجيريا ل.ت . د” و “ب ت برتامينا ألجيريا إك س بلورازي برودك سي” و”تالسمان (ألجيريا) ب . ف”. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القان ون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 30 و 31 منه، 22 يونيو سنة 2016 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة ع ام 1415 الموافق 8 أبريل سن ة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 الم ؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القان ون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجه ا ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاس ي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سن ة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 9 بالع قد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المس ميين “أولاد النس ر” و”م نزل لج ماط” ( الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 يناير سنة 2016 بين الشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات “كونوك و فيليبس ألجيريا ل.ت . د” و “ب ت برتامينا ألجي ريا إكس بلورازي برودكسي” و “تالسمان (ألجيريا) ب . ف”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 9 بالعقد الم ؤرخ في 24 نوفمب ر س نة 1992 لل بحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و”م نزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 يناير س نة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات “كونوكو فيل يبس ألجيريال.ت . د” و “ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و “تالسمان (ألجيريا) ب . ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م المادّة 2 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-182 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 11-85 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن تنظيم شرك ة مناجم الجزائر المسماة “منال ش. ذ .أ” وسيرها. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 13
  • وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-85 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة “منال ش. ذ .أ “ وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب ع ام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على لائحة مجلس مساهمات الدولة رقم 01 للدورة 147 المؤرخة في 25 فبراير سنة 2016 والمتضمنة س حب الشكل الخاص لمجمع “منال ش. ذ .أ “ وإخضاعه لنفس شكل تنظيم مجمعات القطاع العمومي التجاري الصناعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11-85 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة “ منال ش. ذ .أ “ وسيرها. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام مدير الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، تنهى مه ام السيد بن عمر راق، بصفته مديرا للرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السيدة هيبة صورية بنعمر، بصفتها مفتشة بوزارة التجارة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 رمضان عام 1437 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السيّد عبد المالك حويو، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين المفتش العام للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يعين السيد بن عمر راق، مفتشا عاما للجمارك. 22 يونيو سنة 2016 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين المفتشة العامة لوزارة التجارة. بموج ب مرس وم رئاسي مؤرخ في 10 رمضان ع ام 1437 الموافق 15 يونيو سن ة 2016، تعين السيدة هيبة صورية بنعمر، مفتشة عامة لوزارة التجارة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يعيّن السيّد شوقي سحنين، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية. إنّ الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • ب مق ت ضى القانون رقم 86-10 ال مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمّن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وب مق تضى ال قرار ال وزاري الم ؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية،

17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار ال وزاري ال مش ترك ال م ؤرخ في 6 ذي ال قع دة ع ام 1434 ال م وافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 08-131 الم ؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائ ري للغ ة العربي ة وفي ح دود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد مدير بحث 1 أستاذ بحث 3 ملحق بالبحث 20 ……………….(الباقي بدون تغيير)……………… .” المادة 2 : ينش ر ه ذا الق رار ف ي الجري دة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّي ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة .2016 الأمين العام وزير التعليم العالي لرئاسة الجمهورية والبحث العلمي العقبي حبة طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن وضع بعض أسلاك مستخدمي دعم البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية. إنّ الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • ب مق ت ضى القانون رقم 86-10 ال مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمّن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين : الأسلاك التعداد مهندسو دعم البحث 4 ملحقو الهندسة 4

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 رمضان عام 1437 ه المادة 2 : تضمن مصالح المجمع الجزائري للغة العربية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة .2016 الأمين العام وزير التعليم العالي لرئاسة الجمهورية والبحث العلمي العقبي حبة طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 28 شعبان عام 1437 الموافق 4 يونيو سنة 2016، يتعلّق بتمديد قسيمة السيارات لسنة .2016 إنّ وزير المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 وال متضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 303 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 46 منه، 22 يونيو سنة 2016 م
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادّ ة الأولى : تمدد مدة تحصيل قس يم ة السيارات لسنة 2016 إلى غاية يوم الإثنين أوّل غشت سنة 2016 على الساعة الرابعة (4) زوالا. المادّة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1437 الموافق 4 يونيو سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 27 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية سكيكدة. إنّ وزير التهيئة العمران ية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى الق انون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،

