قرار رقم 112 / ق. م د / 14 مؤرخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف الن ائب خليل ماحي بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح عريف عبد الحليم.
المادة 2
فتح المادةتبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجل س الشعب ي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب هذا تداول المج لس الدستوري في جلسته المن ع قدة بتاريخ 5 شعبان عام 1435 الم وافق 3 يونيو سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.