17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمّن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبيّنة أدناه، الملحقة بأصل هذا القرار :
  • “الآثار المقدسة” بلديتا فلفلة وجندل سعدي محمد، ولاية سكيكدة،
  • “بن مهيدي بلاتان” بلديتا سكيكدة وفلفلة، ولاية سكيكدة،
  • “خليج القل” بلديتا القل وكرك رة، ولاية سكيكدة، المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 27 مارس سنة .2016 عمار غول ★ قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 4 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية عين تموشنت. إنّ وزير التهيئة العمران ية والسياحة والصناعة التقليدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17
  • بمقتضى الق انون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمّن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبيّنة أدناه، الملحقة بأصل هذا القرار :
  • “الصبي عات” بلدية المس اعيد، ولاية عين تموشنت،
  • “الصاصل” بلدية المساعيد، ولاية عين تموشنت،
  • “تارقة” بلدية تارقة، ولاية عين تموشنت،
  • “رشقون” بلدي ة ولهاصة الغراب ة، ولاية عين تموشنت، المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 4 أبريل سنة .2016 عمار غول

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 رمضان عام 1437 ه قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع السياحي بولاية عين تموشنت. إنّ وزير التهيئة العمران ية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى الق انون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمّن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-128 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013 والمتضمّن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي “بوزجار” بلدية بوزج ار، ولاية عين تموشنت، الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 عمار غول 22 يونيو سنة 2016 م قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بولاية غرداية. إنّ وزير التهيئة العمران ية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى الق انون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-226 المؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمّن تحديد منطقتي التوسع والموقعين السياحيين لزلفانة 2 (ولاية غرداية) ولحمام بوحجر (ولاية عين تموشنت) والتصريح بها وتصنيفها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “زلفانة “2 بلدية زلفانة، ولاية غرداية، الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 عمار غول

17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بولاية النعامة. إنّ وزير التهيئة العمران ية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى الق انون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمّن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “عين وركة” بلدية عسلة، ولاية النعامة، الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 عمار غول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، التمويل المتعلّق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية. إنّ وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،
  • بمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-145 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم ع ام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلّق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 رمضان عام 1437 ه يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 72 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، المتمم بالمادة 67 من الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، التمويل المتعلّق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية، المادّة 2 : يستفيد الصندوق الوطني للسكن، بهذه الصفة، من المساهمات التي تمنحها الدولة لتمويل البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 3 : يقوم الصندوق الوطني للسكن بتصفية النفقات انطلاقا من العمليات المسجلة والمبلّغة للولايات. وتكون هذه العمليات موضوع اتفاقيات تمويل مبرمة بين الصندوق الوطني للسكن وأصحاب المشاريع المنتدبين المعينين للتكفل بها. وبهذه الصفة، يرسل الصندوق الوطني للسكن شهريا وعلى أقصى تقدير قبل 10 من الشهر الموالي إلى مصالح وزارة المالية :

  • مبلغ النفق ات المسجل ة سابقا وخلال الش هر المعني حس ب القط اع الفرعي والب اب والعملية،
  • باقي قروض الدفع حسب القط اع الف رعي. ومن جه ة أخرى يجب على الصندوق الوطني للسكن أن يرسل إلى مصالح وزارة المالية تقديراته في مجال الإنفاق الذي سيقوم به على حساب إيداع الأموال بالخزينة. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة .2016 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان بن خلفة عبد المجيد تبون 22 يونيو سنة 2016 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1437 الموافق 26 ديسمبر سنة 2015، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1437 الموافق 26 ديسمبر سنة 2015، يسحب اعتماد أع وان المراقبة للضمان الاجتماعي في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المذكورين في الجدول الآتي : الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية شري ف ي الصندوق الوطني عبد القادر للتأمينات الاجتماعية الشلف للعمال الأجراء سالمي منصف تبسة “ رتاب اليزيد “ سطيف روابح علي سطيف “ لعويني العيد الوادي “ زيات نور سوق أهراس “ الدين جبالي يوسف سوق أهراس “ بغدوش الطاهر “ سوق أهراس كحلة محمد سوق أهراس “ موساوي محمد الصندوق الوطني بسكرة للتقاعد

17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1437 الموافق 26 ديسمبر سنة 2015، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموج ب ق رار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1437 الموافق 26 ديسمب ر سنة 2015، يع تمد أع وان المراقب ة لل ضم ان الاجتم اعي الم ذك ورون في الجدول الآتي : الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية مباركي عمر الصندوق الوطني أدرار للتأمين عن البطالة حباب أحمد “ أدرار بومعيو نسرين “ أم البواقي كروم لحسن “ بشار بومعزة محمد أمين “ تيارت طعام مصطفى “ تيارت إدير كهينة “ تيزي وزو ب وقروش عبد الحليم “ سكيكدة قرفي ميلود “ سكيكدة حشادي عقيلة “ عنابة سيساوي محمد “ قالمة خليل بدر الدين “ الوادي براهيمي لزهر “ الوادي قدار محمد “الصندوق الوطني عين الدفلى للتأمين عن البطالة بلحاج الطيب “ النعامة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بوشتة فاطمة “ النعامة بلقاضي محمد “ النعامة حمادي آسيا “ النعامة جيوخ محمد الصندوق الوطني يسين للضمان الاجتماعي الجلفة الخاص بغير الأجراء الصادق يوسف الجلفة “ موات بدر الدين سكيكدة “ بن يحي محمد “ قالمة رمزي بنخ الد “ قالمة علاء الدين فرداس حمزة “ قالمة مكاوي يمينة “ وهران لويشي محمد “ وهران الهواري خالفي محمد “ البيض سوكحال غليزان “ يوسف ب وقادة الصندوق الوطني تلمسان عبد الجليل للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بن خليفة “ سطيف عبد الوهاب حميمد أحمد “ معسكر لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 رمضان عام 1437 ه قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي،

  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالت أمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والم تع لّق بال تق اعد، الم عدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 43 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث ال ع مل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 84 منه،
  • وب م قتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 وال مت ض من ق انون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 65 منه،
  • وب م قتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبم قتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الّ ذي ي حدّد الم بلغ الأدنى للزيادة على الغ ير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبم قتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر س نة 2011 ال ذي ي ح دد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 22 يونيو سنة 2016 م
  • وب مقت ضى المرسوم التن فيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثان ي ع ام 1429 الموافق 15 أب ريل سنة 2008 الذي ي حدّد صلاحيات وزير الع م ل والتشغي ل والضم ان الاجتماعي،
  • وب م ق تضى ال ق رار المؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرّر ما يأتي : ال مادّة الأولى : ت رفع ق يم ة معاشات تقاعد الضمان الاج تماعي ومنحه، المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وال م ذك ور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 2,5 .% تحدّد مع ام لات ال تحيين الم طبقة ع لى الأج ور ال معتم دة ك أس اس لحس اب المعاشات الج ديدة المنصوص ع ليها في المادّة 43 من الق انون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 والمذكور أعلاه، حسب السنة المرجعية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تطبق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش منحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يض اف مبلغ رف ع القيمة ال ناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية ل معاش ال ت ق اع د ال م نصوص عليه في القانون رقم 83-12 الم ؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983، والأم ر رقم 12-03 ال م ؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فب راير س نة 2012 وال م ذكورين أعلاه، وإلى ال علاوات ال تكم ي لية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى ال ثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة الت قاعد المنصوص علي ها في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والتثمين الاستثنائي الم ن صوص ع لي ه بم وجب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه.

17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م ال م ادّة 3 : تط بق ال نس ب ة المنصوص عليه ا في ال مادة الأولى أعلاه على ال مبلغ ال ش ه ري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 ال م وافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عل يه في ال ق انون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ت رفع قيمة ري وع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : يرف ع المبلغ الأدنى للزيادة ل لغ ي ر الم م نوح ة ل مس ت في دي م عاش ع جز أو ت قاع د أو ري ع حادث ع مل أو ري ع م رض مه ني بنسبة 2,5 .% المادّة 6 : ي نشر هذا ال قرار ال ّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2016، في الجريدة ال رسميّة للج مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة .2016 محمد الغازي وزارة الشباب والرياضة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 22 جم ادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم”. إنّ وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،

  • بمقتضى القان ون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الق ان ون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 23
  • وبمقتضى الق ان ون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2015، لا سيم ا المادة 122 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدّد كيفي ات تسيير حس اب التخصيص الخ اص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حس اب التخصيص الخ اص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخ اص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صف ر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تح دي د كيفي ات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم”. المادّة 2 : تمنح المساعدات والتمويلات والإعانات لتحقيق الأعمال المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 رمضان عام 1437 ه حساب التخصيص الخ اص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للدول ة للأندي ة المحترفة لكرة القدم”. المادّة 3 : يتعيّن على النوادي المحترفة لكرة القدم المستفيدة من مساعدات وتمويلات وإعانات الصندوق، الاستجابة للشروط الآتية :

  • أن يك ون ناديا محت رفا لكرة القدم مؤسسا في شكل شركة رياضية تجارية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • أن يكون مسجلا بصفة نظامية في السجل التجاري،
  • أن يكون مرخصا له من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أو من الرابطة المحترفة لكرة القدم للمشاركة في البطولات الاحترافية لكرة القدم. المادّة 4 : يخضع منح المساعدات والتمويلات والإعانات إلى تقديم ملف يحتوي على الوثائق الآتية :
  • طلب الدعم العمومي من الدولة، بعنوان الصندوق يوج ه إلى وزير الشب اب والري اض ة ويوقع قانونا من طرف رئيس الن ادي المحت رف لكرة القدم ويبيّن فيه :
  • طبيعة ووجهة المساعدة والتمويل والإعانة المطلوبة وكذا مبلغها،
  • وصف المشروع،
  • التزام باستعمال مبلغ المساعدة أو التمويل أو الإعانة التي تمنح حصريا في إطار المشروع المقترح.
  • نسخة أو شهادة القيد في السجل التجاري،
  • نسخة من القانون الأساسي للنادي المحترف لكرة القدم،
  • الت زام كت ابي باحت رام الشروط والالت زام ات المقيدة في دفتر الأعب اء المنصوص عليه في المادة 7 أدناه،
  • كل الوثائق التي تثبت المبلغ المطلوب، لا سيما الفواتير والكشوفات. المادّة 5 : زيادة على الشروط المذكورة في المادة 4 أعلاه، يخضع منح المساعدات والتمويلات والإعانات إلى إبرام اتفاقيات بين النادي الرياضي المحترف ووزارة الشباب والرياضة. 22 يونيو سنة 2016 م المادّة 6 : يخضع الملف المذكور في المادّة 4 أعلاه، للدراسة من قبل لجنة تحدث لدى وزير الشباب والرياضة تبدي رأيها وتقترح مستوى التمويل المراد منحه. تحدد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة دراسة طلبات الدعم العمومي للدولة للأندية الرياضية المحترف ة لكرة القدم المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بموجب مقرر من وزير الشباب والرياضة. المادّة 7 : تمنح المساعدات والتمويلات والإعانات من طرف وزير الشباب والرياضة على أساس دفتر أعباء يحدد ش روط الت زام ات الأندي ة المحت رفة لك رة القدم للاستفادة من الدعم العم ومي للدولة الملحق بهذا القرار. يتعيّن وج وب ا على رئيس الن ادي المحت رف لكرة القدم أو ممثله التوقيع على دفتر الأعباء. المادّة 8 : تح دد الأعم ال ال واجب تم ويلها م ن الصندوق في برنامج العمل الذي يع ده وزي ر الشباب والرياض ة، تح دد ف يه الأه داف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. يمكن أن يكون هذا البرنامج، كلما دعت الحاج ة إلى ذلك، محل تعديل أو تحيين خلال السنة المالية. المادّة 9 : يجب ألاّ تستعمل المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة إلاّ للأغراض التي منحت من أجلها. المادّة 10 : يعد وزير الشباب والرياضة حصيلة سنوية تبيّن مبالغ المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة، وكذا قائمة المستفيدين وترسل إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 11 : تضمن المص الح المرك زي ة والمصالح غي ر الممرك زة التابعة لوزارة الشباب والرياضة متابعة ومراقبة استعمال المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة. وبهذ الصفة، تؤهل المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة لمطالبة المستفيد بكل الوثائق أو المستندات المحاسبية الضرورية لممارسة المراقبة. المادّة 12 : في حالة عدم الاستعمال الجزئي أو الكلي من طرف النادي المحترف لكرة القدم للمساعدة أو التمويل أو الإعانة الممنوحة، يمكن الإدارة المكلّفة بالرياضة، على أساس تقرير مفصّ ل من مصالحها المختصة بإلغاء المساعدات والتمويلات والإعانات، وعند الاقتضاء، إقصاء المستفيد نهائيا من كل دعم لاحق بعنوان الصندوق.

17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م تتخذ الإدارة المكلّفة بالرياضة كل التدابير الضرورية قصد استع ادة المبال غ المدفوع ة للمستفيد، بما في ذلك عن طريق القضاء، عند الاقتضاء. تتم إعادة المبالغ المتبقية والمبالغ غير المستعملة من طرف الجهاز المؤهّل للنادي المحترف لكرة القدم إلى الصندوق في الشهر الذي يلي المصادقة على حصيلته. المادّة 13 : يخض ع استعمال المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة، بعنوان الصندوق، لأجه زة مراقبة الدولة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 الذي يحدد كيفيات ومتابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم”. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة .2016 وزير المالية وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان بن خلفة الهادي ولد علي الملحق دفتر أعباء يحدد شروط والتزامات الأندية المحترفة لكرة القدم للاستفادة من الدعم العمومي للدولة الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد الشروط والالتزامات الواقعة على عبء النوادي المحترفة لكرة القدم للاستفادة من الدعم العمومي للدولة وتغطية النفقات الواردة في حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 المنصوص عليه في المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صف ر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخ اص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 25 المادّة 2 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم (التسمية الدقيقة للنادي المعني) باكتتاب بنود دفتر الأعباء هذا بعد إجراءات الموافقة الداخلية ضمن هياكله. يوقع الممثل الشرعي للنادي دفتر الأعباء. المادّة 3 : يجب على وزارة الشباب والرياضة تمويل النادي المحترف لكرة القدم من خلال تغطية النفقات المرتبطة بما يأتي :

  • الدراسات لإنجاز مركز التدريب،
  • تمويل %100 من تكلفة إنجاز مركز التدريب،
  • اقتناء حافلة،
  • التكفّل بنسة %50 من مصاريف تنقّل النادي بالطائرة داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية،
  • التكفّل بنسبة %50 من مصاريف تنقّل النادي المحترف بالنسبة للمقابلات التي تجري في الخارج، بعنوان المنافسات القارية والجهوية والعالمية.
  • التكفّ ل بمصاريف إيواء لاعبي الفئات الشابة بمناسبة التنقلات بعنوان المنافسات المحلية،
  • مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب للنادي الرياضي المحترف،
  • تمويل رأس المال المتداول للنادي الرياضي المحترف لكرة القدم بمبلغ قدره 25 مليون دينار سنويا بصفة استثنائية ولمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من نشر قانون المالية لسنة 2015 في الجريدة الرسمية.
  • يجب أن تخصص نسبة %50 من المبلغ لما يأتي :
  • التأطير،
  • التكوين،
  • إنشاء المدارس ومراكز التكوين،
  • الإشهار،
  • تحسين معارف مؤطري النوادي الرياضية،
  • وتخصص نسبة %50 من المبلغ المتبقي لتمويل أعباء يحدد طبيعتها ونسبتها وزير الشباب والرياضة. الفصل الثاني الالتزامات الخاصة للنادي الرياضي المحترف لكرة القدم المادّة 4 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم، تحت طائلة سحب الدعم العمومي المنصوص عليه في المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صفر ع ام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، بما يأتي:

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 رمضان عام 1437 ه

  • ترقية تكوين المواهب الشابة بكيفية متواصلة،
  • وضع لاعب يه تحت تص رف الفرق الوطنية كلما اقتضت الحاجة ذلك،
  • المشاركة في كل المنافسات الرسمية المحلية والوطنية والدولية، وعدم الإعلان عن الانسحاب، طبقا لتنظيمات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم،
  • اتخاذ كل التدابير المفيدة للمشاركة في الوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت القاعدية الرياضية وكذا الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها،
  • التسيير بكيفية صارمة وشفافة للمساعدات المالية والمادية التي تخصصها له السلطات العمومية،
  • إبلاغ المص الح المختصة المرك زي ة وغير الممركزة لوزارة الشباب والرياضة بكل المعلومات والوثائق المطلوبة،
  • الامتثال في كل وقت للمراقبة والتفتيش التي تضطلع بهما الإدارة المركزية أو المحلية المكلّفة بالشباب والرياضة أو كل السلطات الأخرى المؤهلة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها،
  • احترام بنود دفتر الأعباء هذا،
  • إرس ال ك ل ال وثائق والملفات التي تطلبها وزارة الشباب والرياضة لتطبيق ومتابعة بن ود دفتر الأعباء هذا. المادّة 5 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم بتطبيق الشروط والالت زام ات المنص وص عليه ا في دفت ر الأعباء هذا، تحت طائلة الح رمان من م زايا الدعم العمومي للدولة المنصوص عل يه في المادة 3 أعلاه. المادّة 6 : يلت زم الن ادي المحت رف لك رة الق دم بما يأتي :
  • توفير مستخدمين مؤهلين في ميدان اختصاصهم، لا سيما منها صيانة العشب والكهرباء والترصيص والتدفئة وكذا الأمن والحراسة،
  • عدم استعمال المركز لغايات أخرى غير تلك المرتبطة بوجهته،
  • المحافظة على البيئة وكذا الفضاءات التابع ة لمنشآت المركز،
  • الامتثال للقواعد المسيرة لأملاك المركز طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما منها تلك المنصوص عليها في دفتر الأعباء هذا،
  • السهر على عدم نزع أي قطعة أرض من المركز،
  • ضمان الصيانة الدورية للمنشآت والتجهيزات، 22 يونيو سنة 2016 م
  • إبرام كل التأمينات ضد المخاطر المحدقة بالمركز وبداخله. المادّة 7 : يؤدي النزع الكلي أو الجزئي لقطعة أرض المركز أو تحويل وجهته من طرف النادي المحترف لكرة القدم إلى إعادة التنازل عن المرك ز لفائدة الدول ة، دون الإخلال بالمتابعات القضائية كما هو منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : عندما يفقد النادي المحترف لكرة القدم قانونه الأساسي كشركة رياضية تجارية، أو يكون محل حل أو يوضع في حالة الإفلاس أو التفليس، يفقد الاستفادة من استغلال مركز التدريب. يلتزم النادي المحترف لكرة القدم بعدم استعمال مركز التدريب بغرض الاستيفاء لالتزاماته في مجال ديونه. المادّة 9 : تضمن المصالح غير الممركزة لوزارة الشباب والرياضة النفقات المرتبطة بالدراسات وإنجاز مركز التدريب. المادّة 10 : تقع الأعباء الناجمة عن استغلال مركز التدريب على عاتق النادي الرياضي المحترف. يوضع مركز التدريب تحت تصرف النادي الرياضي المحترف من طرف مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التزامات النادي الرياضي المحترف للتكفل بمصاريف التنقلات وإيواء الفرق واقتناء وسائل النقل المادّة 11 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم لاقتناء الحافلات بتقديم فاتورة أو عدة فواتير شكلية تبيّن التكلفة الإجمالية لوسائل النقل التي يجب ألاّ يتجاوز تمويلها من قبل وزارة الشباب والرياضة عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) بما فيها الحالة التي تقوم فيها، عند الاقتضاء، وزارة الشباب والرياضة بشراء جماعي طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 12 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم، من أجل الاستفادة من تمويل التنقلات والإيواء كما هو مبيّن في النقاط 4 و 5 و 6 من المادة 3 أعلاه، بتقديم برنامج سنوي لوزارة الشباب والرياضة في بداية الموسم الرياضي مصادقا عليه قانونا من طرف الاتحادي ة الج زائرية لكرة القدم أو الرابطة الوطنية المعنية، يحدد بدقة ما يأتي :
  • رزنامة المنافسات داخل الوطن وتلك التي تجري بالخارج بعنوان المنافسات القارية والجهوية والعالمية،
  • عدد الف رق والتعداد المقحم بالنسبة لكل نوع من المنافسة،

17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م

  • تكلفة التذاكر وطبيعة وسائل النقل سواء كانت عن طريق البر أو الجو،
  • عدد لاعبي الفئات الش ابة وع دد تنقلاتهم على حسب الفرق بعنوان المنافسات المحلية،
  • التكلفة الإجمالية لمصاريف إيواء وإطعام لاعبي فئات الشباب بمناسبة التنقلات، بعنوان المنافسات المحلية، حسب السقف والمبلغ الذي تحدده لجنة دراسة طلبات الدعم العمومي للدولة للأندية الرياضية المحترفة. المادّة 13 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم بعرض كل طلب تغيير في برمجة رزنامة المنافسات على موافقة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و/ أو الرابطة الوطنية المعنية. المادّة 14 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم بتق ديم ملف خروج ك ل فريق يتنقل إلى الخارج لموافقة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة. المادّة 15 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم بإرسال تقرير كل ثلاثة (3) أشهر إلى وزارة الشباب وال رياض ة وإلى الاتح ادي ة الج زائرية لك رة القدم، يثبت نفقات ه ويرفق بكل الوثائق والأوراق المطلوبة وكذا الحصيلة السنوية وتقرير محافظ الحسابات للسنة السابقة، ولا سيما فيما يتعلق بالتمويل الممنوح من وزارة الشباب والرياضة، بعنوان حساب التخصيص الخاص. المادّة 16 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم باحت رام كل اتفاق ية مبرم ة من طرف وزارة الشباب والرياض ة مع شرك ات النقل لنقل الفرق عن طريق الجو. الفصل الرابع الالتزامات في مجال المرتب ووضع مدرب تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب للنادي المحترف لكرة القدم المادّة 17 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم، بالنسبة لك ل فريق من فئات الشباب، بتوفير مدرب مؤهل حائز شهادات أو إجازات يحدد قائمتها وزير الشباب والرياضة بالاتصال مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. المادّة 18 : تلتزم وزارة الشباب والرياضة بأن تضع تحت تصرف النادي المحترف لكرة القدم لكل فريق من فئات الشباب مدربا تضمن أجرته في حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 المذكور أعلاه، ويحدد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 بالاستناد للراتب المرتبط بموظفي شعبة “الرياضة” للإدارة المكلّف ة بالشباب والرياض ة المنص وص عليه ا في المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة. الفصل الخامس الالتزامات في مجال تسيير رأس المال المتداول المادّة 19 : يلتزم النادي الرياضي المحترف لكرة القدم بمدى مطابقة تمويل رأس المال المتداول لأحكام المادة 3 من دفتر الأعباء هذا. المادّة 20 : يلتزم النادي الرياضي المحترف بألاّ يتم في أي حال، استعمال رأس المال المتداول في صرف الأجور أو العلاوات أو التعويضات. المادّة 21 : يكون كل تعديل أو تتميم لدفتر الأعباء هذا، محل ملحق تعدّه وزارة الشباب والرياضة ويوافق عليه ويوقعه النادي المحترف لكرة القدم. حرّر ب……………………. في………………………… قرىء وصودق عليه النادي المحترف *
  • (التسمية الدقيقة للنادي وتوقيع ممثله). ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رجب عام 1437 الموافق 4 مايو سنة 2016، يتضمّن إحداث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وإلغاء آخر. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-296 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 7 منه،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 رمضان عام 1437 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار ال وزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009 الذي يحدّد التنظ يم الداخلي للمركز ال وطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012 والمتضمّن إحداث المركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سويدانية (ولاية الجزائر)، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-296 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يُحدث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية الشلف (ولاية الشلف). المادّة 2 : يلغى المركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية المتواجد ببلدية سويدانية (ولاية الجزائر). المادّة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمب ر سن ة 2012 والمتضمّن إحداث المركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سويدانية (ولاية الجزائر). المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1437 الموافق 4 مايو سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهادي ولد علي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 يونيو سنة 2016 م ق رار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمّن تحويل مقر المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية إلى بلدية سويدانية (ولاية الجزائر). إنّ وزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى المرس وم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-296 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 رجب عام 1437 الموافق 4 مايو سنة 2016 والمتضمّن إحداث المركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وإلغاء آخر، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذي رقم 08-296 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحوّل مقر المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية المتواجد بالشلف إلى بلدية سويدانية (ولاية الجزائر). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة .2016 الهادي ولد علي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة